النهار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 05:07 مـ 14 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدخيري يبحث مع وزير الزراعة الليبي سبل تعزيز التعاون الزراعي وتوسيع برامج المنظمة في ليبيا مؤسس «أمهات مصر» لـ طلاب الثانوية: «الكيمياء مش بعبع.. اعملوا اللي عليكم والباقي علي ربنا» أبو الغيط يتسلم أول نسخة من كتاب جامعة الدول العربية ..ثمانون عاما انضباط اللجان وتأمين شامل.. «التعليم» تعلن تقرير امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالنظام القديم 9 وفيات .. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة نجع حمادي بأسيوط مصرع 8 أطفال وإصابة 5 آخرين في سقوط تروسيكل بترعة نجع حمادي بأسيوط خلافات الميراث تتحول إلى جريمة مأساوية.. مقتل رئيس الوحدة المحلية لقرية إدفا بطلق ناري.. ومحافظ سوهاج: كان مثالًا للإخلاص والتفاني في خدمة... عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: ثورة 30 بونيه كانت نقطة تحول حاسمة في مسيرة مصر وزيرا الإسكان والكهرباء يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بشأن حوكمة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: توقعات «جولدمان ساكس» بمكاسب الجنيه تعكس الثقة في قوة الاقتصاد المصري رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير منطقة نزلة السمان ومشروع إحياء ”قرافة المماليك” بسبب أولوية المرور.. ضبط سائق “ربع نقل” اصطدم بسيارة ملاكي وتعدى على قائدها بالسب بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.