النهار
الأربعاء 18 مارس 2026 10:48 صـ 29 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«بالم هيلز» تحقق مبيعات 215 مليار جنيه وصافي ربح 4.2 مليار في 2025 وزيرا الإسكان والصناعة يبحثان سبل التعاون المشترك في ملف تطوير المناطق الصناعية بما يدعم الصناعة والمصنعين «إي اف چي القابضة» تحقق 4.1 مليار جنيه أرباحاً وإيرادات 26 مليار جنيه في 2025 نادي إنــبي يكرم وزير الشباب ورئيس رابطة الأندية تقديرًا لدورهم الكبير في دعم وتطوير المنظومة الرياضي ومساندتهم المستمرة للأندية والرياضة المصرية قبل افتتاحه التجريبي.. «مسرح مصر» يستعد للانطلاق من عماد الدين بدعم وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة تنعى هالة فؤاد ومحمد سليمان: خسارة فادحة لرمزين من رموز الفكر والإبداع في مصر بالصور ...«تعليم القاهرة» تعلن نتائج مسابقة الذكاء الاصطناعي وتكرّم الفائزين محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية محافظ الدقهلية يكرم 80 من الفائزين من حفظة القرآن الكريم إفطار رمضاني يجمع رئيس جامعة المنوفية بطلاب المدن الجامعية والوافدين في أجواء من الألفة والتواصل رئيس جامعة المنصورة يشارك نقابة العاملين الإفطار ويؤكد: الجهاز الإداري ركيزة رئيسية للتطوير المؤسسي وجودة الخدمات إيران تؤكد مقتل علي لاريجاني وقائد قوات ”الباسيج” غلام رضا سليماني

أهم الأخبار

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

قالت النيابة العامة، "إنه فى إطار تصدِّى النيابة العامة للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس "كورونا" المُستَجَد فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات؛ فإننا نُنوِّه بأنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أى من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه".

وأضافت النيابة، في بيان صادر لها منذ قليل، إنه "إلحاقا بالبيان الصادر بشأن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة، أن هذه العقوبة حددت إعمالاً لنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة؛ إعمالاً لنص المادة 38 من القانون المُشار إليه، وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالاً لنص المادة 34 من القانون المُشار إليه. وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الالتفات لأي أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة والالتفاف حول مؤسسات الوطن في ظل ما يَمرُّ به من ظروف راهنة لِمَا فيه صالح البلاد والعباد، حفظ الله مصر وشعبها وعافاها من كل شرٍ وسوء".