النهار
الخميس 5 فبراير 2026 12:54 مـ 17 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.. أبو الغيط: الأوضاع الإنسانية في السودان وغزة تمثل التحدي الأخطر للعمل العربي المشترك انطلاق اعمال الدورة الوزارية ال١١٧ للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي برئاسة الجزائر «بالم هيلز» تنجح في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه النيابة الإدارية تعاين موقع انهيار عقار بقرية فاو غرب بمركز دشنا ومصرع أحد قاطنيه كل ما تود معرفته عن السيارة الكهربائية التي أهداها أردوغان للرئيس السيسي خلاف مالي ينتهي بجريمة.. عامل يقتل صديقه ويدفنه بمقابر شبين القناطر مسلسل “تاتو”.. مروان يونس يعود من أمريكا لمطاردة “هاكر المشاهير” بمشاركة ميرنا عبدالوارث الإنجاز الطبي الأول.. طوخ المركزي ينجح في أول ولادة منذ افتتاحه التجريبي دون خسائر بشرية.. الحماية المدنية تسيطر علي حريق مخزن أحذية بشبين القناطر مخدرات وسلاح ومقاومة عنيفة.. 6 سنوات سجن لتاجر سموم مسلح بشبرا عصام السقا يروج لمسلسل ”صحاب الأرض” بطريقته الخاصة طرح البرومو الرسمي لمسلسل ”إفراج” لعمرو سعد

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".