النهار
الأحد 23 أغسطس 2026 09:01 مـ 9 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شيخ الطريقة البودشيشية : ملتقي التصوف العالمي يقدم صورة طيبة عن المغرب والتصوف يمثل قيمة أخلاقية وإنسانية ترتقي بالمجتمع «إي آند مصر» تتصدر المشهد في سرعة الإستجابة لحل شكاوى المحمول وفقًا لتقرير «تنظيم الإتصالات» عن النصف الأول لعام 2026 بعثة منتخب مصر للبوتشيا تتوجه إلى كوريا للمشاركة في بطولة العالم بسول خطاب وزير خارجية بريطانيا إيدن: التأييد الذي أخطأ في التقدير…من مأدبة غداء في القاهرة إلى قصر سانت جيمس شيخ البودشيشية الجديد يفتتح ملتقي التصوف العالمي الـ21 ويبعث برسالة شكر لملك المغرب تصدير السكر حتى نهاية 2026.. تصريف الفائض تحت رقابة السوق جابر البغدادي يحتفي بالمولد النبوي بتكريم 60 من حفظة القرآن الكريم بمدينة السلام الداخلية تضبط 997 أسطوانة هيليوم وتكشف مصدر انفجار «أرابيلا بلازا».. مخازن تعبئة غازات بدون ترخيص بالعاشر من رمضان رئيس حي الدقي يرد علي نقيب الزبالين: لا نقطع رزق أحد.. نستهدف النباشين ونفتح باب التعاون مع متعهدي جمع القمامة | خاص الاتصالات» و«العدل» توقعان بروتوكول تعاون لميكنة محكمة استئناف القاهرة وتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي بعد ”قاع الهامور”.. تحرك برلماني يحذر من تمدد العوالم الافتراضية عضو«ثقافة الشيوخ»: سد «جوليوس نيريري» شهادة جديدة على كفاءة الشركات المصرية

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".