النهار
الأربعاء 8 يوليو 2026 08:23 مـ 22 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”رؤية فنية.. فيلم أرض الأحلام لداود عبد السيد” على هامش معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب الدكتور أسامة السعيد: الخوارزميات تحدد رؤيتنا للعالم، والذكاء الاصطناعي هو جندي الحروب الجديد جامعة ولفرهامبتون بالمملكة المتحدة تستقبل طلاب الأكاديمية العربية ضمن برنامج التدريب الدولي الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق برج معهد الاتصالات بسوهاج دون امتداد النيران للمباني المجاورة المحافظ يتابع من موقع الحادث.. الدفع بـ 8 سيارات إطفاء و 6إسعافات للسيطرة على حريق برج معهد الاتصالات بسوهاج إصابة 4 سيدات وطفلة باختناق في حريق هائل ببرج معهد الاتصالات بسوهاج.. ونقلهن إلى المستشفى حوار مع الفائزين بجائزة مكتبة الإسكندرية للمبدعين الشباب تطبيقات الواقع الافتراضي في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب لجنة المصدّرين والتجارة الخارجية تناقش تحديات القطاع وتطرح رؤى لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية لم يتقدم طالب بشكاوى من الامتحانات حتي الان في معرض الكتاب ..مكتبة الإسكندرية والمركز القومي للترجمة يستعرضان ”صورة الإسكندرية في لغات العالم” محافظ كفرالشيخ يناقش عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".