النهار
السبت 20 يونيو 2026 07:43 مـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترامب ضد ميلوني.. عندما تفرض «لغة الشارع» نفسها على قمة الهرم السياسي وزيرا الصناعة والاستثمار يشهدان توقيع 4 بروتوكولات لتقديم الدعم الفني للمصدرين وتطوير الموردين حريق يلتهم صالة شقة سكنية ببورفؤاد دون إصابات ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي»دعم منظومة النظافة بسيدي سالم بـ 65 صندوق قمامة جديد حازم الجندي: إطلاق صندوقين استثماريين خطوة مهمة لتعزيز نمو القطاع الصناعي السيسي يشهد تخريج أئمة الأوقاف.. ورئيس جامعة بنها يؤكد أهمية نشر الفكر الوسطي ربط الرؤية بسداد النفقة.. هل يدفع الآباء الثمن أم يصبح الطفل الضحية؟ «أورنج مصر» توقع شراكة مع «التضامن» لإطلاق منصة وطنية لتأهيل الشباب لسوق العمل كيف أربكت استراتيجية المسيّرات الأوكرانية الجديدة خطوط الإمداد الروسية؟ اتفاق أوباما مع إيران 2015 مقابل مذكرة ترامب… ما الفرق؟ المصاريف مبقتش تكفي.. حورية تقيم دعوى لزيادة نفقات تعليم أبنائه ترامب يصعد ضد الديمقراطيين: سياستنا أسقطت إيران عسكريًا

حوادث

محكمة الأسرة ترفض إلزام فتاة برد شبكة بـ60ألف جنيه لخطيبها..وتؤكد:هبة ولا ترد

 

 

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعي فيها فسخ أهل خطيبته، للخطبة، ورفضهم رد الشبكة التى قدمها لهم، والمقدرة بـ60 ألف، علي هيئة مصوغات ذهبية، بعد تركها له دون سبب.

وأضاف "أحمد.ع.ن"، البالغ من العمر 30عاما أثناء جلسات تسوية القضية، بمحكمة الأسرة بالجيزة:" تمت خطبتي على المدعى عليها والعاملة كطبيبة، وقدمت لها شبكة عبارة عن مشغولات ذهبية قيمتها 60 ألف جنيه، بخلاف الهدايا، ثم فوجئت بها تفسخ الخطوبة دون إبداء أى أسباب، فطالبتها برد الهدايا والشبكة، كونها من ترغب فى الانفصال، لكنها رفضت".

وردت الشابة "شيماء.س.أ"، على ادعاءات خطيبها، بحسب الشهود، ومستندات في صورة محادثات بينها وبينه، تثبت اكتشافها تورطه في علاقات جنسية، وهو ما اعترضت عليه وأهلها.

وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها والاستماع إلى شهود المدعى والذين أقروا بأنه قدم للمدعى عليها شبكة قيمتها 60 ألف جنيه، والمستندات المقدمة من الزوجة على هيئة فيديوهات مخلة للشاب ومحادثات غير أخلاقية له مع سيدات، أثناء خطبته بها، وأنها لم تكن المتسببة فى فسخ الخطبة، لتقضي برفض الدعوى، وقالت فى حيثيات حكمها، إن الشبكة عبارة عن هبة والهبة لا ترد وفقا للقانون المدنى.