النهار
الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 12:17 مـ 11 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خدمة بلا توقف.. القليوبية تواصل التوسع في الخدمات الصحية: تشغيل مكتبين بنظام 24 ساعة حملة مكبرة تفضح مخزنًا بلا ترخيص في بنها ويضبط 600 كجم جبن ولانشون فاسدين إسلام نصر الله: الذكاء الاصطناعي لن يُلغي الوظائف بل سيُعيد تعريفها ويخلق فرصًا جديدة في الاقتصاد الرقمي رئيس مياه القناة : حملات مكبرة لمواجهة سرقة المياه وسداد قيمة المستحقات عليهم 5 إصابات في حادث تصادم مروع على الطريق الزراعي اتجاه القاهرة المؤتمر: انتصارات أبطال الكاراتيه والسلاح شهادة على ريادة مصر وصناعة الأمل في النشء 8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن بلاستيك بالعكرشة.. ووفاة شخصين انطلاق فعاليات اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط من التلوث وبروتوكولاتها (COP24) أمين عام دول الثماني النامية يؤكد ضرورة التكامل الاقتصادي لمضاعفة التجارة لـ 500 مليار دولار بعد تحسن حالته… تامر حسني يعود لجمهوره بحفل خيري في قصر عابدين أشرف سيف ينتقد فيلم ”الست”: تشويه لصورة أم كلثوم نصائح فعالة لتقليل الصديد في الكلى وعلاجه

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.