النهار
الخميس 18 ديسمبر 2025 08:18 مـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج دورتين جديدتين من المعلمين ومديري المدارس بعد انتهاء فترة تأهيلهم محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية...صور رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يستقبل وفد المنصة اليابانية للبرمجة لبحث تعزيز التعاون ” أعمال إسكندرية”تناقش مع”حماية المستهلك” آليات حل النزاعات في قطاع التصنيع محافظ الدقهلية يكرم أبناء الدقهلية الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم رئيس جهاز العبور يتابع الخدمات على الأرض.. توجيهات عاجلة لتحسين جودة الحياة القلوب مكسورة عليها .. المئات يشيعون جثمان ايمان خضر أستاذ الأمراض العصبية بجامعة أسيوط إثر حادث أليم محافظ البحيرة تكرم عددا من الفرق الطبية لدورهم الفاعل في تقديم أفضل الخدمات الصحية انطلاق فعاليات الدورة الثامنة للملتقى العربي للكاريكاتير بريشة المبدعين العرب بعد الأداء المتميز.. موقف إمام عاشور في لقاء زيمبابوي بكأس الأمم أحمد سعد يهدي محمد صلاح أغنية دعم وتشجيع : حبك محفور في قلبنا المغرب يتقدم على الأردن بهدف عالمي في نهائي كأس العرب

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.