النهار
الجمعة 5 ديسمبر 2025 05:32 مـ 14 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حقيقة تقدم الجفالي بشكوى لفسخ عقده مع الأبيض الرئيس عون : لبنان اعتمد خيار المفاوضات مع إسرائيل لتجنيبه جولة عنف إضافية لبنان: مسألة حصر السلاح تُشكل هدف أساسي والجنوب بين الدعم الإيراني ورغبة فرض سلطة الدولة قرينة الرئيس توجه رسالة تقدير للمتطوعين بمناسبة اليوم العالمي للتطوع وتثني على دورهم في بناء الوطن اتحاد الجوجيتسو يعقد جمعيته العمومية العادية اليوم رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي 26 شركة أمريكية لجذب الاستثمارات وزير البترول يلتقي كوادر الثروة المعدنية لبحث التطوير والإصلاحات وزارة البترول تنعي الصحفي ثروت شلبي تكريم الدكتورة داليا لطفي بالمؤتمر الخامس لإدارة التفتيش الصيدلي والصيدلة خبراء الضرائب يطالبون إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية عاجل.. اللجنة العليا تُفعّل قانون المسؤولية الطبية بقرارات تاريخية تعيد الانضباط للمنظومة الصحية أجواء روحانية وإبداعية في لقاء الجمعة للأطفال بمسجد الميناء الكبير وتكريم 100 حافظ وحافظة

سياسة

مجلس النواب يوافق على تشكيل مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تعديل المادة السادسة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والخاصة بتشكيل مجلس إدارة "مدينة زويل"، وذلك بعد حذف تمثيل وزارة التعليم العالي.

 

وحسبما وافق مجلس النواب، يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وعضوية ممثل لمجلس الأمناء و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة فى المجالات العلمية والأكاديمية و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المتميزة يرشحهما رئيس مجلس الأمناء.

 

كما نصت المادة (6) على أن ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه، ويحضر اجتماعات المجلس الرئيس التنفيذى للمدينة دون أن يكون له صوت معدود، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود، ويباشر المجلس اختصاصاته وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة".

 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه يمكن أن يكون ضمن الشخصيات العامة الثلاث ممثلًا عن وزارة التعليم العالي.

 

كما شهدت الجلسة العامة موافقة مجلس النواب، على إضافة مادتين جديدتين برقمى (السادسة مكررا) و(السادسة مكررا 1) إلى القانون رقم 161 لسنة 2012.

 

وبحسب المادة (6) مكررًا، يكون للمدينة رئيس تنفيذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء، وهو الممثل القانونى لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته الأخرى.