النهار
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 02:02 مـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بقائي: الرد الأمريكي على مقترح فتح مضيق هرمز خلال 7 أيام ”غير كاف” خلافات عائلية تشعل مشاجرة بسلاح ناري في شبرا الخيمة.. والأمن يضبط المتهمين رئيس سموحة يجتمع بقطاع الناشئين: العدالة أساس التقييم وأبناء الأعضاء أولوية محافظ بني سويف يصدر قراراً بترقية 250 ومنح حافز 5% لـ 325 من العاملين وآخر يخص 348 معلم مد أجل الحُكم على القاضي المُزيف و 4 آخرين لانتحاله صفة والنصب على المواطنين بعد سنوات من الغياب.. فضل شاكر يصل الرياض استعدادًا لحفل «عودة الغايب» 100 ألف لكل ضحية.. رئيس هيئة الرقابة المالية يعزّي أسر ضحايا حادث طريق أسيوط الغربي تفوق طفيف لباريس بلغة الأرقام.. من يحسم المواجهة رقم 16 بين برشلونة وباريس سان جيرمان؟ سهير المرشدي ورياض الخولي وأحمد بدير وحنان مطاوع أبرز حضور مؤتمر مهرجان شرم الشيخ المسرحي السعودية تعلن اعتراض صاروخ حوثي باتجاه الرياض 700 مليون قدم مكعب يوميًا من غاز أفروديت.. هل تذهب للسوق المصرية أم لإعادة التصدير؟ قبل اتفاقات الغاز بالإسكندرية.. خلاف بين قبرص وشيفرون على زيادة رسوم نقل غاز أفروديت 3 أضعاف

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".