النهار
الأحد 17 مايو 2026 11:29 مـ 30 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
« نوعية طنطا» تحتفي بإبداعات طلابها في حفل ختام الأنشطة الطلابية رئيس جامعة الزقازيق يشهد ختام مهرجان المسرح باسم الدكتور طلبة عويضة وزير الإتصالات يستعرض خطة الوزارة للتحول الرقمي والذكاء الإصطناعي في لقاء مع الحكومة وزير الاتصالات: 18.9% معدل نمو القطاع في الربع الثالث من العام المالي الحالي الإثنين 18 مايو أول أيام شهر ذي الحجة بحضور وزير التعليم العالي .. الإعلان عن جاهزية مصر لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية الجامعية (Cairo 2026) أغسطس المقبل غداً.. ورشة عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومؤسسة عبد الله الغرير موقف الحارس الثالث لمرمي المنتخب في القائمة النهائية المشاركة في المونديال :- عقب تخطية 17 مليون إيرادات..محمد رمضان : إزاى ماندلوش سينمات اكثر عشان أهلنا يتفرجوا ؟ زيادة المعاشات إلى 4000 جنيه.. حقيقة المقترح والفئات المستفيدة وزير الاتصالات: توفير فرص عمل نوعية للشباب على رأس أولوياتنا متى يحق للزوجة الاعتراض على الزواج الثاني في مصر؟ الشروط والضوابط

حوادث

سعيد يطالب بإعلان بطلان حكم خلعه:”زوجتى لجأت للمحكمة بعد 6 أشهر من سفرى”

 

أقام زوج دعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بانعدام حكم تطليق زوجته منه طلقة بائنة خلعا، مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية، ورد مبلغ مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج، بحجة أنه لم يعلن بالقضية كما ورد فى صحيفة دعواها.

وأضاف "سعيد.م.ن"" فى دعواه، إنه تزوج من سيدة تدعى "حليمه.ع" بموجب عقد شرعى صحيح منذ 11 عاما، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب من هذا الزواج طفلين، ثم سافر إلى إحدي الدول العربية للعمل بها منذ 6 شهور، وذلك بعلم زوجته  أوفى بكافة التزاماته خلال تلك المدة، ليرسل لها شهريا 70 ألف جنيه، لمصروفاتها وطفليه، ولتدخر منها ، مؤكدا أنه فوجى  بزوجته تقيم دعوى خلع، زعمت فيها معاناتها التي استمرت لسنوات طويلة بسبب سوء المعاملة والتهرب من المسئوليات ورفضي الإنفاق عليها وعلى الصغيرين بالباطل، مضيفا:" لم أمثل أمام المحكمة لعدم إعلاني لتواجدي خارج البلاد، وقيامها بإعلاني على عنواني بالقاهرة، لأحرم من حضور جلسات الصلح، ومتابعة سير الدعوي".

وأشار سعيد ، إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أصدرت حكما فى خصومة لم تنعقد من الأساس بين طرفيها فأصبح هو والعدم سواء ولا داعى للتمسك به وفقا لأحكام محكمة النقض.