النهار
الخميس 10 سبتمبر 2026 09:03 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بهدف رفع الكفاءة المهنية ..نقيب الإعلاميين يبحث مع الجامعة العربية المفتوحة إطلاق برامج أكاديمية لتأهيل أعضائها تنطلق من قلب القاهرة.. محمد رمضان يعلن عن مفاجأة جديدة لجمهوره ” تفاصيل ” غدا.. 3 فصول متنوعة لمواهب الأوركسترا بحفل موسيقى بلا حدود علي مسرح أوبرا الإسكندرية بعد سنوات من التوقف.. عودة حمام السباحة وطفرة إنشائية بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد خاص| «أبناؤنا في خطر وأقرب مدرسة تبعد 7 كيلومترات».. استغاثة من أهالي نجع الزرابي بسوهاج لإنقاذ مدرستهم الوحيدة «ذراعا الصناعة العسكرية المصرية».. تعاون مهم بين الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع في الصناعات الدفاعية والمدنية محمود خليفة يطلق «غيّر فكرك».. تجربة موسيقية تجمع الإبداع البشري وتقنيات الذكاء الاصطناعي «أين ذهبت طلبات المواطنين؟».. البرلمان يسائل الحكومة عن أزمة التصالح حسين هريدي يفتح ملف كرامة العاملين بعد واقعة وكيل تعليم قنا وهم مقابل المال.. ضبط عاطل بالأقصر يدير صفحة للدجل والشعوذة للنصب على المواطنين وفاة طفل صعقًا بالكهرباء داخل محل مواد غذائية بمدينة نصر.. ضبط مدير الفرع ومسؤول الصيانة وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.

حوادث

التحفظ على 790 ألف قطعة من المستلزمات الطبية بالإسكندرية

أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل أول بالإسكندرية، التحفظ على 790 ألف 90284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، قبل بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، وحجز صاحب المضبوطات علي ذمة التحقيقات بتهمة احتكار السلع واخفائها لرفع سعرها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل لحجبه عن التداول بقصد رفع أسعارها.

تمت مداهمة المخزن والقي القبض علي مالكة وبتفتيشه عثر بداخله علي كمية قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات كمامات، وجوانتى، ومطهرات، وقسطرة، وسرنجات، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".