النهار
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 07:05 مـ 18 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أبو الغيط يدين اقتحام القوات الاسرائيلية لمقر الأونروا بالقدس الشرقية محافظ بورسعيد ونائبه يعلنان تكريم السيدة زينب الكفيفة المصابة بالسرطان بعد تألقها في المسابقة الدولية للقرآن ندوة ”الحماية القانونية للمرأة من العنف الإلكتروني” بمكتبة الإسكندرية مؤتمر ”عمارة الآرت ديكو: منظور متوسطي” بمكتبة الإسكندرية جامعة سمنود التكنولوجية تشارك في اللقاء السنوي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية السجن 10سنوات مشدد لسائق ضبطوه بخنجر ومخدرات بالخصوص اتجار في الهيروين وتعاطي الحشيش.. جنايات شبرا الخيمة تحسم مصير شابين بـ10 سنوات مشدد قطاع كهرباء شرق الغربية يعلن تشغيل السيارات المتنقلة لتقديم خدمات الشحن والسداد بالمناطق المحرومة من مراكز الشحن لليوم الرابع.. الجهاز التنظيمي يشيد بمستوى مرافق مياه الغربية محافظ القليوبية يحسم شكاوى المواطنين.. حلول فورية ومساعدات عاجلة في لقاء شبين القناطر محافظ الغربية وقائد قوات الدفاع الشعبي يشهدان الندوة التثقيفية السادسة لشباب الجامعات بجامعة طنطا شهادات مضروبة وأحلام كاذبة.. ضبط مديرة مركز غير مرخص للنصب على المواطنين

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".