النهار
الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 11:30 صـ 10 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عملية جوية بميناء المكلا لتدمير أسلحة مهربة.. آخر تطورات الأوضاع في اليمن في اليوبيل الذهبي.. جامعة حلوان تدشن شركة لدعم الخدمات التعليمية هيمن عبد الله: الصناعات المعدنية تقود المشروعات القومية وتجعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الآداب والتربية النوعية تأجيل محاكمة متهمي إشعال أنبوبة غاز داخل مقهى بطوخ مع استمرار حبسهم وزيرا «التعليم» و«التعليم العالي» يناقشان مشروع تطوير الشهادات المهنية الدولية للمعلمين الصين تجري تدريبات إطلاق نار بالذخيرة الحية بعيدة المدى جنوب تايوان سحب منخفضة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء شريف إكرامي يصل المحكمة لمساندة رمضان صبحي قبل الحكم عليه فى واقعة تزوير معهد أبو النمرس 3 سيناريوهات لـ «رمضان صبحي» أمام جنايات الجيزة فى واقعة تزوير معهد أبو النمرس بكين تعارض بشدة اعتراف إسرائيل بـ”أرض الصومال” هل تنجح مهمة نتنياهو أثناء زيارته للرئيس الأمريكي ترامب؟

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.