النهار
الثلاثاء 21 أبريل 2026 04:12 مـ 4 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي يؤكد على اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية مع فنلندا مودرن سبورت في مهب الأزمات.. إنفاق بالملايين على القناة ومستحقات اللاعبين ”مُعلقة” أحلام الطليان تنتظر هدايا منتخب إيران للمشاركة فى كأس العالم 2026 نشرة «النهار» الإخبارية.. أهم الأحداث والتطورات اليوم الثلاثاء 21 أبريل الجاري نشرة «النهار» الإخبارية.. أهم الأحداث والتطورات أمس الاثنين 20 أبريل الجاري «وول ستريت جورنال» تكشف آخر تطورات المفاوضات بين أمريكا وإيران ​بالمستندات|بين شبهات الفساد وعناد الإدارة.. هل يطيح ”حكم التجمع” بمسؤولي الشباب والرياضة؟ تطوير التعليم بالوزراء: 300 منحة مجانية لتأهيل طلاب الجامعات والخريجين في مجالات التكنولوجيا الحديثة خطة إسكان بـ714 مليار جنيه حتى 2030.. البرلمان يناقش أولويات السكن والمرافق لتحسين حياة المواطنين وزارة الاستثمار تطلق فعاليات منتدى الأعمال المصري–الفنلندي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين المستشارة امل عمار تشارك في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته العاشرة مهرجان أسوان لأفلام المرأة يحتفي بالسفيرة ميرفت التلاوي في ”منتدى نوت”

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.