النهار
السبت 6 يونيو 2026 01:57 مـ 20 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إبراهيم عادل: ودية البرازيل مهمة وسنستغلها لتحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق في كأس العالم محافظ سوهاج يتفقد لجان الدبلومات الفنية والإعدادية.. ويوجه بتوفير الرعاية الطبية ورفع الإشغالات القبض على سائق ميكروباص لاتهامه بالاصطدام بسيارة ملاكي ومحاولة الاعتداء على صاحبها بالشرقية لأول مرة على مستوى جامعات الصعيد.. جامعة سوهاج تمنح أول درجة ماجستير في جراحة القلب والصدر محافظ قنا يحيل 4 ملاحظين ومراقب للتحقيق بسبب ”محمول وكتاب عربي” داخل لجنة امتحانات الدبلومات الفنية عاوز يولع فيهم بأنبوبة بوتاجاز.. تداول فيديو لشاب يحاول الاعتداء على أقاربه بسبب خلافات في قنا ”تموين البحيرة”: تحرير 26 محضرا لمخابز بلدية مخالفة وضبط 23 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء لماذا رفع البنتاجون تصنيف التهديد المضاد للتجسس الخاص بإسرائيل؟.. دلالات مهمة لماذا استهدفت واشنطن جزيرة قشم للمرة الثانية إلى جانب منطقة سيريك؟ من إعادة التدوير إلى التشجير.. فعاليات بيئية لنشر ثقافة الاستدامة في قرى المنيا لماذا تركز إيران على استهداف الكويت والبحرين تحديدا كساحة لتصفية الحسابات؟ بسبب خلاف على طريق بأرض زراعية.. حبس 4 متهمين في قضية قتل مزارع بدمياط 15 يوما

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".