النهار
السبت 27 يونيو 2026 04:53 مـ 11 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي.. والاتفاق على تعزيز التعاون العسكري المشترك هالة السعيد: ريادة الأعمال أصبحت المسار الرئيسي لتوفير فرص العمل للشباب باهر منير غبور: مصر فازت باستضافة النسخة الحالية بعد منافسة كبيرة مع عدد من الدول كيف تستفيد من ثمرة التين الشوكي؟ منتخب مصر للناشئين يكتسح المغرب في افتتاح البطولة العربية لكرة السلة إصابة طالب بـ60 غرزة إثر اعتداء بسلاح أبيض في 6 أكتوبر.. ووالدته: لن أتنازل عن المحضر ضبط سائق ميكروباص صدم فتاة بمصر الجديدة وفر هاربًا.. والمتهم بلا رخصة قيادة البابا تواضروس يستقبل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.. ويؤكد أهمية التعريف بتراث مصر الحضاري ومسار العائلة المقدسة طرق تساعدك بها البطاطس على الشعور بالشبع ودعم فقدان الوزن التصويت الإلكتروني يصنع التاريخ في نادي الصيد.. نقلة رقمية غير مسبوقة أثناء عمليات التصويت بالجمعية العمومية رئيس إيتيدا يؤكد: تطوير الإطار التشريعي وتوسيع الاختصاصات ضرورة لمواكبة التطور المتسارع في قطاع تكنولوجيا المعلومات مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بدراجة نارية في منوف

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.