النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 02:33 صـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مابين مشاكل إنتاجية وتحضيرات لم تكتمل .. نجوم تخلوا عن منافسات الماراثون الدرامى الرمضاني 2026 تحول مفاجئ في السياسة السورية تجاه القاهرة.. الأسباب والدلالات الاقتصادية والسياسية وراء خطاب الرئيس أحمد الشرع الجديد «مياو مياو».. حين تتحول الطباعة إلى مهزلة وكتاب بلا كلمات يتجاوز ألف جنيه ربنا يشفيها ويخليها لبناتها وجمهورها.. عبير صبري توجه رسالة دعم لشيرين عبد الوهاب عقب أزمتها الأخيرة تحت رعاية مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي.. غدا ماستر كلاس للمخرج كريم الشناوي «الحياة السرية» تشعل جدلًا أدبيًا.. هويدا صالح ترد: العناوين ليست حكرًا والإبداع يُقاس بما بين الدفتين كاسبرسكي: 88.5% من هجمات التصيد الاحتيالي تهدف إلى سرقة بيانات تسجيل الدخول الدائري الأوسطى ينزف.. إنقلاب أتوبيس يسفر عن قتيل و23 مصابًا بالعبور استمرار نوة الفيضة الكبرى بالإسكندرية.. هيئة الصرف تدفع ب150 سيارة ومعدة للتعامل مع طوارئ النوة أمطار رعدية تضرب كفرالشيخ والمحافظ يرفع حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس خبرة عسكرية ودور مدني.. «مصنع 81 الحربي» يشارك في حماية السفن والمباني الساحلية ببويات متطورة بعد نتفليكس.. عرض مسلسل ”CYPHER” التجربة العالمية للمؤلف محمد سيد بشير على منصة ”PRIME”

حوادث

مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء قرية سياحية لمواطن بالزعفرانة

أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5 " قرار الوحدة المحلية لمدنية رأس غارب، برفض منح ترخيص بناء قرية سياحية بمنطقة الزعفرانة لمواطن على قطعة أرض مساحتها 16 ألف متر مربع، لعدم حيازة الطاعن للأرض، ورفضت المحكمة طعنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، هشام السيد، عمر السيد معوض نواب رئيس مجلس الدولة.

وأسست المحكمة حكمها على استعراض حيثيات حكم أول درجة الصادر من القضاء الإدارى والمتضمن، أنه بعد استعراض بنود عقد البيع المبرم بين الطاعن والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تبين سبب عدم منح ترخيص بناء للطاعن يرجع إلى شروع الجهة الإدارية فى إعادة تخطيط قرية الزغفرانة التى تقع في زمامها قطعة الأرض، وبما يتناسب مع قانون البيئة، وقد أخطرت الجهة الإدارية الطاعن بضرورة الحضور لاستلام أرض جديدة غير الأرض السابق تخصصيها له، وفسخت العقد مع استعداده لمنحه ترخيص بناء على الأرض البديلة، وبذلك يكون قراراها سليم قانونًا.

واستقر قضاء هذه المحكمة، أن لجهة التنظيم منع ترخيص البناء عن الشخص الذي يثبت لها أنه لا يستئثر بالأرض محل طلب الترخيص، أو يثبت لها افتقاده السند القانوني للحيازة أو الملكية، وأقر الطاعن الأرض ليست في حيازته لقيام الجهة صاحبة الولاية بإلغاء التخصيص، وأيًا كان وجه الرأي في مشروعية إلغاء التخصيص، فإنه لا يجوز قانوناً للجهة المختصة بإصدار ترخيص البناء أن تمنح الطاعن تراخيص للبناء على أرض زال عنه سند لحيازتها.

وأقام الدعوى مواطن عام 2007، وذكر أنه بموجب عقد بيع عام 1993 من الجهة الإدارية، بغرض إقامة قرية سياحية على ساحل البحر، وتعهد بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، إلا أن الجهة الإدارية عرقلت هذا المشروع، تارة بحجة وجود ألغام فى الأرض، فقام بإزالة الألغام على حسابه وتارة بحجة أن الأرض تقع في منطقة الزعفرانة وهى غير مخططة، وقام بعرض باقي الثمن على الجهة الإدارية وتقدم أكثر من مرة للحصول على ترخيص بناء إلا أنها رفضت وأخطرته بالحضور لاستلام أرض بديلة في الصحراء بعيداً عن ساحل البحر، وقامت الجهة الإدارية ببيع الأرض محل التداعي إلى الأجانب.