النهار
السبت 11 يوليو 2026 04:30 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة: رفع 40 ألف طن من تراكمات مقلب ”كوم بلاج” فى إدكو محافظ سوهاج يوجه بتشكيل لجنة لفحص ملفات المتغيرات المكانية والتقنين والتصالح ويحذر المقصرين من العقاب الأكاديمية العربية تمنح حصة آل مالك الدكتوراه الفخرية في إدارة وتطوير القطاع البحري معهد التخطيط يختتم برنامجًا تدريبيًا حول ”ديناميكيات النظم ونموذج أهداف التنمية المستدامة المتكاملة (iSDG)” جولة ميدانية لمتابعة شواطئ مدينة دهب وتعزيز الالتزام بالاشتراطات المنظمة وزيرة الإسكان تسلم عقود توفيق أوضاع الأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق ضبط مخالفات وإعدام 235 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك خلال حملة مكبرة لصحة كفرالشيخ بمصيف بلطيم بعد 65 ساعة من البحث.. وقف أعمال انتشال أب وابنته من حفرة تنقيب عن الآثار في درنكة بأسيوط محافظ البحر الأحمر يستقبل السفير الفيتنامي لبحث سبل التعاون المشترك ”صحة البحيرة”: غلق ٤٤ منشأة طبية خاصة وإنذار ٤١ أخري خلال حملات رقابية 221 مخالفة تموينية في 3 أيام بالدقهلية إصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وميني باص بطريق القاهرة - الفيوم

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".