النهار
الإثنين 9 مارس 2026 11:22 مـ 20 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مصادر لـ«النهار»: زيادة مرتقبة في أسعار البنزين والسولار والغاز بدءًا من الثلاثاء بمناسبة الاحتفال بيومها العالمي.. مفتي الجمهورية يؤكد: المرأة عماد المجتمع وشريك نهضته أبناء عمومة سقطا خلال اللهو.. التصريح بدفن صغيرين لقيا مصرعها غرقًا داخل ترعة في قنا شراكة إستراتيجية بين ”فوري” و”إرادة فاينانس” لدعم التحول الرقمي لمنظومه التحصيل والتمويل لإنهاء معاناة المواطنين والسياح.. استكمال تسمية و تركيب لافتات الشوارع بالغردقة هقتلك يا سلوى.. شاب يهدد والدته ويهينها وسط الشارع في قنا والأجهزة الأمنية تفحص الواقعة البرقي يلتقي أبناء ذوي القدرات والهمم بمائدة إفطار جماعي ويفتتح حمام السباحة بالمدينة الشبابية بالغردقة السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بأرض الجبل في بورسعيد دون إصابات بين السكان برواية حفص والدوري وقنبل وخلاد .. صلاتي العشاء والتراويح بالأزهر في الليلة العشرين من ليالي شهر رمضان درس التراويح بالجامع الأزهر: الذكر والاستغفار طريق القرب من الله تعالى وتحقيق البركة في شؤون الحياة مع بداية العشر الآواخرمن رمضان ..جاهزية أكثر من (1650) جامعًا ومسجدًا مساندًا في مدينة ⁧‫مكة.المكرمة‬⁩ رئيس أذربيجان يؤكد في رسالة لمرشد إيران : علاقة بلدينا نابعة من إرادة شعبينا وحسن الجوار التاريخي

حوادث

الحكم فى دعوى بطلان تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد للأراضى الزراعية 5 أكتوبر

 

قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالاستمرار فى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 7/3/1998 فى الدعوى رقم 24 لسنة 15 ق "دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن الاصلاح الزراعى فيما تضمنه من تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها، لجلسة 5 أكتوبر المقبل للحكم مع السماح بتقديم المذكرات خلال أسبوع.

 

وأقيمت الدعوى رقم 35 لسنة 41 دستورية والتى طالبت بالاستمرار فى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 7/3/1998 فى الدعوى رقم 24 لسنة 15 ق "دستورية"،عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 3472 لسنة 88 ق ، و الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 1007 ، 1591 لسنة 134 ق استئناف القاهرة ، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 663 لسنة 2013.

 

وقضى حكم الدستورية بتاريخ 7/3/1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها، من أن يكون لمن تستولى الحكومة على أرضه - وفقاً لأحكام هذا القانون - الحق فى تعويض نقدى يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض فى تاريخ الاستيلاء الاعتبارى.

 

ثانياً: بسقوط نص المادة العاشرة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.