النهار
الأربعاء 24 يونيو 2026 04:15 مـ 8 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصر تقتنص استضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 بعد منافسة دولية تضارب الروايات يربك مسار التفاوض بين واشنطن وطهران.. ماذا يحدث بشأن الملف النووي؟ كيف أعادت الحرب مع إيران تشكيل أولويات اقتصادات الخليج؟ كواليس تأمين عمان لممر بحري مؤقت بلا رسوم بعد تفاهمات واشنطن وطهران كواليس الجولة الخامسة من المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية.. نتنياهو يواجه معضلة صعبة بسبب الجنود قبل الجولة الثالثة.. منتخبات أفريقية لا تعرف الفوز في كأس العالم مستشفيات جامعة بني سويف تستقبل أكثر من 200 ألف متردد خلال النصف الأول من العام الجاري ندوة حول تمكين المرأة وحماية الطفل والسلامة المهنية بالقومي للمرأة ببني سويف وزارة التعليم تحسم الجدل: لا تغيير في مواعيد امتحانات الثانوية العامة يوم 2 يوليو وزير الزراعة يبحث مع وفد بولندي تعزيز التعاون وزيادة التبادل التجاري الزراعي وزارة الزراعة تبحث مع الجانب الصيني تطوير صناعة اللقاحات البيطرية الإسكان تطلق التيار الكهربائي بمشروع «الإسكان الأخضر» في حدائق العاشر من رمضان

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".