النهار
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 07:45 مـ 19 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لـ”النهار”: لا نواقص في الطوارئ.. وضبطها مفتاح إصلاح المستشفى بالكامل رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية لـ”النهار”: خدمة محترمة وبيئة نظيفة دون مغالاة.. هذا ما نعمل من أجله في انتخابات الدوائر المُلغاة.. “الصحفيين”: لا شكاوى في اليوم الأول المؤسسة العلاجية تستأنف اجتماعاتها بخطة طموحة لتطوير الرعاية الصحية وتسريع التحول الرقمي ”تكنولوجيا المستقبل في قلب القاهرة”.. ورشة دولية متقدمة للمناظير والذكاء الاصطناعي بمستشفى أحمد ماهر التعليمي النقابة تفتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين مع زيادة الخدمات زعق للسواق.. محمد صبحي يثير الجدل في دار الأوبرا.. ما القصة؟ احتفالا بالسنة الثالثة: نيفرلاند تجسد رؤية كامل أبو علي لنهضة السياحة العائلية في مصر دراما رمضان 2026.. مصطفى منصور ينتهي من تصوير مسلسل ”للعدالة وجه آخر ”لـ ياسر جلال محافظ الغربية يتابع حادث انقلاب أتوبيس بكفر الزيات ويطمئن على المصابين ابن شقيقتها وراء الجريمة ...العثور علي جثمان مسنة في شيكارة بالدقهلية إتفاقية تعاون بين دي إتش ال إكسبرس وشركة ”ينمو اللوجستي” لإقامة أكبر مركز توزيع في المنطقة اللوجستية بشرق القاهرة

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".