النهار
الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 03:15 مـ 13 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
المجلس القومي للمرأة يُطلق المرحلة الثانية من برنامج الحاضنة الابتكارية لريادة الأعمال الاجتماعية للقضاء على ختان الإناث بالأقصر في جولة مفاجئة.. «عطية» يتفقد مدارس الوراق وشمال الجيزة ويؤكد: تطبيق لائحة الانضباط المدرسي ضد المخالفين إكسون موبيل تتوسع في مصر وتستثمر في منطقة جديدة للبحث عن الغاز غرب حقل ظهر تخفيف الحكم من المؤبد إلى 15 سنة.. كهربائي يقتل زوجته بسبب خلافات أسرية في الخانكة رئيس جامعة بنها يتفقد عدداً من المنشآت الجديدة بكفر سعد.. ويشيد بمعدلات التنفيذ والجهود المبذولة حريق في حاوية مخلفات أمام مصنع حديد بالقليوبية.. و”الحماية المدنية” تتدخل سريعًا القليوبية تنظم ندوة توعوية حول الاستخدام الآمن للإنترنت والأمن السيبراني شراكة إستراتيجية بين ”بنك الطعام المصري وكيلانوفا” لتوفر ١٠٠ ألف وجبة غذائية الأطفال في المنيا موسم تخفيضات وحلول دفع مرنة: كنز تحتفل بالبلاك فرايدي طوال شهر نوفمبر تجديد الشراكة بين شركة كيونت الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لموسم 2025/2026 تعاون مصري سعودي أمريكي في الطاقة والذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاج البترولي مصر تعزز شراكتها مع مبادلة الإماراتية وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في البحر الأحمر

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".