النهار
الثلاثاء 7 يوليو 2026 07:04 صـ 21 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
برعاية مفتي الجمهورية.. انطلاق النسخة الـ 21 من دورة المقبلين على الزواج مفتي الجمهورية يتوجَّه إلى طشقند للمشاركة في المنتدى الدولي الأول للحضارة الإسلامية نبيل فهمي يلتقي رؤساء ومديري المنظمات العربية ويستعرض رؤيته لأولويات المرحلة المقبلة السعودية تطلق خدمة ”تأشيرة الباقات السياحية” لتسهيل رحلة الزوار سفير الصومال بالقاهرة يبحث مع رئيس شركة دريملاينر للطيران تعزيز التعاون وتوفير أفضل الخدمات للجالية في مصر جامعة القاهرة تحتفي بتخريج الدفعة 98 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة العشاء بمسجد الحق المبين بطور سيناء ويستمع إلى مطالب ومقترحات المواطنين محافظ الدقهلية: حملات يومية لمكافحة الناموس والحشرات بالدقهلية ضبط 2200 عبوة أغذية ومنظفات منتهية الصلاحية خلال حملة تموينية بقلين في كفرالشيخ ضبط تاجر مخدرات بحوزته 180 فرش حشيش وسلاح ناري ومضبوطات تُقدر بنحو مليوني جنيه بكفر الشيخ نقل إسكندرية.. تضع خطة لتيسير انتقال جماهير مباراة منتخب مصر و الأرجنتيني لمراكز الشباب والاستاد والأندية ومراكز الشباب ” ترقبوا افتتاح ممشي البهجة ” بالمنصورة

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".