النهار
الجمعة 10 أبريل 2026 12:46 مـ 22 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”حلم الرباعية ” للارسنال يتبخر رويدا رويدا .. الجانرز يخسر بطولتين فى أسبوع.. ويتمسك بالابطال والدورى ”العزب” يكشف تفاصيل ”العركة” لـ”العوضي” و ”محمد إمام” ”التحالف الوطني” يهنئ دكتور محمد الرفاعي لاختياره عضوًا بالهيئة العليا ”للتمويل الكشفي العربي” ضربات رقابية قوية بالقليوبية.. 9 مخالفات مخابز وتحفظ على 300 كجم فسيخ فاسد جولة ميدانية تكشف الأزمة.. المحافظ يطرح الحل: نقل الباعة إلي سوق حضارى المحافظ يضع الحل علي الطاولة.. موقف منظم ينهي معاناة المواطنين بالقلج مفتي الجمهورية في ندوة بنادي حدائق الأهرام: مقاصد الشريعة منهج إلهيٌّ لصَون المجتمع وحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال اتحاد كتاب مصر يحسم الجدل: الانتخابات في موعدها رغم الاستشكال على الأحكام القضائية في جولة مفاجئة...«عطية» يُنهي تكليف مديرة مدرسة ببولاق الدكرور لتقصيرها مسرور بارزاني يستقبل قائد قوات التحالف الدولي بالعراق بحضور وزير التعليم العالي...«عين شمس» تشارك في ملتقى الحضارات بالمنيا مركز القيادات الطلابية بجامعة كفر الشيخ ينظم ندوة توعوية حول ترشيد الاستهلاك بكلية التمريض

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.