النهار
الجمعة 24 أبريل 2026 07:33 مـ 7 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مستشار وزير التربية بالسنغال: مسابقة خادم الحرمين في داكار تجسد عناية المملكة بالقرآن وتوثق علاقاتها مع أفريقيا مكتبة الإسكندرية تشهد افتتاح احتفالية ”الإسكندرية... مولد مدينة عالمية” رئيس جامعة المنوفية يدعو الطلاب للمشاركة في «مونديال ريادة الأعمال 2026» محافظ كفرالشيخ: ضبط 200 كجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من مراكز المحافظة.. حملات مكثفة لضبط الأسواق مدير مكتبة الإسكندرية: عروس المتوسط تعكس تاريخ مصر وتفاعلها مع مختلف الحضارات في يوم التأسيس شوارع الإسكندرية تحمل عبق التاريخ في ثوبها الجديد د. أحمد زايد .. المعروضات تلقي الضوء على المدينة القديمة في جميع مراحلها التاريخية محافظ الإسكندرية: الاحتفال دليل قوي على عمق الحضارات التي عاشتها عروس البحر المتوسط على مر العصور خلافات بسبب قطعة أرض.. القبض على المتهم بفتح النار على ابن عمه في قنا الرئيس السيسي: نؤكد رفضنا الكامل للهجمات الإيرانية التى طالت دول الخليج العربى الرئيس السيسي يشدد على ضرورة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه الرئيس السيسي يحث الاتحاد الأوروبى ودوله على مواصلة دعم القضية الفلسطينية

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".