النهار
الأربعاء 7 أكتوبر 2026 03:46 صـ 24 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفير طاجيكستان لـ ”النهار”: لدينا مواقف متشابهة و متقاربة تجاه العديد من القضايا العالمية والإقليمية ”جوابات الخنادق”.. حكايات الحب والانتظار على ورق ”البوستة” غداً «بدلة الرقص» أمام مستأنف بنها.. خطف وضرب وتصوير ونشر مقاطع لشاب بعد اقتحام منزله جامعة أسيوط تكشف حقيقة سقوط مروحة على طالبة داخل مدرج بكلية العلوم مصرع فلاح بكفر الشيخ واتهام نجله بالتعدي عليه بسبب خلاف مالي ثمار مؤتمر محافظ الإسماعيلية لفك قيد الدراويش.. جمع 12 مليونًا و639.4 ألف جنيه لدعم النادي أسيوط تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بالأعلام وعروض الموسيقى العسكرية العثور على جثة مسنة مصابة بطعنات في الرقبة خلف وحدة صحية بقنا محافظ البحر الأحمر يشهد استقبال الطلاب الجدد بجامعة الغردقة جندي مدفعية أكتوبر لـ«النهار»: هزيمة 1973 كانت ستقتل أمة لمئة عام «تعليم البحيرة» تشارك طلاب المدارس احتفالات الذكرى الـ53 لنصر أكتوبر العثور على جثة مسنة خلف وحدة صحية بقنا والتحقيق لكشف ملابسات الوفاة

حوادث

سعيد يطالب بإعلان بطلان حكم خلعه:”زوجتى لجأت للمحكمة بعد 6 أشهر من سفرى”

 

أقام زوج دعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بانعدام حكم تطليق زوجته منه طلقة بائنة خلعا، مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية، ورد مبلغ مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج، بحجة أنه لم يعلن بالقضية كما ورد فى صحيفة دعواها.

وأضاف "سعيد.م.ن"" فى دعواه، إنه تزوج من سيدة تدعى "حليمه.ع" بموجب عقد شرعى صحيح منذ 11 عاما، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب من هذا الزواج طفلين، ثم سافر إلى إحدي الدول العربية للعمل بها منذ 6 شهور، وذلك بعلم زوجته  أوفى بكافة التزاماته خلال تلك المدة، ليرسل لها شهريا 70 ألف جنيه، لمصروفاتها وطفليه، ولتدخر منها ، مؤكدا أنه فوجى  بزوجته تقيم دعوى خلع، زعمت فيها معاناتها التي استمرت لسنوات طويلة بسبب سوء المعاملة والتهرب من المسئوليات ورفضي الإنفاق عليها وعلى الصغيرين بالباطل، مضيفا:" لم أمثل أمام المحكمة لعدم إعلاني لتواجدي خارج البلاد، وقيامها بإعلاني على عنواني بالقاهرة، لأحرم من حضور جلسات الصلح، ومتابعة سير الدعوي".

وأشار سعيد ، إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أصدرت حكما فى خصومة لم تنعقد من الأساس بين طرفيها فأصبح هو والعدم سواء ولا داعى للتمسك به وفقا لأحكام محكمة النقض.