النهار
الإثنين 21 سبتمبر 2026 09:04 مـ 8 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ جنوب سيناء يشهد إطلاق برنامج «فاتيل مصر» بجامعة الملك سلمان الدولية لتعزيز التعليم السياحي والفندقي وفق المعايير الدولية فوز منتخب الشاطئية على منتخب الإسكندرية وديا استعدادًا لمواجهة موريشيوس بتصفيات أمم أفريقيًا طاهر الخولي: اقتحام الأقصى تصعيد خطير ومحاولة لفرض واقع جديد على القدس البورصة المصرية ومجموعة بورصة لندن تعقدان مائدة مستديرة لتعزيز الشراكة وتوسيع آفاق التعاون بين الشركات المصرية مصرع 4 عناصر محكوم عليهم بالإعدام والمؤبد.. ضبط 750 كيلو مخدرات و68 سلاحًا في القليوبية أبو بكر القاضي: إلغاء غرامة إعادة القيد.. ورفع الحد الأقصى للاستفادة إلى 70 ألف جنيه وموافقات لحظية للأعضاء نقيب التمريض تكرم الممرض علي محمد.. مكافأة مالية ودرع «أوسكار النقابة» ومنحة دراسية بجامعة بدر نائب ترامب : الصراع في أوكرانيا صعب الحل استنفار أمني مغربي على حدود سبتة تحسبا لاقتحام جماعي جديد ديو لأول مرة.. يجمع بين رامي عياش وأحمد سعد في أغنية ”سلطنة” باسل عادل: بناء كوادر سياسية مؤهلة أولوية في خطة «الوعي» بالمحافظات منتخب الطائرة يخسر أمام الجزائر بربع نهائي أمم أفريقيا للكرة الطائرة

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".