النهار
الخميس 25 ديسمبر 2025 03:25 مـ 5 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
طلال عبداللطيف يفتح النار: تجميد مجلس اتحاد الألعاب المائية منعدم قانونًا والوزير وحده صاحب السلطة محافظ جنوب سيناء يشهد قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية سيدة السلام بشرم الشيخ زيارة مفاجئة لرئيس «إيجاس» لشركة الوسطاني للبترول لمتابعة مشروعات الحفر وزيادة إنتاج الغاز لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تستضيف السيناريست أيمن سلامة إعلان موعد حفل تكريم الفائزين بــ «جائزة ساويرس الثقافية» في نسختها الحادية والعشرين أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي بحضور ”المسلماني”.. اجتماع المجلس الاستشاري للوطنية للإعلام برئاسة أشرف العربي رسالة فرح ورجاء.. بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد ”الوطنية للإعلام” تؤكد على حظر استضافة العرافين والمنجمين كنيسة العذراء بشبرا تستقبل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية للتهنئة بعيد الميلاد البيان الثاني لحصاد دار الإفتاء المصرية 2025م ما حكم الصيام في شهر رجب؟.. الأزهر للفتوى يجيب

حوادث

17 مارس نظر استئناف أطباء الوراق على حبسهم 5 سنوات فى قضية الإهمال الطبى

حددت محكمة جنح مستأنف الوراق جلسة 17 مارس الجارى، لنظر الاستئناف المقدم من دفاع الأطباء الأربعة الصادر ضدهم حكم بالحبس 5 سنوات، لاتهامهم بالإهمال الذى تسبب فى قتل طفل عن طريق الخطأ.

كانت محكمة جنح الوراق أصدرت حكمًا بالحبس 5 سنوات على 4 أطباء متهمين بالقتل الخطأ والإهمال الطبى الذى تسبب فى وفاة طفل رضيع عقب والدته بعدة أيام.

وكانت النيابة العامة فى شمال الجيزة أحالت 4 أطباء إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالإهمال الطبى الذى تسبب فى وفاة طفل رضيع داخل إحدى المستشفيات بمركز الوراق.

وكان والد الطفل المتوفى حرر بلاغا اتهم فيه الأطباء بالإهمال والتسبب فى مقتل ابنه بعد ولادته بعدة أيام، داخل إحدى المستشفيات فى الوراق.

وحدد قانون العقوبات فى عدد من مواده جريمة القتل الخطأ والعقوبة المقررة على المتهم لو ثبت فعلًا أن القتل خطأ وبدون أى نية أو قصد.

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.