الثلاثاء 19 مارس 2024 12:36 مـ 9 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

رفع اسم صلاح دياب ومحمود الجمال من قائمة الممنوعين من السفر

خاطب المستشار خالد عبد الرحمن، قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضي، الجهات المعنية بالدولة لرفع اسم رجلي الأعمال صلاح دياب، ومحمود الجمال، من قائمة الممنوعين من السفر وترقب الوصول، بعد سدادهما مبلغ 270 مليون جنيه مقابل التصالح معهما فى قضية أراضي "صن ست هيلز للاستثمار"، بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي.
وحضر اليوم رجلى الأعمال صلاح دياب، ومحمود الجمال إلى مقر التحقيقات بوزارة العدل حيث سلما المستشار خالد عبد الرحمن، قاضي التحقيق المنتدب في قضايا فساد الأراضي، شهادة رسمية معتمدة من مجلس الوزراء ولجنة خبراء التصالح بإنهما سددا مبلغ 270 مليون جنيه لتسوية قضية حصول شركة "صن ست هيلز للاستثمار" المملوكة لهما والتى اسست فى عام 1995 من إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية على مساحة أرض بطريق مصر - إسكندرية الصحراوي 750 فدان، بسعر 300 جنيه للفدان بغرض الاستصلاح والاستزراع، بما لا يتناسب وأسعارها الحقيقية فضلا عن تغيير نشاط الأرض.

وتصالح "دياب" و"الجمال" وفقا لنص المادة 18 مكررا "ب" من قانون الاجراءات الجنائية حيث تنص على أنه "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.

وفى حال تم التصالح والدعوى منظورة أمام المحكمة تقضي المحكمة بانقضائها بالتصالح فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيله الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيا.وللوكيل الخاص الحق في الحضور أمام جهات التحقيق أو المحاكمة على اختلاف درجاتها وتقديم سند التصالح دون إخلال بحق هذه الجهات في طلب حضور المتهم أو المحكوم عليه للمثول أمامها"

وبعد تأكد قاضى التحقيقات من المستندات والأوراق المقدمة قرر إخلاء سبيلهما ورفع اسمائهم من قائمة الممنوعين من السفر وترقب الوصول، كما أصدر قرار إلى البنك المركزى والجهات المعنية برفع اسمه من قوائم التحفظ على الأموال ما لم يكنوا هناك قرار على ذمة قضية أخرى.