النهار
الإثنين 31 أغسطس 2026 11:54 مـ 17 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بوتين: منتدى الشرق الاقتصادي الحادي عشر منصة للحوار المفتوح بين مجتمع الأعمال والهيئات الحكومية طارق الإبياري ل ” النهار” : الإسكندرية تشهد حركة فنية ومسرحية قوية..وبيومى فؤاد أستاذى ارتفاع عدد المفقودين في كارثة غرق العبارة القبرصية الشمالية إلى 20 شخصًا بعد جدل «الأفروسنتريك».. محافظة القاهرة تتحرك لإزالة رسومات ميدان عبد المنعم رياض| خاص روبيو: واشنطن تتطلع لتعزيز شراكتها مع قيرغيزستان وآسيا الوسطى إيرادات بـ 1.39 مليار جنيه وتحالف مرتقب للمطارات.. كيف تحضر «أوراسكوم» لخريطة 2026؟ قرار حكومي جديد.. مصر تفرض رسم 15 دولاراً على التأشيرات والعمل القنصلي بدءاً من 2027 معارك جوية واختبارات معقدة.. هل رسمت القواعد المصرية مستقبل التعاون العسكري مع بيكين؟ الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي من النفط يتراجع إلى أدنى مستوى منذ 1982 الاعلام الصيني: زيارة الرئيس شي جين بينج لمصر تفتح فصلا جديدا أمام الجنوب العالمي 40 مليون مسافر وبذكاء اصطناعي.. كيف سيغير «مبنى الركاب 4» وجه مطار القاهرة للأبد؟ بعد وصف صوته بـ«النشاز».. بلال صبري يدافع عن مصطفى كامل: «اسم كبير.. ونجاحك أكبر رد»

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".