النهار
الجمعة 12 ديسمبر 2025 03:56 مـ 21 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«صحتك في أكلتك» مبادرة بـ علوم التغذية جامعة العاصمة لتعزيز الوعي بالتغذية العلاجية تكريم دولي لإمام مصري من أبناء جامعة الأزهر في البرلمان الإيطالي بجائزة «إنريكو كاروسو» جامعة القاهرة التكنولوجية تشارك في أول دورة تدريبية حول «الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني» بكلية الدفاع الوطني في زيارة مفاجئة...«عطية» يتفقد عددًا من مدارس الجيزة ويشيد بمستوى الأداء...صور ”مصر القومي”: قرار فلوريدا ينعش الملف الدولي للإخوان ويضع الحكومة البريطانية أمام امتحان حاسم مصر وقبرص تعززان الشراكة الإستراتيجية في قطاع الطاقة.. دفعة جديدة لمشروع ربط الغاز وتوسّع في الاستثمار محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في نوفمبر من EA SPORTS كانوا رايحين مؤتمر طبي.. مصرع طبيبة وإصابة 4 آخرين من أطباء مستشفى قنا العام إثر حادث بسفاجا ”جامعة بنها” تتصدر الجامعات المصرية وتحصد المركز الأول في مسابقة مناهضة العنف ضد المرأة جامعة المنصورة تختتم فعاليات الموسم الثالث للتعاون مع الأزهر الشريف وتكرّم مشايخ منطقة الوعظ بالدقهلية نجاح أول عملية لاستخراج حصوات بالقناة المرارية باستخدام ERCP داخل مستشفيات صحة الدقهلية البيئة تواصل شن حملاتها الموسعة بالسويس وجنوب سيناء ومصادرة عدد من طيور البجع من بعض محال بيع الأسماك

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.