النهار
الجمعة 11 سبتمبر 2026 03:38 مـ 28 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حوار| الدكتور وائل هراس مدير تعليم الفيوم: «مكتبي مفتوح للجميع».. كرامة المعلم خط أحمر.. والحزم دون إهانة والقوة دون ظلم «بهية» ترسم البسمة على وجوه أطفال المحاربات في بداية العام الدراسي صحه بنى سويف تنفذ قافلة طبية مجانيه بقرية كفر الجزيرة فى ناصر كوريا الجنوبية تجري اتصالات مع إيران بشأن مضيق هرمز الرئيس الروسي يصل نيودلهي للمشاركة في قمة البريكس بحضور وزير الشباب والرياضة ورئيس الوطنية للإعلام.. صالون ماسبيرو الثقافي يجمع رموز الإعلام والرياضة من التعليم إلى سوق العمل.. «Future Forward 2026» يضع حلولاً عملية لتأهيل شباب بني سويف الإعدام شنقًا لعاطل قتل صديقه بسبب خلافات مالية وسرق أمواله وهاتفه في الخصوص قبل الاستئناف على حكم الإعدام.. تفاصيل جديدة في قضية سارة خليفة و11 متهمًا ضبط شاب بتهمة التحرش بفتاة داخل سيتي سنتر ألماظة مأساة في بحر جمصة.. انتشال جثماني لاعبي طلخا للناشئين بعد غرقهما ضربة أمنية لمروّجي خطوط “مجهولة المصدر”.. ضبط 21 شخصًا بحوزتهم آلاف الخطوط وبيانات عملاء

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.