النهار
الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 08:22 مـ 2 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خلال لقائه بمسؤولى السكة الحديد: محافظ بني سويف يناقش مستجدات مشروع تطوير وتحديث أنظمة الإشارات تنفيذ 12 حملة رقابية استهدفت: تموين بني سويف يحرر 70 مخالفة في 24 ساعة شملت الباعة الجائلين بمحيط المدارس استعدادًا لانطلاق عام جامعي جديد.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة جاهزية البرامج والقطاعات ​دراسة SAS وIDC: غياب الشفافية يدفع 97% من الموظفين لتجاوز قرارات الذكاء الإصطناعي ​بأكثر من 2000 مدرب معتمد.. «القومي للإتصالات» و«هواوي» يتوسعان في «بنك المواهب الرقمية» «إمحوتب» و«ميم فلو» و«باث فايندر».. ابتكارات لطلاب «مصر للمعلوماتية» تعزز التحول الرقمي ​«اورنچ مصر» و«كيربوينت» تطلقان شراكة إستراتيجية لتسريع رقمنة الصيدليات وتعزيز الإدارة الذكية مكتبة الإسكندرية تختتم برنامج «درع سيف» لحماية الأطفال ضبط 369 صنفًا منتهي الصلاحية و54 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة تموينية بقلين في كفرالشيخ رئيس كوبا يستقبل رئيس اللجنة البارالمبية الدولية المقاولون يهزم وادي دجلة بهدفين نظيفين في الدوري إيهاب منصور يسأل الحكومة عن تأخر تعويضات نزع ملكية عقارات المتحف المصري الكبير

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".