النهار
الجمعة 22 أغسطس 2025 05:41 صـ 27 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الغادر على مسجد بشمال نيجيريا مفتي الجمهورية ينعى ضحايا الفيضانات الكارثية في باكستان مدير المركز الفرنسي: علاقات القاهرة وباريس قادر ة على إعادة رسم خرائط التوازن في الشرق الأوسط صندوق النقد الدولي يشيد بالنمو الكبير لقطاع السياحة ودوره الاقتصادي في السعودية تعيين الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس جمهورية مصر العربية مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني عن عمر يناهز 74 عاما محافظ أسيوط يشارك الأقباط ختام احتفالات صوم السيدة العذراء بدير درنكة وسط ملايين الزوار وكيل صحة الدقهلية يفتتح المؤتمر الأول لنقابة العلاج الطبيعي حول الأمراض التنفسية في زيارة مفاجئة لـ” حميات المنصورة” ..وكيل صحة الدقهلية يستمع لآراء المرضى بين الدراسة والإجازة.. مصرع طالب فيومي يدرس بالخارج غرقًا بشواطئ مطروح مرور إدارة التغذية على مستشفى الغردقة العام ومستشفى الحميات إطلاق أسماء ٤ نقاد كبار علي جوائز أفضل مقال ودراسة حول الأفلام القصيرة جدا

حوادث

تعرف على عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" وفقًا للقانون


العديد من الحوادث المرورية تسفر عن سقوط ضحايا، ويواجه المتهمون فى هذه القضايا تهمة "القتل الخطأ" التى توجه أيضًا للمتهمين بالإهمال الطبى الذى يؤدى إلى وفاة المريض.

 

ويوضح علاء محمد المحامى والخبير القانونى أن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، يكشف والخبير القانونى عن ارتفاع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.