النهار
الخميس 21 أغسطس 2025 05:38 صـ 26 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
افتتاح قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي بحضور هنو ومبارك وعمار وعبدالغفار وسعده نقابة الإعلاميين الشريك الوطني للإعلام في القمة الثانية للإبداع الإعلامي للشباب العربي ”جريمة مفاجئة بسبب هاتف”... حبس طالب ”غيبوبة” لشروعه بقتل صديقة بشبرا الخيمة ”مَا بَيْنَ الحِبْرِ وَالوَرَقِ” ... ثلاثة دواوين شعرية جديدة للسورية فيروز مخول وزارة الحج والعمرة تطلق خدمة ”نسك عمرة” لتمكين المعتمرين من خارج السعودية من التقديم المباشر دون وسيط الإمارات تُنفذ إخلاءً طبياً عاجلاً لـ155 من المصابين والمرضى من غزة ”الوضع ليس مخيف لكنه صعب” .. محمود سعد يكشف تطورات حالة أنغام الصحية ويطلب الدعاء لها محمود سعد يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأنغام ”فيديو وصور” آخر جيل القفاصين برشيد..حكاية ”محمد وخميس” بين جريد النخل وإنعاش إرث الأجداد في البحيرة ألفاظ خارجة.. القصة الكاملة لأزمة هيفاء وهبي مع محللة لغة الجسد لميس الحديدي تتعاقدرسميًا مع قناة ”النهار” فعاليات قفزة الثقة للمتقدمين للكليات العسكرية بالقرية الأوليمبية بجامعة المنصورة

حوادث

النيابة تستعجل ضبط عاطل قتل بائعا بسبب معاكسة فتاة فى البساتين

أمرت نيابة البساتين، باستعجال ضبط وإحضار عاطل قتل بائع بسلاح أبيض فى مشاجرة بينهما بسبب تورط البائع فى معاكسة فتاة بمنطقته، حيث سدد له المتهم طعنة أصابته بجرح قطعي فى الرقبة، ونتج عنها وفاته فى الحال ونقلته سيارة إسعاف إلى المشرحة.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة فى شارع المزارع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين أن نشوب المشاجرة أثناء محاولة المجني عليه الدفاع عن فتاة، لقيام المتهم بمعاكستها، ونشبت بينهما مشاجرة قتل خلالها البائع على يد عاطل بعدما طعنه بسلاح أبيض، ويكثف المباحث من جهودهم لضبط المتهم الهارب.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل

1.. على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكني أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

2.. على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق . ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

3.. على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

4.. على السرقات التي تحصل ليلا.

5.. على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

6.. على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

7.. على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

8.. على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .