النهار
الإثنين 6 أبريل 2026 02:23 مـ 18 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حسام حسن في مرمى انتقادات رضا عبد العال بسبب ناصر منسي ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباريات اليوم محافظ البنك المركزي المصري ورئيس ”الأعلى للإعلام” يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز تنظيم المحتوى الرقمي المصرفي موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد والقنوات الناقلة ترتيب مجموعة التتويج في الدوري الممتاز قبل مباراة الأهلي أمام سيراميكا مواعيد مباريات ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة توروب يعلن اليوم قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا في الدوري الممتاز مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة «بوابة خدمات المحليات».. نقلة نوعية لتيسير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي بالبحيرة MCS توقع مذكرة تفاهم مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتعزيز التحول الرقمي والأمن السيبراني سي آي كابيتال تعلن عن إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية 2,214 مليون جنيه لصالح شركة حالا للتمويل الاستهلاكي

حوادث

محكمة الأسرة ترفض إلزام فتاة برد شبكة بـ60ألف جنيه لخطيبها..وتؤكد:هبة ولا ترد

 

 

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعي فيها فسخ أهل خطيبته، للخطبة، ورفضهم رد الشبكة التى قدمها لهم، والمقدرة بـ60 ألف، علي هيئة مصوغات ذهبية، بعد تركها له دون سبب.

وأضاف "أحمد.ع.ن"، البالغ من العمر 30عاما أثناء جلسات تسوية القضية، بمحكمة الأسرة بالجيزة:" تمت خطبتي على المدعى عليها والعاملة كطبيبة، وقدمت لها شبكة عبارة عن مشغولات ذهبية قيمتها 60 ألف جنيه، بخلاف الهدايا، ثم فوجئت بها تفسخ الخطوبة دون إبداء أى أسباب، فطالبتها برد الهدايا والشبكة، كونها من ترغب فى الانفصال، لكنها رفضت".

وردت الشابة "شيماء.س.أ"، على ادعاءات خطيبها، بحسب الشهود، ومستندات في صورة محادثات بينها وبينه، تثبت اكتشافها تورطه في علاقات جنسية، وهو ما اعترضت عليه وأهلها.

وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها والاستماع إلى شهود المدعى والذين أقروا بأنه قدم للمدعى عليها شبكة قيمتها 60 ألف جنيه، والمستندات المقدمة من الزوجة على هيئة فيديوهات مخلة للشاب ومحادثات غير أخلاقية له مع سيدات، أثناء خطبته بها، وأنها لم تكن المتسببة فى فسخ الخطبة، لتقضي برفض الدعوى، وقالت فى حيثيات حكمها، إن الشبكة عبارة عن هبة والهبة لا ترد وفقا للقانون المدنى.