النهار
الأحد 19 يوليو 2026 10:27 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حزب الله والحرس الثوري الإيراني.. تحالف استراتيجي أم امتداد تنظيمي؟ روبيو يلتقي عون ويشيد بـ”المضي قدماً نحو السلام” رسائل بالنار.. لماذا نقلت طهران ضرباتها إلى الخليج والأردن؟ جايبلها عرسان أجانب.. ضبط أب ووسيط للتعرف لإجبار فتاة على الزواج مقابل المال بالغربية خلف اللقطات المتداولة.. تفاصيل جديدة تكشف ما جرى لأب ونجله في طوخ تأجيل عقوبات مخالفات تغطية مونديال 2026.. وإنذار أخير للإعلاميين والقنوات المخالفة ترامب يدعو الجمهوريين لإضافة إيران إلى مشروع قانون العقوبات على روسيا بهجة وفرحة في أولى حفلات الفوم للأطفال بنادي سموحة بنك الإسكندرية يفوز بجائزة ”أفضل بنك في خدمات التجزئة المصرفية في مصر لعام 2026” من Euromoney لقاء مفتوح مع اللواء وليد السيسي بمكتبة الإسكندرية مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارتي ربع نقل بطريق الإسماعيلية الصحراوي ”تجارب نسائية في الصحافة والإعلام” ندوة على هامش معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

حوادث

محكمة الأسرة ترفض إلزام فتاة برد شبكة بـ60ألف جنيه لخطيبها..وتؤكد:هبة ولا ترد

 

 

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعي فيها فسخ أهل خطيبته، للخطبة، ورفضهم رد الشبكة التى قدمها لهم، والمقدرة بـ60 ألف، علي هيئة مصوغات ذهبية، بعد تركها له دون سبب.

وأضاف "أحمد.ع.ن"، البالغ من العمر 30عاما أثناء جلسات تسوية القضية، بمحكمة الأسرة بالجيزة:" تمت خطبتي على المدعى عليها والعاملة كطبيبة، وقدمت لها شبكة عبارة عن مشغولات ذهبية قيمتها 60 ألف جنيه، بخلاف الهدايا، ثم فوجئت بها تفسخ الخطوبة دون إبداء أى أسباب، فطالبتها برد الهدايا والشبكة، كونها من ترغب فى الانفصال، لكنها رفضت".

وردت الشابة "شيماء.س.أ"، على ادعاءات خطيبها، بحسب الشهود، ومستندات في صورة محادثات بينها وبينه، تثبت اكتشافها تورطه في علاقات جنسية، وهو ما اعترضت عليه وأهلها.

وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها والاستماع إلى شهود المدعى والذين أقروا بأنه قدم للمدعى عليها شبكة قيمتها 60 ألف جنيه، والمستندات المقدمة من الزوجة على هيئة فيديوهات مخلة للشاب ومحادثات غير أخلاقية له مع سيدات، أثناء خطبته بها، وأنها لم تكن المتسببة فى فسخ الخطبة، لتقضي برفض الدعوى، وقالت فى حيثيات حكمها، إن الشبكة عبارة عن هبة والهبة لا ترد وفقا للقانون المدنى.