النهار
السبت 27 يونيو 2026 08:00 مـ 11 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. عمرو صدقي لـ”النهار”: مصر تمتلك مقومات هائلة للسياحة الصحية والثقافية.. ويجب الخروج من عباءة السياحة التقليدية رسالة دكتوراة بعين شمس حول ”تطوير المدارس الخضراء المستدامة” ومنح الباحث درجة الدكتوراة بامتياز قبل ذروة الموسم الصيفي.. سلامة الغذاء تكثف حملاتها بالساحل الشمالي إسلام صادق: تواجد صلاح حتى الدقيقة الأخيرة يضمن للفراعنة بطاقة العبور أمام أستراليا:- الباسوسي: روسيا لم تبنى صناعة في مصر فقط بل وثقافة أبو الغيط يدين في إتصال مع وزير خارجية البحرين الإعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة أشرف عبد الباقي وأحمد عبد الوهاب وكارولين عزمي وكريم عفيفي أبطال مسرحية الساحل الشرير اشرف عبد الباقي وأحمد عبد الوهاب وكارولين عزمي وكريم عفيفي ابطال مسرحية الساحل الشرير محافظا الدقهلية ودمياط يشاركان في اجتماع مجلس جامعة الدلتا فيلا بـ1.246 مليار جنيه.. البستاني: سعر استثنائي لا يعبر عن السوق رئيس تشريعية النواب لـ النهار: أزمة وقف مصطفى عبد المنان في طريقها للحل.. ولن يضار أي مواطن تصرف في الأراضي بشكل قانوني رسمياً.. منتخب مصر يستقر في المركز الـ26 عالمياً بتصنيف ”فيفا” بعد تعادل اليوم:-

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".