النهار
الخميس 1 يناير 2026 08:13 مـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عضو المنظمة المصرية لحقوق الانسان يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة العام الميلادي الجديد 2026 في تقرير سفارة دولة فلسطين بالقاهرة لعام 2025: جهود متواصلة في خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز الحضور السياسي والثقافي الحرف التراثية والصناعات اليدوية المصرية تُثري تجربة زوار قرية ” أتاريك” العالمية ضمن فعاليات موسم شتاء مكة كفالة 5 آلاف جنيه ومصادرة السيارة.. إخلاء سبيل اثنين متهمين بالمناداة بمكبرات صوت لانتخاب مرشحين في قنا حملة تموينية موسعة بالغربية تضبط مخالفات دقيق وخبز مدعم وتحرر 43 محضرًا إصابة طالب ثانوي أزهري بطعنات مطواة على يد آخرين إثر مشاجرة في قنا كان يوم يشرف .. تامر حسنى يشارك الجمهور بلقطات من حفله بأرينا العاصمة الإدارية رؤية مصر 2030 في التطبيق.. شراكة بين التنمية المحلية وجامعة بنها لإعداد كوادر إدارية مؤهلة إخلاء سبيل الأب المتهم بخطف ابنه وصديقه بكفالة 15 الف جنيه لكل منهما نحو جامعة ذكية.. الجيزاوي يستعرض تطبيقات رقمية مبتكرة من إنتاج شركة «بداية» جمهور الأوبرا بين الكلاسيكيات العالمية وعبقريات أم كلثوم في أحتفالية العام الجديد بمعهد الموسيقى وسط حضور جماهيري كبير.. البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية يقدم ليلة فنية استثنائية بأحتفالية العام الجديد

سياسة

رئيس البرلمان يطالب النواب بالحضور غدا للتصويت على مد حالة الطوارىء



دعا رئيس مجلس النواب على عبد العال، الأعضاء لضرورة الحضور لجلسة الغد الثلاثاء لأنها ستشهد التصويت على تجديد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد.

وقال عبد العال، خلال بداية الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إن التصويت على قرار التجديد يحتاح إلى موافقة ثلثى الأعضاء ، مضيفا " برجاء الحضور واعتقد أن رؤساء الهيئات الرلمانية عليهم استدعاء النواب للحضور غدا".

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اقرار اعلان حالة الطوارىء ومدها كما يلى:

مادة 131 يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.


مادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.


ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.