النهار
الخميس 20 أغسطس 2026 03:18 مـ 6 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الفنانة الكويتية هند البلوشي تحصد الماجستير بامتياز عن ”العقد الاجتماعي في المسرح الكويتي” من أكاديمية الفنون بالقاهرة ​ أروما ستوديوز تكشف عن الإعلان الرسمي لمسلسل High Value Target: The Hunt for Saddam «25 عاملًا في ميكروباص واحد».. محمد أحمد يروي تفاصيل رحلة الموت على طريق كفر داود–البريجات عبير عصام: 150 ألف جنيه تمويلًا لرائدات الأعمال بـ«مستثمري أكتوبر» المسلماني لصحيفة «تشاينا ديلي»: صدام الحضارات فكرة بالية من الماضي.. والتعدد الحضاري لا بديل عنه ”لوني مخطوف” تعيد بيلا ثروت إلى الساحة الغنائية من جديد جامعة كيان بالقوات المسلحة.. صرح تعليمي باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بـ200 جنيه.. التضامن تطرح استمارة حج الجمعيات الأهلية 2027 وتحدد 3 مستويات للإقامة | مستند اعتماد الحركة القضائية لقضاة ومستشاري مجلس الدولة كيف اغتال نتنياهو الانتخابات التمهيدية في إسرائيل؟ «نصوت لمن يدفع».. شهادة علنية تفجر جدلاً حول نزاهة العملية الانتخابية بإسرائيل إصابة «هدّاف برشلونة» تُربك حسابات عموتة.. فحص طبي يحسم موقف زيزو من افتتاحيّة الدوري

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".