النهار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 08:14 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
دلالات وجود فرقة فلكلور شعبي أثناء استقبال الرئيس السيسي وقرينته لنظيره الصيني شبكة تليفزيون الصين الدولية: زيارة الرئيس الصيني لمصر ستساهم في الارتقاء بشراكة البلدين الصحافة الصينية: زيارة الرئيس الصيني إلى مصر دليلاً على الثقة المتبادلة لصيانة المصالح الحيوية المشتركة منصة «مودرن دبلوماسي» العالمية: زيارة الرئيس الصيني إلى مصر تعكس التقدير البالغ لدور القاهرة الإقليمي والمحوري شبكة التلفزيون الصيني المركزي: التعاون المصري الصيني يفتح فصلاً جديداً ومشرقاً لدول الجنوب العالمي الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته يستقبلان الرئيس الصيني وقرينته في مطار القاهرة الدولي وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجات قطاع الأسرة في المهرجان الوطني لدعم الصناعات والسلع الغذائية الصحافة العالمية تحتفي بزيارة شي جين بينج للقاهرة: تدعم دور مصر الإقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا ودفعة قوية للتعاون المصري-الصيني زيارة تاريخية.. هبوط طائرة الرئيس الصيني في مطار القاهرة حازم إمام يشيد بناشئي الزمالك: ”هم اللي بينقذوا الفريق وقت الأزمات” تعرف علي رأى السيناريست مدحت العدل في قضية” حق الأداء العلني ” استمرارًا لجهودها في ضبط المشهد الإعلامي.. نقابة الإعلاميين تعتمد لجان قيد وتصاريح جديدة

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".