النهار
الأحد 26 أبريل 2026 09:16 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. الصحة لـ«النهار»: مهبط جوي ومرسى نهري ضمن مشروع مدينة النيل الطبية ندوة المنتدى المصري لتنمية القيم تحيي ذكرى تحرير سيناء وتؤكد أهمية تضافر الجهود لمواجهة التحديات الراهنة «الشرقاوي» يتابع امتحانات النقل بالمرحلة الثانوية ويوجه بتكثيف متابعة اللجان بالمحافظات عقب لقائه سفير العراق بالقاهرة: سفير الصومال لدى مصر يؤكد أهمية تنسيق المواقف داخل أروقة الجامعة العربية بما يعزز العمل... كشف ملابسات واقعة التعدي على صيدلي داخل صيدلية بكفر الشيخ وضبط المتهمين جامعة الإسكندرية تبحث مع وفد هيئة فولبرايت سبل التعاون الأكاديمي والبحثي رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد فعاليات ورشة “كيف تصنع عرضًا مسرحيًا” ويؤكد: المسرح أداة لبناء الوعي وتنمية الإبداع لدى الشباب لضمان جودة التعليم والاعتماد فى زيارته لكلية الصيدلة بالجامعة لمتابعة اعتماد برنامجي الصيدلة الإكلينيكية والفارم دي..رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق لجنة... محافظ كفرالشيخ يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتحرير سيناء مجلس نقابة المهندسين بالاسكندرية يختار مجلس النادي و تشكيل اللجان للدورة النقابية ٢٠٢٦/٢٠٢٨ العلاقة بين حجم القطاع غير الرسمي ومعدل الفقر في الدول النامية..أحدث الرسائل العلمية الإنتهاء من تعديل لائحة كلية هندسة.. الإعلام شريك أساسي للجامعة .. وتكريم 50 صحفي وصحفية

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.