النهار
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 09:35 مـ 4 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
فرسان الإرادة يبدعون بمدرسة الأمل… احتفالية ملهمة لذوي الهمم بحضور قيادات تعليم جنوب سيناء تعادل سلبى بدون أهداف بين كوت ديفوار وموزمبيق فى الشوط الاول عماد النحاس يتلقى هزيمة مذلة بخماسية نظيفة أمام النصر السعودى أجراس الكاتدرائية الأسقفية تدق وتعلن بدء قداس عيد الميلاد المجيد الاتحاد السكندرى يتعادل إيجابيا 1 / 1 أمام كهرباء الاسماعيلية فى كأس عاصمة مصر فاركو يتصدر مجموعة الاهلى فى كأس عاصمة مصر بالفوز على إنبى 2 / 1 من طنطا إلى العالمية...باحث مصري يتوصل لتقنية للكشف المبكر عن الألزهايمر والأمراض العصبية قبل ظهور الأعراض بسنوات منتخب الجزائر يضرب شقيقه السودانى بثلاثية نظيفة فى أمم أفريقيا الإعلامية الدكتورة منى العمدة: ”بودكاست القمة” يرصد التطور العقاري للسوق برؤية 2030 الإعلامية يارا أحمد تتألق في حفل جوائز آمال العمدة ومفيد فوزي بحضور نجوم الفن والإعلام على التريند دلوقتي واستنوا الكليب.. محمد رمضان يستعد لطرح أغنية كأس الأمم الإفريقية رياض محرز يسجل الهدف الثانى للجزائر فى شباك السودان

حوادث

الحكم فى دعوى بطلان تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد للأراضى الزراعية 5 أكتوبر

 

قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بالاستمرار فى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 7/3/1998 فى الدعوى رقم 24 لسنة 15 ق "دستورية"، والذى قضى بعدم دستورية نص المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 بشأن الاصلاح الزراعى فيما تضمنه من تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها، لجلسة 5 أكتوبر المقبل للحكم مع السماح بتقديم المذكرات خلال أسبوع.

 

وأقيمت الدعوى رقم 35 لسنة 41 دستورية والتى طالبت بالاستمرار فى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بتاريخ 7/3/1998 فى الدعوى رقم 24 لسنة 15 ق "دستورية"،عدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الطعن بالنقض رقم 3472 لسنة 88 ق ، و الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 1007 ، 1591 لسنة 134 ق استئناف القاهرة ، والحكم الصادر فى الدعوى رقم 663 لسنة 2013.

 

وقضى حكم الدستورية بتاريخ 7/3/1998 بعدم دستورية ما نصت عليه المادة التاسعة من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها، من أن يكون لمن تستولى الحكومة على أرضه - وفقاً لأحكام هذا القانون - الحق فى تعويض نقدى يعادل سبعين مثل الضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض فى تاريخ الاستيلاء الاعتبارى.

 

ثانياً: بسقوط نص المادة العاشرة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.