النهار
الجمعة 9 يناير 2026 06:11 صـ 20 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إصابة 6 عمال إثر حادث انقلاب تروسيكل في قنا المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال ناقش إنجازات 2025 ورسم ملامح خطة 2026 ترامب يكسر الخطوط الحمراء.. اعتقال رئيس فنزويلا يشعل أزمة دولية ويهدد دول العالم هل يجوز اتزوج سيدة من الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب أحمد الطلحي: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة وزيادة وتطهير للقلوب من العيوب شيخ الأزهر يهنئ العلَّامة «أبو موسى» بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام لعام 2026م صور جديدة تكشف عن شخصية ميادة للنجمة درة في مسلسل علي كلاي عمرو كمال مشرفا عاما على مشروع مسلسل القصة الكاملة و العرض على شاهد بالصور.. وائل جسار يتألق في حفل جماهيري ضخم بـ العاصمة الإدارية وزيرا الرياضة والإسكان يلتقيان اللجنة العليا لسلسلة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الشؤون الإسلامية تقيم التصفيات الأولية لمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ27 بمنطقة مكة المكرمة أطقم مركز الملك سلمان الإغاثي توزع مساعدات غذائية على الأسر النازحة بمنطقة ”المواصي” جنوبي قطاع غزة

أهم الأخبار

البرلمان يرفض فرض رسم تفتيش سنوى على أصحاب المحال العامة

رفض مجلس النواب فرض رسم تفتيش سنوى على أصحاب المحلات فى مشروع قانون المحال العامة، وصوت بالموافقة على إلغاء مادة (22) التى كانت تنص على فرض رسم تفتيش سنوى مقدراه 10% من قيمة رسم الترخيص.

 


وكانت المادة (22) تنص على أن:
"يؤدى صاحب المحل المرخص له رسم تفتيش سنوي مقداره 10% من قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه بالمادة (14)، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط التفتيش السنوي على المحال بمعرفة المركز المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الإعفاء من أداء رسم التفتيش السنوي لإعتبارات تقتضيها المصلحة العامة".

 

وجاء قرار الإلغاء، بتوافق بين النواب والحكومة، بعدما استفسر الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن سبب فرض رسم تفتيش على صاحب المحل رغم أن التفتيش التزام على الحكومة للتحقق من توفر الاشتراطات الصحية والأمنية واشتراطات السلامة وغيرها، قائلا: "صاحب المحل يدفع رسم تفتيش ليه؟".

واستمع "عبد العال"، لرأى المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية التى كانت ستناقش مشروع القانون، وقال "السجينى": "كان الهدف منها تعظيم الموارد"، فعقب رئيس البرلمان، مازحا: "الحكومة كانت عايزة تاخد أى حاجة منك".

 

من جانبه، أيد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إلغاء هذه المادة، باعتبار أن التفتيش خدمة وجزء من وظيفة الحكومة.

 


ووافق المجلس خلال الجلسة، على مادة (18)، والتى تنص على أن:
تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل كل الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقا لأحكام القانون وتقوم بإرسال نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.        

ولا تعتد المراكز المختصة بالشهادات التي تقدم لها بعد مضي عام من تاريخ صدورها.

ويعد العاملون فى مكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

 


 كما وافق على مادة (19)، ونصها الآتى:
"تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المراكز المختصة، وذلك دون الإخلال بحق تلك المراكز في فحص تلك المحال وفقا لأحكام هذا القانون.

وعلى المركز المختص عدم الأخذ بأى شهادى يرى عند فحصها أنها غير حقيقية.

 


ووافق المجلس على مادة (20):، ونصها كالآتى:
تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:

1-    بتنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

2-    بذل العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.

3-    تجنب تعارض المصالح.

4-    الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد بإخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

 


 وكذلك أقر مادة (21) ، وتنص على أن:
تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررا رسميا في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال.  

وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيا من السجل.