النهار
الجمعة 14 أغسطس 2026 04:27 مـ 29 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجارية الإسكندرية تعلن استمرار فعاليات برنامج ”فرصتي” لدعم الشباب الشوارع غرقت.. استغاثات بسبب كسر ماسورة مياه بقرية الرحمانية قبلي في قنا جامعة المنوفية تحقق إنجازًا عربيًا.. طلاب الهندسة الإلكترونية يحصدون المركز الثاني في جائزة سيداري للابتكار البيئي 2026 غدًا.. لجنة الحج بنقابة الصحفيين تحتفل بالمولد النبوي وقرعة على عمرات مجانية أثناء جلسة صلح.. النيابة تصرح بدفن جثامين ضحايا جريمة 15 مايو أمريكا تعلن الاعتراف بسيادة اليابان على جزر كوريل المتنازع عليها مع روسيا هتوصلك لغاية باب البيت.. القبض على عاطل لاتهامه بالترويج للمواد المخدرة على مواق التواصل الاجتماعي من تجارة المخدرات.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه ”تتنازع عليها مع روسيا” .. ما هي جزر الكوريل التي أقرت أمريكا بسيادة اليابان عليها؟ لمدة 7 أيام.. غلق كلى بميدان رامو في الجيزة لرفع الكمر الخرسانى بمشروع القطار الكهربائى بدءا من الغد الأهلي يعلن التعاقد مع محمود صلاح 5 مواسم كيف يدعم الإنتاج الحربي الصناعة الوطنية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات؟

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".