النهار
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 03:13 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
استمرار محاولات انتشال السكان من تحت الأنقاض بالعقار المنهار شرق الإسكندرية انهيار عقار مأهول شرق الإسكندرية.. والحماية المدنية تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض. مباحث الإسماعيلية تشن حملة ليلية لضبط الخارجين عن القانون وإزالة الإشغالات بحي ثالث إصابة 4 شباب في تصادم تروسيكل ودراجتين بخاريتين بقرية هوارة عدلان بالفيوم مشاركة فريق إدارة المبادرات الصحية ببني سويف في منتدى مصر 2026 ضبط عامل اعتدى على قريبته بالضرب في كفر الشيخ بسبب خلافات على قطعة أرض أهالي ضحايا حادث أسيوط الغربي يتسلمون الجثامين من مستشفي سنورس المركزي بالفيوم ضبط 53 شيكارة سماد زراعي منتهية الصلاحية بإجمالي 2.6 طن في قلين بكفر الشيخ مكتبة الإسكندرية تحيي ذكرى محمد فوزي بندوة ”أمير البهجة” محافظ بني سويف يطلق مبادرة «بصمة سويفي».. تفاصيل رئيس جامعة المنصورة الأهلية يطلق دوري الجامعة الرياضي 2026 وجوائز 15% خصم من المصروفات للأبطال أولياء أمور بمدرسة الفاروق الإسلامية بالحجاز يشكون من مخاوف تتعلق بسلامة الطلاب.. ما القصة؟

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.