النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 03:26 صـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد ضبط مليون ونصف وهيروين وآيس.. حبس مالك مخزن وهمي بقليوب لقيوه يصرخ داخل مقام.. العثور على رضيع عمره 24 ساعة داخل كيس أسود في قنا «أوراق شمعون المصري» تعبر إلى الفارسية.. رواية الهوية والتاريخ ترى النور في طهران بترجمة إيرانية رفيعة تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم اكتشاف جديد في دفاع الأهلي.. أحمد عابدين يثبت أن المستقبل يبدأ من الناشئين خلال ختام جولته التفقدية بنادي المعادي واليخت… صبحي...الدولة حريصة على استقرار جميع الأندية الرياضية عودة البهجة إلى مسرح الطفل.. «نور في عالم البحور» تُضيء خشبة المسرح القومي للأطفال بدءًا من الخميس عاجل : مقتل وفد ليبي يضم رئيس الأركان اثر تحطم طائرتهم بأنقرة ….والدبيية: ” فاجعة وحادث أليم ” وزير التعليم: شهدت بعض الإدارات تأخير في صرف مستحقات معلمي الحصة...ونحرص على انتظام صرفها وزير التعليم: الانتظام في الحضور المدرسي ساهم في القضاء على ظاهرة «السناتر» وزير التعليم: نظام الثانوية العامة قاسٍ ويُحمٌل الأسرة المصرية أعباء نفسية ومادية وزير التعليم: تنفيذ ضوابط صارمة بشأن حوادث الاعتداء على الأطفال...لن نتهاون في أمان أولادنا.

حوادث

مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء قرية سياحية لمواطن بالزعفرانة

أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5 " قرار الوحدة المحلية لمدنية رأس غارب، برفض منح ترخيص بناء قرية سياحية بمنطقة الزعفرانة لمواطن على قطعة أرض مساحتها 16 ألف متر مربع، لعدم حيازة الطاعن للأرض، ورفضت المحكمة طعنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، هشام السيد، عمر السيد معوض نواب رئيس مجلس الدولة.

وأسست المحكمة حكمها على استعراض حيثيات حكم أول درجة الصادر من القضاء الإدارى والمتضمن، أنه بعد استعراض بنود عقد البيع المبرم بين الطاعن والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تبين سبب عدم منح ترخيص بناء للطاعن يرجع إلى شروع الجهة الإدارية فى إعادة تخطيط قرية الزغفرانة التى تقع في زمامها قطعة الأرض، وبما يتناسب مع قانون البيئة، وقد أخطرت الجهة الإدارية الطاعن بضرورة الحضور لاستلام أرض جديدة غير الأرض السابق تخصصيها له، وفسخت العقد مع استعداده لمنحه ترخيص بناء على الأرض البديلة، وبذلك يكون قراراها سليم قانونًا.

واستقر قضاء هذه المحكمة، أن لجهة التنظيم منع ترخيص البناء عن الشخص الذي يثبت لها أنه لا يستئثر بالأرض محل طلب الترخيص، أو يثبت لها افتقاده السند القانوني للحيازة أو الملكية، وأقر الطاعن الأرض ليست في حيازته لقيام الجهة صاحبة الولاية بإلغاء التخصيص، وأيًا كان وجه الرأي في مشروعية إلغاء التخصيص، فإنه لا يجوز قانوناً للجهة المختصة بإصدار ترخيص البناء أن تمنح الطاعن تراخيص للبناء على أرض زال عنه سند لحيازتها.

وأقام الدعوى مواطن عام 2007، وذكر أنه بموجب عقد بيع عام 1993 من الجهة الإدارية، بغرض إقامة قرية سياحية على ساحل البحر، وتعهد بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، إلا أن الجهة الإدارية عرقلت هذا المشروع، تارة بحجة وجود ألغام فى الأرض، فقام بإزالة الألغام على حسابه وتارة بحجة أن الأرض تقع في منطقة الزعفرانة وهى غير مخططة، وقام بعرض باقي الثمن على الجهة الإدارية وتقدم أكثر من مرة للحصول على ترخيص بناء إلا أنها رفضت وأخطرته بالحضور لاستلام أرض بديلة في الصحراء بعيداً عن ساحل البحر، وقامت الجهة الإدارية ببيع الأرض محل التداعي إلى الأجانب.