النهار
الجمعة 2 يناير 2026 06:57 مـ 13 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر يعربون عن بالغ قلقهم إزاء تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة أزمة قلبية.. التحقيقات تكشف لغز العثور على جثة شاب بجوار وحدة محلية في قنا جامعة المنوفية تنظم زيارة طلابية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية لتعميق الوعي الوطني ”تنظيم الاتصالات” يُعلن عن إحتمالية تأثُر بعض من خدماتة الرقمية يوم 3 يناير بلجيكا تنضم رسميا لدعوي جنوب افريقيا ضد اسرائيل في الابادة الجماعية حدود التدخل الأمريكي في أزمة إيران الداخلية.. تفاصيل مهمة سيناريوهات التصعيد في إيران.. هل تسقط الجمهورية الإسلامية؟ في الاعتراف الاسرائيلي بارض الصومال فتش عن اتفاقات ابراهام البعد الاقتصادي والاجتماعي للاحتجاجات في إيران.. كواليس مهمة لماذا اختارت الاحتجاجات في إيران الانطلاق من البازار؟ موعد انتخابات نقابة المهندسين لمناصب النقيب والمكملين والشعب والفرعيات اجتماعات حاسمة في كردستان لتحديد ملامح رئاسة الجمهورية العراقية

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.