الخميس 28 مارس 2024 01:23 مـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ المنوفية يكرم مستشفى الحميات بشبين الكوم ويقرر صرف مكافأة مالية لجميع العاملين محافظ القاهرة بشكل مجموعة عمل لدراسة الاشتراطات العامة للهوية البصرية الصحة: فحص 795 ألف مواطن ضمن المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك تكريم الفائزين بمسابقة حزب مستقبل وطن لأوائل الطلبة في موسمها الثالث على مستوى محافظة أسيوط رئيس الدلتا التكنولوجية يشهد فعاليات نهائى دورى كرة القدم الخماسي العم فتح النار على أسرة شقيقه.. ضبط المتهم بقتل فتاة وإصابة أسرتها في قنا غيابات بالجملة للأهلي في مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا الأهلي يختتم تدريباته اليوم لمواجهة سيمبا في تنزانيا بدوري أبطال إفريقيا زرع أعمدة إنارة لإضاءة محور 30 يونيو ببورسعيد تجريبي.. محافظة قنا ترد على انتقادات شعار الهوية البصرية: صممه أساتذة ولم نستقر عليه وفي انتظار اقتراحات أخرى موعد مباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر بكأس الكونفدرالية محافظة بورسعيد تُعلن بدء التشغيل التجريبي لسوق الهنا الحضاري

سياسة

تشريعية البرلمان توافق على مادة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية واختصاصاته

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، على النص المقترح المستحدث فى التعديلات الدستورية بشأن استحداث منصب رئيس الجمهورية، وفقا لما انتهت إليه لجنة الصياغة.

وتم وضع المادة المستحدثة برقم (151 مكررا)، وتنص كما وافقت عليها اللجنة، على الآتى:
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم.

وتسرى فى شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور فى المواد 141و 144 و145 و148 و173.

وافق على هذه المادة عند التصويت عليها عدد 43 عضوا، ورفضها 5 أعضاء، من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على مادة 160 فقرة أولى، المقترح فى التعديلات الدستورية، ونصها بعد الموافقة عليها كالتالى:
"إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.

وجاءت الموافقة بتأييد 44 عضوا، ورفض 4 أعضاء، من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأيضًا صوتت اللجنة بالموافقة على مادة 160 فقرة أخيرة، والتى تنص على الآتى:
"ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب".