النهار
الأربعاء 6 مايو 2026 10:07 صـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مفتي الجمهورية: المنهج الأزهري مثَّل عبر تاريخه أنموذجًا متوازنًا في فهم النصوص الشرعية عميد «طب عين شمس» يشهد احتفال تخريج دفعة 2023.. ويؤكد: نُعد أطباء بمعايير عالمية هل تخوض أمريكا حرباً برية ضد إيران؟ هل تعود أمريكا وإيران للقصف المتبادل مرة أخرى؟ كواليس مثيرة في العبور.. الأمن يكشف خدعة التهديد باسم ضابط شرطة كاسبرسكي: العلاقات الموثوقة وثغرات التطبيقات أبرز نواقل الهجمات السيبرانية نقابة الصحفيين بالتعاون مع SOKNA تطلق ضوابط جديدة لتغطية جنازة هاني شاكر الإعلاميين: بعد مثوله للتحقيق.. منع الظهور لمدة أسبوع لتامر عبدالمنعم ”الصحفيين” تبدأ تنفيذ ضوابط تغطية الجنازات بعد تداول فيديو صادم.. سقوط متهم أعطى طفلاً مخدرات ببنها خلال ملتقى الجامع الأزهر للقضايا المعاصرة:الدكتور عباس شومان: إعمال العقل في الثابت شرعًا منهج خاطئ لا ينبغي أن يتطرق له مسلم،... رئيس جامعة مدينة السادات يشهد المؤتمر الطلابي الثامن للطب البيطري ويؤكد: الابتكار ركيزة استدامة الثروة الحيوانية

أهم الأخبار

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

قالت النيابة العامة، "إنه فى إطار تصدِّى النيابة العامة للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس "كورونا" المُستَجَد فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات؛ فإننا نُنوِّه بأنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أى من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه".

وأضافت النيابة، في بيان صادر لها منذ قليل، إنه "إلحاقا بالبيان الصادر بشأن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة، أن هذه العقوبة حددت إعمالاً لنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة؛ إعمالاً لنص المادة 38 من القانون المُشار إليه، وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالاً لنص المادة 34 من القانون المُشار إليه. وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الالتفات لأي أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة والالتفاف حول مؤسسات الوطن في ظل ما يَمرُّ به من ظروف راهنة لِمَا فيه صالح البلاد والعباد، حفظ الله مصر وشعبها وعافاها من كل شرٍ وسوء".