النهار
الثلاثاء 19 مايو 2026 10:47 مـ 2 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة: منع سير التوكتوك على كورنيش رشيد ورفع الإشغالات ومراجعة موقف الأقفاص السمكية محافظ البحيرة توجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير متحف رشيد والحديقة المتحفية محافظ البحيرة تتفقد عددًا من المنازل الأثرية والتاريخية برشيد ملكات جمال 55 دولة يبعثن رسالة سلام من مكتبة الإسكندرية ضبط فسيخ مجهول المصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر وزيوت سيارات غير مطابقة خلال حملات رقابية بكفر الشيخ جامعة الإسكندرية تناقش آليات دمج للشهادات المصغرة المقدمة من الجامعات العالمية لتأهيل لسوق العمل حمزة الجمل مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالاتحاد السكندري عضو اتحاد غرف السياحية يكشف أسباب إرجاء الموافقة على مشروع موازنة وزارة السياحة بشكلها الحالي ضمن المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة» و«جميلة يا بلدي».. محافظ كفرالشيخ يزرع أشجار النخيل بمدينة دسوق تعيين المهندس حسام صادق مديرًا تنفيذيًا للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الأمن ينهي الجدل حول فيديو اقتحام طلاب مدرسة والتعدي على مديرها بطوخ تريلا تدهس 7 سيارات أسفل كوبري الحرس الوطني ببنها وإصابة 5 أشخاص

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".