النهار
الخميس 16 أكتوبر 2025 05:35 مـ 23 ربيع آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”فيها إيه يعني؟!”.. ماجد الكدواني يتحول إلى نجم شباك بعد 20 عامًا في السينما بعد تدريب 5549 متدربا.. فن ادارة الحياة يستعد لتجهز مقرات جديدة بجميع محافظات الجمهورية وكيل ”تعليم البحيرة”: تنفيذ التقييمات في مواعيدها والتركيز على مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي إطلاق تطبيق Gulf News على ساعات هواوي الذكية لتعزيز الوصول الرقمي الأحد المقبل.. إتاحة الموقع الإلكتروني للحجز بالمرحلة العاشرة التكميلية من مشروع بيت الوطن لعدد 6797 قطعة أرض جامعة المنوفية تعزز ارشادات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل وتشدد على تقييم المخاطر في ندوة توعوية للعاملين برنامج دراسات المرأة بمكتبة الإسكندرية يطلق مبادرة ”سر الصنعة” انطلاق النسخة الثانية من ”جائزة الراوي” برؤية أوسع لدعم الشباب المبدع وتعزيز روح الانتماء للهوية المصرية الوكيل يوزع شهادات خريجي البرامج التدريبية لاخصائي الموارد البشرية رئيس جامعة بنها يفتتح معرض للمشروعات الطلابية في جلسة الاستماع الرابعة بماسبيرو.. تشكيل 7 فرق عمل عابرة للقنوات ومكانة خاصة للإعلام العلمي اورنچ مصر راعي الاتصالات الرسمي لمعرض ”حيّ القاهرة الدولي للفنون”

حوادث

مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء قرية سياحية لمواطن بالزعفرانة

أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5 " قرار الوحدة المحلية لمدنية رأس غارب، برفض منح ترخيص بناء قرية سياحية بمنطقة الزعفرانة لمواطن على قطعة أرض مساحتها 16 ألف متر مربع، لعدم حيازة الطاعن للأرض، ورفضت المحكمة طعنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، هشام السيد، عمر السيد معوض نواب رئيس مجلس الدولة.

وأسست المحكمة حكمها على استعراض حيثيات حكم أول درجة الصادر من القضاء الإدارى والمتضمن، أنه بعد استعراض بنود عقد البيع المبرم بين الطاعن والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تبين سبب عدم منح ترخيص بناء للطاعن يرجع إلى شروع الجهة الإدارية فى إعادة تخطيط قرية الزغفرانة التى تقع في زمامها قطعة الأرض، وبما يتناسب مع قانون البيئة، وقد أخطرت الجهة الإدارية الطاعن بضرورة الحضور لاستلام أرض جديدة غير الأرض السابق تخصصيها له، وفسخت العقد مع استعداده لمنحه ترخيص بناء على الأرض البديلة، وبذلك يكون قراراها سليم قانونًا.

واستقر قضاء هذه المحكمة، أن لجهة التنظيم منع ترخيص البناء عن الشخص الذي يثبت لها أنه لا يستئثر بالأرض محل طلب الترخيص، أو يثبت لها افتقاده السند القانوني للحيازة أو الملكية، وأقر الطاعن الأرض ليست في حيازته لقيام الجهة صاحبة الولاية بإلغاء التخصيص، وأيًا كان وجه الرأي في مشروعية إلغاء التخصيص، فإنه لا يجوز قانوناً للجهة المختصة بإصدار ترخيص البناء أن تمنح الطاعن تراخيص للبناء على أرض زال عنه سند لحيازتها.

وأقام الدعوى مواطن عام 2007، وذكر أنه بموجب عقد بيع عام 1993 من الجهة الإدارية، بغرض إقامة قرية سياحية على ساحل البحر، وتعهد بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، إلا أن الجهة الإدارية عرقلت هذا المشروع، تارة بحجة وجود ألغام فى الأرض، فقام بإزالة الألغام على حسابه وتارة بحجة أن الأرض تقع في منطقة الزعفرانة وهى غير مخططة، وقام بعرض باقي الثمن على الجهة الإدارية وتقدم أكثر من مرة للحصول على ترخيص بناء إلا أنها رفضت وأخطرته بالحضور لاستلام أرض بديلة في الصحراء بعيداً عن ساحل البحر، وقامت الجهة الإدارية ببيع الأرض محل التداعي إلى الأجانب.