النهار
الإثنين 18 مايو 2026 09:56 مـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“الشوربجي” أمام لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب: المؤسسات الصحفية في طريقها للتوازن المالي موقعة الحسم المونديالي.. ”الفراعنة الصغار” في مواجهة نارية أمام أسود الأطلس ببطولة أفريقيا بحضور السفير التركي بالقاهرة.. شركة MLH تبحث تحويل مصر إلى مركز عالمي جديد لحركة الحاويات والتجارة البحرية نور محمود يخوض مغامرة كوميدية جديدة في “التياترو” بعيد الأضحى 100 ألف جنيه تعويض لكل متوفى بحادث طريق الخطاطبة السادات فوزي درويش يخطف الأنظار عالميًا بكليب «Trip» لعفروتو وزير البترول يُسند إدارات مركزية بهيئة الثروة المعدنية إلى الكفاءات الشابة دعمًا لتطوير قطاع التعدين إقبال متزايد على صكوك الأضاحي بكفر الشيخ.. ووكيل الاوقاف : صكوك الأضاحي تحقق التكافل وتصل لمستحقيها بشكل منظم لشغل وظيفة وكيل إدارة.. وكيل ”تعليم البحيرة” يترأس لجنة القيادات مع ٨٤ من المتقدمين عفراء سلطان مطربة عراق آيدول تطرح ثانى أغانيها مع روتانا بعنوان ”لو تعرف” للمرة الثانية.. أحمد العوضي: ميعادنا رمضان 2027 بمسلسل يليق بكل إخواتى والأعلي مشاهدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي: فتح باب الترشح للدورة الثانية لـ «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية، 2026»

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".