النهار
الأربعاء 29 يوليو 2026 11:26 مـ 13 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الاتحاد السكندري يدعم صفوف ب 6 صفقات جديدة لجنة الوفد بالغربية تكرم أوائل الثانوية الأزهرية محمد عز رئيس نادي الاتحاد السكندري..”زعيم الثغر تاريخ .. وسنقاتل من أجل إسعادكم” لجنة مستخلصي الجمارك والمصدرين بتجارية الإسكندرية تفتح ملف التدريب مع نخبة من الخبراء والأكاديميين ضبط أكثر من 31 ألف لتر سولار متصرف فيها و3500 زجاجة عصير مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة بالرياض في كفرالشيخ حملة تموينية ببلطيم تضبط 942 لترًا من البويات والدهانات مجهولة المصدر الدكتورة عهد جعسوس: المرأة اليمنية شريك أساسي في بناء الدولة وتحقيق التنمية خالد البلشي يحذر من كشف هوية ضحايا ”بيت فاطم”: دور الصحفي فضح الجريمة لا الضحية سفير العراق لدى مصر الدكتور قحطان طه خلف يلتقي الأمين العام للجامعة العربية ويبحثان سبل تعزيز التعاون العربي المشترك نبيل فهمي يصف الاعتداءات المتكررة التي استهدفت السعودية والاردن بالتصعيد الخطير وغير المسؤول من قبل إيران ووكلائها الخرطوم : ابتعاث فريق شرطي من هيئة الجوازات والسجل المدني إلى القاهرة لتسهيل وتسريع إجراءات عودة السودانيين البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية على الاردن ويؤكد: استمرار هذه الانتهاكات تهديد مباشر لأمن المنطقة

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".