النهار
الجمعة 6 فبراير 2026 12:48 صـ 17 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جار التحقيق.. مقتل شاب بطعنات آلة حادة سكين على يد سائق في قنا ”خلاف عائلي” ينتهي بالسجن المشدد لعاطل بعد إصابة شخص بالوراق قتيلًا بعدة طلقات نارية.. كشف هوية شاب عُثر على جثته ملقاة على الطريق العام في قنا حسين الزناتي: «يوم بلا شاشات» مبادرة واقعية لإنقاذ النشء من إدمان العالم الرقمي مشروع ”جنة” في قلب المتابعة.. رئيس جهاز العبور يرفع مستوى الصيانة والخدمات فريق مياه القليوبية يتوج بكأس دوري المصالح الحكومية بفوز ساحق 5/1 السويدي إليكتريك تشارك في مؤتمر ”تجمع مصنعي الكابلات العرب 2026” الذي تستضيفه مصر مكتبة الإسكندرية تستقبل وفد من دير الأنبا إبرام بالتزامن مع عرض مسرحيتها.. جومانا مراد تتصدر تريند اكس في مصر والسعودية مكتبة الإسكندرية تكرم الدكتور مصطفى الفقي لإهدائه مجموعة كتبه الخاصة خلاف زوجي ينتهي بجريمة.. المشدد 15 عاما لعاطل لإسقاط زوجته الحامل بالخصوص الرصاص يحسم الخلاف.. إصابة مقاول في مشاجرة مسلحة بشبرا الخيمة

حوادث

محكمة الأسرة ترفض إلزام فتاة برد شبكة بـ60ألف جنيه لخطيبها..وتؤكد:هبة ولا ترد

 

 

أقام شاب دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعي فيها فسخ أهل خطيبته، للخطبة، ورفضهم رد الشبكة التى قدمها لهم، والمقدرة بـ60 ألف، علي هيئة مصوغات ذهبية، بعد تركها له دون سبب.

وأضاف "أحمد.ع.ن"، البالغ من العمر 30عاما أثناء جلسات تسوية القضية، بمحكمة الأسرة بالجيزة:" تمت خطبتي على المدعى عليها والعاملة كطبيبة، وقدمت لها شبكة عبارة عن مشغولات ذهبية قيمتها 60 ألف جنيه، بخلاف الهدايا، ثم فوجئت بها تفسخ الخطوبة دون إبداء أى أسباب، فطالبتها برد الهدايا والشبكة، كونها من ترغب فى الانفصال، لكنها رفضت".

وردت الشابة "شيماء.س.أ"، على ادعاءات خطيبها، بحسب الشهود، ومستندات في صورة محادثات بينها وبينه، تثبت اكتشافها تورطه في علاقات جنسية، وهو ما اعترضت عليه وأهلها.

وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها والاستماع إلى شهود المدعى والذين أقروا بأنه قدم للمدعى عليها شبكة قيمتها 60 ألف جنيه، والمستندات المقدمة من الزوجة على هيئة فيديوهات مخلة للشاب ومحادثات غير أخلاقية له مع سيدات، أثناء خطبته بها، وأنها لم تكن المتسببة فى فسخ الخطبة، لتقضي برفض الدعوى، وقالت فى حيثيات حكمها، إن الشبكة عبارة عن هبة والهبة لا ترد وفقا للقانون المدنى.