النهار
الخميس 4 يونيو 2026 10:19 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بالفيديو.. ”كوتي” أحمد سعد يطلق أولى أغنيات الألبوم الفرفوش صندوق النقد الدولي يتوقع إنهاء المراجعة السابعة للاقتصاد المصري خلال الصيف.. وصرف 1.6 مليار دولار يترقب الاتفاق صندوق النقد الدولي: أسعار النفط أعلى 3% فقط من توقعات أبريل.. واستقرار السوق مرهون بإعادة فتح مضيق هرمز رسميًا.. الأهلي يعلن رحيل توروب عن الفريق الأول مفاجأة لمستخدمي عدادات أبو كارت.. الرصيد ليس السبب الوحيد وراء فصل التيار وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنشاء محطتي تخزين طاقة بالبطاريات في الزعفرانة وبنبان مدبولي يبحث مع شركة China Energy Engineering الصينية التعاون في الطاقة المتجددة وتحلية المياه ودعم شبكة الكهرباء نقيب التمريض: تطوير مهنة القبالة ضرورة لدعم صحة الأم والطفل وخفض معدلات الولادة القيصرية في مصر أوبك: تباطؤ الطلب على النفط «مؤقت».. وندعو لتكثيف الاستثمار في جميع مصادر الطاقة رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين حاتم النواوي رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع (640) سلة غذائية و25 ألف وجبة لدعم الأمن الغذائي بقطاع غزة رسميًا.. بدء التقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والأول الابتدائي بمدارس الجيزة...(تفاصيل)

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".