النهار
الأربعاء 23 سبتمبر 2026 02:55 مـ 10 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
احتفال لاعبي منتخب مصر بتجديد عقد حسام وإبراهيم حسن قضايا الدولة تنجح في حسم نزاع تحكيمي دولي وتجنيب الخزانة العامة مطالبات مالية تجاوزت 43 مليون دولار لصالح مستثمرين سويسريين «تنظيم المخلفات» يبحث استخدام GPS لمتابعة مركبات جمع ونقل القمامة «الإسكان» تتابع 32 مشروعا بـ«حياة كريمة» و4 تجمعات في سيناء الأهلي يصرف 25 % من مقدم عقود لاعبيه أول أكتوبر قبل لقاء القمة الداخلية تحتفل باليوم العالمي للصم.. زيارات لمدارس ذوي الإعاقات السمعية وتوزيع مستلزمات مدرسية واستخراج الأوراق الثبوتية مجانًا 25 فيلمًا أوروبيًا تتنافس على جوائز النقاد العرب في مهرجان الجونة السينمائي أحمد المالكي: سلاح حزب الله يعمّق مأزق لبنان بين إسرائيل وإيران النائب أسامة شرشر يعزي المهندس تامر المهدي رئيس «المصرية للاتصالات» في وفاة المرحومة الفاضلة والدته الأهلي يحدد مدة عقد محمد الشناوي.. وجلسة تحسم التجديد خلال ساعات أذربيجان والمجر تبحثان الملفات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية على هامش اجتماعات الأمم المتحدة المتحف القومي للحضارة يطور موقعه الإلكتروني لتعزيز الإتاحة الرقمية لذوي الهمم

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".