النهار
الثلاثاء 30 يونيو 2026 04:07 مـ 14 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
9 وفيات .. ارتفاع عدد ضحايا حادث سقوط تروسيكل بترعة نجع حمادي بأسيوط مصرع 8 أطفال وإصابة 5 آخرين في سقوط تروسيكل بترعة نجع حمادي بأسيوط خلافات الميراث تتحول إلى جريمة مأساوية.. مقتل رئيس الوحدة المحلية لقرية إدفا بطلق ناري.. ومحافظ سوهاج: كان مثالًا للإخلاص والتفاني في خدمة... عضو المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: ثورة 30 بونيه كانت نقطة تحول حاسمة في مسيرة مصر وزيرا الإسكان والكهرباء يشهدان توقيع مذكرة تفاهم بشأن حوكمة منظومة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمدن الجديدة رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: توقعات «جولدمان ساكس» بمكاسب الجنيه تعكس الثقة في قوة الاقتصاد المصري رئيس الوزراء يتابع مخطط تطوير منطقة نزلة السمان ومشروع إحياء ”قرافة المماليك” بسبب أولوية المرور.. ضبط سائق “ربع نقل” اصطدم بسيارة ملاكي وتعدى على قائدها بالسب بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة “التوك توك” بالإكراه بالقليوبية وزير الاستثمار يترأس لجنة اختبارات الملحقين التجاريين وفد من النيابة العامة يزور الطفل عبدالله بمستشفى أشمون العام ويؤكد استمرار التحقيقات محافظ المنوفية يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 236 درجة للعام الدراسي 2026/2027

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".