النهار
الخميس 16 أبريل 2026 02:36 مـ 28 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزارة النقل تعرض 100 مليون لمتضرري مسار مترو أبو قير بالإسكندرية مكتبة الإسكندرية وجامعة سنجور ينظمون المنتدى الدولي ”المستقبل ينتمي لإفريقيا” ملتقى دور الأستاذ الجامعي في تفعيل مبادئ التنمية المستدامة في مكتبة الإسكندرية ثمانية دول تتنافس في المسابقة العربية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير «موديوباي» تدعم توجيهات البنك المركزي بحلول متقدمة لمكافحة الاحتيال صبا مبارك و أحمد عبد الوهاب يشوقان الجمهور قبل عرض “ورد على فل وياسمين”| صورة رئيس ”الأعلى للإعلام” يستقبل رئيس “العامة للاستعلامات” لبحث تنسيق الجهود بهدف تعزيز صورة مصر إعلاميًا ”الشوربجي” يلتقي رئيس الهيئة العامة للاستعلامات مدير تعليم القاهرة تتفقد مدارس البساتين التعليمية.. وتؤكد: دعم الطلاب الضعاف أولوية من خلف الأبواب المغلقة للمشنقة.. الإعدام لميكانيكي وتعويض ضخم للضحية بشبرا رصاصة أنهت حياة وأشعلت أخرى.. المؤبد لطالب في جريمة دموية بشبرا الخيمة مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يطلق برنامج الورش برعاية الشباب والرياضة

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.