النهار
الخميس 11 يونيو 2026 10:02 مـ 25 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طرح «سبيس إكس» يمنح آلاف الموظفين ثروات مليونية مصر للبترول» ترسخ ثقافة الاستدامة وتواصل ريادتها البيئية بتجديد شهادة الأيزو الدولية 14001 الداخلية تضبط سائق سيارة ملاكي متهم بالتحرش بفتاة في الجيزة بعد تداول فيديو على السوشيال ميديا صان مصر تفوز بعقد صيانة في الأردن بقيمة 46 مليون يورو.. خطوة جديدة لتعزيز انتشار شركات البترول المصرية إقليميًا حملة مفاجئة تكشف المستور.. ضبط 1.5 طن جبن غير صالح داخل مول شهير بالعبور الإعلاميين تستدعي محمد الغيطي للتحقيق معه بناء على شكوى نقابة المهن التمثيلية مرموش يشعل حماس الجماهير: مصر قادرة على صنع التاريخ في كأس العالم 2026 HDP وطلوع تستقطبان Radisson Blu إلى The Island.. فندق 5 نجوم يعزز جاذبية «لسان الوزراء» الاستثمارية في مارينا 5 «المصرية للاتصالات» و«الاعتماد والرقابة الصحية» تبحثان تطوير الخدمات الصحية بالذكاء الاصطناعي لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة سارة خليفة و 27 آخرين فى قضية المخدرات الكبرى صالون قضايا موسيقية يحتفى بالأسطول عبد الفتاح منسى بالأوبرا السبت المقبل بتوقيع المتحدة للخدمات الإعلامية.. طرح أغنية وطنية بعنوان” بحبك يا بلدي مصر ” لبهاء سلطان

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".