النهار
السبت 18 يوليو 2026 02:56 صـ 1 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الأفروسنتريك وسرقة الهوية”.. ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب برعاية صندوق «قادرون باختلاف».. إطلاق برنامج Best Buddies Egypt في 25 محافظة لتعزيز دمج ذوي الإعاقة جامعة المنصورة تسهم في تطوير أول برنامج وطني للإدارة المتكاملة للموارد المائية خلال ورشة دولية بجامعة كولن الألمانية محافظ البحر الأحمر يستقبل السفير النرويجي لتدشين مرحلة جديدة من التحالف الاستثماري الأخضر «العربية في عصر الذكاء الاصطناعي» ندوة بمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب سلسلة HUAWEI Pura 90s تتصدر مجموعة من الأجهزة المصممة للتعبير عن الذات والأناقة والإبداع مدَّ فترة معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب السيطرة على حريق هيش بجوار محطة كهرباء اللاهون بالفيوم محافظ جنوب سيناء: تطوير قرية الجبيل بمدينة طور سيناء الفترة المقبلة لعدم التخلص الآمن من النفايات.. تحرير 4 محاضر لمنشآت طبية خلال حملة مكبرة في قنا الأهلي ينعي ضحايا حريق دار الأيتام في الجزائر دوافع سياسية أم عسكرية.. لماذا جمدت واشنطن المرحلة الثالثة من تحقيق ضربة إيران؟

حوادث

مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء قرية سياحية لمواطن بالزعفرانة

أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5 " قرار الوحدة المحلية لمدنية رأس غارب، برفض منح ترخيص بناء قرية سياحية بمنطقة الزعفرانة لمواطن على قطعة أرض مساحتها 16 ألف متر مربع، لعدم حيازة الطاعن للأرض، ورفضت المحكمة طعنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، هشام السيد، عمر السيد معوض نواب رئيس مجلس الدولة.

وأسست المحكمة حكمها على استعراض حيثيات حكم أول درجة الصادر من القضاء الإدارى والمتضمن، أنه بعد استعراض بنود عقد البيع المبرم بين الطاعن والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تبين سبب عدم منح ترخيص بناء للطاعن يرجع إلى شروع الجهة الإدارية فى إعادة تخطيط قرية الزغفرانة التى تقع في زمامها قطعة الأرض، وبما يتناسب مع قانون البيئة، وقد أخطرت الجهة الإدارية الطاعن بضرورة الحضور لاستلام أرض جديدة غير الأرض السابق تخصصيها له، وفسخت العقد مع استعداده لمنحه ترخيص بناء على الأرض البديلة، وبذلك يكون قراراها سليم قانونًا.

واستقر قضاء هذه المحكمة، أن لجهة التنظيم منع ترخيص البناء عن الشخص الذي يثبت لها أنه لا يستئثر بالأرض محل طلب الترخيص، أو يثبت لها افتقاده السند القانوني للحيازة أو الملكية، وأقر الطاعن الأرض ليست في حيازته لقيام الجهة صاحبة الولاية بإلغاء التخصيص، وأيًا كان وجه الرأي في مشروعية إلغاء التخصيص، فإنه لا يجوز قانوناً للجهة المختصة بإصدار ترخيص البناء أن تمنح الطاعن تراخيص للبناء على أرض زال عنه سند لحيازتها.

وأقام الدعوى مواطن عام 2007، وذكر أنه بموجب عقد بيع عام 1993 من الجهة الإدارية، بغرض إقامة قرية سياحية على ساحل البحر، وتعهد بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، إلا أن الجهة الإدارية عرقلت هذا المشروع، تارة بحجة وجود ألغام فى الأرض، فقام بإزالة الألغام على حسابه وتارة بحجة أن الأرض تقع في منطقة الزعفرانة وهى غير مخططة، وقام بعرض باقي الثمن على الجهة الإدارية وتقدم أكثر من مرة للحصول على ترخيص بناء إلا أنها رفضت وأخطرته بالحضور لاستلام أرض بديلة في الصحراء بعيداً عن ساحل البحر، وقامت الجهة الإدارية ببيع الأرض محل التداعي إلى الأجانب.