النهار
السبت 25 أبريل 2026 09:30 مـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحرك عاجل من «المعلمين» لدعم معلمة بعد تعرضها لإصابة داخل ميكروباص بالمعادي تلاميذ جوارديولا تصنع المجد في الملاعب العالمية “خطوات على طيف التوحد” يختتم فعالياته بالمعادي.. ماراثون إنساني يعزز الدمج ويحتفي بقدرات الأبطال من معاناة أسرية إلى دعم كامل.. محافظة القليوبية تحتضن طالبة وتؤمن مستقبلها التعليمي تواصل جمعية رعاية مرضى الكبد جهودها في تنظيم القوافل الطبية المجانية البابا تواضروس الثانى يصل إسطنبول فى أول زيارة لتركيا منذ تنصيبه عام 2012 وزير الاتصالات يبحث مع «Nokia» إنشاء مركز إقليمي متكامل للدعم الفني وخدمات التشغيل في مصر مصرع فتاة صعقًا بالكهرباء داخل منزلها في قنا ضمن الحملة القومية ضد الجلد العقدي.. محافظ كفرالشيخ: تحصين 255 ألف رأس ماشية كانت بتجمع الغلال.. مصرع سيدة أصابتها دراسة قمح داخل الزراعات في قنا سفير الصومال بالقاهرة يهنئ القيادة المصرية والشعب والقوات المسلحة بمناسبة عيد تحرير سيناء انطلاق الورشة التدريبية للإعلاميين حول الطاقة المتجددة وسياسات تغير المناخ

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.