النهار
الإثنين 26 يناير 2026 04:37 صـ 7 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وفد مستقبل وطن سوهاج يهنئ المحافظ ومدير الأمن والقيادات الشرطية بعيد الشرطة وزير الشباب يهنئ منتخب مصر للكاراتيه بعد التألق في البريمير ليج بتركيا ملف شائك بين بكين و واشنطن : اتهامات خطيرة لمسؤول صيني بارز وزير الشباب والرياضة ينعي وفاة اللاعب الشاب لؤي رجب الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل عنصرين من حزب الله بجنوب لبنان الخطاط بنجا: الداخلة المغربية وجهة سياحية بامتياز .. والمرأة حاضرة بقوة في البرلمان والبلديات واقامة المشروعات تحسين الشبكات وكفاءة الطاقة.. الذكاء الاصطناعي أمل أفريقيا في الكهرباء المستدامة لبدء أعمال الصيانة.. محافظ القليوبية يوجه بغلق كوبري ”أبو زعبل الجديد” بالخانكة نهاية عصابة الطريق.. المشدد 5 سنوات لعاملين بتهمة السرقة بالإكراه بقليوب شوط اول سلبي بين الزمالك والمصري في الكونفدرالية وزير الشباب والرياضة يشهد ختام البطولة الدولية للتنس «ITF» بنادي التوفيقية في إطار المشروع القومي للجودة.. وزير الشباب والرياضة يشهد تسليم شهادة الأيزو لمركز شبرا الخيمة

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.