النهار
الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 08:30 مـ 9 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد عقوبة الـ4 سنوات.. هل يجد رمضان صبحي مخرجًا جديدًا أمام المحكمة الأوروبية؟ جامعة المنصورة الأهلية توقع بروتوكول تعاون مع جمعية المحاسبين الإداريين الأمريكية IMA حملات رقابية موسعة تضبط آلاف السلع والمنتجات مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية بكفرالشيخ مصدر لـ«النهار»: تكليف مريم عربي مديرًا لإدارة الطوارئ بـ«صحة القاهرة» ومصطفى محمود نائبًا لها تطوير البنية التحتية للجامعة ركيزة أساسية لجودة التعليم والبحث العلمي.. رسالة رئيس جامعة كفر الشيخ خلال ترأس اجتماع مجلس المختبرات والمنشآت مران الأهلي| وائل جمعة يناقش مع عموتة ترتيبات المرحلة المقبلة مران الأهلي| الرباعي المصاب يواصل برنامجه التأهيلي محافظ البحر الأحمر يعيد ترتيب خريطة طرق الغردقة.. اعتماد محاور جديدة للرصف وبدء إجراءات تعديل الحركة المرورية فريق السلامة والصحة المهنية يتابع إجراءات السلامة بالمعمل المشترك في بني سويف مدينة مرسى علم : حملات مكثفة على الأسواق تسفر عن تحرير 3 محاضر وإعدام لحوم محافظ البحيرة: نستهدف التوسع في المدارس المصرية اليابانية لتعميم النموذج التعليمي الحديث ”ميلاد طه وأشرقت أنوار محمد”.. ابتهالات دينية على مسرح أوبرا دمنهور.. الخميس

أهم الأخبار

المشدد وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

قالت النيابة العامة، "إنه فى إطار تصدِّى النيابة العامة للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس "كورونا" المُستَجَد فيما يُعرَض عليها من محاضر إعمالاً لنصوص مواد قانون العقوبات؛ فإننا نُنوِّه بأنه في حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أى من المواقع أو الحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة أو تسهيل ذلك؛ فإن العقوبة تصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه".

وأضافت النيابة، في بيان صادر لها منذ قليل، إنه "إلحاقا بالبيان الصادر بشأن عقوبة نشر الأخبار الكاذبة، أن هذه العقوبة حددت إعمالاً لنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلاً عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المُستخدَمة في ارتكاب الجريمة؛ إعمالاً لنص المادة 38 من القانون المُشار إليه، وإذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منْع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، فإن العقوبة تكون السجن المشدد؛ إعمالاً لنص المادة 34 من القانون المُشار إليه. وتهيب النيابة العامة بالمواطنين عدم الالتفات لأي أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة والالتفاف حول مؤسسات الوطن في ظل ما يَمرُّ به من ظروف راهنة لِمَا فيه صالح البلاد والعباد، حفظ الله مصر وشعبها وعافاها من كل شرٍ وسوء".