النهار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 07:49 مـ 3 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
شخصيات مركبة قدمها حسن مالك أحدثها بعوضة في لا ترد ولا تستبدل الأهلي بالشباب يخسر من غرل المحلة في كأس عاصمة مصر منتخب السنغال يكتسح بتسوانا بثلاثية في أمم إفريقيا إدراج جامعة دمنهور في التصنيف العربي للجامعات 2025 تكريم رئيس جامعة المنوفية في احتفالية عيد العلم بجامعة القاهرة تقديرًا لمسيرته الأكاديمية المتميزة مكتبة الإسكندرية تشارك في تنظيم فعالية ”HW Carnival” في ذكرى ميلاد سلطان الطرب ”جورج وسوف ” جوائز وضعته بمصاف الكبار..ورحلة عطاء أستحقت أن تتجسد في ” مسيرتى” طبيب منتخب مصر يكشف تطورات إصابة محمد حمدي ومصطفى محمد علي عبد القادر: حرية التمويل والشفافية مفتاح تعافي الصادرات وتحليل الواردات ضرورة قبل أي أحكام اقتصادية نهى صالح تنضم لأبطال مسلسل «اسأل روحك» بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي تقرير حقوقي يرصد ملامح جديدة لبرلمان 2025: تراجع الأحزاب وصعود المستقلين وليد جمال الدين: نحتاج «دستورًا ملزمًا للتصدير» يضمن حرية حركة الأموال ويُنهي التضارب بين الجهات

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".