النهار
الأربعاء 15 أكتوبر 2025 08:17 صـ 22 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بمشاركة نخبة من الأدباء والفنانين : توقيع كتاب الكاتبة الصحفية كريمان حرك ”الحلقة الرابعة من ”لينك” تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT” نفاد الطبعة الأولى من كتاب «ألغام اليمن السعيد» لـ حسين البدوي دور المرأة في التواصل الحضاري. مؤتمر علمي في كلية الاعلام بالجامعة الحديثة MTI مجلس الوحدة الاقتصادية يعترف رسميا بريم الريموني رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد العربي للملكيَة الفكرية مطار العريش الدولي يستقبل الطائرة الإغاثية السعودية رقم 68 الموجهة لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة البرلمان العربي يعقد اجتماعًا مع ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة وزير الأوقاف يلقي محاضرة بدار الإفتاء المصرية حول ”الصنعة الحديثية وأثرها في الفتوى” ضمن البرنامج التدريبي لعلماء الإفتاء الماليزية رغم الإستبعاد .. نجوم مصرية يأخذون جواز المرور من بوابة موسم الرياض مباحثات بين وزير البترول وشركة إكوينور النرويجية لتعزيز التعاون في استكشاف الغاز وخفض الانبعاثات. هل ينجح ترمب بإنقاذ نتنياهو من محاكمته في قضايا الفساد وسط أزمات أمنية وسياسية؟ إكسون موبيل تؤكد التزامها بتسريع أعمال الاستكشاف في مصر خلال لقاء مع وزير البترول

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".