النهار
الأحد 26 يوليو 2026 08:35 مـ 10 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ بورسعيد يستقبل مفتي الجمهورية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك نبيل فهمي يناشد الرئيس ترامب بالتحرك السريع في ظل معاناة الشعب الفلسطيني... واستمرار المساس بسيادة ومصالح عدد من الدول ... محافظ الإسكندرية واعضاء مجلس النواب في احتفالات المحافظة بعيدها القومي ال74 بالمنشية رئيس هيئة قضايا الدولة والبابا تواضروس الثاني يؤكدان أهمية التنسيق الوطني وتعزيز قيم المواطنة مبادرة المواطنة الرقمية تحصل على تقدير دولي في مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات 2026 ضبط 3.5 طن أسمدة زراعية مدعمة وشاي محظور تداوله.. وتموين الرياض يحرر 11 محضرًا ضد المخالفين محافظ قنا يناقش الموقف التنفيذي لملفات التقنين واسترداد أراضي الدولة وتراخيص المحال العامة لبنان والعراق.. تعزيز للعلاقات ودعوات لوقف صراعات المنطقة تحذير لمشتركي باقات الهواتف من منتحلي هوية شركات الإتصالات تعيد سماعات HUAWEI FreeBuds Pro 5 إبتكار تقنية إلغاء الضوضاء بطارية قياسية بسعة 8100 مللي أمبير.. vivo Y500 يدخل السوق المصري برهان جديد على الطاقة والأداء البابا تواضروس الثاني يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة ويهنئه بالمنصب الجديد

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".