النهار
الإثنين 2 مارس 2026 08:15 مـ 13 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية يتألق بعروضه بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب تجربة مبتكرة لـ إيجى تون على المكشوف... ونور النبى على أنغام المديح بمعهد الموسيقى ضمن ليالي الأوبرا الرمضانية قوافل النور..حملة جديدة لڤودافون لتوفير الرعاية الصحيةللقري والمناطق الأكثر إحتياجاً النائبة سامية الحديدي توافق على اتفاقيات سكة حديد العاشر من رمضان مجلس النواب يناقش تعديل المادة 18 في قانون الضريبة العقارية هيمن عبدالله: مصر تتصدر عربياً في جذب الاستثمار الأجنبي بـ46.5 مليار دولار قرار جديد لتعزيز المنظومة الصحية بالمنوفية.. تكليف الدكتور أحمد شلتوت مديرًا للإدارة الطبية بتلا الحكومة تبحث تطوير منظومة التشغيل داخل قطاع صناعة الملابس لتعزيز تنافسية وزيادة الصادرات عمرو رشاد: تصريحات الرئيس السيسي تحمل رسائل طمأنه للمصريين وعكست إدراكًا عميقًا بحجم التحديات إيران : وفاة أرملة خامنئي متأثرة بجروح أصيبت بها وزير الحرب الأمريكي: ضرباتنا تركز على تدمير قدرات إيران.. ونحن من يضع شروط هذه الحرب وزير الكهرباء يلتقي مع رئيس مجلس النواب لشرح استراتيجية العمل لضمان أمن الطاقة

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".