النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 07:39 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماذا جاء بالرسالة التي تلقاها الرئيس الروسي من مجتبى خامنئي؟ بعد بحث يومين.. العثور على صغير قنا المتغيب غريق داخل النيل في سوهاج كيف ذوبت ”دبلوماسية الملك تشارلز” الجليد بين حزب العمال البريطاني وترامب؟ بالفيديو.. عيسى السقار يطرح «دقيت بابوا هويان» في إضافة جديدة للأغنية الأردنية في تحرك قانوني من ناحيتي بعد التشهير .. رضوى الشربيني ترد علي الجدل المثار حول حلقة” إيمان وأحمد ” الأكبر بالشرق الأوسط .. وزير الصناعة يشارك في فعاليات حفل افتتاح أكبر مركز توزيع للتجارة السريعة لشركة طلبات مصر الحكومة تسرع تطوير الإدارة المحلية.. وخطة جديدة لمواجهة تحديات المناخ والخدمات الثقافة تصل إلى سيناء.. “المواجهة والتجوال” يشعل مسارح العريش احتفاءً بتحرير الأرض الإمارات تنسحب من “أوبك+” وتعيد تشكيل سياستها النفطية وفق أولويات وطنية وتحولات سوق الطاقة العالمية لحظات رعب موثقة.. الأمن ينهي رحلة سائق يتعاطي المخدرات أثناء القيادة بالقليوبية هيفاء وهبي ودعاء صلاح وهنا الزاهد تقلبان موازين الأزياء الصيفية توقيع عقد بين «المجتمعات العمرانية» وتحالف «أوراسكواليا» لتنفيذ مشروع مولدات الغاز

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".