النهار
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 04:02 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«هايد بارك» تطلق «One Hyde Park» على 240 فدانًا بالتجمع الخامس بمشاركة 10 أندية.. إنعقاد الجمعية التأسيسية للاتحاد المصرى للقدرة الرياضية «عمارة» يشهد احتفالية تكريم المعلمين والطلاب المتميزين في الأنشطة بمدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات ببني سويف تعليم بني سويف تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد بجولات ميدانية بتفقد عددًا من مدارس الواسطى 1414 مواطنًا يستفيدون من خدمات طبية وتوعوية وتنموية مجانية..ضمن القافلة «معًا بالوعي نحميها» بالكفر الجديد في كفرالشيخ وكيل تعليم البحر الأحمر يتفقد جاهزية مدارس الغردقة للعام الدراسي الجديد محافظ البحيرة تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي لبحث التعاون المشترك وتفقد عدد من المشروعات التنموية كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنوفية تكرّم 278 طالبة من خريجاتها الفاو ودول المنطقة يدعون لتعزيز منظومات الصحة النباتية لحماية الأمن الغذائي والتجارة الزراعية حزب مستقبل وطن يصدر قراراً تنظيمياً رسمياً بتعيين هدى يسى عضوا بأمانة العمل الأهلي المركزية «الواعر»: الإقليم يواجه تحديات متزايدة نتيجة تغير المناخ بعد واقعة القليوبية.. نقيب المعلمين: كرامة المعلم خط أحمر.. ونطالب بضوابط للزيارات التفقدية والمحاسبة بالقانون وليس أمام الكاميرات

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".