النهار
الإثنين 13 يوليو 2026 11:38 مـ 27 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ديوان الزكاة ولجنة الأمل والسفارة السودانية يعززون شراكة العودة الطوعية ويدرسون إطلاق مسار السلوم للسودانيين العائدين من ليبيا ديوان الزكاة يسيّر الفوج الثالث من المرحلة الثانية لمشروع “العودة إلى الديار”.. و18 حافلة تقل مئات السودانيين من القاهرة إلى الوطن جامعة عين شمس تحصد المركز الثاني عالميًا في بطولة محاكاة طب الأطفال بالمغرب «أنا الفلاح في مصر».. إبراهيم الديب يستشهد بأبيات شعر خلال مناقشة قانون «جهاز مستقبل مصر» الأهلي يضع حجر الأساس لأول فرع خارج القاهرة بمدينة المنصورة الجديدة «المفتاح أشعل الكارثة».. المؤبد لخالة قتلت نجل شقيقتها وشرعت في قتل شقيقته بالجيزة ”الصحفيين” توجّه الشكر للرئيس والحكومة للاستجابة لمطالب دعم العلاج والمعاشات.. وتقرر زيادة المعاشات بقيمة 500 جنيه الخطيب: العمل في مشروع استاد الأهلي يسير وفق الجدول الزمني المحدد محافظ القليوبية ورئيس بنها للإلكترونيات يبحثان مشروعات مشتركة لدعم التحول الرقمي مترو الأنفاق يقترب من شبين القناطر.. القليوبية تبحث مشروعاً يغير خريطة النقل بالمحافظة تضارب تصريحات ترامب حول مضيق هرمز.. تفاصيل مهمة استثمارات بالمليارات؟ القليوبية تبحث آليات جديدة لتنفيذ المشروعات الكبرى

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".