النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 02:20 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نبيل فهمي يؤكد لوزير شئون القدس: دعم صمود المقدسيين أولوية عربية والقدس الشرقية مدينة محتلة وفق القانون الدولي الأهلي ينسق موعد وصول بن جديدة إلى القاهرة وعموتة يهنئ اللاعب شراكة بين «ڤاليو» و«ويجو» لتوفير حلول تقسيط لحجوزات السفر جار التحقيق.. العثور على جثة خياطة بها عدة طعنات آلة حادة في قنا ضبط كميات من المواد الغذائية مجهولة المصدر خلال حملات مكثفة بمحافظة كفرالشيخ محافظ البحيرة تُوجه بحملة نظافة على جانبي مصرف ”إيتاي البارود – بني هلال” في خطوة غير مسبوقة.. وزير التعليم يوقع إعلان نوايا مع ألمانيا لتطوير المدارس الفنية المصرية الألمانية وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات وملفات العمل بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان الحكومة تسرع تسوية التشابكات المالية بين المجتمعات العمرانية والبنك الأهلي أسامة شرشر يكتب: عدالة السماء.. إسبانيا تعيد حق مصر بهزيمتها الأرجنتين في نهائي كأس العالم تاريخ كأس العالم.. أوروبا تتفوق على أمريكا الجنوبية في عدد الألقاب بـ13 مقابل محافظ قنا يشدد على تسريع وتيرة العمل بملفات التقنين والتصالح وتذليل العقبات أمام المواطنين لتراخيص المحال العامة

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".