النهار
السبت 30 مايو 2026 03:15 صـ 13 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماراثون مايو.. مؤشر EGX30 يلامس الـ52 ألف نقطة والأسهم الصغيرة تحلق عاليًا حاول يطفي نار الخلاف فعاد جُثة هامدة.. خناقة سيدات تنتهي بمأساة دموية في المحلة لو عايز دخل شهرى ثابت.. أعلى شهادات الادخار فى البنوك أسهم هبطت لأقل سعر وصدمت المستثمرين قبل إجازة الأضحى الفائض لك والعجز على الشركة.. القواعد الذهبية الجديدة للتأمين التكافلي بمصر ملايين معلقة ونزاعات من التسعينيات.. تقرير يكشف أسباب انخفاض ربحية مطاحن القاهرة 186 مليار جنيه زيادة في ا لإيرادات غير الضريبية في الموازنة العامة للدولة المصرية كازاخستان تبدي استعدادها لاستضافة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب. ترامب: سنرفع الحصار عن إيران الآن.. وأمريكا ستسيطر على اليورانيوم الإيراني وتدمره رسميًا .. اختيار المصري مصطفى طنطاوي منسقًا إعلاميًا في كأس العالم ترامب: لن نسمح لإيران بتهديد العالم.. ومضيق هرمز خط أحمر أمريكي تفاصيل مشاجرة عربة السيدات بالمترو.. وضبط طرفي الواقعة

حوادث

سعيد يطالب بإعلان بطلان حكم خلعه:”زوجتى لجأت للمحكمة بعد 6 أشهر من سفرى”

 

أقام زوج دعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بانعدام حكم تطليق زوجته منه طلقة بائنة خلعا، مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية، ورد مبلغ مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج، بحجة أنه لم يعلن بالقضية كما ورد فى صحيفة دعواها.

وأضاف "سعيد.م.ن"" فى دعواه، إنه تزوج من سيدة تدعى "حليمه.ع" بموجب عقد شرعى صحيح منذ 11 عاما، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب من هذا الزواج طفلين، ثم سافر إلى إحدي الدول العربية للعمل بها منذ 6 شهور، وذلك بعلم زوجته  أوفى بكافة التزاماته خلال تلك المدة، ليرسل لها شهريا 70 ألف جنيه، لمصروفاتها وطفليه، ولتدخر منها ، مؤكدا أنه فوجى  بزوجته تقيم دعوى خلع، زعمت فيها معاناتها التي استمرت لسنوات طويلة بسبب سوء المعاملة والتهرب من المسئوليات ورفضي الإنفاق عليها وعلى الصغيرين بالباطل، مضيفا:" لم أمثل أمام المحكمة لعدم إعلاني لتواجدي خارج البلاد، وقيامها بإعلاني على عنواني بالقاهرة، لأحرم من حضور جلسات الصلح، ومتابعة سير الدعوي".

وأشار سعيد ، إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أصدرت حكما فى خصومة لم تنعقد من الأساس بين طرفيها فأصبح هو والعدم سواء ولا داعى للتمسك به وفقا لأحكام محكمة النقض.