النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 10:49 مـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليلة تتعانق فيها الريشة مع النغم.. وزيرة الثقافة تفتتح “كنوز الأوبرا التشكيلية” على أنغام عمر خيرت قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في المباراة المرتقبة غدا قبلة مثيرة للجدل في “The Sandman” تضع Netflix تحت نيران الانتقادات توروب يعلن قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا انطلاق بطولة الجمهورية للبوتشيا بمشاركة 14 هيئة رياضية بالمركز الأولمبي تطورات الحالة الصحية للفنان عبد الرحمن أبو زهرة تكشفها أسرته.. ونفي شائعات خطيرة دلالات خطاب «ترامب» الأخيرة بشأن رغبة الشعب الأمريكي في العودة عن الحرب الأهلي ينفي استقالة وليد صلاح الدين ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية عملية بـ155 طائرة ورسائل نارية لطهران.. ترامب يكشف تفاصيل إنقاذ درامي ويهدد: لن نترك لهم شيئًا تأكيد مصري مغربي على أهمية الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي في إطار شراكة شاملة مصر تعلن دعمها للوحدة الترابية للمغربية وتأييدها لقرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية مصر تشيد بدور ملك المغرب في دعم القضية الفلسطينية وتثمن مبادراته على المستوى الإفريقي

سياسة

رئيس البرلمان يطالب النواب بالحضور غدا للتصويت على مد حالة الطوارىء



دعا رئيس مجلس النواب على عبد العال، الأعضاء لضرورة الحضور لجلسة الغد الثلاثاء لأنها ستشهد التصويت على تجديد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد.

وقال عبد العال، خلال بداية الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إن التصويت على قرار التجديد يحتاح إلى موافقة ثلثى الأعضاء ، مضيفا " برجاء الحضور واعتقد أن رؤساء الهيئات الرلمانية عليهم استدعاء النواب للحضور غدا".

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اقرار اعلان حالة الطوارىء ومدها كما يلى:

مادة 131 يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.


مادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.


ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.