النهار
الأربعاء 17 ديسمبر 2025 03:27 مـ 26 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عماد الدين عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة في حوار خاص لـ ”النهار”: للمتوسط أهمية استراتيجية وبيئية فريدة ومواجهة تحدياته تعتمد على... باسل رشدي: مجال التكنولوجيا شهد أبرز الشراكات الناجحة بين القطاعين العام والخاص مفتي الجمهورية يؤكد:التنوع الديني والثقافي حقيقةٌ كونيةٌ ينبغي إدارتها بالحوار وصونها بالعدل وتحويلها إلى مصدر ثراء إنساني لا سببًا للصراع والانقسام طفرة تشخيصية غير مسبوقة.. معهد ناصر يعلن تشغيل أحدث جهاز رنين مغناطيسي (3 تسلا) الأول بوزارة الصحة وكيل الأزهر ومفتي الجمهورية ورئيسة ”القومي لذوي الإعاقة” يفتتحون معرضًا للأعمال الفنيَّة للأشخاص ذوي الإعاقة على هامش احتفاليَّة الأزهر مكتبة الإسكندرية تشارك في افتتاح الدورة العاشرة لملتقى القاهرة الدولي لفن الخط العربي محافظ القليوبية يتابع إصلاح واجهات المنازل المتضررة جراء حادث قطار طوخ فريق ”IFANYE” من الأكاديمية العربية يحصد ذهبية بطولة البرمجيات العربية الأفريقية محافظ الغربية يواصل المتابعة اللحظية لسير جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب وزير خارجية إيران: سنمارس حقنا في تخصيب اليورانيوم بعد تداول فيديو بناء الطلاب.. إحالة مدير مدرسة إعدادية ومعلم الزراعة للتحقيق في قنا متابعة ميدانية وانتظام.. رئيس مدينة شبين القناطر يتفقد لجان جولة الإعادة لانتخابات النواب 2025

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".