النهار
الإثنين 13 أبريل 2026 01:01 مـ 25 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز كرة السلة.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في نصف نهائي كأس مصر مواعيد مباريات اليوم الإثنين 13-4-2026 والقنوات الناقلة عمليات الاحتيال في التجارة الإلكترونية تشكّل 85% من التصيّد المالي في الشرق الأوسط وزارة الشباب والرياضة تعلن الانتهاء من زراعة نجيل ستاد المصري الجديد ببورسعيد الحكومة والبنك الدولي يناقشان تطوير إدارة الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها الصناعة تصدر قرارًا جديدًا لتنظيم تراخيص الأنشطة الصناعية خارج المناطق الصناعية الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل انتهاء دورة تعايش لطلبة جامعة عين شمس حملة ”على القد” تدعم نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياة بين المواطنين النيران تبتلع معرضاً للأجهزة الكهربائية بمدينة قليوب.. والحماية المدنية تسيطر بيان هام لنقابة الإعلاميين بشأن الالتزام بقرار حظر النشر في عدد من القضايا أنا مش بخيل.. قصة النقاش الصغير تخطف القلوب وتتصدر التريند

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.