النهار
الإثنين 6 يوليو 2026 04:12 مـ 20 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خبير في الشأن الإسرائيلي: تصرف حسام حسن يؤكد سيطرة اليمين المتطرف على مقاليد الأمور في إسرائيل ولاء عبدالمرضي لـ”النهار”: إسرائيل تنظر إلى المجال الرياضي باعتباره جزءًا من معركة الصورة والرواية انطلاق مدارس حديد عز للتكنولوجيا التطبيقية بـ7 مدارس في 3 محافظات للعام الدراسي 2026/2027 رئيس جامعة بني سويف يسلم شهادات إتمام دورة إعداد المدربين المعتمدين لـ19 مشاركًا قبل لقاء الغد.. منتخب الأرجنتين يتفوق على مصر بفارق كبير في القيمة السوقية سقوط شاب من الطابق الثامن بعقار في فيصل.. والتحريات تكشف ملابسات الواقعة محمد سليم مديرا فنيا لسلة الزمالك خلفا لوائل بدر قويسنا ترفع درجة الاستعداد لمواجهة الثعابين.. والزراعة تكافح بـ«البيض المسموم» داخل يسرق المرضى ... القبض على لص الهواتف داخل مستشفى ببني سويف بعد رصده بكاميرات المراقبة بسبب خلافات بينهم.. إحالة أوراق متهم بقتل شخص والشروع في قتل والدته بسوهاج إلى المفتى الرئيس الفنلندي يثمن على العلاقات الدبلوماسية بين فنلندا والصين محافظ المنوفية يقدم دعماً مالياً لأسرة فني كهرباء توفي أثناء العمل ويوجه بتوفير فرصة عمل لأحد أبنائه

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".