النهار
الأحد 1 فبراير 2026 05:24 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
قناة النيل الدولية تدخل مرحلة جديدة.. “المسلماني” يفتتح استوديو النشرات المطوّر النار وسيلة الإنتقام.. للمشدد 10 سنوات لشاب حاول إحراق مسكن سيدة بالقليوبية العدالة تحسمها.. المؤبد وغرامة نصف مليون جنيه لتاجر المخدرات بشبرا الخيمة أسباب نفسية وصحية.. فوائد إشعال البخور في المنازل انطلاق فعاليات «أكسفورد برايس» بجامعة عين شمس لتعزيز مهارات المحاكم الصورية «الحزاوي» تقدم نصائح للطلاب وأولياء الأمور لعبور الترم الثاني بنجاح مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين إثر حادث تصادم سيارة نقل مع تروسيكل في قنا محافظ البحيرة تعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.68 % مواطنين الإسكندرية من خلال ”النهار” يناشدون رئيس الوزراء ووزير النقل لوقف مشروع بديل الترام تواصل منافسات فرع حفظ القرآن الكريم برواية كاملة في مسابقة بورسعيد الدولية عمقه 5 مترًا.. مصرع شاب انهار عليه بئر خلال الحفر في قنا رئيس جامعة المنصورة يشارك في ورشة عمل فولبرايت حول «ريادة الأعمال ونقل التكنولوجيا»

حوادث

تعرف على عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" وفقًا للقانون


العديد من الحوادث المرورية تسفر عن سقوط ضحايا، ويواجه المتهمون فى هذه القضايا تهمة "القتل الخطأ" التى توجه أيضًا للمتهمين بالإهمال الطبى الذى يؤدى إلى وفاة المريض.

 

ويوضح علاء محمد المحامى والخبير القانونى أن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، يكشف والخبير القانونى عن ارتفاع العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

 

وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.