النهار
الخميس 1 يناير 2026 04:44 مـ 12 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
سفارة فلسطين بالقاهرة تحيي الذكرى ال61 لانطلاقة الثورة الفلسطينية مركز الملك سلمان للإغاثة يتكفل بعلاج 42 مريضًا بالسرطان من الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة إلى الأردن افتتاح أول صالة للطائرات المسيّرة في سلطنة عُمان «تعليم القاهرة» تواصل البث المباشر لمراجعات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2026 بنسبة إنجاز 99.42%...جامعة عين شمس تحقق استجابة لشكاوى المواطنين لعام 2025 رئيس جامعة المنوفية يتفقد امتحانات كلية الحقوق ويؤكد: انتظام اللجان وتوفير المناخ الملائم للطلاب أولوية قصوى مكتبة الإسكندرية تصدر بيان بشأن كتاب ”الدواء في مصر- رحلة عبر الزمن” إتفاقية تعاون مشترك بين ”نوفينتيك” و المعهد القومي للاتصالات لدعم برنامج ”شباب مصر الرقمية الجاهز للتوظيف” البابا تواضروس يستقبل بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية للتهنئة بالأعياد ” السلام على أصحاب القلوب الطيبة”.. رسالة الشيخ خالد الجندي مع بداية عام 2026 ملتقى السيرة النبوية بالجامع الأزهر: سيدنا عثمان بن عفان نموذج فريد في حسن الخُلُق وقدوة للتجار والشباب في مسيرته في اليوم العالمي للأسرة الموافق 1 يناير 2026.. الأزهر للفتوي يكشف 7 سلوكيات تعزّز تماسكها

حوادث

"الدستورية" تنظر اليوم 3 دعاوى تطالب ببطلان المادة 18 من قانون الرسوم القضائية

 

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، 3 دعاوى دستورية، تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

وحملت الدعوى الأولى رقم 30 لسنة 39 دستورية والتي تم نظرها خلال جلسة 10 يونيو الماضي والمقامة من إبراهيم مصطفى إبراهيم وآخر، والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقديرها.

بينما حملت الدعوى الثانية رقم 31 لسنة 39 دستورية والمقامة من آية إبراهيم الدسوقي، وتطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم والمعارضة في تقديرها منعقدًا لمحاكم القضاء الإداري باعتبارها من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها.

أما الدعوى الثالثة حملت رقم 32 لسنة 39 دستورية والمقامة من محسن صطفى إبراهيم، والتي طالب فيها بالقضاء بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقدير.

وتنص المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما وإلا سقط الحق في الطعن.