النهار
السبت 21 يونيو 2025 04:19 صـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تنجح الدبلوماسية الأوروبية في احتواء التصعيد الإسرائيلي الإيراني؟.. أمريكا مفتاح الحل الأمن الإيراني يضرب أوكار التجسس الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على إيران تهديد لأمن الخليج واقتصاده بعد تأجيل افتتاحه للربع الأخير من 2025.. د.أحمد عامر يسرد تفاصيل عن المتحف المصرى الكبير الذى يمثل أيقونة للوعى الأثرى والثقافى الشاعر نادر عبد الله يتصَدَّر قائمة المُكرّمين من جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية حميد الشاعري ضمن قائمة تريند يوتيوب خلال 48 ساعة من طرح ”ده بجد” محافظ كفرالشيخ: ضبط 255 كجم من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك بمركز بيلا اجتماع تنسيقي بين محافظي الدقهلية ودمياط لتطبيق الحدود الإدارية وفقًا للقرار الجمهوري بحضور مدير أوقاف الدقهلية..قافلة دعوية بمدينة نبروه بالصور..بسمة بوسيل تعود من جديد وتطرح أغنية أبو حب بالتعاون مع المنتج محمد حامد تداعيات إغلاق مضيق هرمز.. كوارث تنتظر العالم أجمع تضامنا مع ايران..شيخ الازهر ينشر بالفارسية: الاحتلال يجر المنطقة لحافة الانفجار

حوادث

"الدستورية" تنظر اليوم 3 دعاوى تطالب ببطلان المادة 18 من قانون الرسوم القضائية

 

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، 3 دعاوى دستورية، تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

وحملت الدعوى الأولى رقم 30 لسنة 39 دستورية والتي تم نظرها خلال جلسة 10 يونيو الماضي والمقامة من إبراهيم مصطفى إبراهيم وآخر، والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقديرها.

بينما حملت الدعوى الثانية رقم 31 لسنة 39 دستورية والمقامة من آية إبراهيم الدسوقي، وتطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم والمعارضة في تقديرها منعقدًا لمحاكم القضاء الإداري باعتبارها من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها.

أما الدعوى الثالثة حملت رقم 32 لسنة 39 دستورية والمقامة من محسن صطفى إبراهيم، والتي طالب فيها بالقضاء بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقدير.

وتنص المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما وإلا سقط الحق في الطعن.