النهار
السبت 25 يوليو 2026 05:50 صـ 9 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خاص| حقيقة تولي حسين لبيب رئاسة شركة الكرة.. مصدر بالزمالك يكشف التفاصيل الحجارة والنيران تشعل خلافات الجيرة.. تفاصيل مشاجرة هزت القناطر الخيرية وانتهت بالضبط حزن يخيم على القناطر الخيرية.. انتشال جثمان الطفلة كارما من مياه النيل بعد 28 ساعة حريق هائل يلتهم منزلاً بطوخ.. ونفوق 6 رؤوس ماشية قبل امتداد النيران للمنازل المجاورة بين عدن وتعز.. رحلة صحفية في عالم نزع الألغام مخرج حفل لقاء البابا تواضروس بأطفال ملتقى «لوجوس جونيور»: هدفنا ظهور الحدث بصورة احترافية تعكس أهميته ورسالته الوطنية وول ستريت جورنال: البحرين والكويت نفذتا غارات جوية سرية داخل إيران وهذا دور الإمارات في العملية حرب مبكرة على مقعد البيت الأبيض.. من يقود حملة التشويه ضد «جي دي فانس»؟ الزمالك يكشف أسباب تأجيل الإعلان رسمياً عن شركة الكرة حقيقة حصول الزمالك على الرخصة الافريقية وانتهاء الأزمة المصري يبدأ معسكر الإسماعيلية غدًا استعدادًا للموسم الجديد فتح باب الترشح لانتخابات النادي المصري نهاية أكتوبر المقبل

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".