النهار
السبت 13 يونيو 2026 10:32 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بتوجيهات الإمام الأكبر.. إعادة توزيع درجات نقطتين بامتحاني النحو والفيزياء مراعاةً لمصلحة الطلاب لجنة الحج بنقابة الصحفيين تخصص 5 عمرات مجانية للزملاء بالمحافظات.. وفتح باب التقديم الإثنين المقبل العثمانيون يقتربون من العودة للإسماعيلي زيارة مفاجئة لوزير الكهرباء تكشف تفاصيل مشروع ضخم سيدخل الخدمة قريبًا بالصور.. Going Back To Saudi.. تعاون سعودي أمريكي يجمع سعود وسويز بيتز في كليب سينمائي بالتفاصيل.. رنا سماحة تستعد لطرح “قلبي الغلبان” من ألبوم “مهري حياة” الخميس الداخلية تستجيب وتلقي القبض على المتهم بسب ”سما المصري” داخل المترو بالقاهرة الداخلية تلقي القبض علي منتحل صفة ضابط شرطة قام بالنصب على سيدة والاستيلاء على مشغولات ذهبية بالقليوبية رسالة قوية من وزير الكهرباء.. لماذا أصبحت الضبعة عنوانًا جديدًا للعلاقات المصرية الروسية؟ 2320 ميجاوات طاقة شمسية و2000 ميجاوات ساعة تخزين.. ماذا تخطط الدولة للعام المقبل؟ أوهمها بأنه ضابط وتقدم لخطبتها.. سقوط منتحل صفة ضابط شرطة بشبرا الخيمة خلاف الجيرة يتحول إلى اعتداء بـ”موس”.. والأمن يكشف حقيقة فيديو مشاجرة قليوب

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".