النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 05:59 مـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
القليوبية علي موعد مع التطوير.. إنشاء وحدة مرور متكاملة تنهي معاناة المواطنين شوارع كفر شكر في ثوب جديد.. المحافظ يتفقد أعمال التطوير ويشدد على الجودة من الإستماع إلي التنفيذ.. محافظ القليوبية يدعم الشباب وذوي الهمم بقرارات عاجلة للعام الثاني.. تامر ناصر ضمن قائمة فوربس لقادة العقار الأكثر تأثيرًا بالشرق الأوسط 2026 أمين سراج للعام الثاني ضمن قائمة فوربس لقادة العقار الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط 2026 وزير الشباب والرياضة يبحث مع سفيرة فنلندا سبل التعاون في المجالات الرياضية وتبادل الوفود الشبابية وزيرة الإسكان ومحافظ الفيوم يتفقدان محطة معالجة صرف صحي أبو شنب بمركز أبشواي 12 توصية في ختام النسخة الخامسة من «The Investor» أبرزها دعم تصدير العقار والمدن الخضراء الرقابة المالية: إطلاق منصات استثمار عقاري جديدة وتطوير أدوات تمويل لدعم القطاع السياحي والعقاري «إي اف چي هيرميس» تعلن إتمام الإصدار الثامن لسندات توريق بقيمة 1.91 مليار جنيه لصالح شركة «بداية» للتمويل العقاري ”LMD” و”شنايدر إلكتريك” توقّعان مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز تطوير المدن الذكية والمستدامة في مصر مجانا بدون أي رسوم.. محافظ القاهرة يكشف تفاصيل لأول مرة من داخل مستشفى الناس

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".