النهار
الأحد 8 فبراير 2026 03:42 مـ 20 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: مصر ستظل دوما شريكا صادقا وداعما للصومال الرئيس السيسي: مصر ماضية فى استكمال نشر قواتها ضمن بعثة الاتحاد الإفريقى للدعم والاستقرار في الصومال الرئيس السيسي يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة الصومال ويشدد: الاعتراف باستقلال أي جزء من إقليمه يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة الرئيس السيسي: نعتزم إرسال قافلة طبية مصرية إلى الصومال في توقيت قريب إيران تجهز خطة واسعة النطاق لمواجهة القوات المسلحة الأمريكية والضغط على الاقتصاد العالمي الرئيس السيسي: رفض أي إجراءات من شأنها المساس باستقرار وسيادة الدولة الصومالية الرئاسة: المباحثات بين الرئيس السيسي ونظيره الصومالي شهدت توافقاً على ضرورة تسوية مختلف النزاعات الإقليمية عبر الوسائل السلمية وكيل الأزهر يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية رسالة حاسمة للعاملين: المواطن أولًا.. رئيس مياه القليوبية يتفقد مركز خدمة العملاء الرئيس السيسي يحذر من خطوات قد تأتي على حساب أمن وسيادة الدول باعتبارها انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ”ألفاظ خارجة ووقف عن العمل”.. القصة الكاملة لـ أزمة المطربة دنيا الألفي الدارك ويب تصل إلى نهايتها: الإعدام شنقاً للمتهم الأول والمشدد 15 عاماً للثاني بشبرا الخيمة

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".