النهار
السبت 11 يوليو 2026 01:26 مـ 25 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تامر المهدي: المصرية للاتصالات تنفيذ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية الرقمية بالساحل الشمالي انطلاق الدراسة بـ10 مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» للتكنولوجيا التطبيقية في 8 محافظات العام المقبل شراكة علمية مرتقبة.. بنها ووهان وآداب عين شمس يفتحان آفاقاً جديدة في الجيوماتكس القبض علي عاطلًا بالقليوبية لإدارته صفحة لبيع الصواعق الكهربائية عبر السوشيال ميديا مشاجرة بسبب أولوية المرور وراء واقعة الاعتداء على سيارة في بني سويف وليس بسبب علم الفريق المنافس (تفاصيل) المصرية للاتصالات WE تدعم مبادرة «يلا ساحل» لتعزيز التحول الرقمي بالساحل الشمالي أكاديمية الشرطة تفتح أبوابها اليوم لقبول دفعة جديدة.. إعلان الشروط والتقديم بنظام اختبارات متطور خطة 2026 للتنمية المستدامة.. اجتماع يجمع الحكومة المصرية ووكالات الأمم المتحدة بالقاهرة جولة مفاجئة لوكيل صحة المنوفية ترصد ضعف الملف الطبي بوحدات الباجور.. وإحالة متغيبين للتحقيق استدراج إلى المستشفى ثم احتجاز رضيعتها.. الأمن يعيد طفلة حديثة الولادة إلى أحضان والدتها بأكتوبر ضربات تموينية.. ضبط 13 طن دقيق مدعم وإحباط محاولات التلاعب بأسعار الخبز خلال 24 ساعة 112 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة.. وضبط 31 سائقًا متعاطيًا على الطرق

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".