النهار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 04:33 مـ 24 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الغردقة تستضيف كأس السوبر المصري للسلة بين الأهلي و الاتحاد السكندري الدكتور محمود عصمت: الطاقة الكهربائية ركيزة أساسية للتنمية وأحد أهم دعائم الجمهورية الجديدة خبير اقتصادي: إنشاء مركز التجارة الأفريقي يدعم مسار التكامل الاقتصادي بين مصر ودول القارة السمراء «عبداللطيف»: المناهج الدراسية شهدت أضخم تطوير في تاريخ الوزارة.. ونجحنا في ارتفاع معدلات الحضور بالمدارس إلى ٨٧٪؜ مطار الملك عبدالعزيز الدولي يُسجل 50 مليون مسافر خلال 2025 ليدخل قائمة المطارات العملاقة على مستوى العالم الأربعاء القادم.. مؤتمر دولي بـ «علوم الزقازيق» تحت شعار ”العلوم الأساسية وتطبيقاتها لحماية البيئة” موعد مباراة الزمالك وحرس الحدود والقنوات الناقلة شيركو حبيب: تشكيل الحكومة العراقية يحتاج توافقا وطنيا والتزاما بالدستور والفيدرالية رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع مجلس العمداء “أون لاين” ويتابع منظومة التطوير والإنجازات الأكاديمية والمجتمعية بالجامعة المشدد 15 عامًا لشقيقين لقتلهما سائق توك توك بسبب خلاف على تحميل الركاب بأسيوط وفاة طالب علاج طبيعي أثناء ممارسته الرياضة داخل «جيم» ببيلا بالم هيلز توقع اتفاقية استراتيجية مع مجموعة ماريوت العالمية لتطوير فندق «سانت ريجيس، بالم هيلز– الجيزة»

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".