النهار
الخميس 10 سبتمبر 2026 06:30 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«أبناؤنا في خطر وأقرب مدرسة تبعد 7 كيلومترات».. استغاثة من أهالي نجع الزرابي بسوهاج لإنقاذ مدرستهم الوحيدة «ذراعا الصناعة العسكرية المصرية».. تعاون مهم بين الإنتاج الحربي والعربية للتصنيع في الصناعات الدفاعية والمدنية محمود خليفة يطلق «غيّر فكرك».. تجربة موسيقية تجمع الإبداع البشري وتقنيات الذكاء الاصطناعي «أين ذهبت طلبات المواطنين؟».. البرلمان يسائل الحكومة عن أزمة التصالح حسين هريدي يفتح ملف كرامة العاملين بعد واقعة وكيل تعليم قنا وهم مقابل المال.. ضبط عاطل بالأقصر يدير صفحة للدجل والشعوذة للنصب على المواطنين وفاة طفل صعقًا بالكهرباء داخل محل مواد غذائية بمدينة نصر.. ضبط مدير الفرع ومسؤول الصيانة وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان عددا من قادة الوفود العسكرية على هامش فعاليات معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء. تحت رعاية الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد.. محمد هارون يتفقد منافسات أولمبياد الشركات الرقم مفاجأة.. محافظ القاهرة يكشف عن عدد الطالب في العام الدراسي الجديد رئيس جامعة بنى سويف يصدر قرارات القيام بأعمال وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب مندوب ليبيا بالجامعة العربية يلتقي مدير وكالة الاونروا

أهم الأخبار

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

قالت النيابة العامة، "إنه فى إطار تصدِّى النيابة العامة للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس "كورونا" المُستَجَد فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات؛ فإننا نُنوِّه بأنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أى من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه".

وأضافت النيابة، في بيان صادر لها منذ قليل، إنه "إلحاقا بالبيان الصادر بشأن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة، أن هذه العقوبة حددت إعمالاً لنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة؛ إعمالاً لنص المادة 38 من القانون المُشار إليه، وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالاً لنص المادة 34 من القانون المُشار إليه. وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الالتفات لأي أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة والالتفاف حول مؤسسات الوطن في ظل ما يَمرُّ به من ظروف راهنة لِمَا فيه صالح البلاد والعباد، حفظ الله مصر وشعبها وعافاها من كل شرٍ وسوء".