النهار
السبت 18 يوليو 2026 06:34 مـ 2 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس السيسي: كلفت مدير مكتب الرئيس بالتنسيق المباشر مع نظيره التنزاني بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه تامر حسني يشارك الجمهور بلقطات من حفل افتتاح المقر الجديد للنادي الأهلي بالمنصورة حفل فؤاد ومنيب يفتتح موسم صيف الأوبرا 2026 على المكشوف الأربعاء المقبل الخميس بالإسكندرية والجمعة في طنطا.. أحمد العوضي يعلن عن مفاجأة لجمهور ” شمشون ودليلة ” دلالات استهداف مستوطنة كريات شمونة خناقة أجانب في مصر .. مشاجرة بالعصي بين 6 أشخاص بسبب خلافات عمل.. والداخلية تضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة السلام ”ظاهرة شيرين”.. انتصار تاريخي في ”غينيس” وعودة استثنائية تشعل الساحة الفنية ”رفعوا المخلفات بالصندوق الحديد”.. القبض على مستقلي عربة ”كارو” سرقوا صندوق قمامة بالإسكندرية المصرية للاتصالات تؤسس كياناً جديداً لخدمات مراكز البيانات مملوكاً لها بالكامل القبض على البلوجر آلاء أمين بتهمة نشر محتوى خادش للحياء والتعدي على القيم الأسرية رئيس« جي بي مورغان» :الذكاء الاصطناعي أخطر من الصواريخ وقد يتحول الي سلاح إلكتروني تحرش بفتيات وانتحال صفة طبيب نفسي.. الاستئناف تخفف حبس طالب هندسة بالقاهرة إلى 6 أشهر

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".