النهار
السبت 13 يونيو 2026 02:53 مـ 27 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محكمة القاهرة الاقتصادية تُلزم مصر للطيران بتعويض راكبين 197 ألف جنيه بسبب إلغاء رحلة إسطنبول في ظل خرطوم آمنة مطمئنة : موسى يوسف : ديوان الزكاة يستقبل آلاف العائدين من مصر وأوغندا ويؤكد جاهزيته لتوسيع التفويج «طبطبوا عليهم».. رسالة مؤثرة من «أمهات مصر» لأسر طلاب الثانوية العامة قبل انطلاق الامتحانات قرار عاجل من ”الأعلى للإعلام” ضد قناة ”النهار” ومسؤول حساب ”أحمد شوبير” مع انطلاق كأس العالم.. «الحزاوي» تدعو الأسر لاستثمار الحماس الكروي في التربية الإيجابية فنزويلا تعلن عن تسرب جديد في مياهها مصدره ترينيداد وتوباغو رئيس لجنة الأمل محمد وداعة يعلن بدء العودة الطوعية للسودانيين بالقطار والباخرة..ويؤكد أهمية الالتزام بحمولة الأمتعة قبل انطلاق الثانوية العامة.. «أمهات مصر» تُكثّف المبادرات التطوعية لدعم الطلاب وأولياء الأمور وسط قصص انسانية على أبواب الوطن …أطقم طبية ومتطوعو ”الأمل” .. عمل دؤوب وعناية مكثفة بالعائدين إلى السودان عبر مسار العودة... استولوا على قيمتها المالية بطرق غير مشروعة.. تجديد حبس 3 موظفين بالمتحف المصري الكبير 15 يوما لاتهامهم بإعادة بيع التذاكر بحضور مدير مكتب رئيس الجمهورية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.. الأكاديمية الوطنية للتدريب والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد توقعان بروتوكول تعاون لتأهيل الكوادر الوطنية... التقارير اثبتت بشكل لاشك فيه ان المضبوطات من المواد المخدرة.. النيابة العامة في قضية المخدرات الكبرى تطالب بإعدام المتهمين

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".