النهار
الأربعاء 29 أبريل 2026 09:11 مـ 12 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تكريم المهندس ”على زين ” تقديرا لتجربته الثرية كرائد أعمال وزير البترول: تصفير مستحقات الشركاء قبل يونيو.. وخطة مكثفة لتسريع الاكتشافات في المتوسط والأحمر ليفربول يعلن جاهزية صلاح للعب مجددا قبل نهاية الموسم مصر دولة المقر الدائم لمشغل سوق الكهرباء فى دول تجمع شرق افريقيا ..تفاصيل محافظ البحر الأحمر يتفقد وحدة مرور سفاجا الجديدة مكتبة الإسكندرية تشارك في الدورة العاشرة للمدرسة الدولية الفرنكوفونية بالسنغال يسري نصر الله وصبري فواز فى ماستر كلاس مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير بسبب الميراث .. الإعدام شنقًا ل أب وابنه متهمين بقتل 8 أشخاص وإصابة آخرين من أبناء عمومتهم بأسيوط قضوا على بؤرة إجرامية.. مكافحة المخدرات في قنا تنهي أسطورة 3 عناصر خلال مداهمة أمنية كبرى محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ كشف ملابسات واقعة تحرش بطفلة والتعدي على والدتها بكفر الشيخ محافظ كفرالشيخ يترأس المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات الخدمية والتنموية

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.