النهار
الإثنين 1 يونيو 2026 01:25 صـ 14 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في كل سينمات تركيا 25 يونيو.. رئيس هيئة الترفيه السعودي يعلن عن تجرة جديدة لفيلم 7DOGS تفاصيل أزمة فيفي عبده التى تسببت في تعرضها لكسر في الساق دراسة: تناول البطيخ قد يساهم في تحسين صحة القلب طريقة عمل الليزي كيك بخطوات سهلة.. قدميها لضيوفك بعد الفتة واللحوم.. مشروبات تساعد على تقليل الانتفاخ رئيس هيئة الترفيه السعودي يروج ل ” ليلة عسل ” ويعلن طرح التذاكر قبل العرض يونيو المقبل صرخات على ضفاف الترعة.. غرق طفلين وإنقاذ ثالث بقرية برشوم وزير الكهرباء يفاجئ شركة شمال القاهرة بزيارة ميدانية لمتابعة جودة الخدمة خلال عيد الأضحى انتظام التوريد وصرف مستحقات المزارعين خلال 24 ساعة..توريد 247 ألفًا و290 طن قمح عبر 25 موقعًا معتمدًا بنسبة 88.31% من المستهدف شلل إداري يهدد «مرصد حلوان».. مطالبات عاجلة بإنقاذ المعهد القومي للبحوث الفلكية محافظ الدقهلية يتفقد أعمال الانتهاء من تشطيبات كوبري معلة بطلخا هرب من الحر للموت.. انتشال جثمان طالب غرق خلال الاستحمام داخل النيل في قنا

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".