النهار
الأحد 16 نوفمبر 2025 11:48 مـ 25 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قرار وزاري بندب عمرو الحداد للطب الرياضي تقديرًا لنجاحاته بالتنمية الرياضية عبدالغفار: ملف العمر المديد والتمتع بطول العمر مع صحة جيدة حظي باهتمام بارز في مناقشات هذا العام محافظ البحر الأحمر يستقبل قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الجروان: التسامح هو الركيزة الأخلاقية الاولي لبناء عالم أكثر امنا وعدالا واستدامة من السكة الحديد.. سرقة 9 أجهزة تؤثر على حركة القطارات في قنا والأمن يضبط 3 عمال خردة المتهمين مياه الرياح التوفيقي تبتلع شابًا بطوخ.. وقوات الإنقاذ النهرى تنتشل الجثمان رئيس البريد تطلع رئيس الوزراء علي جهود تطوير منظومة الخدمات واطلاق الخدمات المالية الرقمية الجديدة مكتبة الإسكندرية تطلق معرض ”معاً” للحرف اليدوية والفنون التراثية لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة بروتوكول تعاون بين الغرف المصرية وشركة iscore لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي حملات رقابية مكثفة لضبط الأسواق في الغربية.. والمحافظ: صحة المواطن خط أحمر النسخة الرابعة من فعالية ”بلاك هات” تنطلق في الرياض ديسمبر المقبل بمشاركات دولية واسعة الأكاديمية العربية تطلق ”أسبوع الروبوتات” بالشراكة مع جامعة روسية لتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".