النهار
الأحد 7 يونيو 2026 04:24 مـ 21 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رانيا فريد شوقي: والدي لم يكن يشغل باله بالأمور المادية رغم أنه يمتلك نصف تاريخ السينما نقابة المهن التمثيلية تتقدم ببلاغات للنائب العام ضد حسابات على ”تيك توك” و”فيسبوك” لاتهامها بالسب والإساءة واستغلال اسم الراحلة سهام جلال لـ 28 يونيو.. تأجيل دعوى الحكم محمود البنا ضد ميدو للمطالبة بـ10 ملايين جنيه الداخلية: ضبط أكثر من 112 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة وفحص آلاف السائقين على مستوى الجمهورية لأول مرة.. «الزراعة» تعلن حصول المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات على اعتماد دولي جديد من هيئة الاعتماد الألمانية ضبط كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين بالدقي ضبط متهمين بالشروع في سرقة ماكينة صراف آلي بالجيزة بمجال التشخيص ومكافحة الأمراض.. وزير الزراعة يعلن اعتماد ” معهد صحة الحيوان” مركزاً دولياً للتعاون في أفريقيا أستاذة علوم سياسية لـ ”النهار”: انتخابات أثيوبيا تفتقر لشروط الديمقراطية وستدفع البلاد نحو صراع جديد النيابة تتحفظ على أموال صبري نخنوخ وتمنعه من السفر في قضية غسل أموال أصالة نصري تستعد لإحياء حفلا غنائيا في جدة.. 19 يونيو «الفيومي»: الاستثمار في المهارات والحوار الاجتماعي ضرورة لضمان العمل اللائق والتنمية المستدامة

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".