النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 06:12 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنصورة تشارك في صياغة مستقبل التعليم العالي في قمة ”QS” الدولية بكوريا الجنوبية طاهر محمد : هدفنا الفوز بالبطولة الأولى مع توروب دي لا فوينتي: لا أعلم كيف يتم ترشيح اللاعبين للجوائز.. ويامال سينضم للمنتخب رونالدو يقود قائمة البرتغال لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا في تصفيات كأس العالم 2026 جامعة المنوفية تنظم رحلة ترفيهية وثقافية للطلاب الوافدين إلى مدينة الإسكندرية إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى في القليوبية الرقابة لا تتوقف.. تموين القليوبية يضبط مخالفات نقص وزن وغش دقيق وعدم إعلان أسعار بن رمضان: خبرات اللاعبين وراء تأقلمي مع الأهلي.. وأتمنى الفوز باللقب في اول جولاته بمصر .. الجوهري الشبيني يلتقي بفاروق حسني وزاهي حواس بالمتحف المصري الكبير للمرة الرابعة .. جامعة بنها تفوز بالمركز الأول فى بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات خالد الصاوي يواسي محمد رمضان في وفاة والده: ”نسأل الله أن يغفر له ويرحمه” انخفاض أسعار النفط عالميًا يثير مخاوف من تخمة بالمعروض.. ومصر تترقب التأثيرات على سوق الطاقة

حوادث

"الدستورية" تنظر اليوم 3 دعاوى تطالب ببطلان المادة 18 من قانون الرسوم القضائية

 

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، 3 دعاوى دستورية، تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

وحملت الدعوى الأولى رقم 30 لسنة 39 دستورية والتي تم نظرها خلال جلسة 10 يونيو الماضي والمقامة من إبراهيم مصطفى إبراهيم وآخر، والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقديرها.

بينما حملت الدعوى الثانية رقم 31 لسنة 39 دستورية والمقامة من آية إبراهيم الدسوقي، وتطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم والمعارضة في تقديرها منعقدًا لمحاكم القضاء الإداري باعتبارها من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها.

أما الدعوى الثالثة حملت رقم 32 لسنة 39 دستورية والمقامة من محسن صطفى إبراهيم، والتي طالب فيها بالقضاء بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقدير.

وتنص المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما وإلا سقط الحق في الطعن.