النهار
الأحد 24 مايو 2026 05:38 مـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة الأزهر يستقبل الأنبا إرميا ووفد الكنيسة الأرثوذكسية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك علماء الدين يوضحون حكم ذبح الأضحية بالخارج.. والأولوية لفقراء الداخل بفئات مختلفة تناسب الجمهور.. الشركة المنظمة لحفل تامر حسني في الأرينا تعلن طرح التذاكر ” تفاصيل ” من “لؤلؤة الشرق” إلى “أهالينا الجديدة”.. مديرة ري القناطر تكشف لـ«النهار» تفاصيل تطوير 11 حديقة واستقبال آلاف الزوار فى عيد الأضحي أحكام مشددة في قضية ”إهانة شاب بميت عاصم”.. السجن من 3 لـ5 سنوات للمتهمين النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «حربي جروب» تضع حجر أساس “Seven Residence” بحدائق أكتوبر رئيس شعبة القصابين يكشف لــ«النهار» أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي السهام البترولية ترفع درجة الاستعداد القصوى قبل عيد الأضحى.. وجولات ميدانية لضمان جاهزية الأسطول واستقرار الإمدادات قداسة البابا يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى ويؤكد عمق الروابط الوطنية وروح المحبة بين أبناء الوطن البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية بعيد الأضحى ويؤكد تقدير الكنيسة لدور الشرطة في حفظ الأمن ختام فعاليات المعرض والمؤتمر السنوي لإدارة المرافق بتوصيات لتعظيم الاستفادة من الأصول

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".