النهار
الإثنين 26 يناير 2026 01:36 مـ 7 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لمناقشة أوضاع الواعظات وخطة العمل.. اجتماع موسع بديوان مديرية أوقاف القليوبية رئيس جامعة بنها الأهلية يتفقد مناقشات مشاريع تخرج أول دفعة بكلية الهندسة نقلة حضارية على ضفاف النيل.. محافظ القليوبية يضع اللمسات الأخيرة لتطوير كورنيش بنها رئيس جامعة المنوفية يصدر قرارات بتعيين رؤساء أقسام جدد بكليتي الطب والعلوم الرباط مدينة استثنائية تجمع بين الأصالة والمعاصرة ..وضريح محمد الخامس وقصبة الاوداية معالم تحكي قصصا تاريخية جامعة العاصمة تنظم قوافل توعوية وتثقيفية لأهالي كفر العلو بحلوان المنظمة العربية للتنمية الإدارية توقع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون مع جامعة الحسن الأول عبور لاند تقرر توزيع أرباح نقدية بـ600 مليون جنيه وتوافق على شراء أرض بمدينة العبور «التعليم»: بدء إجراء مقابلات اختيار رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة والمراقبين الأوائل بدء فاعليات تدريب الصيادلة على منظومة التتبع الدوائى تحت اشراف هيئة الدواء المصرية وزير الشباب والرياضة يكلف إدارة المنشأت بسرعه إنتهاء وافتتاح مركز شباب الشرابية الإسكان: إعلان أولوية حاجزي «سكن لكل المصريين 7» الطرح الثاني

حوادث

مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء قرية سياحية لمواطن بالزعفرانة

أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5 " قرار الوحدة المحلية لمدنية رأس غارب، برفض منح ترخيص بناء قرية سياحية بمنطقة الزعفرانة لمواطن على قطعة أرض مساحتها 16 ألف متر مربع، لعدم حيازة الطاعن للأرض، ورفضت المحكمة طعنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، هشام السيد، عمر السيد معوض نواب رئيس مجلس الدولة.

وأسست المحكمة حكمها على استعراض حيثيات حكم أول درجة الصادر من القضاء الإدارى والمتضمن، أنه بعد استعراض بنود عقد البيع المبرم بين الطاعن والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تبين سبب عدم منح ترخيص بناء للطاعن يرجع إلى شروع الجهة الإدارية فى إعادة تخطيط قرية الزغفرانة التى تقع في زمامها قطعة الأرض، وبما يتناسب مع قانون البيئة، وقد أخطرت الجهة الإدارية الطاعن بضرورة الحضور لاستلام أرض جديدة غير الأرض السابق تخصصيها له، وفسخت العقد مع استعداده لمنحه ترخيص بناء على الأرض البديلة، وبذلك يكون قراراها سليم قانونًا.

واستقر قضاء هذه المحكمة، أن لجهة التنظيم منع ترخيص البناء عن الشخص الذي يثبت لها أنه لا يستئثر بالأرض محل طلب الترخيص، أو يثبت لها افتقاده السند القانوني للحيازة أو الملكية، وأقر الطاعن الأرض ليست في حيازته لقيام الجهة صاحبة الولاية بإلغاء التخصيص، وأيًا كان وجه الرأي في مشروعية إلغاء التخصيص، فإنه لا يجوز قانوناً للجهة المختصة بإصدار ترخيص البناء أن تمنح الطاعن تراخيص للبناء على أرض زال عنه سند لحيازتها.

وأقام الدعوى مواطن عام 2007، وذكر أنه بموجب عقد بيع عام 1993 من الجهة الإدارية، بغرض إقامة قرية سياحية على ساحل البحر، وتعهد بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، إلا أن الجهة الإدارية عرقلت هذا المشروع، تارة بحجة وجود ألغام فى الأرض، فقام بإزالة الألغام على حسابه وتارة بحجة أن الأرض تقع في منطقة الزعفرانة وهى غير مخططة، وقام بعرض باقي الثمن على الجهة الإدارية وتقدم أكثر من مرة للحصول على ترخيص بناء إلا أنها رفضت وأخطرته بالحضور لاستلام أرض بديلة في الصحراء بعيداً عن ساحل البحر، وقامت الجهة الإدارية ببيع الأرض محل التداعي إلى الأجانب.