النهار
الأحد 7 ديسمبر 2025 03:27 مـ 16 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك».. دعماً للحرف اليدوية والتراثية وروّاد المشروعات الصغيرة والأسر المنتجة بنادى الخالدين الصحة تكشف: نشاط ملحوظ للإنفلونزا الموسمية في مصر بحضور الشيخ الطاروطي.. اختبار 87 متسابقًا في فرع الصوت الحسن بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا تشارك بفعالية في مؤتمر ”لا إعاقة” لدعم ذوي الهمم اعتداء وحشي على طفلة بريئة.. ونهاية دامية لصغيرة على يد طليقة والدها بقليوب رئيس جامعة المنوفية يشهد فعاليات المنتدى الخامس لاتحاد رؤساء الجامعات الروسية والعربية لتعزيز الشراكات الدولية وعقد اتفاقيات تعاون مع الجامعات الروسية والعربية ايمان متولي : « 2026 » تحمل مفاجات للمرأة المصرية رئيس هيئة التأمين الصحي: خدمة الحجاج مسؤولية شاقة لكنها واجب وطني وديني الصحة: كشف طبي إلزامي للحجاج قبل السفر وتطبيق القرعة الإلكترونية لأول مرة لضمان حج آمن وزير الصحة: اختيار بعثة الحج بروح الإخلاص.. وأطنان من الأدوية لدعم الحجاج والمتابعة تتم يوميًا تموين القليوبية يُحرر 71 مخالفة ضمن حملات مُفاجئة على المخابز والأسواق تصادم مروع بين سيارة نقل وملاكي على طريق ”شبرا – بنها الحر”.. وإصابة 4 أشخاص

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".