النهار
الخميس 26 فبراير 2026 10:19 مـ 9 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأحد إنطلاق دورة الإستيراد بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية وكيل زراعة البحيرة يستقبل مسئولى الإصلاح الزراعي لمناقشة طلبات المزارعين الدفع بسيارتي إطفاء.. نشوب حريق في فرن كنافة دون إصابات في قنا تتصدر HUAWEI Band 11 Series مشهد حدث الإطلاق العالمي الذي أُقيم في مدريد إحالة المتهم بالتحرش بفتاة الأتوبيس للمحاكمة..وتحديد جلسة 10 مارس على هامش إفطار النقابة الفرعية بالدقهلية.. ”العلوم الصحية” تؤكد دعم تكليف الخريجين.. وتعزيز الدراسات العليا انطلاق اختبارات القبول بالجامعات الروسية درس التراويح بالأزهر يحذر من انشغال الآباء عن أبنائهم ويطالبهم بأن يكونوا قدوة حسنة لهم الرئيس السيسي يطمئن على شيخ الأزهر.. والطيب يعرب عن بالغ شكره وتقديره لهذه اللفتة الكريمة أكاديمية الأزهر العالمية تختتم فعاليات ”المجموعة الأولى” من دورة «قطوف رمضانية من معارف إسلامية» بالتنسيق مع مصر…..ميناء العريش يستقبل سفينة ”أم الإمارات” الإنسانية محمّلة بـ7300 طن مساعدات لغزة رانيا خليل تنعى ياسر صادق: فقدنا فنانًا شهمًا وصاحب مواقف

حوادث

ضبط صاحب مصنع بحوزته 5 طن مواد تصنيع مستلزمات طبية فاسدة بالسلام

تمكنت مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط صاحب مصنع مستلزمات طبية مجهولة المصدر وضبط بحوزته 5 طن مواد تصنيع فى السلام.

وضبط رجال المباحث، صاحب مصنع لتعبئة المستلزمات الطبية والمنظفات، بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية والمنظفات مجهولة المصدر بقصد إعادة تعبئتها مستخدماً علامة تجارية غير مسجلة وطرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (5,920 طن مواد خام وسولفات- 1600 لتر مطهر يد- 100 كيلو جرام صودا- 400 لتر كحول- 200 لتر خام منظف يد "مادة خامة" - 600 كيلو جرام كلورخام- 175 كيلو جرام خام روائح عطرية "مادة خام" - 70 كيلو جرام يوريك أسيد- 825 عبوة مطهر أجهزة وأدوات طبية- 12000 عبوة جيل طبى)، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".