النهار
الإثنين 22 يونيو 2026 07:44 مـ 6 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
150.5 مليون جنيه حصيلة مزاد العاشر من رمضان بعد بيع كامل الطرح مبروك يارجالة وهنوصل دور ال4.. أحمد العوضي يهنئ المنتخب المصري ويتوقع الوصول لربع النهائي امريكا تشيد قاعدة عسكرية ضخمة علي غلاف غزة الصين: إعادة التسلح الياباني يمثل انتكاسة وطريق اللاعودة وزيرة الإسكان تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين ”جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك” و”الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية” القنصلية الإيطالية بالإسكندرية تنظم ندوة ”عروس المتوسط في عيون الفن التشكيلي” آلخميس القادم لماذا وصف نائب الرئيس الأمريكي دور رئيس وزراء قطر بالحاسم للوصول إلى هذه اللحظة وزير المالية: 822.8 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة لجنة الشباب والرياضة بالشيوخ تدعو لتسريع تطوير مراكز الشباب وإشراك القطاع الخاص في دعمها أحمد ديجو يحقق حضورًا لافتًا في «أحلام ع التختة» بعد تصدره الترند وملايين المشاهدات زغاريد ليلي علوي ورسالة شريف منير من الإسكندرية وتحية مغربيه للجريني.. نجوم الفن يحتفلون بثلاثية مصر في كأس للعالم النائبة زينب بشير: الطاقة والذكاء الاصطناعي يمثلان بوابة مصر نحو انطلاقة اقتصادية جديدة

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".