الجمعة 19 أبريل 2024 03:35 صـ 10 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

نيابة العطارين تتحفظ على سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

أمر المستشار محى محمد عبد المولى، رئيس نيابة العطارين بالإسكندرية، بالتحفظ على 1700 علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة من الرسوم الجمركية، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجارى وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة السجائر "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العطارين، لحيازته كميات من علب السجائر المهربة ومجهولة المصدر.

تم مداهمة المحل وألقى القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر بداخله على 1700 عبوة سجائر مهربة من سداد الرسوم الجمركية لا تحمل بندرول الدمغة الدالة على سداد الرسوم الضريبية المستحقة تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص على أنه: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

وحدد القانون حالات الغش فيما يلى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".