النهار
الجمعة 9 أكتوبر 2026 06:23 مـ 26 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من محادثات الذكاء الاصطناعي إلى محاضر الشرطة.. من يستطيع الاطلاع على أسرار المستخدمين؟ بين طرد الدبلوماسيين والقطيعة.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل العلاقات البريطانية الإسرائيلية جامعة دمنهور: استكمال كلية الطب والمستشفى الجامعي يستهدف خدمة 7 ملايين مواطن أكثر من 50 لوحة في معرض «الباحث عن بقعة الضوء» بدار الأوبرا المصرية أوقاف الفيوم تفتتح مسجد الهجرة بقرية مطرطارس بعد الإحلال والتجديد أوقاف كفر الشيخ تفتتح مسجدين جديدين وتؤدي فيهما شعائر صلاة الجمعة مصدر لـ«النهار»: تأجيل عمومية نقابة الأطباء إلى 23 أكتوبر لعدم اكتمال النصاب القانوني 14 سائحًا من فرنسا وأوكرانيا واليونان يزورون ممشى كورنيش بني سويف سفير سريلانكا يدعو شركات وترسانات قناة السويس للمشاركة في «إكسبو 2027» وبحث التعاون البحري تقرير الغرفة التجارية بالإسكندرية: الذهب يقفز لأعلى مستوى في أسبوع وعيار 21 يسجل 6160 جنيهاً. مصرع شخص في تصادم ميكروباص وتروسيكل ببورسعيد السيطرة على حريق محل بقالة بقرية الغرق في الفيوم.. والماس الكهربائي وراء اشتعال النيران

أهم الأخبار

الحكومة: تشديد العقوبات لكل من يوصل الكهرباء لأى فرد أو جهة دون سند قانونى


وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتشديد العقوبات والغرامات على كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الاتية، من توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى، أو ساهم فى الاستيلاء عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر باتخاذ الإجراءات القانونية أو إبلاغ السلطات المختصة، وكذا الامتناع عمداً عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون، وكذا كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى، أو اشترك فى ارتكاب هذا الفعل بأية صورة من صور الاشتراك، مع تغليظ العقوبات فى حالة العود لارتكاب هذه الوقائع.



ووافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء علي طلب محافظة دمياط بشأن تدبير الجزء المساوي لحصة محافظة دمياط في رأس المال المصدر لشركة مدينة دمياطللأثاث المقرر سدادها بناء علي قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ 10/10/2019.