النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 09:41 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد دفاع ”سالمان” جنايات طنطا تقضي بالحبس 10 سنوات علي متهم شرع في قتل طليقته بطنطا ”من الإسكندرية إلى عاصمة الضباب.. رحلة طبيب مصري” في لقاء بمكتبة الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ جنوب سيناء الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والخدمية سيرا للتعليم : تضاعف القيمة العادلة للسهم، وزيادة مبيعات الربع الثالث بنسبة 68%، مع إطلاق جامعة جديدة للذكاء الإصطناعي الأكاديمية العربية تطلق ورشة العمل الرابعة تحت عنوان «منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) ضبط 9.5 طن زيوت مجهولة المصدر داخل مصنع ”سرجة” لتعبئة الزيوت في حملة تموينية أفريكسيم بنك .. يقدم تسهيل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لصالح شركة “شورلاين” لدعم تطوير قطاع الطاقة في الجزائر جمعية رجال أعمال إسكندرية” تستقبل ”سفيرة المجر” لبحث فرص التعاون خبراء في ندوة جمعية اتصال: المؤسسات مطالبة بالاستعداد للحوسبة الكمية الآن.. و”اليوم الكمي” بين 2028 و2030 ملقاة داخل الزراعات.. العثور على جثة مزارع بها طلقات نارية في قنا ريان أبو الناي لاعب باريس سان جيرمان يقترب من تجربة جديدة في البرتغال بعد تألقه مع شباب النادي ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في الجولة الخليجية لفيلم «خلي بالك من نفسك»

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".