النهار
الجمعة 21 نوفمبر 2025 01:25 صـ 29 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة طنطا تدخل لأول مرة قائمة أفضل 350 جامعة عالميًا في تصنيف التايمز للعلوم البينية رئيس جامعة طنطا يشارك ف استقبال رئيس كوريا الجنوبية بجامعة القاهرة خلال أولى زياراته الرسمية لمصر مقتل مسجل خطر وضبط آخرين خلال مداهمة أمنية في بندر قنا أبو الغيط يرحب باتفاق مجلسي النواب والدولة الليبيين على البرنامج التنموي الموحد اتحاد المستثمرات العرب يشارك فى مؤتمر و معرض أوغندا ” لؤلؤة أفريقيا ” للسياحة .. كشريك استراتيجي لدعم... اليابان تفتح باب التسلح النووي.. ماذا يدور في الكواليس؟ تداعيات قرار الترويكا الأوروبية بمطالبة إيران تقديم تقارير دقيقة بشأن برنامجها النووي بالصور.. افتتاح مقر مودرن سبورت دبي ذوو الإعاقة السمعية يستغيثون.. معاناتنا لا تُقاس بالسماعات والمعينات لا تُلغي الإعاقة الوفد الثاني من المُلحقين الدبلوماسيين بوزارة الخارجية يزور استديو أحمد زويل بماسبيرو إسرائيل إلى الزوال.. متى تختفي دولة الاحتلال؟ فضيحة فساد كبرى تهز أوكرانيا.. زيلينسكي يواجه ضغوطًا لإقالة مسؤولين كبار بعد اختلاس 100 مليون دولار من قطاع الطاقة

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".