النهار
الأحد 1 مارس 2026 07:28 مـ 12 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل كان سيناريو استهداف القيادة حاضراً في الحسابات الإيرانية منذ البداية؟ هل تأثرت أمريكا وإسرائيل برد فعل إيران بعد الهجوم عليها؟ لماذا عجلت أمريكا وإسرائيل بقتل المرشد الإيراني؟.. كواليس الاستهداف لماذا تأخرت إيران في الإعلان عن اغتيال المرشد علي خامنئي؟ وزارة الأوقاف تطلق 13 ملتقا فكريا بمساجد الإسكندرية محافظ البحيرة: ملفات مياه الشرب والكهرباء والتقنين والحيز العمراني بوادى النطرون.. على رأس الأولويات وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية للحفاظ علي أمن مصر مدير القوى العاملة بجنوب سيناء ولقاء المستشار العسكري بالمحافظة البورصة تُعلن بدء التشغيل الرسمي لسوق المشتقات المالية خلال مؤتمر موسع واستعراض عملي أثناء جلسة التداول الفضة ترتفع 1.2% محليًا و11% عالميًا خلال فبراير بدعم الطلب الاستثماري وزير التموين يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والاطمئنان على توافرها بالأسواق نزار أبو إسماعيل: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعزز ثقة المؤسسات الدولية

حوادث

محتكر المستلزمات الطبية يعترف لنيابة الوايلى: خزنت كميات عشان أبيعها أغلى

اعترف صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية، أمام نيابة الوايلى الجزئية، ضبط بحوزته 7912 عبوة وقطعة مستلزمات مجهولة المصدر فى دائرة القسم، قائلا:" كنت بخزنها علشان ابيعها بأسعار زيادة".

وقررت النيابة ، المتهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتحليل عينة من المضبوطات وإعداد تقرير وافٍ عنها للتأكد من مدى جودتها وتأثيرها على المستهلك لاستكمال التحقيقات.

وقاد اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، حملة تموينية، تمكنت من ضبط مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوايلى بمحافظة القاهرة، لقيامه بحجب (7912) عبوة وقطعة مستلزمات طبية متنوعة وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر والتداول بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تأتى تلك الحملات، فى إطار مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق، إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد علي

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها

- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".