النهار
الخميس 25 يونيو 2026 05:35 مـ 9 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وكالة الإمارات للمساعدات الدولية: الإمارات قدمت نحو 4 مليارات دولار دعما لفلسطين منذ بداية الحرب على غزة رئيس حكومة كوردستان يفتتح حدائق بابل المعلقة المنظمة العربية للتنمية الإدارية تُشارك في أعمال الدورة العادية الثامنة والخمسين للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك سفير الجزائر بالقاهرة يدعو الجالية للمشاركة في الانتخابات التشريعية المقررة 2 يوليو ويؤكد: استحقاق يعزز مسار الجمهورية الجديدة تحذير برلماني من آثار البرنامج العلاجي الصيفي على تلاميذ الابتدائي محافظ المنوفية يوجه بزيادة منافذ الكشف الطبي لطلاب الصفوف الأولى وتقليل فترات الانتظار خطوة بخطوة.. أعرف إجراءات الحصول على قرار تمكين من مسكن الزوجية ضبط صانعة محتوى بالجيزة لنشرها فيديوهات رقص خادشة للحياء بهدف تحقيق أرباح هل تبدأ مصر تصنيع مكونات السيارات الأكثر تعقيداً؟ هتك عرض 4 فتيات.. رفض استئناف محمد طاهر مؤسس بيت فاطم وتأييد قرار حبسه 45 يومًا براءة جيهان الشماشرجي من تهمة السرقة بالإكراه.. والمحكمة تسدل الستار على القضية حادث حدائق الأهرام يثير أسئلة العدالة ومسؤولية الأسرة وحدود العقوبة القانونية

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".