النهار
الثلاثاء 13 يناير 2026 04:59 مـ 24 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
البرلمان الأوكراني يوافق على إقالة وزير الدفاع شميجال النهار تنفرد | سقوط نصاب دولي من أصل سوداني جمع 600 مليون جنيه من ضحايا 4 جنسيات خلال 6 أشهر.. تفاصيل خلال لقائه رئيس مجلس الشيوخ.. خالد عبدالعزيز يشدد على ضرورة الحفاظ على الإرث الإعلامي والفني امريكا تصنف ثلاثة فروع للإخون الارهابية في الشرق الأوسط على أنها منظمات إرهابية فرحات: الجماعة تلجأ للتضليل الرقمي بعد فقدانها الحاضنة الشعبية خالد عبدالعزيز يلتقي المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ.. ويشارك في اجتماع لجنة الإعلام تركيا ترفض التعليق على تقارير طلب الناتو نشر مقاتلاتها في بحر البلطيق غدًا.. مجلس النواب يعقد 3 جلسات لانتخابات اللجان النوعية «بالم هيلز» تطلق مشروعًا عملاقًا على 335 فدانًا بجوار أكتوبر الأيقونية الكنيسة الكاثوليكية بمصر تشارك في الإعداد لاحتفالية الصلاة من أجل وحدة المسيحيين 2026 شراكة استراتيجية بين مدينة مصر والسويدي إليكتريك في مشروع ”إيلان” بـ سراي وائل الطوخي: «تروما الصحافة الاقتصادية» تكشف التعقيد النفسي داخل عقل الصحفي مع التضخم وارتفاع الأسعار

حوادث

مجلس الدولة يرفض ترخيص بناء قرية سياحية لمواطن بالزعفرانة

أيدت المحكمة الإدارية العليا "دائرة 5 " قرار الوحدة المحلية لمدنية رأس غارب، برفض منح ترخيص بناء قرية سياحية بمنطقة الزعفرانة لمواطن على قطعة أرض مساحتها 16 ألف متر مربع، لعدم حيازة الطاعن للأرض، ورفضت المحكمة طعنه.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، هشام السيد، عمر السيد معوض نواب رئيس مجلس الدولة.

وأسست المحكمة حكمها على استعراض حيثيات حكم أول درجة الصادر من القضاء الإدارى والمتضمن، أنه بعد استعراض بنود عقد البيع المبرم بين الطاعن والوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، تبين سبب عدم منح ترخيص بناء للطاعن يرجع إلى شروع الجهة الإدارية فى إعادة تخطيط قرية الزغفرانة التى تقع في زمامها قطعة الأرض، وبما يتناسب مع قانون البيئة، وقد أخطرت الجهة الإدارية الطاعن بضرورة الحضور لاستلام أرض جديدة غير الأرض السابق تخصصيها له، وفسخت العقد مع استعداده لمنحه ترخيص بناء على الأرض البديلة، وبذلك يكون قراراها سليم قانونًا.

واستقر قضاء هذه المحكمة، أن لجهة التنظيم منع ترخيص البناء عن الشخص الذي يثبت لها أنه لا يستئثر بالأرض محل طلب الترخيص، أو يثبت لها افتقاده السند القانوني للحيازة أو الملكية، وأقر الطاعن الأرض ليست في حيازته لقيام الجهة صاحبة الولاية بإلغاء التخصيص، وأيًا كان وجه الرأي في مشروعية إلغاء التخصيص، فإنه لا يجوز قانوناً للجهة المختصة بإصدار ترخيص البناء أن تمنح الطاعن تراخيص للبناء على أرض زال عنه سند لحيازتها.

وأقام الدعوى مواطن عام 2007، وذكر أنه بموجب عقد بيع عام 1993 من الجهة الإدارية، بغرض إقامة قرية سياحية على ساحل البحر، وتعهد بإقامة المشروع خلال سنة من تاريخ استلام الأرض، إلا أن الجهة الإدارية عرقلت هذا المشروع، تارة بحجة وجود ألغام فى الأرض، فقام بإزالة الألغام على حسابه وتارة بحجة أن الأرض تقع في منطقة الزعفرانة وهى غير مخططة، وقام بعرض باقي الثمن على الجهة الإدارية وتقدم أكثر من مرة للحصول على ترخيص بناء إلا أنها رفضت وأخطرته بالحضور لاستلام أرض بديلة في الصحراء بعيداً عن ساحل البحر، وقامت الجهة الإدارية ببيع الأرض محل التداعي إلى الأجانب.