النهار
الأحد 19 يوليو 2026 08:12 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جايبلها عرسان أجانب.. ضبط أب ووسيط للتعرف لإجبار فتاة على الزواج مقابل المال بالغربية خلف اللقطات المتداولة.. تفاصيل جديدة تكشف ما جرى لأب ونجله في طوخ تأجيل عقوبات مخالفات تغطية مونديال 2026.. وإنذار أخير للإعلاميين والقنوات المخالفة ترامب يدعو الجمهوريين لإضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا بهجة وفرحة في أولى حفلات الفوم للأطفال بنادي سموحة بنك الإسكندرية يفوز بجائزة ”أفضل بنك في خدمات التجزئة المصرفية في مصر لعام 2026” من Euromoney لقاء مفتوح مع اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارتي ربع نقل بطريق الإسماعيلية الصحراوي ”تجارب نسائية في الصحافة والإعلام” ندوة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب السجن المشدد 6 سنوات لشخصين حاولا سرقة ”توك توك” بعد استدراج سائقه إلى مقابر المطمر بأسيوط شراكة إستراتيجية بين ”إرادة فاينانس وصندوق الأمم المتحدة للسكان” لدعم الشمول المالي غدا الاثنين ورشة جديدة لأصدقاء علاء الدين في دار الكتب والوثائق القومية

حوادث

سعيد يطالب بإعلان بطلان حكم خلعه:”زوجتى لجأت للمحكمة بعد 6 أشهر من سفرى”

 

أقام زوج دعوى أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بانعدام حكم تطليق زوجته منه طلقة بائنة خلعا، مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المالية والشرعية، ورد مبلغ مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج، بحجة أنه لم يعلن بالقضية كما ورد فى صحيفة دعواها.

وأضاف "سعيد.م.ن"" فى دعواه، إنه تزوج من سيدة تدعى "حليمه.ع" بموجب عقد شرعى صحيح منذ 11 عاما، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، وأنجب من هذا الزواج طفلين، ثم سافر إلى إحدي الدول العربية للعمل بها منذ 6 شهور، وذلك بعلم زوجته  أوفى بكافة التزاماته خلال تلك المدة، ليرسل لها شهريا 70 ألف جنيه، لمصروفاتها وطفليه، ولتدخر منها ، مؤكدا أنه فوجى  بزوجته تقيم دعوى خلع، زعمت فيها معاناتها التي استمرت لسنوات طويلة بسبب سوء المعاملة والتهرب من المسئوليات ورفضي الإنفاق عليها وعلى الصغيرين بالباطل، مضيفا:" لم أمثل أمام المحكمة لعدم إعلاني لتواجدي خارج البلاد، وقيامها بإعلاني على عنواني بالقاهرة، لأحرم من حضور جلسات الصلح، ومتابعة سير الدعوي".

وأشار سعيد ، إلى أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة أصدرت حكما فى خصومة لم تنعقد من الأساس بين طرفيها فأصبح هو والعدم سواء ولا داعى للتمسك به وفقا لأحكام محكمة النقض.