النهار
الأحد 27 يوليو 2025 12:48 مـ 1 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يشهدان مؤتمر ”اختر كليتك” لطلاب الثانوية العامة حيازة مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء تقود عاملين وسائق للسجن المشدد 6 سنوات بالقليوبية محافظ كفرالشيخ يتفقد مركز طب وجراحة العيون ويشيد بمستوى الخدمات الطبية والتخصصية المقدمة للمواطنين مستشفيات الرعاية الصحية ببورسعيد تتعامل مع 20 مصابًا في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية القديم تعدى على شخص وإصابته بعاهه مستديمة تقود عامل للسجن المشدد 5 سنوات بالقليوبية ”السرقة” وراء حكم الإعدام شنقاً للحام لقتله شخص طعناً بشبرا الخيمة كلية التكنولوجيا بجامعة حلوان تتألق بمشروعات تخرج متميزة لطلابها يوفنتوس يقترب من ضم كولو مواني بإعارة مع خيار شراء.. وباريس سان جيرمان يخفف شروطه تبدأ 16 أغسطس.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة ”الدور الثاني 2025” كم أنفق ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2025؟.. التفاصيل بالأرقام الري: مجهودات كبيرة لمكافحة الحشائش المائية وورد النيل والحد من انتشارها آخر تطورات صفقة لوكمان.. إنتر ميلان يتحرك لحسم التعاقد مع جناح أتالانتا قبل هذا الموعد!

حوادث

عاطل يستعين بوالده وشقيقه لقتل طالب اعترض على تعاطى المخدرات أسفل منزله


تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع 3 متهمين بقتل طالب بسبب اعتراضه على تعاطى أحدهم للمواد المخدرة أسفل منزله بالقطامية.

تفاصيل القضية كانت بنشوب مشادة بين "عمرو.ج"، 19 سنة، والمجنى عليه "محمد سيد" 20 سنة طالب بالمعهد العالى للعلوم، بسبب اعتراض المجنى عليه علي تناول المتهم المخدرات أسفل منزله بمنطقة القطامية، وعلى أثار تلك المشادة استدعى المتهم شقيقه الأصغر "يوسف.ج" 17 سنة، والأب "جمال.ا"، وتوجهوا بالقرب من منزل المجنى عليه، وقاموا باستيقافه ونشبت بينهما مشاجرة أمام العيادة الشاملة بمحطة النصر، أدت لمقتل الطالب إثر طعنه نافذة بالساق اليمنى، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس المباحث محمد الألفى، ومعاونى المباحث "مصطفي عامر، وأحمد عبد الله"، حيث تم توجه فريق البحث وإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة وعرضهم على النيابة العامة.
فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.


كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.