النهار
الأربعاء 2 يوليو 2025 03:12 صـ 6 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
” هدى يسى” تلتقى السفير البرازيلي لدى مصر وزير التربية والتعليم يستعرض مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب محافظ كفرالشيخ يتفقد مشروع المول التجاري والترفيهي بمصيف بلطيم لبلوغها المعاش.. جامعة كفر الشيخ تكرم مدير عام الإدارة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص محافظ القليوبية يدعم ذوي الهمم ويوفير 3 فرص عمل لشباب من ذوى الإعاقة بطوخ كاسبرسكي تكشف عن طرق حماية أجهزة المنزل الذكية رئيس مدينة مرسى علم يلتقي بمدير مديرية الإسكان بالبحر الأحمر شراكة إستراتيجية بين ”إي آند مصر” و مدينة الفجيرة للإبداع لتمكين رواد الأعمال المصريين إقليميًا «أوقاف كفر الشيخ» تكثف الدورات التدريبية لقضايا المواطنة والتوعية السكانية أمل حجازي عن ظهورها بدون الحجاب: ” لم اخلع مبادئي التي افتخر بها والحمد لله” سحل زوج والاعتداء عليه بالأسلحة والحذاء أمام المارة.. وشرطة المحلة تنقذه من محاولة قتل محققة سقطت عليه شجرة.. وفاة شاب بالمنوفية بسبب سوء حالة الطقس

سياسة

رئيس البرلمان يطالب النواب بالحضور غدا للتصويت على مد حالة الطوارىء



دعا رئيس مجلس النواب على عبد العال، الأعضاء لضرورة الحضور لجلسة الغد الثلاثاء لأنها ستشهد التصويت على تجديد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد.

وقال عبد العال، خلال بداية الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إن التصويت على قرار التجديد يحتاح إلى موافقة ثلثى الأعضاء ، مضيفا " برجاء الحضور واعتقد أن رؤساء الهيئات الرلمانية عليهم استدعاء النواب للحضور غدا".

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اقرار اعلان حالة الطوارىء ومدها كما يلى:

مادة 131 يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.


مادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.


ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.