النهار
الأحد 20 سبتمبر 2026 07:25 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في كتاب جديد يعكس الصراع بين الهوية والتغريب: د. محمد شومان يرصد تحولات الخطاب الإعلاني في مصر من الاستعمار إلى عصر العولمة الجامعة العربية تنظم برنامجا تدريبيا للطلاب اليمنيين الدارسين بالجامعات المصرية سفير العراق في القاهرة يستقبل بعثة منتخب العراق لكرة القدم للمكفوفين مصر تشعل سباق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بين واشنطن وبكين ..وخبراء مصر أمام فرصة ذهبية التعليم تطلق مسابقة ثقافية للطلاب.. أبحاث علمية وجوائز للفائزين حتى يونيو 2027 رسوم التنازل تصل إلى 15%.. أيمن محسب يطالب بتنظيم إعادة بيع الوحدات قبل الاستلام سليمان وهدان يطالب برقابة إلكترونية على الإعلانات الطبية: صحة المواطنين ليست مجالًا للتجربة مصطفى البهي: إجراءات حماية الأطفال على السوشيال ميديا خطوة نحو تنظيم البيئة الرقمية وزارة التعليم تعلن ضوابط التقدم لوظيفة المدير الأكاديمي بمدارس التكنولوجيا التطبيقية الأب راجع الكاميرات فاكتشف الصدمة.. ضبط أخصائية تخاطب بعد التعدي على طفل بالعبور بريكس.. تحالف الكبار لإعادة تشكيل النظام العالمي أشرف أمين يطالب بخريطة للمناطق الأكثر تلوثًا وربطها بخطط التشجير

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.