النهار
السبت 7 مارس 2026 10:19 مـ 18 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
غداً.. جامعة العاصمة تستضيف نادية عمارة في ندوة «دور الإعلام في تعزيز القيم الروحية» دمثة الخلق وحظيت بحب وتقدير الجميع.. نقابة الإعلاميين تنعى الإذاعية الراحلة منال هيكل قيادات تنفيذية ومجتمعية تشارك في تكريم وكيل وزارة التضامن بالغربية لبلوغها سن المعاش دون إصابات.. السيطرة على حريق نشب داخل 3 أحواش وأشجار نخيل في قنا حُزن في كفر الشيخ.. مصرع سيدة وحفيدها في حادث مروع على الطريق الدولي الساحلي أكثر من (24) ألف وجبة غذائية جاهزة يوزّعها مركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة عمرو موسى: الهجوم على إيران تحرك أمريكي استراتيجي.. والوزاري العربي غداً يجب أن يناقش الأمر من زاوية ”نكون أو لا نكون” للأسبوع 52 على التوالي.. عمرو دياب يحقق رقمًا قياسيًا غير مسبوق ويحافظ على صدارة بيلبورد 100 فنان إشادات جماهيرية بأداء درة في مسلسل على كلاي.. شخصية جديدة تكشف تطورًا فى مسيرتها الفنية «حكاية نرجس».. كيف تتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين؟ الإمارات تُعرب عن تضامنها مع البحرين وقطر وتدين الهجوم الإيراني الغادر وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني تداعيات المواجهات العسكرية بالمنطقة

سياسة

رئيس البرلمان يطالب النواب بالحضور غدا للتصويت على مد حالة الطوارىء



دعا رئيس مجلس النواب على عبد العال، الأعضاء لضرورة الحضور لجلسة الغد الثلاثاء لأنها ستشهد التصويت على تجديد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد.

وقال عبد العال، خلال بداية الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إن التصويت على قرار التجديد يحتاح إلى موافقة ثلثى الأعضاء ، مضيفا " برجاء الحضور واعتقد أن رؤساء الهيئات الرلمانية عليهم استدعاء النواب للحضور غدا".

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اقرار اعلان حالة الطوارىء ومدها كما يلى:

مادة 131 يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.


مادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.


ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.