الأربعاء 8 مايو 2024 03:51 صـ 29 شوال 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصابين في مشاجرتين بمنطقتين متفرقتين ببورسعيد| أسماء القبض على أب ونجله بحوزتهما 2 كيلو مخدرات وسلاح في قنا مصدر أمني يكشف تفاصيل تعرض رجل أعمال كندي الجنسية لإطلاق نار بالإسكندرية القبض على أكبر تاجر مخدرات بحوزته كميات من الحشيش في قنا ضبط دقيق وسجائر بدون فواتير بمركز اطسا بالفيوم النادي المصري يتمسك بحقه في المشاركة في البطولات الإفريقية مجلس الأمن الدولي يناقش العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية الجمعة القادم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية المصرية للتعاون في مجال منع ومكافحة الفساد وتبادل الخبرات مصرع عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق النار مع القوات بأسيوط الممثلة الإباحية ستورمي تشهد علي ترامب بمحكمة نيويورك في قضية دفعه رشوة السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنية لعامل لإتجاره في ”الهيروين” بالقناطر الخيرية المشدد 5 سنوات لعامل لإستعراضه القوة والعنف ضد شخصين وشروعه في قتلهم بالقناطر الخيرية

حوادث

عاطل يستعين بوالده وشقيقه لقتل طالب اعترض على تعاطى المخدرات أسفل منزله


تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع 3 متهمين بقتل طالب بسبب اعتراضه على تعاطى أحدهم للمواد المخدرة أسفل منزله بالقطامية.

تفاصيل القضية كانت بنشوب مشادة بين "عمرو.ج"، 19 سنة، والمجنى عليه "محمد سيد" 20 سنة طالب بالمعهد العالى للعلوم، بسبب اعتراض المجنى عليه علي تناول المتهم المخدرات أسفل منزله بمنطقة القطامية، وعلى أثار تلك المشادة استدعى المتهم شقيقه الأصغر "يوسف.ج" 17 سنة، والأب "جمال.ا"، وتوجهوا بالقرب من منزل المجنى عليه، وقاموا باستيقافه ونشبت بينهما مشاجرة أمام العيادة الشاملة بمحطة النصر، أدت لمقتل الطالب إثر طعنه نافذة بالساق اليمنى، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس المباحث محمد الألفى، ومعاونى المباحث "مصطفي عامر، وأحمد عبد الله"، حيث تم توجه فريق البحث وإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وعرضهم على النيابة العامة.
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.


كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.