النهار
الخميس 3 سبتمبر 2026 01:42 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الفريق أسامة ربيع يبحث سبل التعاون المشترك مع وفد سفراء الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي محافظ البحر الأحمر يزور مستشفى 57357 ويعلن حشد جهود المحافظة لدعم مبادرة «من قلب الغردقة.. أمل لأبطالنا» تحولات فكرية وقيمية تعيد تشكيل الأسرة.. نقاشات موسعة بالجلسة العلمية الثالثة لمؤتمر الإفتاء برئاسة الأمين العام لهيئة كبار العلماء ”القفاص وخالد” يناقشان دعم وتطوير المنظومة الطبية بإيتاي البارود وشبراخيت «​MCS» تقود مبادرة موسعة لتأمين البيانات ورفع الوعي السيبراني بشركات القطاع البترولي الكرملين يعلق على إغلاق ألمانيا القنصلية الروسية في بون ويصفه بالعبثي مصر تكسر رقمها التاريخي في المتوسط.. وتقفز بين الخمسة العظماء في تارانتو إيران تعلن استهداف قواعد أمريكية في الكويت والإمارات .. والكويت تلوح بإجراءات للدفاع عن سيادتها محافظ قنا يتابع تنفيذ مشروع تطوير مرسى دندرة السياحي لتعزيز السياحة الريفية القائم بأعمال السفارة المكسيكية في مصر: اهتمام مكسيكي بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر الإمارات تعلن تضامنها مع مصر والأردن وتعزي في ضحايا انقلاب حافلة بجنوب سيناء وتقدم مواساتها وتتمنى الشفاء للمصابين إبراهيم حسن: منتخب مصر يواجه جنوب أفريقيا ودياً 4 أكتوبر بإستاد القاهرة

حوادث

حبس عاطل ضبط بحوزته 37 جرام من مخدر الهيروين فى العياط

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ضبط وبحوزته 37 جرام من مخدر الهيروين، قبل ترويجها على عملائه بالعياط.

وتم ضبط المتهم بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة العياط، تفيد اتجار عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه، وبحوزته 37 جرام من مخدر الهيروين، وبندقية الية، و15 طلقة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة " الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.