النهار
الأحد 10 مايو 2026 07:03 مـ 23 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الصحة: التجربة المصرية تثبت أن مواجهة الأمراض المزمنة بنجاح تتطلب تكاملاً حقيقيًا بين كل الجهود رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أمام النواب: التحدي الأكبر يتمثل في زيادة الإيرادات بنك ناصر الاجتماعي: ملتزمون بصرف النفقة وفق أحكام قضائية نهائية منذ 2004 سفينة الرعب تصل إلى جزر الكناري.. إجراءات عزل مشددة بعد تفشي هنتافيروس رئيس الوزراء يتابع مشروعات الفوسفات وخطط التوسع في الصناعات التعدينية لزيادة القيمة المضافة لماذا ننجذب للوجبات السريعة؟ سر نفسي وراء قراراتنا اليومية قيادات جاسكو تحتفل بعيد العمال وسط فرق تنفيذ مشروعات الغاز في سيناء 8,500 خطوة يومياً.. سر بسيط يساعد متبعي الحميات على الحفاظ على الوزن بعد فقدانه النائبة أمل سلامة تدافع عن «نفقة عشرة السنين» وتؤكد: تحفظ كرامة المرأة النائبة أمل سلامة تدافع عن «نفقة عشرة السنين» وتؤكد: تحفظ كرامة المرأة دراسة صادمة: 72% من الآباء يشترون أطعمة غير صحية تحت ضغط أطفالهم! إصابة مروة عبد المنعم في الكتف بعد هجوم أسد أثناء تصوير برنامج تليفزيوني

حوادث

مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء قرية سياحية لمواطن بالزعفرانة

أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5 " قرار الوحدة المحلية لمدنية رأس غارب، برفض منح ترخيص بناء قرية سياحية بمنطقة الزعفرانة لمواطن على قطعة أرض مساحتها 16 ألف متر مربع، لعدم حيازة الطاعن للأرض، ورفضت المحكمة طعنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، هشام السيد، عمر السيد معوض نواب رئيس مجلس الدولة.

وأسست المحكمة حكمها على استعراض حيثيات حكم أول درجة الصادر من القضاء الإدارى والمتضمن، أنه بعد استعراض بنود عقد البيع المبرم بين الطاعن والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تبين سبب عدم منح ترخيص بناء للطاعن يرجع إلى شروع الجهة الإدارية فى إعادة تخطيط قرية الزغفرانة التى تقع في زمامها قطعة الأرض، وبما يتناسب مع قانون البيئة، وقد أخطرت الجهة الإدارية الطاعن بضرورة الحضور لاستلام أرض جديدة غير الأرض السابق تخصصيها له، وفسخت العقد مع استعداده لمنحه ترخيص بناء على الأرض البديلة، وبذلك يكون قراراها سليم قانونًا.

واستقر قضاء هذه المحكمة، أن لجهة التنظيم منع ترخيص البناء عن الشخص الذي يثبت لها أنه لا يستئثر بالأرض محل طلب الترخيص، أو يثبت لها افتقاده السند القانوني للحيازة أو الملكية، وأقر الطاعن الأرض ليست في حيازته لقيام الجهة صاحبة الولاية بإلغاء التخصيص، وأيًا كان وجه الرأي في مشروعية إلغاء التخصيص، فإنه لا يجوز قانوناً للجهة المختصة بإصدار ترخيص البناء أن تمنح الطاعن تراخيص للبناء على أرض زال عنه سند لحيازتها.

وأقام الدعوى مواطن عام 2007، وذكر أنه بموجب عقد بيع عام 1993 من الجهة الإدارية، بغرض إقامة قرية سياحية على ساحل البحر، وتعهد بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، إلا أن الجهة الإدارية عرقلت هذا المشروع، تارة بحجة وجود ألغام فى الأرض، فقام بإزالة الألغام على حسابه وتارة بحجة أن الأرض تقع في منطقة الزعفرانة وهى غير مخططة، وقام بعرض باقي الثمن على الجهة الإدارية وتقدم أكثر من مرة للحصول على ترخيص بناء إلا أنها رفضت وأخطرته بالحضور لاستلام أرض بديلة في الصحراء بعيداً عن ساحل البحر، وقامت الجهة الإدارية ببيع الأرض محل التداعي إلى الأجانب.