النهار
الثلاثاء 11 أغسطس 2026 01:07 مـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس المنطقة الاقتصادية يستقبل وفدًا عُمانيًا لبحث فرص التعاون والاستثمار وتعزيز التكامل الصناعي واللوجستي جامعة المنصورة: كلية التمريض تعزز التوعية بصحة الأم والطفل بورشة حول «الولادة الطبيعية والألف يوم الذهبية» «قرة إنرجي» تقتنص مشروع مصنع «يازاكي» الياباني بالفيوم وتزيد رأس مالها بـ 405 ملايين جنيه بنسبة نجاح 90.94%.. محافظ البحر الأحمر يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية القبض على صحفي تركي بسبب أنباء انتقال جمال موسيالا إلى جلطة سراي بعد واقعة الأرجنتين.. فيفا يعاقب سعفان الصغير بالإيقاف والغرامة «الإسكان» تتابع تقنين الأراضي وخطة تطوير الساحل الشمالي حتى 2030 محمد صلاح يقلب موازين تركيا.. 3 ضربات تهدد عرش أندية إسطنبول السفير عبد الله الرحبي: العلاقات العُمانية المصرية تستند لثقة متبادلة وتوافق بالرؤى «العزيزية» تخفض 7,500 جنيه من تكلفة نقل السودانيين من مصر عبر «لجنة الأمل» سماكة ينتقد غياب عبدالله السعيد ويحذر الزمالك من خسارة بيزيرا مثمنا دعم الرئيس السيسي لاستقرار ليبيا: السفير عبد المطلب ثابت لـ«النهار»: متفائلون بإجراء الانتخابات في فبراير 2027.. ومصر شريك رئيسي في إعادة...

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".