النهار
الإثنين 24 نوفمبر 2025 12:10 صـ 2 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أيمن عبدالموجود: توفير أفضل فنادق للحجاج ونستهدف تقديم موسم حج مميز يليق بالمواطن أيمن عبدالموجود: اشتراطات صحية إلزامية للحجاج.. والانتهاء من التعاقدات استعدادًا لموسم الحج قبل إنطلاق التصويت.. تعليم القليوبية يمنح إجازة لـ315 مدرسة تتحول للجان انتخابية محافظ جنوب سيناء: جاهزون لاستقبال الناخبين في 15 مدرسة و18 لجنة فرعية بانتخابات مجلس النواب وكيلة التضامن الاجتماعي بالغربية والمستشارون يتفقدون 3 مؤسسات إيوائية للبنات بطنطا في زيارة مفاجئة لا تغيير في المصير.. القضاء يؤيد المؤبد لميكانيكي ونجل شقيقه للمرة الثانية بشبرا الخيمة القرية كلها بتبحث عليه ليلًا.. مجهودات أهالي قفط بقنا في البحث عن الصغير هيثم ضحية لعب الكرة ضبط 131 طن لحوم فاسدة في القليوبية.. حملات بيطرية تجوب المحافظة لمنع تسمم المواطنين رفض الإستئناف وتثبيت الإعدام شنقاً.. نهاية دامية لعامل إستدرج طفل وقتله خنقاً وسرقه بالخصوص محافظ الغربية وفريق عمل المكتب الإعلامي يهنئون الصحفي محمد عز لحصوله على الماجستير بامتياز صحة كفر الشيخ: تقديم 2573 خدمة طبية خلال القافلة العلاجية المجانية بقرية منشأة علي بسيدي سالم رغم اعتذاره .. نقابة الموسيقيين تقرر وقف إسلام كابونجا 6 أشهر عن الغناء

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".