النهار
الخميس 19 فبراير 2026 01:50 صـ 1 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس التنفيذي للقابضة الغذائية يجتمع مع بدالي التموين ومشروع جمعيتي لمتابعة ضخ السلع لحاملي البطاقات نجوم «دولة التلاوة» يحيون أولى ليالي رمضان بالمساجد الكبرى في أجواء إيمانية مهيبة محافظ الدقهلية في جولته الليلية المفاجئة بدكرنس- تكليف رئيس المدينة بشن حملة فورية الآن لإزالة كافة الإشغالات وحشتينا قد غلاوتك وحبنا ليكي.. حملة دعائية لشركة اتصالات تعيد نجمة بعد الغياب .. فمن هى؟ محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى دكرنس العام خلال جولة ليلية ميدانية مفاجئة:استمرار توفير الرعاية والعناية الصحية بالمرضى ماذا طلب مادورو وزوجته من الجمعية الوطنية في كاراكاس؟.. أثار انقساما في فنزويلا كواليس مفاوضات روسيا وأوكرانيا في جنيف.. هل تستمر الحرب؟ ماذا قال الإعلام العبري عن مفاوضات جنيف بين أمريكا وإيران؟ البابا تواضروس يهنئ المسلمين بشهر رمضان وتزامن الصومين: الصوم نعمة توحد المصريين مقاتلات أمريكية تصل للشرق الأوسط.. ماذا يخطط ترامب لإيران متى تضرب إسرائيل إيران؟.. هذه أبرز الاستعدادات لقرب اللحظة الثقافة واتحاد إذاعات التعاون الإسلامي يبحثان آفاق شراكة إعلامية وثقافية جديدة

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".