النهار
الجمعة 3 يوليو 2026 08:09 مـ 17 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
منتخب مصر يستهل مشواره في كأس العالم الإفريقية للكورف بول الشاطئية بفوز مستحق على زيمبابوي من النزيف إلى خطر البتر.. شكاوى متكررة تكشف معاناة المرضى داخل مستشفى شبين الكوم التعليمي محافظ القليوبية يحسم الجدل: لا تهاون في حسن معاملة المواطنين أثناء حملات الإزالة ميشيل الجمل: الرئيس السيسي انحاز لإرادة المصريين في 3 يوليو وحمى الدولة من الفوضى الانتقام أمر لا مفر منه.. ترامب في مرمى إيران عنوان صحيفة ايرانية «بوابات ذكية للكشف عن مؤشرات تعاطي المخدرات».. مشروع تخرج لطلاب هندسة المنوفية مدفيديف يصل إلى طهران ممثلا لروسيا إلى مراسم تشييع المرشد الإيراني رويترز:إيران تبدأ مفاوضات لتصدير النفط إلى اليابان خطيب جمعة طهران: الثأر لدم قائد الثورة الشهيد مطلب الجميع العميد مجيد موسوي يوجه رسالة للشعب الإيراني بمناسبة تشييع خامنئي ويشير إلى الثأر قبيل انطلاق مراسم تشييع خامنئي.. إيران تعفو عن 850 سجينا روسيا تدعو المنظمات الدولية إلى إدانة هجوم القوات الأوكرانية على سوق في توكماك

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.