النهار
الجمعة 22 مايو 2026 07:10 صـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سالمين علي صالح يناقش في عمّان مع مكتب المبعوث الأممي فرص السلام في اليمن أميرة أبو شقة تحذر من تجاهل مصلحة الطفل في مناقشات قانون الأسرة عزيز عبدو يدخل أجواء الـLatin Pop بأغنية “في القلب” من ألحان عمرو مصطفى جمال قليوبي: 70% من الصحراء الغربية ما زالت واعدة.. واستغلال البترول لم يتجاوز 30% خبير تربوي: ”رؤية مصر 2030” تضمن استمرارية تطوير التعليم رغم تغيير الوزراء «شارع الفن» يعيد الروح للقاهرة الخديوية.. عروض مفتوحة ومواهب شابة تجذب الجماهير محافظ الإسكندرية يوقع بروتوكول تعاون مع « تنظيم الاتصالات »لتعزيز البنية الرقمية وتحسين جودة خدمات الهاتف المحمول مسؤولة سابقة بالتعليم: نسب الحضور المدرسي وصلت لمستويات تاريخية خبير تربوي: ما تحقق في التعليم المصري نتائج حقيقية وليست مجاملة دولية بثينة كشك: نتائج دراسة ”اليونيسف” شهادة جودة دولية لمنظومة التعليم بثينة كشك: إعادة هيبة المعلم تبدأ من دعم الدولة وتحسين أوضاعه المعيشية مروان موسى يكسر شكل إطلاق الأغاني.. «وثائقي» بين شاشة السينما وشوارع الإسماعيلية

المحافظات

جواز بقرار جمهورى.. الرئيس يوافق على زواج دبلوماسى من جزائرية

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم 13 فبراير قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2020 ، والمتضمن الإذن للسكرتير الأول التجارى بالتمثيل التجارى ، "محمد حسانين محمد إسماعيل" ، بالزواج من "آمال محمد الوناس هيسوم" المتمتعة بالجنسية الجزائرية.

الجريدة الرسميةالجريدة الرسمية

ويستند صدور ذلك القرار إلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلى ، فبالرغم من أن القانون يحظر على أعضاء السلك الدبلوماسي الزواج بغير مصرية الجنسية أو ممن لديها أبوين احدهما أو كلاهما غير مصري ، لكنه وضع في الفقرة الأخيرة من المادة 79 منه استثناء لذلك ، وهو الاعفاء من هذا الحظر إذا كان الزواج ممن ينتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية، ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.

وتنص المادة 79 من القانون على "مع مراعة البند 2 من المادة ( 5 ) من هذا القانون يعتبر مستقيلا من وظيفته من يتزوج بغير مصري الجنسية أو ممن هو من أبوين أحداهما أو كلاهما غير مصري ومع ذلك يجوز بناء على طلب عضو السلك نقله إلى وظيفة أخرى معادلة لوظيفة في الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام ، إذا طلب ذلك قبل الزواج من غير المصرى أو ممن هو من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري.

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ، بناء على اقتراح وزير الخارجية الاعفاء من هذا الحكم إذا تزوج ممن ينتمى إلى جنسية إحدى الدول العربية".

قانون اعضاء السلك الدبلوماسيقانون اعضاء السلك الدبلوماسي

كما نص البند رقم 2 من المادة الخامسة من القانون ، والخاص بشروط التعيين في إحدى وظائف السلك الدبلوماسي على " ألا يكون متزوجا من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط اذا كان متزوجا ممن تنتمى إلى جنسية احدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية".