النهار
الأحد 2 أغسطس 2026 09:09 مـ 17 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسوب طلاب الطب بالصعيد يثير الجدل.. عضو بالنقابة العامة للأطباء: معايير القبول تحتاج مراجعة وحركة النيابات افتقدت الشفافية راشد السبع: الشائعات أخطر أسلحة هدم المجتمعات في عصر الذكاء الاصطناعي ودور الإعلام محوري لتوعية المجتمع محافظ كفرالشيخ خلال اجتماعه مع مدير إدارة المرور تطوير المنظومة المرورية وتحقيق السيولة بالشوارع على رأس أولويات المرحلة المقبلة OPPO تستعد لإطلاق سلسلة Reno16 في مصر بقدرات متطورة للذكاء الإصطناعي احياء الاسكندرية غلق 11منشاة وتحصيل 96 الف جنية غرامات فورية شراكة إستراتيجية بين ”يلّا ساحل” وTikTok لتطوير السياحة والترفيه فودكس تختتم النسخة الثالثة من مبادرة التدريب الصيفى ”Foodics Folks” علي عوف: غياب الإحصاءات الدقيقة لحجم الأدوية المغشوشة في مصر.. وهيئة الدواء تبذل جهوداً مكثفة لمواجهة الظاهرة أورنچ مصر تواصل رعاية «إيناكتس مصر» للعام العشرين على التوالي محافظ البحيرة تتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة موقف أبو المطامير العمومي لخدمة المواطنين محافظ البحر الأحمر يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويوجه بحل كافة المعوقات التي تواجه قطاعي الكهرباء والمياه ضبط مواد بترولية مدعمة وسلع غذائية مجهولة المصدر خلال حملة تموينية بمحافظة كفرالشيخ

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".