النهار
الخميس 13 أغسطس 2026 02:54 صـ 27 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«المنصب أداني أكتر ما خد مني».. هالة زايد تفتح خزائن أسرار الصحة لـ«النهار»: أنا مش جاية أكشف على عيان.. وما قلدتش... “الصحفيين” تفتح باب القيد بجدول تحت التمرين 15 أغسطس.. و3 شروط لقبول أوراق المتقدمين هالة زايد لـ”النهار”: الطبيب مش هياخد ترخيص مدى الحياة.. والممارسة الطبية تحتاج لتعليم مستمر وتحديث دائم هالة زايد لـ”النهار”: مستشفيات وزارة الصحة فتحت أبوابها لتدريب طلاب كليات الطب الجديدة هالة زايد لـ”النهار”: عدد خريجي كليات الطب ارتفع من 8 آلاف إلى 25 ألفًا لمواجهة نقص الأطباء هالة زايد لـ”النهار”: الحوكمة جعلت مصر أكثر مرونة في مواجهة الأزمات العالمية هالة زايد لـ”النهار”: رخصة مزاولة الطب مدى الحياة لم تعد كافية مشروعات وتطوير مستشفيات ورفع كفاءة البنية التحتية.. تعاون موسع بين الصحة والإنتاج الحربي| تفاصيل هالة زايد لـ”النهار”: لم نوقف إصلاح الصحة خلال كورونا وأنهينا قوائم الانتظار وزيرة الصحة السابقة لـ”النهار”: أنشأنا 5 هيئات لإعادة حوكمة النظام الصحي في مصر هالة زايد لـ”النهار”: نقلنا مصر من صدارة إصابات فيروس سي لأول دولة تحصل على شهادة الخلو من المرض هالة زايد لـ”النهار”: إدارة وزارة الصحة تحتاج لخبرات مختلفة عن مهارة الطبيب في تخصصه

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".