النهار
الأربعاء 12 أغسطس 2026 01:17 صـ 26 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خديجة أكباش بطلة إعلان محمد صلاح: صلاح بمثابة ابني.. وهذا الشخص هو من رشحني للظهور ضبط 43 صنفًا من السلع الغذائية منتهية الصلاحية داخل محل بقالة بقرية قزمان في قلين بكفرالشيخ البنك العربى الافريقى الدولى يتيح سداد تذاكر الطيران عبر تطبيق AAIB Mobile خديجة أكباش بطلة إعلان محمد صلاح: شعرت أن صلاح ”تربيتي” ولم أشهد هذا الحشد في طرابزون سبور من قبل ميناء الإسكندرية يستقبل سفينتين سياحيتين بالتزامن على متنهما 5232 راكبا مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية «الشباب والتنمية في مصر: شراكات تتكامل.. وآمال تتحقق» فتاة تتهم والدها بالتعدي عليها جنسيًا تحت التهديد في الفيوم.. والتحقيقات تأمر بحبسه الأموال العامة تداهم منزل رجل أعمال شهير بالمحلة لاتهامه بالتلاعب بالنقد الأجنبي خروج عدد من مصابي حادث القصاصين.. وارتفاع حصيلة الوفيات إلى 17 جمعية رجال أعمال الإسكندرية تبحث مع مدينة دونغقوان ..توطين الصناعات الصينية في مصر معرض للأزياء المصرية التراثية يستقبل ضيوف الخيمة المصرية في مونتريال مكتبة الإسكندرية تشارك في قافلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى ”إيد واحد”

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".