النهار
الأحد 19 أبريل 2026 02:29 مـ 2 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة الاتصالات تستعرض التجربة المصرية في حوكمة الذكاء الاصطناعي خلال اجتماع منظمة D-8 فريق العامرية للبترول يتفوق على أنابيب طنطا في دوري الهيئة للكرة الطائرة وسط دعم لعودة النشاط الرياضي بقطاع البترول الزراعة تدعم متضرري سيول وادي سعال بسانت كاترين بحزمة إنقاذ زراعي واقتصادي قطاع البترول يفتتح مستشفى الحمام المركزي بمطروح بعد تطوير شامل بـ25 مليون جنيه وتجهيزات طبية متطورة توصيات ملحّة بضرورة تبني مقاربة عربية شاملة لمواجهة تحولات الهوية الرقمية «الفيومي»: توسيع الأنشطة الصناعية داخل الأحوزة العمرانية يدعم المشروعات الصغيرة أبو الغيط : الجامعة العربية تولي ملف اللجوء أهمية كبيرة، وتعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين من أجل تخفيف معاناة المتضررين وزير الزراعة يوافق على صرف 154 مليون جنيه جديدة لمشروع البتلو.. وإجمالي التمويل يتجاوز 10.5 مليار جنيه «علوم العاصمة» تنظم ندوة عن صناعة الأسمنت لتأهيل الطلاب لسوق العمل الهلال الأحمر المصري يستقبل الدفعة 36 من المصابين الفلسطينيين ويدفع بأكثر من 5,590 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة عبر قافلة «زاد العزة»... تراجع أسعار النفط عالميًا.. برنت عند 98.69 دولار وWTI يسجل 93.70 دولار وسلة أوبك تستقر عند 104.79 دولار ختام دوري Jr. NBA في مصر في نسخته الثالثة بمشاركة 240 لاعباً و24 فريقاً

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.