النهار
السبت 10 أكتوبر 2026 09:58 صـ 27 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صلاح يستهدف مواصلة التألق أمام سامسون سبور وقيادة طرابزون نحو القمة مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة.. أبرزها مانشستر يونايتد ضد توتنهام تطهير خط الصرف بطريق فيديمين وسنهور بالفيوم ورصد 12 مصنعًا مخالفًا بوتين في قمة قادة رابطة الدول المستقلة بتركمانستان رئيس أذرببجان: بحر قزوين ثروة يجب أن نعمل للحفاظ عليها معتز صدقي يهنئ شريف فتحي بتتويجه بجائزة الريادة العالمية من المجلس الدولي للسياحة والسفر بزشكيان يعرب عن تقديره لموقف أذربيجان خلال الأحداث التي شهدتها إيران المنتصر علي جبر رئيسًا وعلي جابر نائبًا لرئيس مجلس إدارة نادي بني سويف الرياضي موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة للقمة 133 41 عاما من الفنون الشعبية.. ماهر كمال يكشف تفاصيل مهرجان الإسماعيلية بمشاركة 8 دول ضربة للأهلي قبل القمة.. ياسر إبراهيم وأفشة مهددان بالغياب أمام الزمالك تحرك فوري من شركة مياه البحر الأحمر لسحب تجمعات مياه الأمطار بالغردقة

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".