النهار
الإثنين 1 ديسمبر 2025 01:49 مـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
TECNO تطلق حملتها الإفريقية الكبرى “Power Your Moment” لدعم كأس الأمم الإفريقية 2025 طولان يوجه رسالة للجماهير المصرية في قطر قبل انطلاق كأس العرب أحدث تصريحات للرئيس الأمريكي عن الحرب الروسية الأوركرانية ما هو الوقود السري لتمويل حرب روسيا رغم العقوبات؟ رئيس البرلمان العربي يهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54 في جولة مفاجئة.. وزير التعليم يتفقد مدارس البدرشين والصف.. ويؤكد: الانضباط المدرسي أساس نجاح العملية التعليمية مشتريات العرب تدفع البورصة المصرية للصعود بالتعاملات الصباحية بن شرقي يربك حسابات منتخب المغرب في كأس العرب محافظ قنا يكرم الحاجة فاطمة عطيتو بعد إتمامها حفظ القرآن في الثمانين ويوجه بالاستعانة بها في الندوات التوعوية محافظ أسيوط: تشميع وغلق مركز طبي وضبط صيدلية غير مرخصة بحي شرق ومركز الفتح جهاد حسام الدين تفاجئ الجمهور بموهبتها الغنائية في “كارثة طبيعية” “معلّش” تُطلق أول ورشة عربية لدعم الصحة النفسية للمرأة ببريطانيا

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".