النهار
السبت 13 ديسمبر 2025 05:31 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أحمد داود ينطلق في تصوير «بابا وماما جيران» استعدادًا لرمضان 2026 طعنات قاتلة وشروع في قتل واستعراض قوة.. الإعدام والسجن المشدد لـ8 متهمين بطوخ ملتقى المستثمرين الأفروآسيوي يناقش «فرص وتحديات تصديرالعقارومتطلبات العقار السياحي» انطلاق فعاليات الجلسة التحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني للسياحة الصحية والعلاجية لرسم خارطة طريق القطاع استحملتيني كتير.. محمد فراج يوجه رسالة حب مؤثرة لـ بسنت شوقي بمناسبة عيدميلادها النفط يتراجع وسط مخاوف فائض المعروض والتوترات الجيوسياسية نقابة الموسيقيين تشطب عاطف إمام بعد تحقيقات رسمية تثبت مخالفات إدارية ومالية محافظ الدقهلية- التشديد على سرعة الانتهاء من تجهيز المخبز الجديد بسوق الجملة بحوزته 35 كيلو شابو وهارب من 4 قضايا.. مقتل تاجر مخدرات خلال حملة أمنية مكبرة في قنا مدير ”تأمين الغربية” يتابع خدمات الكيماوي بالمجمع الطبي.. ويؤكد انتظام العلاج للمرضى النيران تلتهم اتوبيس ركاب على طريق سيدي سالم كفر الشيخ حملات تموينية بمحافظة كفرالشيخ تنجح فى ضبط العديد من القضايا

حوادث

مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء قرية سياحية لمواطن بالزعفرانة

أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5 " قرار الوحدة المحلية لمدنية رأس غارب، برفض منح ترخيص بناء قرية سياحية بمنطقة الزعفرانة لمواطن على قطعة أرض مساحتها 16 ألف متر مربع، لعدم حيازة الطاعن للأرض، ورفضت المحكمة طعنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، هشام السيد، عمر السيد معوض نواب رئيس مجلس الدولة.

وأسست المحكمة حكمها على استعراض حيثيات حكم أول درجة الصادر من القضاء الإدارى والمتضمن، أنه بعد استعراض بنود عقد البيع المبرم بين الطاعن والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تبين سبب عدم منح ترخيص بناء للطاعن يرجع إلى شروع الجهة الإدارية فى إعادة تخطيط قرية الزغفرانة التى تقع في زمامها قطعة الأرض، وبما يتناسب مع قانون البيئة، وقد أخطرت الجهة الإدارية الطاعن بضرورة الحضور لاستلام أرض جديدة غير الأرض السابق تخصصيها له، وفسخت العقد مع استعداده لمنحه ترخيص بناء على الأرض البديلة، وبذلك يكون قراراها سليم قانونًا.

واستقر قضاء هذه المحكمة، أن لجهة التنظيم منع ترخيص البناء عن الشخص الذي يثبت لها أنه لا يستئثر بالأرض محل طلب الترخيص، أو يثبت لها افتقاده السند القانوني للحيازة أو الملكية، وأقر الطاعن الأرض ليست في حيازته لقيام الجهة صاحبة الولاية بإلغاء التخصيص، وأيًا كان وجه الرأي في مشروعية إلغاء التخصيص، فإنه لا يجوز قانوناً للجهة المختصة بإصدار ترخيص البناء أن تمنح الطاعن تراخيص للبناء على أرض زال عنه سند لحيازتها.

وأقام الدعوى مواطن عام 2007، وذكر أنه بموجب عقد بيع عام 1993 من الجهة الإدارية، بغرض إقامة قرية سياحية على ساحل البحر، وتعهد بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، إلا أن الجهة الإدارية عرقلت هذا المشروع، تارة بحجة وجود ألغام فى الأرض، فقام بإزالة الألغام على حسابه وتارة بحجة أن الأرض تقع في منطقة الزعفرانة وهى غير مخططة، وقام بعرض باقي الثمن على الجهة الإدارية وتقدم أكثر من مرة للحصول على ترخيص بناء إلا أنها رفضت وأخطرته بالحضور لاستلام أرض بديلة في الصحراء بعيداً عن ساحل البحر، وقامت الجهة الإدارية ببيع الأرض محل التداعي إلى الأجانب.