النهار
السبت 17 أكتوبر 2026 12:58 مـ 5 جمادى أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: تحديث التشريعات الصناعية يعزز جذب الاستثمارات السياحة المستدامة تحمي التراث البدوي وتدعم المجتمع المحلي بالغردقة وفاة تلميذين بحادث تروسيكل في الفيوم تجدد مطالب النقل الآمن إصابة 9 أشخاص بينهم 4 أطفال في انقلاب ميكروباص ببني سويف محافظ البحيرة ترفع الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية والأمطار الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخلفات قش الأرز في سلكا بالدقهلية انطلاق مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن في جنوب سيناء بـ4 مستويات محافظ قنا يوجه بإخلاء منزل متصدع بأبوتشت وتوفير سكن بديل للأسرة اتحاد الإعلاميين الإفريقي الآسيوي وأمريكا اللاتينية يحتفي بانتصارات أكتوبر إزالة مبنى مخالف لإقامته خارج الحيز العمراني بقرية تونس بمركز يوسف الصديق بالفيوم الصين: لا يجوز لليابان أن تعيد النظر في اتباعها النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية منافسات قوية في اليوم العاشر لكأس العالم للرماية.. بندقية 300 متر تواصل تحدياتها بالعاصمة الجديدة

حوادث

مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء قرية سياحية لمواطن بالزعفرانة

أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5 " قرار الوحدة المحلية لمدنية رأس غارب، برفض منح ترخيص بناء قرية سياحية بمنطقة الزعفرانة لمواطن على قطعة أرض مساحتها 16 ألف متر مربع، لعدم حيازة الطاعن للأرض، ورفضت المحكمة طعنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، هشام السيد، عمر السيد معوض نواب رئيس مجلس الدولة.

وأسست المحكمة حكمها على استعراض حيثيات حكم أول درجة الصادر من القضاء الإدارى والمتضمن، أنه بعد استعراض بنود عقد البيع المبرم بين الطاعن والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تبين سبب عدم منح ترخيص بناء للطاعن يرجع إلى شروع الجهة الإدارية فى إعادة تخطيط قرية الزغفرانة التى تقع في زمامها قطعة الأرض، وبما يتناسب مع قانون البيئة، وقد أخطرت الجهة الإدارية الطاعن بضرورة الحضور لاستلام أرض جديدة غير الأرض السابق تخصصيها له، وفسخت العقد مع استعداده لمنحه ترخيص بناء على الأرض البديلة، وبذلك يكون قراراها سليم قانونًا.

واستقر قضاء هذه المحكمة، أن لجهة التنظيم منع ترخيص البناء عن الشخص الذي يثبت لها أنه لا يستئثر بالأرض محل طلب الترخيص، أو يثبت لها افتقاده السند القانوني للحيازة أو الملكية، وأقر الطاعن الأرض ليست في حيازته لقيام الجهة صاحبة الولاية بإلغاء التخصيص، وأيًا كان وجه الرأي في مشروعية إلغاء التخصيص، فإنه لا يجوز قانوناً للجهة المختصة بإصدار ترخيص البناء أن تمنح الطاعن تراخيص للبناء على أرض زال عنه سند لحيازتها.

وأقام الدعوى مواطن عام 2007، وذكر أنه بموجب عقد بيع عام 1993 من الجهة الإدارية، بغرض إقامة قرية سياحية على ساحل البحر، وتعهد بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، إلا أن الجهة الإدارية عرقلت هذا المشروع، تارة بحجة وجود ألغام فى الأرض، فقام بإزالة الألغام على حسابه وتارة بحجة أن الأرض تقع في منطقة الزعفرانة وهى غير مخططة، وقام بعرض باقي الثمن على الجهة الإدارية وتقدم أكثر من مرة للحصول على ترخيص بناء إلا أنها رفضت وأخطرته بالحضور لاستلام أرض بديلة في الصحراء بعيداً عن ساحل البحر، وقامت الجهة الإدارية ببيع الأرض محل التداعي إلى الأجانب.