النهار
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 11:48 صـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«مدينة مصر» تطلق Doors Real Estate بمبيعات تراكمية 122 مليار جنيه مصر تواجه تونس على لقب أفريقيا لناشئي اليد اليوم بين فرحة التتويج وشبح العقوبات.. كواليس التحقيق الرسمي مع مصطفى عسل أمام لجنة الانضباط محافظ البحر الأحمر يفتتح اليوم المؤتمر السنوي الرابع عشر للبيئة الساحلية محمد فاروق يكشف موقف الزمالك من ملف المدير الرياضي مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ”النهار”: مصر طرحت في بريكس رؤية لوقف التصعيد وزيادة التجارة والاستثمارات «مستفزة».. خبير مائي يعلق على تصريحات إثيوبيا بشأن بناء سدود جديدة على النيل اتفاق 4+4 في ليبيا.. هل يقود إلى الانتخابات أم يعيد إنتاج الانقسام؟ وزير الري: نحتاج لمعرفة أين تذهب الكهرباء المنتجة من سد النهضة؟ وزير الري: من حق إثيوبيا التنمية لكن ليس على حساب الدول الأخرى «تموين قنا» يضبط 125 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي تامر بجاتو: المنتخب مطالب بالتتويج بأمم إفريقيا 2027.. وأتوقع إعارة حمزة عبد الكريم

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".