النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 09:16 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة جنوب الوادي الأهلية تطلق البوابة الإلكترونية الموحدة للخدمات الرقمية لتعزيز التحول الرقمي «التعليم»: افتتاح مدرسة مصرية يابانية جديدة بالمقطم وفتح باب التقديم للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ النيران تشتعل في «كابينة كهرباء» بالشعراوي الجديد.. والحماية المدنية تتدخل للسيطرة بشبرا «التريند مقابل الفلوس».. ضبط صانعة محتوى بسبب فيديوهات الرقص في الخانكة استجابةً لشكوى.. ضبط 95 كيلو جرام فراخ ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مطاعم بني سويف طلاب صيدلة جامعة بني سويف الأهلية يشاركون في مؤتمر Diabesity لعلاج السكري والسمنة الإسماعيلية تنهي استعداداتها لاستقبال 350 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد بالخطأ خلال مشاجرة مع شقيقه.. القبض على المتهم بقتل والده بطلق ناري في قنا ”تعليم البحيرة”: جاهزية ٤٢٠٠ مدرسة لاستقبال 1.7 مليون طالب مع بدء العام الدراسى الجديد حالتهم خطرة.. إصابة 3 شباب إثر تصادم موتوسيكلين أمام مدخل معبد دندرة في قنا خلال مشاجرة بين أبنائه.. مصرع موظف على المعاش بطلق ناري خاطيء في قنا عاطف عبد اللطيف يثير مشكلة حق الاداء العلني و إلهام شاهين توضح الحقيقة بمهرجان الغردقة

حوادث

مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء قرية سياحية لمواطن بالزعفرانة

أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5 " قرار الوحدة المحلية لمدنية رأس غارب، برفض منح ترخيص بناء قرية سياحية بمنطقة الزعفرانة لمواطن على قطعة أرض مساحتها 16 ألف متر مربع، لعدم حيازة الطاعن للأرض، ورفضت المحكمة طعنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، هشام السيد، عمر السيد معوض نواب رئيس مجلس الدولة.

وأسست المحكمة حكمها على استعراض حيثيات حكم أول درجة الصادر من القضاء الإدارى والمتضمن، أنه بعد استعراض بنود عقد البيع المبرم بين الطاعن والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تبين سبب عدم منح ترخيص بناء للطاعن يرجع إلى شروع الجهة الإدارية فى إعادة تخطيط قرية الزغفرانة التى تقع في زمامها قطعة الأرض، وبما يتناسب مع قانون البيئة، وقد أخطرت الجهة الإدارية الطاعن بضرورة الحضور لاستلام أرض جديدة غير الأرض السابق تخصصيها له، وفسخت العقد مع استعداده لمنحه ترخيص بناء على الأرض البديلة، وبذلك يكون قراراها سليم قانونًا.

واستقر قضاء هذه المحكمة، أن لجهة التنظيم منع ترخيص البناء عن الشخص الذي يثبت لها أنه لا يستئثر بالأرض محل طلب الترخيص، أو يثبت لها افتقاده السند القانوني للحيازة أو الملكية، وأقر الطاعن الأرض ليست في حيازته لقيام الجهة صاحبة الولاية بإلغاء التخصيص، وأيًا كان وجه الرأي في مشروعية إلغاء التخصيص، فإنه لا يجوز قانوناً للجهة المختصة بإصدار ترخيص البناء أن تمنح الطاعن تراخيص للبناء على أرض زال عنه سند لحيازتها.

وأقام الدعوى مواطن عام 2007، وذكر أنه بموجب عقد بيع عام 1993 من الجهة الإدارية، بغرض إقامة قرية سياحية على ساحل البحر، وتعهد بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، إلا أن الجهة الإدارية عرقلت هذا المشروع، تارة بحجة وجود ألغام فى الأرض، فقام بإزالة الألغام على حسابه وتارة بحجة أن الأرض تقع في منطقة الزعفرانة وهى غير مخططة، وقام بعرض باقي الثمن على الجهة الإدارية وتقدم أكثر من مرة للحصول على ترخيص بناء إلا أنها رفضت وأخطرته بالحضور لاستلام أرض بديلة في الصحراء بعيداً عن ساحل البحر، وقامت الجهة الإدارية ببيع الأرض محل التداعي إلى الأجانب.