النهار
السبت 10 يناير 2026 02:03 صـ 21 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
خطيب الجامع الأزهر: وحدة الأمة فريضة دينية وضرورة حضارية وضعف ذاكرة الأمة يهدد مستقبلها هل يعيد العرب احياء الناتو العربي بقيادة مصر والسعودية وقوامه 4 مليون جندي ؟ بين النعي والاتهام.. جدل فلسفي وأخلاقي يشعل فيسبوك بعد وفاة مراد وهبة على وقع المظاهرات.. ترامب يلوّح بضربة قاسية ضد طهران المحلل السياسي الاريتري الدكتور محمد محمد سادم الخبير في شؤون القرن الافريقي في تصريحات للنهار اعتراف إسرائيل بـأرض الصومال برميل... «الوصاية على الخيال مرفوضة».. ناشر «المحرر» يرد على حجب المركز الأول للقصة القصيرة في ساويرس اسماء صنعت الاخبار من هو المصري شريف سليمان الذي اختاره عمدة نيويورك لإدارة أضخم ميزانية بلدية في العالم؟ ترامب كي جي وان رئاسة يضرب بالقانون الدولي عرض الحائط يقرر الانسحاب من 66 منظمة دولية في اضخم عملية انسحاب امريكي... ترامب كي جي وان في سنته الرئاسية الاولي يشعل الحروب ويعتقل رؤساء ويهدد اخرين اللواء دكتور احمد زغلول مهران نائب رئيس المخابرات الحربية السابق في تصريحات خاصة للنهار التحالف المصري الخليجي شبكة امان استرتيجية عربية... من الكفتة إلى الغاز.. المعمل الجنائي يكشف لغز مصرع 3 من أسرة واحدة بشبرا الخيمة بستغيث من ظلم وتعدي أبويا.. الفتاة صاحبة فيديو الاستغاثة المتداول بقنا: أمي ربتنا من شغلها في المواشي انقذونا

حوادث

حجز صاحب مخزن أخفى سلع غذائية لبيعها فى السوق السوداء بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس، بحجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث، بتهمة الغش التجارى وأخفى سلع غذائية لبيعها فى السوق السوداء.

ونجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على صاحب مخزن بحوزته 22 طن سلع غذائية قبل بيعها فى السوق السوداء بأكثر من أسعارها بمنطقة عين شمس وحرر محضر بالواقعة.

تمكنت حملة تموينية لمباحث القاهرة، فى ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة عين شمس لقيامه بالاستيلاء على 22 طن سلع غذائية "أرز أبيض، مسلى، سكر، مكرونة، فول" مجهولة المصدر عن التداول وإحتكارها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالسوق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".