النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 03:31 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إسرائيل تعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة لفرض واقع جديد على الأرض.. وواشنطن تحذر تل أبيب من نفاذ صبرها مُعلمة الإسكندرية تفجر مفاجأة عن مديرة المدرسة بعد قرار التعليم بفصل الطلاب مشاركة مصرية في لقاء إقليمي لحماية حقوق المرأة ترامب يوقف الهجرة من ”دول العالم الثالث” ويراجع جنسيات ومزايا المهاجرين بعد حادثة واشنطن التمثيل التجاري المصري في أثينا ينسق زيارة وفد يوناني رفيع المستوى إلى القاهرة لبحث فرص الاستثمار اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تشارك في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية محمد اليمني: ليبيا على مفترق الطريق بين الانقسامات الداخلية والدور العربي الموحد أبو الفتوح: ضريبة توريدات المناطق الحرة خطوة لتعزيز العدالة الضريبية في السوق المصري قريبتها لبست نقاب وقتلتها.. القبض على المتهمة بكتم أنفاس عجوز وسرقة ذهبها في قنا الفرصة الأخيرة.. هل يمكن تخفيف عقوبة رمضان صبحي؟ تسعيرة صادمة في مستشفى جوستاف روسي.. والمرضى: ”مش قادرين ندفع” ضبط 540 كيلو لحوم بلدية مذبوحة خارج المجزر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".