النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 04:41 مـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ردود فعل واسعة حول إعلان إذاعة القرآن الكريم بدء جمع مسند الإمام الليث أول قرار لتوروب عقب الخسارة أمام غزل المحلة البحيرة تحصد الميدالية البرونزية لبطولة الدمام الدولية لتنس الطاولة ” تنظيم الاتصالات ” و حماية المستهلك يعقدان برنامجًا تدريبيًا موسعًا لتعزيز حقوق مستخدمي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محافظ القليوبية يتابع أعمال رصف شارع امتداد أحمد حلمي بغرب شبرا الخيمة من هو المصري نبيل صيدح الذي كرّمته الإمارات بجائزة ”نوابغ العرب” عن فئة الطب؟ تحرك عاجل من وزارة الصحة لضبط الرعايات والطوارئ وخدمات 137 الكمار: استثمارات قناة السويس الصناعية مؤشر على قوة الاقتصاد إقبال منظم على التصويت بمقر السفارة المصرية في الرياض إغلاق لجان الاقتراع بسفارات مصر في نيوزيلندا وأستراليا وكوريا واليابان بعد انتهاء التصويت في 19 دائرة نقابة المهن التمثلية تصدر بيانًا رسميًا بشأن واقعة تصوير ريهام عبر الغفور بشكل غير لائق أول تحرك من «المهن التمثيلية» بعد واقعة تصوير الفنانة ريهام عبدالغفور

حوادث

الحبس سنة لمتهم بحيازة الأسلحة النارية بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت، بمعاقبة المتهم "فادى.س"، بالحبس سنة، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية بمدينة نصر.

وأسندت النيابة للمتهم "فادى.س"، نقاش، تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية "بندقية خرطوش - فرد خرطوش"، كما حاز ذخائر نارية تستخدم فى الأسلحة المضبوطة.

وشهد معاون مباحث قسم مدينة نصر، أنه ونفاذاً لإذن النيابة قام بضبط المتهم، وبتفتيشه تم العثور على أسلحة نارية غير مششخنة "بندقية خرطوش- فرد خرطوش"، بالإضافة لذخائر نارية تستخدم فى الأسلحة المضبوطة، وبمواجهته اعترف بحيازة الأسلحة بقصد بيعها.

حدد قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وأكد أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وأوضح أنه فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.

وتابع "تصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات".