النهار
الأربعاء 3 ديسمبر 2025 05:43 مـ 12 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة كفر الشيخ تنظم مسابقة المبادرات المجتمعية بمشاركة كليات الجامعة 283 كشفًا طبيًا لطلاب كفر الكردي ضمن مبادرة ”من أجل قلوب أطفالنا” بجامعة بنها رئيس جامعة المنوفية والأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات يتفقدان معرض توطين وتطوير المشروعات الحرفية بيوزع فلوس على الناخبين.. القبض على أحد أنصار مرشح أمام لجنة بقرية المراشدة في قنا زينة توكل: بناء مجتمع شامل ليس شعارًا.. بل التزام ومسؤولية وطنية ”مصر لكل ولادها”.. حملة إعلامية من الهيئة العامة للاستعلامات لتعزيز الروح الوطنية رئيس هيئة الرقابة المالية يستقبل كبير قضاة المحكمة العليا بشنغهاي لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات صدور رواية «عزف على جثث النساء» للسيد فلاح… رعب يهزّ المعادي ويجدّد روح الأدب البوليسي العربي محمد الجندي: الإجراءات الضريبية تدعم استقرار الاقتصاد وتجذب المستثمرين محافظ الإسكندرية يتابع جولة إعادة انتخابات النواب بدائرة الرمل لجنة الدراما: الدولة تضمن حرية الإبداع الفني وتدعمه في كافة المجالات الهيئة العربية للتصنيع توقع مذكرة للتفاهم مع كبري الشركات الصينية في مجال توطين تكنولوجيا الصناعات الدفاعية

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".