النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 03:56 مـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تضارب الروايات يربك مسار التفاوض بين واشنطن وطهران.. ماذا يحدث بشأن الملف النووي؟ كيف أعادت الحرب مع إيران تشكيل أولويات اقتصادات الخليج؟ كواليس تأمين عمان لممر بحري مؤقت بلا رسوم بعد تفاهمات واشنطن وطهران كواليس الجولة الخامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية.. نتنياهو يواجه معضلة صعبة بسبب الجنود قبل الجولة الثالثة.. منتخبات أفريقية لا تعرف الفوز في كأس العالم مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل أكثر من 200 ألف متردد خلال النصف الأول من العام الجاري ندوة حول تمكين المرأة وحماية الطفل والسلامة المهنية بالقومي للمرأة ببني سويف وزارة التعليم تحسم الجدل: لا تغيير في مواعيد امتحانات الثانوية العامة يوم 2 يوليو وزير الزراعة يبحث مع وفد بولندي تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري الزراعي وزارة الزراعة تبحث مع الجانب الصيني تطوير صناعة اللقاحات البيطرية الإسكان تطلق التيار الكهربائي بمشروع «الإسكان الأخضر» في حدائق العاشر من رمضان تأجيل نظر الطعن على نتائج انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز المحلة لاستكمال إجراءات فرز الأصوات

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.