النهار
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 08:23 صـ 4 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لقاء مشترك بسيئون يجمع الوكيل بارباع بوكيلي حضرموت لشؤون الطاقة والتنمية 15 حافلة على طريق الوطن.. والمهندس وداعة : حصر السودانيين الغارمين والمحبوسين بالسجون المصرية لتسوية أوضاعهم وترتيبات لتفويج المواطنين القادمين من ليبيا... استمرار تفويج طلاب وأساتذة الجامعات السودانيين من مصر….والدكتور عاصم حسن : 20 ألفاً مستهدفون للعودة إلى السودان السفير عبدالمطلب ثابت يكرّم بطل الشطرنج الليبي يوسف الحصادي نبيل فهمي يبحث مع وزير الموارد المائية والري هاني سويلم تعزيز التعاون العربي في ملف الأمن المائي نبيل فهمي يُرحب ببيان الدول الثمانية ويطالب باتخاذ موقف موحد وواضح إزاء تصرفات إسرائيل وسعيها لإفشال خارطة الطريق شبكة الشراكات الشاملة.. الإمارات تعزز موقعها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار مصر والكويت تدعوان لخفض التصعيد وحماية أمن الملاحة في المنطقة ترامب: قد أؤيد مرشحا في الانتخابات الإسرائيلية رغم تفضيلي عدم التدخل برشلونة يقترب من حسم صفقة رودري بذكاء تفاوضي مع مانشستر سيتي.. 76.5 مليون يورو تحسم الصفقة تجديد بروتوكول التعاون بين نقابة الصحفيين والأكاديمية العربية للعلوم محافظ كفرالشيخ يترأس لجنة إعداد مؤتمر ”الصناعة والاستثمار” وتحويل موارد المحافظة إلى صناعات ذكية ومستدامة وتوفير فرص عمل

سياسة

رئيس البرلمان يطالب النواب بالحضور غدا للتصويت على مد حالة الطوارىء



دعا رئيس مجلس النواب على عبد العال، الأعضاء لضرورة الحضور لجلسة الغد الثلاثاء لأنها ستشهد التصويت على تجديد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد.

وقال عبد العال، خلال بداية الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إن التصويت على قرار التجديد يحتاح إلى موافقة ثلثى الأعضاء ، مضيفا " برجاء الحضور واعتقد أن رؤساء الهيئات الرلمانية عليهم استدعاء النواب للحضور غدا".

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اقرار اعلان حالة الطوارىء ومدها كما يلى:

مادة 131 يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.


مادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.


ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.