النهار
الثلاثاء 5 مايو 2026 11:45 صـ 18 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أنفيلد بدون الملك المصري.. من يقود ليفربول بعد رحيل محمد صلاح؟ ميركاتو الأهلي.. وكيل ريان مايي يكشف حقيقة المفاوضات مع القلعة الحمراء الجامعة العربية: السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام بالمنطقة يأتي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي أبو الغيط يدين الهجمات على الإمارات ويدعو إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية رئيس حكومة كوردستان ووزير خارجية الإمارات يبحثان العلاقات الثنائية وأمن المنطقة معسكر الفراعنة.. حسام حسن يستقر على استدعاء 28 لاعباً وخطة استعداد خاصة لكأس العالم شبانة: مستحيل أن أصدق أخبار مطالبة لاعبي الزمالك بمستحقاتهم قبل السفر للجزائر جاد الله: أقطاي لا يناسب الأهلي حاليا.. والفريق يحتاج خالد عوض شبانة: حمزة عبدالكريم قد يكون مفاجأة مصر في كأس العالم شبانة: رضا سليم لن يعود للأهلي أبوالعلا: الدوري هذا الموسم خارج التوقعات.. والزمالك قادر على حسم اللقب رغم الضغوط مكي: بيراميدز يملك أقوى ”اسكواد”.. وحسام عبد المجيد أفضل مدافع وإمام عاشور مش مركز.. ولاشين مظلوم إعلامياً

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".