النهار
الأحد 26 أبريل 2026 05:05 مـ 9 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تداول 164 ألف طن بضائع عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة إنطلاق فعالية ”The Shift 2026” بقيادة إي آند مصر لاستعراض دور الذكاء الاصطناعي والابتكار التكنولوجي بحضور وزير الاتصالات.. «اتصال» تجمع الحكومة وقادة الصناعة في النسخة السابعة من ”لقاء مع الحكومة” محافظ الغربية يتفقد صوامع القمح بمدينة طنطا لمتابعة منظومة استلام وتخزين “الذهب الأصفر” ضبط 88 مخالفة تموينية والتحفظ على نصف طن دقيق مدعم بالفيوم محافظ جنوب سيناء يتابع تنفيذ أعمال الخطة الاستثمارية بمدينة طور سيناء للعام المالي 2025/2026 محافظ الفيوم يتفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي بيوسف الصديق جهاز تنمية التجارة الداخلية يضاعف ساعات العمل بـ40 مكتب سجل تجاري لخدمة بيئة الأعمال في 24 محافظة وزير الصحة يتابع إنشاء «مستشفى النيل للأطفال».. شراكة دولية لتقديم رعاية طبية بمعايير عالمية داخل مصر مهرجان البحر الأحمر السينمائي يفتح باب التقديم لدورته السادسة انتحل شخصية الإعلامي توفيق عكاشة.. بلاغ للنائب العام ضد شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين وزير الشؤون الدينية بالجزائر يستقبل وفود المشاركين في دورة ”إعداد الداعية المعاصر”، بأكاديمية الأزهر العالمية.

حوادث

الجنايات تقضى بالسجن 5 سنوات لمتهم بتزوير التوكيلات بالجيزة


قضت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، بمعاقبة المتهم "حسن ر" بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية. صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين سليمان، وعضوية المستشارين إيهاب حسن نور ومحمد أحمد هانى، وحضور محمد العوامرى وكيل النائب العام، وسكرتارية هشام حافظ.

وأسندت النيابة للمتهم، تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع أخرى، فى تزوير محررات رسمية وهو التوكيل رقم 6981 لسنة 2009 والمنسوب صدوره لمكتب توثيق الجيزة، بأن أمد المتهمة الأخرى بالبيانات والمستندات المزورة لتحرير التوكيل، فتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

كما أسندت النيابة للمتهم، تهمة الاشتراك والمساعدة فى تزوير محرر رسمى وهو التوكيل رقم 5530 لسنة 2009، والمنسوب صدوره لمملكته توثيق مدينة نصر، كما قلد ختم شعار الجمهورية على غرار الختم الصحيح، لجعل الواقعة المزورة فى صورة واقعة صحيحة.

ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.