النهار
الجمعة 29 مايو 2026 10:45 مـ 12 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رسميًا .. اختيار المصري مصطفى طنطاوي منسقًا إعلاميًا في كأس العالم بنود مُحرفة وأخرى حقيقية.. كيف حاول ترامب تمرير الاتفاق مع إيران؟ كيف ثقبت إيران بالون الاختبار الأمريكي في أقل من نصف ساعة؟ كيف كشف خطاب ترامب الأخير حول الاتفاق مع إيران عن فجوات الاستعراض السياسي؟ إنفانتينو يهنئ نادي الزمالك بلقب الدوري الممتاز علاء السبع يتوقع تحركات جديدة بأسعار السيارات خلال 2026.. ويربطها بالاستيراد والتصنيع المحلي نائب إيجاس ورئيس كارجاس يتابعان محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي خلال عيد الأضحى لضمان انتظام الخدمة لماذا ذهب المنتخب الإيراني إلى كأس العالم في الولايات المتحدة رغم الحرب؟ هل كان تهديد ترامب لعُمان مُجرد زلة لسان؟ ولماذا السلطنة هي على وجه التحديد؟ أبو الغيط يشيد بنجاح موسم الحج ويثمن المستوى الرفيع للسعودية في إدارة الحشود الضخمة وتطوير منظومة الخدمات اللوجستية والرقمية في مشهد إنساني مؤثر.. منى زكي تدعم زوجها أحمد حلمي في أصعب لحظاته أحمد سعد بلوك غريب ومختلف بحفله في الغردقة.. ويعلق: كنت مبسوط جدا معاكم

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".