الثلاثاء 19 مارس 2024 06:14 صـ 9 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
انطلاق المسابقة الكبري لحفظة القران الكريم برعاية التحالف الوطني ومؤسسة الجارحي بالفيوم محافظ الفيوم يتابع مع الأجهزة التنفيذية رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع وتداعيات الطقس السيئ محافظ القليوبيه يقوم بجولة مسائية لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار بمدن طوخ وشبين القناطر ربت 3 أطباء وسر حياتها سورة يس..قصة كفاح السيدة عرب عاشور الأم المثالية لمحافظة البحيرة اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية تعلن موعد مباراة مصر وبنين في نصف نهائي اليد وزير السياحة والآثار يعقد اجتماعا موسعا لمناقشة مشروع تطوير ورفع كفاءة مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم إبراهيم عيسى: أُهاجم حماس لأنهم جماعة غير وطنية ولا تنتمي لفلسطين ولا تؤمن بفلسطين إبراهيم عيسى: توفيق عكاشة إعلامي كبير ومثقف ومندهش من خروجه من المشهد إبراهيم عيسى: لم أتراجع في تصريحات الإسراء والمعراج.. لكن الناس تراجعوا في الفهم إبراهيم عيسى: أنا كسول جدًا.. وغضبت وجالي السكر فترة حكم الإخوان تأهل 5 مصريين لربع نهائي التنس بدورة الألعاب الأفريقية إبراهيم عيسى: من سنة 92 وأنا على قوائم الاغتيال.. ومتمناش دي تكون نهايتي

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".