النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 01:56 مـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا الرياض تستضيف أول منتدى دولي للقطاع غير الربحي الشهر المقبل بعثة الزمالك تغادر الليلة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على زيسكو في الكونفدرالية «رئيس البريد»تُدلي بصوتها.. في انتخابات مجلس النواب 2025 KOR.. أول كومباوند أبراج متعدد الاستخدامات بالعاصمة الجديدة من مجموعة عربية للتنمية فنادق الغردقة تنظم مسيرة فرعونية لدعم وتنشيط السياحة وبالتزامن مع افتتاح المتحف المصري محافظ القليوبية يشيد بوعي المواطنين أثناء تفقد اللجان الإنتخابية ببنها في اليوم الثاني محافظ أسيوط يستقبل الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتعزيز التعاون التنموي قوافل سكانية وطبية شاملة تجوب قرى البحيرة البورصة تحدد موعد توزيع كوبون الشرقية للدخان ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية بنسبة 0.97%

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.