النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 08:07 مـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 275 كيلو دجاج غير صالح للاستهلاك الآدمي بالفيوم إرادة فاينانس وAxis Pay تطلقان صرف التمويل عبر المحافظ الإلكترونية لدعم الشمول المالي وتوسيع الوصول في مصر محافظ البحيرة تكرّم أوائل الإعدادية الأزهرية: أنتم صُنّاع مستقبل الوطن رصد أكثر من 336 موقعاً إلكترونياً مزيفاً ينتحل الموقع الرسمي لكأس العالم إنطلاق فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر ”صناع القرار” لمناقشة مستقبل الإستثمار في مصر مايكروسوفت وجامعة عين شمس تطلقان ”Learning Buddy” أول منصة تعلم مخصص بالذكاء الاصطناعي في مصر ضمن رؤية 2030 رئيس جامعة المنصورة الأهلية يفتتح أول مناقشة لمشروعات طلاب برنامج الذكاء الاصطناعي بكلية الهندسة محافظ أسيوط: ضبط مواد محظور استخدامها في تلوين الأغذية بالمخالفة للاشتراطات الصحية ”غرفة الإسكندرية” تناقش خطة التنقل الحضري المستدام للمدينة المجلس الاعلي للطلاب ذوي الهمم بجامعة الإسكندرية يبحث إنشاء مسارات تعليمية وتطبيقية تتناسب مع احتياجاتهم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية يناقش رواية ”سبيل خالد” فعالية لدعم الابتكار وريادة الأعمال بمكتبة الإسكندرية

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".