النهار
الأحد 4 أكتوبر 2026 09:01 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركة 11 دولة لاتينية سفير الأكوادور يفتتح معرض الفنون الشعبية ايهاب فهمي ل ” النهار ” : أزمات المنطقة تضع المهرجانات الفنية في مأزق..وسيظل الفنان والصناعة قائمين الداخلية تكشف حقيقة منشور يتهم أجهزة أمن سوهاج بالتقاعس عن ضبط المتهمين في وقائع القتل.. وتؤكد ضبط قاتل مزارع بساقلتة وحبسه مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بعتاقة.. وضبط 3 أطنان مخدرات و9 قطع سلاح بقيمة 290... وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي ووزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ذكرى «الجمعة الدامية» في إيران.. جرح سياسي وحقوقي لم يلتئم بزاهدان ضربة جديدة لمافيا الأغذية الفاسدة.. ضبط 2.5 طن أسماك مملحة متغيرة الخواص بشبرا الخيمة من قليوب إلى طوخ.. محافظ القليوبية يتابع مبادرة خفض الأسعار وتوافر السلع للمواطنين القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة «صاعق أونلاين».. ضبط عامل يدير صفحة لترويج الصواعق الكهربائية بشبرا الخيمة مخزون استراتيجي بـ24 ألف طن.. محافظ القليوبية يتفقد مخازن السلع التموينية بقليوب

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".