النهار
الإثنين 24 أغسطس 2026 04:54 مـ 10 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حصريًا.. بعد فوزه بجائزة النيل للمبدعين العرب 2026: الشاعر العراقي د. علي جعفر العلاق في ضيافة «صوت العرب» المسلماني في كلمته بالعاصمة الصينية بكين: كل حوار بيننا هو حوار بين حضارات كبرى أسست المسارات الرئيسية في التاريخ الإنساني “الأعلى للإعلام” يتلقى شكوى من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ضد صفحتين على فيسبوك ”الأعلى للإعلام” يتلقى قائمة برامج الإنتاج المشترك من قناة ”النهار” لتوفيق أوضاعها توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن الحد الأدنى للأجور للمعلمين توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي قبل بداية العام الدراسي الجديد محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال تجميل ورفع كفاءة ممشى هضبة أم السيد بشرم الشيخ بالجهود الذاتية التحفظ على كمية من الأجبان بعد رصد ذباب عليها داخل هايبر بأبشواي في الفيوم في إطار إجراءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، لمواجهة ظاهرة «بيع الهواء» محافظ الفيوم يتابع وزن رغيف العيش بأحد مخابز أبشواي ويشدد على الالتزام بالمواصفات توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن امتحانات شهادة البكالوريا المصرية قبل بدء الدراسة.. مدير «تعليم الجيزة» يوجه بسرعة إنهاء أعمال صيانة المدارس

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".