النهار
الإثنين 20 يوليو 2026 01:45 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أسامة شرشر يكتب: عدالة السماء.. إسبانيا تعيد حق مصر بهزيمتها الأرجنتين في نهائي كأس العالم تاريخ كأس العالم.. أوروبا تتفوق على أمريكا الجنوبية في عدد الألقاب بـ13 مقابل محافظ قنا يشدد على تسريع وتيرة العمل بملفات التقنين والتصالح وتذليل العقبات أمام المواطنين لتراخيص المحال العامة محافظ بورسعيد يؤكد: دعم النقل واللوجستيات يعزز مكانة المحافظة كمحور للاستثمار والتجارة استجابة لشكوى الأهالي بقفط.. إصلاح عطل بكابينة محول كهرباء نجع الشيخ وإعادة التيار الكهربائي رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة كلية التربية للطفولة المبكرة.. 98% نسبة النجاح ببرنامج التربية الخاصة و91% ببرنامج رياض الأطفال الأزهر يكرّم غدًا الفائزين في الموسم الثاني من مسابقة «رواد اللغة العربية» رئيس مياه البحر الأحمر يتفقد محطة اليسر لتحلية المياه انطلاق فاعليات جامعة العاصمة بمدينتي حلايب وشلاتين حملات رقابية شاملة وأكثر استدامة على الأسواق والمراكز الطبية بقنا محافظ بورسعيد: نعزز مكانة المحافظة كمحور رئيسي للتجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية تشريح جثمان الفنان أحمد جلال عبد القوي بسبب الاشتباه في وجود شبهة جنائية

أهم الأخبار

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

قالت النيابة العامة، "إنه فى إطار تصدِّى النيابة العامة للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس "كورونا" المُستَجَد فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات؛ فإننا نُنوِّه بأنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أى من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه".

وأضافت النيابة، في بيان صادر لها منذ قليل، إنه "إلحاقا بالبيان الصادر بشأن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة، أن هذه العقوبة حددت إعمالاً لنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة؛ إعمالاً لنص المادة 38 من القانون المُشار إليه، وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالاً لنص المادة 34 من القانون المُشار إليه. وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الالتفات لأي أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة والالتفاف حول مؤسسات الوطن في ظل ما يَمرُّ به من ظروف راهنة لِمَا فيه صالح البلاد والعباد، حفظ الله مصر وشعبها وعافاها من كل شرٍ وسوء".