النهار
الجمعة 9 أكتوبر 2026 07:01 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من محادثات الذكاء الاصطناعي إلى محاضر الشرطة.. من يستطيع الاطلاع على أسرار المستخدمين؟ بين طرد الدبلوماسيين والقطيعة.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل العلاقات البريطانية الإسرائيلية جامعة دمنهور: استكمال كلية الطب والمستشفى الجامعي يستهدف خدمة 7 ملايين مواطن أكثر من 50 لوحة في معرض «الباحث عن بقعة الضوء» بدار الأوبرا المصرية أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الهجرة بقرية مطرطارس بعد الإحلال والتجديد أوقاف كفر الشيخ تفتتح مسجدين جديدين وتؤدي فيهما شعائر صلاة الجمعة مصدر لـ«النهار»: تأجيل عمومية نقابة الأطباء إلى 23 أكتوبر لعدم اكتمال النصاب القانوني 14 سائحًا من فرنسا وأوكرانيا واليونان يزورون ممشى كورنيش بني سويف سفير سريلانكا يدعو شركات وترسانات قناة السويس للمشاركة في «إكسبو 2027» وبحث التعاون البحري تقرير الغرفة التجارية بالإسكندرية: الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوع وعيار 21 يسجل 6160 جنيهاً. مصرع شخص في تصادم ميكروباص وتروسيكل ببورسعيد السيطرة على حريق محل بقالة بقرية الغرق في الفيوم.. والماس الكهربائي وراء اشتعال النيران

المحافظات

جواز بقرار جمهورى.. الرئيس يوافق على زواج دبلوماسى من جزائرية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 13 فبراير قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2020 ، والمتضمن الإذن للسكرتير الأول التجارى بالتمثيل التجارى ، "محمد حسانين محمد إسماعيل" ، بالزواج من "آمال محمد الوناس هيسوم" المتمتعة بالجنسية الجزائرية.

الجريدة الرسميةالجريدة الرسمية

ويستند صدور ذلك القرار إلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلى ، فبالرغم من أن القانون يحظر على أعضاء السلك الدبلوماسي الزواج بغير مصرية الجنسية أو ممن لديها أبوين احدهما أو كلاهما غير مصري ، لكنه وضع في الفقرة الأخيرة من المادة 79 منه استثناء لذلك ، وهو الاعفاء من هذا الحظر إذا كان الزواج ممن ينتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 79 من القانون على "مع مراعة البند 2 من المادة ( 5 ) من هذا القانون يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج بغير مصري الجنسية أو ممن هو من أبوين أحداهما أو كلاهما غير مصري ومع ذلك يجوز بناء على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفة في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام ، إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير المصرى أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري.

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على اقتراح وزير الخارجية الاعفاء من هذا الحكم إذا تزوج ممن ينتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية".

قانون اعضاء السلك الدبلوماسيقانون اعضاء السلك الدبلوماسي

كما نص البند رقم 2 من المادة الخامسة من القانون ، والخاص بشروط التعيين في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي على " ألا يكون متزوجا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط اذا كان متزوجا ممن تنتمى إلى جنسية احدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية".