النهار
السبت 1 نوفمبر 2025 03:32 مـ 10 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”تيك توك” تنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير مباشرة للعالم الهلال الأحمر المصري دفع بـ 62 قافلة منذ 27 يوليو الماضي وحتى الآن يسرا تدعو العالم لزيارة مصر: تعالوا شوفوا أرض الحضارة والتاريخ في أكبر متحف بالعالم «تيليكوم وادي» تشارك للمرة الأولى في معرض Cairo ICT 2025 لتؤكد ريادة الصناعة المصرية في مجال أجهزة الاتصالات محمد حسين الجداوي يتولى رئاسة شعبة الصحافة والإعلام بالجمعية المصرية لكتاب القصة والرواية ”مدبولي” و”سلام” يترأسان غدا اجتماع اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة مدبولي يبحث تعزيز التعاون مع ”جايكا” خلال افتتاح المتحف الكبير «مدبولي» يثني علي التعاون مع اليابان لإقرار الذكاء الاصطناعي ضمن المقررات الدراسية مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن افتتاح المتحف الكبير: حدث ثقافي يليق بمكانة مصر الحضارية «الاتحاد الإقليمي للجمعيات بالجيزة» المتحف المصري صرح ثقافي وسياحي يجسد عظمة الدولة المصرية فيلم فلسطين 36 يحصد أولى جوائزه بمهرجان ساو باولو السينمائي الدولي وليد سويدة : المتحف الكبير إنجاز معماري وهندسي من مصر للعالم

سياسة

رئيس البرلمان يطالب النواب بالحضور غدا للتصويت على مد حالة الطوارىء



دعا رئيس مجلس النواب على عبد العال، الأعضاء لضرورة الحضور لجلسة الغد الثلاثاء لأنها ستشهد التصويت على تجديد إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد.

وقال عبد العال، خلال بداية الجلسة العامة، اليوم الاثنين، إن التصويت على قرار التجديد يحتاح إلى موافقة ثلثى الأعضاء ، مضيفا " برجاء الحضور واعتقد أن رؤساء الهيئات الرلمانية عليهم استدعاء النواب للحضور غدا".

وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس كيفية اقرار اعلان حالة الطوارىء ومدها كما يلى:

مادة 131 يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه. ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفى جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.


مادة 132 لرئيس الجمهورية أو من ينيبه، الإدلاء ببيان أمام المجلس عن إعلان حالة الطوارئ. وعلى رئيس مجلس الوزراء أن يدلى ببيان عن الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان.


ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته، وتقديم تقرير عنه إلى المجلس مُتَضمِّناً رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة، وفى المدة اللازمة لاستمرارها، والقيود التى تفرضها. ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.