النهار
الأحد 24 مايو 2026 01:35 مـ 7 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تايوان بين نار إيران وتقارب واشنطن وبكين.. هل يجمّد ترامب صفقة السلاح الكبرى؟ البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى برسالة وطنية مؤثرة :”دام الخير والأمن لمصر” محافظ القليوبية يعلن مواجهة حاسمة للتلوث: تطوير شامل لمصرف البلبيسي واشنطن ونيودلهي تبحثان أمن الطاقة وهرمز.. وروبيو يلمّح إلى انفراجة في الأزمة الإيرانية شعبة المصدرين تطالب بتعزيز التكامل الحكومي والخاص لرفع تنافسية المنتج المصري رصاص قرب البيت الأبيض.. نهاية دامية لشاب ادعى أنه ”المسيح” محافظ القليوبية: تطوير شامل لمجازر الخانكة والقلج لرفع الطاقة الإستيعابية قبل العيد من هو ناصر بست منفذ هجوم البيت الأبيض؟ شاب مضطرب ادعى النبوة قبل مقتله تناقض بين واشنطن وطهران يهدد الاتفاق المرتقب.. إيران تنفي التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب وزير البترول يعلن إطلاق نسخة استثنائية من منتدى مصر للتعدين برعاية الرئيس السيسي سبتمبر المقبل وزير البترول يشهد توقيع عقد أول مسح جوي شامل لثروات مصر التعدينية منذ 42 عامًا بكين بين موسكو وواشنطن.. كيف يدير شي جين بينغ توازنات القوة العالمية؟

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".