النهار
الأحد 12 يوليو 2026 06:23 مـ 26 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إنجاز علمي جديد: جامعة الزقازيق تحصد المركز الثالث في مسابقة الابتكار الزراعي 2026 HUAWEI nova 15 Max الجديد مستويات استثنائية من التحمل والمتانه شراكة إستراتيجية بين” Twist وContact Now” فى قطاع الترفيه والخدمات المالية في مصر بمناسبة اليوم العالمي للذكاء الإصطناعي... ICT Misr تدعم حلول الذكاء الإصطناعي الأخلاقي محافظ كفرالشيخ يهنئ أبطال المحافظة لاعبى منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة بعد أول انتصاراتهم في بطولة العالم بالصين لفتح آفاق جديدة في الطب والذكاء الاصطناعي والتبادل الأكاديمي..رئيس جامعة كفر الشيخ يختتم جولته العلمية في مملكة إسبانيا الباتروس للفنادق تطلق Capri City أكبر مدينة سياحية متكاملة في سهل حشيش ICT Misr تدعم حلول الذكاء الاصطناعي الأخلاقي مخاطر النوم تحت التكييف.. كيف يؤثر الهواء البارد على صحتك؟ وزير التخطيط يلتقي قيادات مجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز التعاون ودفع التنمية المستدامة قائد تحت السن.. طفل يقود ”سيارة ربع نقل” لجمع القمامة بالمعادي.. والداخلية تحركت لضبطه لحفظ سلامته والمواطنين وزير الاتصالات يصدر قرارًا بإعادة تشكيل لجنة حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات بمشاركة 3 نواب

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".