النهار
الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 02:58 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وسط ترقب المتقدمين وأسرهم.. إجراء قرعة الحج لعام 2027 في كفرالشيخ «من معلم إلى معلم».. «التعليم» تواصل تدريب معلمي الصف الثاني بالبكالوريا وزيـرا العدل والأوقاف يفتتحان الدورة الـ56 للقضاة الجدد ويكرمان أوائل الدورتين السابقتين بيراميدز يبدأ مشواره الأفريقي بمواجهة جورماهيا الكيني في دوري الأبطال الأحد المقبل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي ...«مستقبل مصر» و«بيت الذكاة» يطلقان المرحلة الثانية من مبادرة «إلى المدرسة» تستهدف مليون حقيبة ومستلزمات دراسية محافظ بنى سويف ومدير الأمن يشهدان مراسم اجراء قرعة الحج التابعة لمديرية الأمن بوزارة الداخلية ٢٠٢٧ في لفتة إنسانية.. محافظ المنوفية يسلم تعويضات لأسر ضحايا حادث كفر داود – البريجات بخصومات تصل لـ30%.. محافظ القليوبية يفتتح أول معارض ”أهلا مدارس” بشبرا الخيمة بعد تألقه في التدريبات.. توفيق محمد يقترب من الظهور الأول مع الأهلي أمام سموحة التوسع الصيني في الزراعة.. هل يفتح طريقًا جديدًا للتنمية في صعيد مصر؟ شيخ الأزهر يستقبل السفير الإندونيسي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك عميد إعلام بنى سويف يتفقد اختبارات القبول لبرامج الماجستير والدكتوراه

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".