النهار
الجمعة 13 فبراير 2026 06:18 مـ 25 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هشام يونس لـ«النهار»: نقابة الصحفيين بلا ودائع… و«العلاج» يبتلع الموارد بعد توقف الدعم الاستثنائي (حوار) ضربة حاسمة لمراكز الإدمان الوهمية.. الصحة تغلق 14 منشأة غير مرخصة بمدينة بدر لحماية المرضى رمضان بصحة لكل العيلة.. العيادات المتنقلة تصل للمناطق النائية وتفحص 2000 مواطن في السويس وجنوب سيناء 33 جولة ميدانية في 12 محافظة.. وزير الصحة يتابع تطوير 120 منشأة طبية وتسريع إنجاز المشروعات القومية رئيس الأركان يعود للقاهرة بعد مشاركته في المؤتمر الأول لرؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء ننشر السيرة الذاتية للفريق أشرف سالم زاهر وزير الدفاع الجديد من رأس حدربة وحلايب و ابورماد : رئيس شركة مياه البحر الأحمر يبدأ متابعته الميدانية لمواقع الشركة ... تجديد حبس المتهمة بالتعدي على طفلتها بكفر الشيخ 15 يوماً على ذمة التحقيقات 15 فبراير…انطلاق ملتقى «زراعة عين شمس» التوظيفي لتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل وزير خارجية جمهورية أذربيجان يستقبل رئيس البرلمان العربي في العاصمة باكو تكريم الأديب إبراهيم عبد المجيد في المركز الثقافي الروسي احتفاءً بـ80 عامًا من العطاء مؤتمر التمريض بجامعة عين شمس يناقش مستقبل البحث والابتكار والتقنيات الحديثة

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".