النهار
الأربعاء 17 يونيو 2026 01:27 مـ 1 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الهداف التاريخي للمونديال.. ميسي يتخطى ثلاثة نجوم ويعادل كلوزة نتائج المنتخبات العربية في الجولة الأولى لكأس العالم في لقائه مع الصحفيين.. محافظ البحر الأحمر يكشف عن حزمة قرارات ومشروعات جديدة محافظ الفيوم يعلن الجاهزية لامتحانات الثانوية العامة ويؤكد: توفير بيئة آمنة ومنضبطة لـ22 ألفاً و954 طالباً داخل 42 لجنة ريال مدريد يعلن رسميًا ضم بيرناردو سيلفا حتى 2028 مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-6-2026 والقنوات الناقلة وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعدد من مشروعات التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بمدن الصعيد الجديدة وزيرة الإسكان: إجراء القرعة العلنية الثانية لتسكين المواطنين بأراضي توفيق الأوضاع بمدينة سفنكس الجديدة 22 يونيو الجاري إريكسون: 80 مليون اشتراك 5G في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وارتفاع متسارع حتى 2031 مونديال 2026.. العرب يبحثون عن الانتصار الأول بعد جولة افتتاحية قاسية كان عايز يزود مرتبه.. السجن 3 سنوات لجليس طعن مسنا بسبب خلاف مادى فى الإسكندرية اتمسك ب 120 طربة حشيش.. المشدد 5 سنوات وغرامة 100 الف جنيه لعامل لاتجاره في المواد المخدرة بالإسكندرية

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".