النهار
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 08:35 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد سعد عبد الحفيظ: لم أرَ تفانيًا وإخلاصًا ودقة مثلما أرى من هدايت تيمور رئيسة أمناء مؤسسة هيكل تعلن انتقال إدارة المؤسسة إلى حفيدتها: احتفالنا هذا العام يجسد تواصل الأجيال محمد الصالحي: 12 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالشرقية.. ونطالب برقابة استباقية «الإصلاح والنهضة»: حضور مصر في الأمم المتحدة يدعم دورها في قضايا المنطقة محمد سلماوي في ذكرى هيكل العاشرة: لم يكن صحفيًا ينقل التاريخ.. بل شاهدًا عليه وصانعًا للوعي فرص عمل ومعاشات وأراضٍ ومرافق.. محافظ القليوبية يبحث شكاوى مواطني 4 مدن محافظ القليوبية يواصل رحلة دعم أم الـ7 أطفال.. تجهيز شقتها بالأثاث والمستلزمات مصر تستضيف الاجتماع الثلاثي السادس لوزراء دفاع مصر واليونان وقبرص.. فيديو وصور مصر تشارك في مؤتمر ومعرض التجارة الرقمية العالمية 2026 بالصين نائب رئيس حزب المؤتمر : كلمة مدبولي أمام الأمم المتحدة تعكس ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية بعد تحقيقات رسمية.. فصل 4 طالبات بالمدرسة الرياضية بالفيوم لمدة عام «التحالف العربي» و«منتجي الحاصلات» يبحثان التوسع في إنتاج تقاوي البطاطس محليًا

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.