النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 07:40 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حادث مروع يهز الطريق الزراعي بطوخ.. 3 مصابين إثر تصادم 3 سيارات سفير السعودية ببريطانيا وتركى آل الشيخ يفتتحان المقر الدولي لشركة ”صلة” بلندن ما هي حقيقة التحركات إلاسرائيلية الجديدة على حدود الأردن ؟ بعد تداول فيديو الإعتداء عليه.. والد طفل طوخ: ابني في العناية المركزة وأطالب بالقصاص المستشفيات التعليمية تتصدر التميز العلمي في طب الأسنان 2026 وتحصد المراكز الأولى على مستوى الجمهورية استعداداً للطوارئ.. صحة القليوبية تعلن رفع درجة الاستعداد لمواجهة لدغات الثعابين والعقارب تجديد تكليف الدكتور محمد عبدالله مديرا مستشفى المقطم للتأمين الصحي ترامب: محادثتي مع بوتين كانت جيدة جدا ونحن أقرب لإنهاء النزاع الحبس 6 أشهر وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.. تعرف على عقوبات إفشاء البيانات الشخصية إلكترونيًا الداخلية تكشف تفاصيل سقوط ”مستريح البحيرة” بعد النصب على المواطنين الحزب الاتحادي الديمقراطي : رسائل السيد رئيس الجمهورية خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية منهاج حياة شاملة محمد مظلوم: قاعدة البيانات الصناعية القومية تمثل خطوة استراتيجية لجذب الاستثمارات وتعزيز القطاع الصناعي

سياسة

الترخيص شرط مزاولة الحرف وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.. اعرف التفاصيل

يلزم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى البرلمان، وانتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، العامل بالحصول علي ترخيص لمزاولة حرفة من الحرف.

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على الآتى:

1- يلتزم كل من يرغب فى مزاولة حرفة من الحرف التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، أن يتقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة للحصول على ترخيص بمزاولة الحرفة، ويحدد القرار شروط، وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المقررة عنه بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء منها.

2- لا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على هذا الترخيص، وعلى طالب الترخيص أن يرفق بطلبه شهادة تفيد مستوى مهارته وما يفيد تسجيله بمكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

3- يصدر الوزير المختص بالتشاور مع المنظمة النقابية العمالية المعنية قرارًا بتحديد جميع البيانات التى يجب إثباتها فى تلك الشهادة، والأحكام الخاصة بقياس مستوى المهارة، والجهات التى تتولى تحديد هذا المستوى، وكيفية إجرائه، وشروط التقدم له، والمكان الذى يجرى فيه لكل حرفة، ودرجات المهارة التى تقدرها طبقا لنتائج الاختبارات، والرسم المقرر عنها بما لا يجاوز مائة جنيه، وحالات الإعفاء من هذا الرسم.

4- يستثنى من الحصول على هذه الشهادة خريجو المدارس الفنية المتوسطة، وفوق المتوسطة، والمعاهد العليا، والجامعات، الذين يعملون فى مجال تخصصهم.