النهار
الخميس 27 أغسطس 2026 02:03 صـ 12 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مكتبة الإسكندرية تستضيف العمل القصصى لصندوق مكافحة الإدمان ”سعد وعزيمة ” لتوعية الأطفال بأضرار الإدمان ”المغربي ”يفتتح بازار أهل المنصورة مصرع شخص وإصابة 7 آخرين إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قنا نقابة المهندسين بالإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع شركة GLC لتدريب المهندسين وتجديد مقرات النقابة إصابة أسرة كاملة في انقلاب ”توك توك” أعلى كوبري الشون بالمحلة المعرض السعودي - المصري للصناعات.. منصة جديدة لتوسيع الشراكة الاقتصادية وفتح أسواق استثمارية مشتركة والفريق أسامة ربيع:” تطوير القطاع الإداري والتنظيمي بالهيئة يتصدر أولويات استراتيجية التطوير الشاملة” للتعريف بالموروث العُماني..”روسيا اليوم” تنتج فيلم ”أرض اللبان” بالتعاون مع وزارة الإعلام نبيل فهمي يرحب بالقرار الأمريكي برفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب الجامعة العربية :استمرار الانتهاكات في فلسطين يفاقم الأزمة الإنسانية ويقوض القانون الدولي وزير التعليم يبحث مع رئيس جامعة سلامنكة الإسبانية تطوير برامج مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد نجاحها بالثانوي.. «التعليم» تبدأ تدريس البرمجة والذكاء الاصطناعي بمدارس التعليم الفني

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".