النهار
الأربعاء 20 أغسطس 2025 10:36 مـ 25 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الخميس على مسرح الأهرام ”الحد الأقصى” في ختام ورشة التمثيل للأطفال بمجلة علاء الدين طرح البوستر الرسمي لحكاية ”Just You” من مسلسل ”ما تراه، ليس كما يبدو” شريف خيرالله: ربنا أداني عمر تاني ونجاني من الغرق وبحذر اي حد من بحر الساحل بعد الشجار العنيف بينهما مارسيليا يعرض رابيو وجوناثان رو شريف خير الله عن أزمة بدرية: غلطانة وعمرنا ما شوفنا فنان غلط في الجمهور بونيفاس يرحب بمغادرة باير ليفركوزن إلى نادى ميلان حسين الجسمي يطرح ”شريط الذكريات” و”أجمل خلق الله” ضمن ألبوم HJ2025 ” أتقوا الله” .. شريف الدسوقي يرد علي شائعات تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه البداية من كفر السنابسة.. تعليم المنوفية تطلق أول وحدة منتجة لتدريب الطالبات على الخياطة وتصنيع علم مصر بعد الغياب.. ” لميس الحديدى” تعود إلي الجمهور عبر شاشة قناة النهار نهاية سبتمبر المقبل الزمالك يوفر حافلات للجماهير لمؤازرة الفريق أمام مودرن سبورت رموز وأساطير الزمالك يناشدون القيادة السياسية بعدم سحب أرض 6 أكتوبر

حوادث

"الدستورية" تنظر اليوم 3 دعاوى تطالب ببطلان المادة 18 من قانون الرسوم القضائية

 

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، 3 دعاوى دستورية، تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

وحملت الدعوى الأولى رقم 30 لسنة 39 دستورية والتي تم نظرها خلال جلسة 10 يونيو الماضي والمقامة من إبراهيم مصطفى إبراهيم وآخر، والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقديرها.

بينما حملت الدعوى الثانية رقم 31 لسنة 39 دستورية والمقامة من آية إبراهيم الدسوقي، وتطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم والمعارضة في تقديرها منعقدًا لمحاكم القضاء الإداري باعتبارها من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها.

أما الدعوى الثالثة حملت رقم 32 لسنة 39 دستورية والمقامة من محسن صطفى إبراهيم، والتي طالب فيها بالقضاء بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقدير.

وتنص المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما وإلا سقط الحق في الطعن.