النهار
الأحد 12 يوليو 2026 01:38 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ضبط 908 عبوات مبيدات زراعية محظورة و576 عبوة سلع غذائية بدون فواتير في حملة تموينية بأسيوط محافظ الدقهلية يتفقد أعمال التطوير الجارية بقصر ثقافة المنصورة جامعة المنصورة تعلن فتح باب التقدم للمشاركة في مسابقة SU SONG Cup الدولية للابتكار التكنولوجي – مسار البيريكس (BRICS) وزير التموين يترأس اجتماعًا لمتابعة إنتاج السكر وتطوير صناعته وضمان استقرار الأسواق.. ويؤكد الاحتياطي الاستراتيجي من السكر وجميع السلع الأساسية في الحدود... فييرا مرشح لقيادة السنغال بعد رحيل تياو إبرام مجدي: أدوية السمنة الحديثة أحدثت ثورة في العلاج وقللت الحاجة إلى الجراحات عاجل.. استشاري تغذية: لا تنخدعوا بالعيش الأسمر.. سعراته قريبة من الأبيض وزيت الزيتون ليس الأقل كالوريًا استثمارات بـ75 مليار جنيه في خطر.. شعبة المحاجر تطالب الحكومة بتدخل عاجل لإنقاذ صناعة الرخام أحمد نوير: السمنة مرض عضوي معقد وليست مجرد رقم على الميزان أو ضعف إرادة 100 مليون جنيه تنعش خزينة الزمالك.. وتحركات عاجلة لحل أزمة القيد ڤاليو تطلق أول برنامج استرداد نقدي فوري على المدفوعات بمصر من غرفة العمليات المركزية.. وزير التعليم يتابع انتظام امتحانات الثانوية العامة ويشدد على الالتزام بالضوابط

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".