النهار
الأربعاء 22 أكتوبر 2025 07:44 صـ 29 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
كفاءة تنفيذ بتكنولوجيا متقدمة.. 84 مكتب تموين جديد بتطوير شامل من شركات الإنتاج الحربي مصنع 81 الحربي.. من الذخائر لـ المشروعات القومية بأعلى كفاءة وقدرات إنتاجية ضخمة لأول مرة في مصر.. ”العربية للتصنيع” تنجح في عمرة وإصلاح توربينات مصانع الأسمدة الأزوتية محليًا د. نسرين نجاتي : المعرفة والابتكار… حجر الأساس لأي نهضة حقيقية في المجتمعات جولات من قلب الشوارع.. ”رئيس جهاز العبور” يقود حملة لرفع الكفاءة وتحسين الخدمات بالمدينة “غرفة الإسكندرية” تبحث مع السفير الكندي سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين سقوط سور نادي السلاح بالإسكندرية دون حدوث إصابات افتتاح منتدى ”الإسكندرية والمتوسط الثقافي” بمكتبة الإسكندرية مصانع الموت في قبضة الأمن.. ضبط 231 طن مخصبات ومعادن مغشوشة بالقليوبية استمر البحث 12 يوما.. المئات يشيعون جنازة ابن أسيوط ضحية انهيار بئر في المنيا “غرفة الإسكندرية” تبحث مع السفير الكندي سبل تعزيز التعاون التجاري بين البلدين وزير الصحة لـ«النهار»: مصر جاهزة لاستقبال مصابي غزة.. و150 سيارة إسعاف ضمن الخطة الأولية

حوادث

القبض على مقاول هارب من دفع 23 مليون جنيه غرامات بالمطرية

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، تحت اشراف اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة فى القبض على مقاول هارب من دفع 23 مليون جنيه غرامات بالمطرية، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن قوة من وحدة مباحث قسم شرطة المطریة، بقيادة المقدم كريم بحيرى رئيس المباحث، من ضبط "ع. ر" ، 55 سنة، مقاول والمطلوب التنفیذ علیه فى 7 حكم غرامات ( مباني ) بإجمالي غرامات مالیة مستحقة بلغت 23 مليون و382 مليون جنيه، وبمواجھته بالأحكام الصادرة ضده أقر بھا جارى اتخاذ الإجراءات القانونیة قبله.

ونص قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 فى الباب الخامس منه على طرق تنفيذ وتحصيل المبالغ المحكوم بها وهى الغرامات، والموقف حيال عدم سدادها.

ونصت المادة 505 على عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، يجب على النيابة العامة قبل التنفيذ بها إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة فى الحكم.

ونصت المادة 506 على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة فى قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال الأميرية.

وفى حال عدم سداد المتهم نصت المادة 507 على إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمراً بالإكراه البدنى وفقاً للأحكام المقررة بالمواد 511 وما بعدها.

ونصت المادة 508 على إذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معاً، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفى بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتى:

1- المصاريف المستحقة للحكومة.

2- المبالغ المستحقة للمدعى المدني.

3- الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض