النهار
السبت 29 نوفمبر 2025 05:28 مـ 8 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تحليل إسرائيلي يكشف هشاشة الجيش السوري: يعاني من أزمات طاحنة وتدخلات أجنبية لن تنتصر أوكرانيا بدون نساء.. قصة وحدة نسائية لتشغيل المسيرات في الجيش الأوكراني هل يوافق الكونجرس الأمريكي على صفقة الطائرات الـ «ترامبية» للسعودية؟ هل يصنع محمد بن سلمان نموذجاً جديداً للسياسة السعودية؟ الخرطوش والهيروين يطيحان بحياة عاملين بالقليوبية خلف القضبان.. حكم رادع بالسجن المؤبد الزمالك يتعادل مع كايزر تشيفز ويهدر فرصة التقدم بصدارة الكونفدرالية بطولة الأهلي الدولية| دوناتيللو أوديني الإيطالي يفوز على منتخب إستونيا بيراميدز يتحرك لملعب مباراته أمام باور ديناموز في دوري الأبطال وزير الرياضة يشهد افتتاح المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي وزير البترول يشهد انطلاق الأعمال المبكرة لمشروع الصودا آش ردّ صادم من متحدث الصحة عن أزمة تسعيرة جوستاف روسي: ”المستشفى تبعنا.. بس كلموا الإدارة” مصر تجذب استثمارات التعدين الأسترالية بعد إصلاحات جذرية في القطاع

حوادث

سعيد يطالب بإعلان بطلان حكم خلعه:”زوجتى لجأت للمحكمة بعد 6 أشهر من سفرى”

 

أقام زوج دعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بانعدام حكم تطليق زوجته منه طلقة بائنة خلعا، مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية، ورد مبلغ مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج، بحجة أنه لم يعلن بالقضية كما ورد فى صحيفة دعواها.

وأضاف "سعيد.م.ن"" فى دعواه، إنه تزوج من سيدة تدعى "حليمه.ع" بموجب عقد شرعى صحيح منذ 11 عاما، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب من هذا الزواج طفلين، ثم سافر إلى إحدي الدول العربية للعمل بها منذ 6 شهور، وذلك بعلم زوجته  أوفى بكافة التزاماته خلال تلك المدة، ليرسل لها شهريا 70 ألف جنيه، لمصروفاتها وطفليه، ولتدخر منها ، مؤكدا أنه فوجى  بزوجته تقيم دعوى خلع، زعمت فيها معاناتها التي استمرت لسنوات طويلة بسبب سوء المعاملة والتهرب من المسئوليات ورفضي الإنفاق عليها وعلى الصغيرين بالباطل، مضيفا:" لم أمثل أمام المحكمة لعدم إعلاني لتواجدي خارج البلاد، وقيامها بإعلاني على عنواني بالقاهرة، لأحرم من حضور جلسات الصلح، ومتابعة سير الدعوي".

وأشار سعيد ، إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أصدرت حكما فى خصومة لم تنعقد من الأساس بين طرفيها فأصبح هو والعدم سواء ولا داعى للتمسك به وفقا لأحكام محكمة النقض.