النهار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 07:00 صـ 3 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة طنطا تطلق مبادرات نفسية ورقمية جديدة لدعم وتمكين المرأة إرادة فاينانس تتعاون مع DDS لاعتماد حلول HUAWEI Cloud لدعم التحول الرقمي وتعزيز كفاءة وأمان الخدمات المقدمة لعملائها نقل عام الإسكندرية: تطبيق التذكرة الإلكترونية على الترام محافظ الإسكندرية: تشغيل 6 فنادق هذا العام و18 مشروعًا متنوعًا في عدة قطاعات لتعزيز الموارد الذاتية ضربة جديدة لمافيا الغذاء الفاسد بالقليوبية.. ضبط 16 طن دواجن غير صالحة بالخانكة في الدقيقة 90 صلاح يضع الهدف الثاني في شباك زيمبابوي مرموش يضع هدف التعادل مع زيمبابوي خلال الشوط الثاني بداية فصل الشتاء رسميًا.. ما هي ظاهرة الانقلاب الشتوي؟ استعدادًا للدورة 57 لمعرض القاهرة للكتاب.. وزير الثقافة يبحث مع اتحاد الناشرين دعم صناعة النشر وحماية الملكية الفكرية فن البورتريه بالأكريليك في «تفانين الدولي».. رؤية إبداعية بملتقى «حلوة يا بلدي» بالمجلس الأعلى للثقافة منتخب مصر يتأخر 1-0 أمام زيمبابوي خلال الشوط الأول وزير الثقافة يبحث مع أمير صلاح الدين إطلاق «المسرح والموسيقى للجميع» وتوسيع الحفلات الفنية بالمحافظات

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.