النهار
الأحد 18 يناير 2026 06:10 مـ 29 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
نقابة المهندسين تستضيف اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي للمنظمات الهندسية حازم الجندي: عودة ملف سد النهضة للأجندة الأمريكية تعكس مكانة مصر الدولية برلماني يشيد بتوجيهات السيسي لتحديث أسطول هيئة قناة السويس ودعم الموانئ الأهلي يواجه يانج أفريكانز 31 يناير فى الرابعة عصراً بتنزانيا باريس تتحدى ترامب: أوروبا ترفض الابتزاز الأمريكي وتصعد المواجهة حول غرينلاند هل يواصل ترامب إرث بولك وماكينلي ويكتب فصلاً جديداً في توسع الولايات المتحدة؟ بدعم وزارة الشباب والرياضة: معسكر جمصه بالدقهلية صرح شبابي ورياضي يقترب من الانتهاء القنوات المجانية الناقلة لنهائي أمم أفريقيا بين المغرب والسنغال محمد صلاح يرحب بالتعاون مع اتحاد الكرة لإقناع مزدوجى الجنسية بتمثيل منتخب مصر الأهلي يتراجع عن إعارة سيحا فى انتقالات يناير الأهلي يعرض عمر معوض ضمن صفقة أوتاكا نيجيريا تتصدر قائمة المنتخبات الأكثر صعودا لمنصة التتويج فى أمم أفريقيا

حوادث

محكمة الأسرة ترفض إلزام فتاة برد شبكة بـ60ألف جنيه لخطيبها..وتؤكد:هبة ولا ترد

 

 

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعي فيها فسخ أهل خطيبته، للخطبة، ورفضهم رد الشبكة التى قدمها لهم، والمقدرة بـ60 ألف، علي هيئة مصوغات ذهبية، بعد تركها له دون سبب.

وأضاف "أحمد.ع.ن"، البالغ من العمر 30عاما أثناء جلسات تسوية القضية، بمحكمة الأسرة بالجيزة:" تمت خطبتي على المدعى عليها والعاملة كطبيبة، وقدمت لها شبكة عبارة عن مشغولات ذهبية قيمتها 60 ألف جنيه، بخلاف الهدايا، ثم فوجئت بها تفسخ الخطوبة دون إبداء أى أسباب، فطالبتها برد الهدايا والشبكة، كونها من ترغب فى الانفصال، لكنها رفضت".

وردت الشابة "شيماء.س.أ"، على ادعاءات خطيبها، بحسب الشهود، ومستندات في صورة محادثات بينها وبينه، تثبت اكتشافها تورطه في علاقات جنسية، وهو ما اعترضت عليه وأهلها.

وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها والاستماع إلى شهود المدعى والذين أقروا بأنه قدم للمدعى عليها شبكة قيمتها 60 ألف جنيه، والمستندات المقدمة من الزوجة على هيئة فيديوهات مخلة للشاب ومحادثات غير أخلاقية له مع سيدات، أثناء خطبته بها، وأنها لم تكن المتسببة فى فسخ الخطبة، لتقضي برفض الدعوى، وقالت فى حيثيات حكمها، إن الشبكة عبارة عن هبة والهبة لا ترد وفقا للقانون المدنى.