النهار
السبت 13 يونيو 2026 04:03 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”مدبولى” يتفقد مواقع العمل بمشروع رفع كفاءة وتطوير الطريق الدولي الساحلي بالبحيرة رئيس الوزراء يتفقد منتزه إدكو الدولي بالبحيرة مكتب عمل رأس سدر وحملات تفتيشية على المنشآت التجارية رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة البحيرة ” الغردقة لسينما الشباب” يحتفل بالذكرى العاشرة لرحيل المخرج محمد خان رئيس جامعة المنوفية يهنئ محافظ المنوفية وأبناء المحافظة بالعيد القومي الـ120 ويؤكد المنوفية تاريخ من العطاء ومسيرة متجددة نحو المستقبل مركز الحوار والمنتدى العالمي للسياحة والبيئة يناقشان تحديات الأمن المائي والغذائي في اليوم العالمي للبيئة خبير بيئي لـ«النهار»: «النينيو» يضرب التوازن المناخي ويهدد الزراعة والطاقة عالميًا مكالمة وصرخة و كمين .. كيف أوقع ”شيطان بولاق” ممرضة أبو قتادة في الفخ؟ شهر بسيدة عالسوشيال.. حجز استئناف مرشح سابق للنواب بقنا لجلسة 11 يوليو للحكم محكمة القاهرة الاقتصادية تُلزم مصر للطيران بتعويض راكبين 197 ألف جنيه بسبب إلغاء رحلة إسطنبول في ظل خرطوم آمنة مطمئنة : موسى يوسف : ديوان الزكاة يستقبل آلاف العائدين من مصر وأوغندا ويؤكد جاهزيته لتوسيع التفويج

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".