النهار
الإثنين 1 ديسمبر 2025 05:35 صـ 10 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
“ابني فين؟”… سؤال قاد لكشف واقعة هتك عرض طفل علي يد جاره بشبرا الخيمة حرب على التعديات بالقليوبية… إزالة 20 حالة وبسط السيطرة على 68 فدانًا بالخانكة مادورو : فنزويلا ستظل صامدة في الدفاع عن مواردها الطبيعية من الطاقة إخلاء سبيل صانعي محتوى «الأكيلانس» و«سلطانجي» بكفالة بعد فيديوهات فحص المنتجات الغذائية بكفالة 50 ألف لكل منهما سكرتير مساعد محافظة الجيزة يكشف لـ«النهار» تفاصيل مبادرة استبدال التوك توك بالسيارة «الكيوت» ٨٩٩ مليار جنيه فوائد دين مقابل 864 مليار إيرادات… وقطاع البترول يساهم بـ236.8 مليار جنيه فائض أولي في 4 أشهر محمد إمام يعلن عودة تصوير مسلسل”الكينج” طرح البوستر الرسمي لفيلم ”طلقني” مي عز الدين تعاني بسبب النظام الغذائي ريهام عبد الغفور تدعم منى زكي بعد الهجوم عليها دون إصابات.. السيطرة على حريق نشب في أشجار ونخيل على الطريق العام في قنا رقابة شرسة تحمي المواطنين… ضبط نصف طن لحوم غير صالحة داخل شبرا الخيمة

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".