النهار
الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 06:33 صـ 14 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أكبر قلاع الصناعة العسكرية في الشرق الأوسط.. تكنولوجيا متقدمة وإنتاج وطني يسد احتياجات الأمن القومي المصري مصنع النصر في 73 ودرع التنمية اليوم.. «الإنتاج الحربي» يسطر تاريخًا من الإنجاز الوطني رصاصة طائشة قتلته خلال عمله بأرضه.. تفاصيل مصرع خمسيني إثر مشاجرة في قنا مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو عبد الناصر السعدني : الهيئة العربية للتصنيع .. تؤكد التزامها الدائم بالمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومستدام السعودية تستضيف الدورة (26) لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة في نوفمبر المقبل بالتزامن مع مرور خمسين عامًا على تأسيس المنظمة مفتي الجمهورية يشهد احتفال الجامع الأزهر بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة وزير البترول يصدر حركة تنقلات شملت تعيين المهندس خالد السيد عبد السلام رئيساً لشركة بدر الدين للبترول نهاية سريعة لتجارة محرمة.. 6 سنوات سجن لعامل بحوزته مواد مخدرة بالخصوص بحفل كامل العدد.. عايدة الأيوبي تشعل حفل ختام هي الفنون بالجامعة الأمريكية وكيل حقوق النواب: مصر والسعودية صمام أمان قضايا العرب ودروهما الممتد منذ انتصار أكتوبر قيادى حزبي: العلاقات المصرية السعودية نموذج يحتذى في التعاون العربي ودعم الاستقرار الإقليمي

حوادث

الحبس سنة لمتهم بحيازة الأسلحة النارية بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، بمعاقبة المتهم "فادى.س"، بالحبس سنة، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بمدينة نصر.

وأسندت النيابة للمتهم "فادى.س"، نقاش، تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية "بندقية خرطوش - فرد خرطوش"، كما حاز ذخائر نارية تستخدم فى الأسلحة المضبوطة.

وشهد معاون مباحث قسم مدينة نصر، أنه ونفاذاً لإذن النيابة قام بضبط المتهم، وبتفتيشه تم العثور على أسلحة نارية غير مششخنة "بندقية خرطوش- فرد خرطوش"، بالإضافة لذخائر نارية تستخدم فى الأسلحة المضبوطة، وبمواجهته اعترف بحيازة الأسلحة بقصد بيعها.

حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وأكد أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وأوضح أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

وتابع "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".