النهار
الإثنين 10 أغسطس 2026 12:33 مـ 25 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأحد المقبل.. بدء تسليم قطع الأراضي المخصصة للمواطنين بالأراضي المضافة لمدينة العبور الجديدة «ميسوني» تطلق أول «Resort Club» لها في مصر وأفريقيا بالتعاون مع LMD بالساحل الشمالي الكاف يعلن موعد ومكان إقامة كأس السوبر الأفريقي 2026 تعرف على أكثر المدربين فوزًا بكأس السوبر الأوروبي عبر التاريخ قبل نهائي 2026 موعد مباراتي منتخب مصر في أول جولتين بتصفيات أمم أفريقيا 2027 مأساة تتكرر.. مصرع خمسيني دهسًا بسيارة يقودها قاصر في الغربية.. ومفاجاة صادمة من أهالي المتهم تسليم جزء من الجثمان مقابل التنازل عن... الطب الشرعي كلمة السر.. 4 أسئلة تقود لكشف غموض جريمة التجمع الخامس نشرة مرور الاثنين: كثافات مرتفعة بمحاور رئيسية وتوجيهات باستخدام بدائل مرورية ”برق سيستمز” و”سبرينتس” تتعاونان لإعادة تشكيل توظيف الكفاءات الناشئة، برفع الثقة في التوظيف إلى 95% بسبب مليون جنيه.. ضبط المتهمين باحتجاز شاب داخل صندوق سيارة في شبرا الخيمة على بُعد 150 مترًا من منزلهم.. تفاصيل جديدة في واقعة العثور على 3 جثامين بالتجمع بث استغاثته وأرسل «اللوكيشن».. الأمن يكشف لغز اختطاف شاب في شبرا الخيمة

حوادث

أمن الإسكندرية يضبط مخزنا غير مرخص يحجب مستلزمات طبية

نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى ضبط مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة أول الرمل بمحافظة الإسكندرية لحجبه عن التداول كمية كبيرة من المستلزمات الطبية.

وبالمعاينة تبين كمية المستلزمات الطبية التى قام بحجبها قدرها 790284 جهاز وقطعة مستلزمات طبية ومطهرات "كمامات - جوانتى – مطهرات – قسطرة – سرنجات" بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق ، تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة.

يأتى ذلك فى إطار الحملات المكثفة التي تشنها مديرية أمن الإسكندرية فى قطاع التموين لضبط الأسعار والسلع الغذائية والمستلزمات الطبية منعا لاستغلال التجار الظروف الراهنة.
وكان قد حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".