النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 09:21 صـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مباحثات مصرية فلسطينية لبحث سبل توحيد الصف واستحقاقات المرحلة المقبلة ابنك يحلم بالشهرة على السوشيال ميديا؟.. كيف توجه شغفه بطريقة آمنة؟ من اللقاء السري إلى «اللايك».. كيف أصبحت الخيانة الزوجية رقمية؟ ذكاء إصطناعي للجميع: فتح باب التسجيل في برنامج «سفراء AI» بالقومي للإتصالات هل العمل من المنزل يجعلك أكثر سعادة؟ دراسة تكشف مفاجأة الضوء الأزرق يفسد نومك؟ الدراسات تكشف الحقيقة قبل طرحها بالأسواق.. إحباط ترويج 900 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بالقليوبية ملقب نفسه بأفندينا... القبض علي ”إسماعيل دولار” وآخرين بعد اتهامهم بفرض البلطجة واستعراض القوة داخل كافيه بمنطقة المقطم الحزب الاتحادي الديمقراطي يثمن جهود القاهرة لعودة السلام والهدوء إلى الإقليم ودعم فلسطين مجلة علاء الدين تستقبل أصدقائها في المركز الثقافي بأرض الجولف لقاء سوري إسرائيلي بعد أيام من الغارة على قاعدة أبو الظهور الجوية.. ماذا جاء به؟ وزير السياحة والآثار يوجه بإعداد دراسة متكاملة لتطوير متحف آثار مطروح وإثراء سيناريو العرض

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.