النهار
الخميس 10 سبتمبر 2026 02:40 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الخارجية ورئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية يصطحبان السفراء الأفارقة في جولة تفقدية بالعاصمة الجديدة «سوديك» تطلق «بلوم آيلاند».. تجربة سكنية جديدة بإطلالات مائية في «أوجامي» برأس الحكمة «الصناعات التكميلية أولًا»..«صناعة رجال الأعمال» تطالب بإعادة توجيه التمويل وحوافز الاستثمار لتوطين الخامات ومستلزمات الإنتاج اليوم .. الأهلي يستدرك تعثر الدوري بـ”ودية” أهلي بنغازي تطوير مسجد السيدة حورية ببني سويف.. الحفاظ على الطابع التاريخي والأثري «النقل الدولي»: استثمارات 700 مليون جنيه لتحويل ميناء رشيد إلى مركز متكامل للخدمات والصناعات البحرية «جروهي الألمانية» تفتح بابًا جديدًا للفتيات في سوق الأدوات الصحية بمصر.. تعيين أول فنيات صيانة مصريات من خريجات «عمار للتكنولوجيا التطبيقية» «الكلام دا في الغرف المغلقة مش قدام كاميرات التلفزيون».. شوبير يفتح النار على عموتة بعد أزمة علي محمود الداخلية تضبط 102 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة.. وفحص 1142 سائقًا يكشف 41 حالة تعاطٍ للمخدرات مصر تتصدر البطولة العربية لألعاب القوى بـ75 ميدالية النيابة العامة تطلق خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلكترونيًا عبر بوابتها الرسمية نهاية رحلة الإنقاذ.. غزل المحلة يُعلن رسميًا رحيل أحمد خطاب وجهازه المعاون ​

حوادث

الشبكة ضعيفة.. ضبط لصوص بطاريات تقوية أبراج شركات الاتصالات بالبحيرة


تمكنت أجهزة الأمن من ضبط مرتكبى واقعة سرقة البطاريات الخاصة ببرج تقوية تابع لإحدى شركات الاتصالات بالبحيرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بمديرية أمن البحيرة من (عامل - مقيم بدائرة المركز) أنه أثناء تواجده بمسكنه تناهى لسمعه قيام ثلاثة مجهولين يستقلون سيارة نصف نقل (بدون لوحات معدنية) بسرقة البطاريات الخاصة ببرج تقوية تابع لإحدى شركات الاتصالات مقام بقطعة أرض ملك والده مجاورة لمسكنه وحال قيامه وبعض جيرانه بمحاولة ضبطهم أطلق أحدهم عيار نارى من فرد خرطوش فى الهواء دون إصابات وهربوا.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم (عاملين ، سائق ، تاجر – لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بمحافظتى الغربية والقليوبية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن القليوبية والغربية، أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقرروا حضورهم لمحل الواقعة بالسيارة ملك أحدهم لسرقة البطاريات الخاصة بالبرج المُشار إليه وقيام أحدهم بإطلاق عيار خرطوش من سلاح نارى كان بحوزته لتغطية هروبهم، وبإرشادهم تم ضبط السيارة والسلاح النارى (بندقية خرطوش - طلقتين من ذات العيار) والمستخدمان فى ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد د قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.