النهار
الثلاثاء 28 يوليو 2026 05:07 مـ 12 صفر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الجامع الأزهر: المجالس الحديثية حصن للتراث وختم كتابي الترمذي ترسيخٌ للتلقي المباشر عن العلماء أمين (البحوث الإسلاميَّة): - الطلاق استثناء شرعي لا يُلجأ إليه إلا بعد استنفاد وسائل الإصلاح وحماية الأسرة مسئوليَّة مشتركة براءة رجل أعمال من اتهام مطاردة نجلي الفنانة زينة بكلب في الشيخ زايد مشروع «سفراء الأزهر» يكرّم الأستاذة الدكتورة آمال السباعي، تقديرًا لمسيرة حافلة بالعطاء ودعم الأنشطة الطلابية والتدريبية. مفتي الجمهورية يهنئ الأستاذ الدكتور محمود صديق لتكليفه بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر مفتي الجمهورية ومديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات المؤسسية عقد الاستثمار التاريخي يرسم مستقبل الأهلي الاقتصادي قبل اكتمال البناء.. فودافون تؤمن 40% من تكلفة استاد الأهلي في صفقة تاريخية إطلاق جائزة «محمد الشارخ للمصححين والمراجعين اللغويين» بقيمة 50 ألف جنيه سنويًا «التعليم» تفتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمصرية الإيطالية والتعليم المزدوج للعام الدراسي 2026 / 2027 البورصة المصرية ترتفع جماعياً في بداية تعاملات الثلاثاء.. وEGX30 يصعد إلى 53.9 ألف نقطة شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم ويؤكد: الاعتزاز باللغة العربية ركيزةٌ للحفاظ على الهوية

حوادث

رفض دعوى إسقاط حضانة أقامتها جدة لزواج طليقة نجلها عرفيا

 

وقفت الجدة فايزة.ع.م، داخل محكمة الأسرة بأكتوبر، تشكو تصرفات طليقة نجلها وحرمانها من أحفادها الثلاثة، لتتدعى زواجها عرفيا، وتطالب بإسقاط حضانتها، وضم الصغار لها، مقدمة حافظة مستندات احتوت على عقد زواج، وتقارير طبية لتعرض الصغار للعنف وإصابات جسدية .

وأضافت الجدة، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: "طليقة نجلى تزوجته بعقد شرعى، وأنجبت منه 3 أطفال، وطلقها منذ عامين، وقد تزوجت منذ ما يقرب من 8 شهور من زوج بعقد عرفيا، مما دفعنى إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة للمطالبة بإسقاط حقها فى حضانتهم".

 وأثناء تداول الجلسات مثلت "المدعى عليه" أمام المحكمة، وأقرت بزواجها عرفيا بسبب ظروف زوجها الجديد وخوفه من زوجته، مؤكدة أن زواجها كان بعلم أهلها، ولكنها طلقت بعد شهور قليلة، وقضت المحكمة بوقف الدعوى لحين تقديم الجدة دليلاً على زواج طليقة ابنها بآخر حاليا، ثم حجزتها للحكم بعد عرضها الصلح على طرفى التداعى.

وقضت محكمة الأسرة بأكتوبر، رفض دعوى إسقاط حق الأم فى حضانة أولادها الثلاثة، بعد اكتشافها عدم صحة ادعاء الجدة بشأن زواج الأم  حاليا.

وأشارت الحيثيات، إلى أن أحق النساء بحضانة الصغير الأم، وإذا لم توجد الأم أو كانت غير أهل للحضانة انتقل حق الحضانة إلى أم الأم، والحضانة شرعا هى تربية الطفل والقيام بشئونه فى سن معينة ممن له حق فى تربيته من محارمه، وأن أحكام الحضانة ذات حجية مؤقتة أنها مما تقبل لا لتبديل والتغيير بسبب تغير دواعيها، ويشترط فى الأم الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزها عن الحضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، وألا تكون متزوجة من أجنبى عن الصغير سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وألا تقيم به فى بيت من يبغضه.