النهار
الأحد 6 يوليو 2025 08:16 صـ 10 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
اللواء رأفت الشرقاوي: «ترامب وسجن التماسيح» بعد كثرة الجرائم.. اللواء رأفت الشرقاوي: «نكبة مواقع التواصل الاجتماعي» ريال مدريد يضرب موعدًا مع باريس في نصف نهائي مونديال الأندية الزمالك بلا قائد.. من يسد فجوة غياب شيكابالا في «أوضة اللبس» الموسم القادم؟ منحته الحياة فرصة الاحتفال بكل شيء قبل أن يفارقها.. ديوجو جوتا.. وداع مفاجئ ومحبة كبيرة چون إدوارد.. رهان الزمالك على الاستقرار الإداري والفني مشاجرة دامية في كفر الزيات تنتهي بمصرع شاب وإصابة عمه.. والقبض على المتهمين القاصد يؤكد رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية مستشفيات جامعة المنوفية لاستقبال المصابين مصرع شاب وإصابة شقيقه في انقلاب دراجة نارية بقرية دفرة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان امتحانات الثانوية بمعهد فتيات مصر الجديدة بسبب الطقس.. اتحاد الكرة يعلن تأجيل انطلاق دوري القسم الثاني إلى أول سبتمبر مصر تفوز على تونس وتتصدر الدور التمهيدي بالبطولة العربية لسيدات السلة

سياسة

مجلس النواب يوافق على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة السادسة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والخاصة بتشكيل مجلس إدارة "مدينة زويل"، وذلك بعد حذف تمثيل وزارة التعليم العالي.

 

وحسبما وافق مجلس النواب، يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وعضوية ممثل لمجلس الأمناء و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة فى المجالات العلمية والأكاديمية و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المتميزة يرشحهما رئيس مجلس الأمناء.

 

كما نصت المادة (6) على أن ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه، ويحضر اجتماعات المجلس الرئيس التنفيذى للمدينة دون أن يكون له صوت معدود، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود، ويباشر المجلس اختصاصاته وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة".

 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه يمكن أن يكون ضمن الشخصيات العامة الثلاث ممثلًا عن وزارة التعليم العالي.

 

كما شهدت الجلسة العامة موافقة مجلس النواب، على إضافة مادتين جديدتين برقمى (السادسة مكررا) و(السادسة مكررا 1) إلى القانون رقم 161 لسنة 2012.

 

وبحسب المادة (6) مكررًا، يكون للمدينة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء، وهو الممثل القانونى لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته الأخرى.