النهار
الخميس 9 يوليو 2026 05:17 مـ 23 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في أقل من ساعة.. الداخلية تضبط مغتصبي فتاة من ذوي الهمم بكفر الدوار.. والمحكمة تُحيل أوراقهم إلى المفتي ارتفاع عدد ضحايا حريق شقة بأبراج المحمودية في العمرانية إلى 4 وفيات وإصابة صغيرة عبير عصام مهنئة الطالبة ”وعد” الأولى على الجمهورية: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تجني ثمار دعم الرئيس السيسي لتطوير التعليم الفني «ضبط الإعلام الرياضي» بالأعلى للإعلام تثمن إنجاز المنتخب في المونديال.. وتشيد بالالتفاف الوطني الجماهيري والإعلامي تامر مدكور: مبادرة جديدة للكشف المبكر عن خلع مفصل الحوض لحديثي الولادة في القاهرة الصحة تطلق أول مؤتمر دولي لطب الحالات الحرجة للأطفال وتعلن مبادرات جديدة لدعم الرعاية المتخصصة الحكومة تعيد صياغة أدوات تحفيز الاستثمار والإنتاج ”رفضوا خطبته”.. الأمن يكشف الحقيقة الكاملة وراء واقعة فتاة بنها المثيرة للجدل ”نفسي أبقى مهندسة جودة عشان بحب الأكل.. وكنت بذاكر 22 ساعة”.. الأولى على القليوبية تكشف تفاصيل تفوقها «الزراعة»: فحص أكثر من مليون طن بطاطس مائدة للتصدير و68 ألف طن تقاوي استعدادًا للموسم الجديد في اجتماع «أكساد».. وزير الزراعة يدعو لتعزيز التكامل العربي والاستثمار في الابتكارات الزراعية ختام امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول.. والشيخ أيمن عبد الغني والدكتور أحمد الشرقاوي يوجهان الشكر للقائمين على أعمال الامتحانات وللطلاب

حوادث

"الدستورية" تنظر اليوم 3 دعاوى تطالب ببطلان المادة 18 من قانون الرسوم القضائية

 

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، 3 دعاوى دستورية، تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

وحملت الدعوى الأولى رقم 30 لسنة 39 دستورية والتي تم نظرها خلال جلسة 10 يونيو الماضي والمقامة من إبراهيم مصطفى إبراهيم وآخر، والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقديرها.

بينما حملت الدعوى الثانية رقم 31 لسنة 39 دستورية والمقامة من آية إبراهيم الدسوقي، وتطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم والمعارضة في تقديرها منعقدًا لمحاكم القضاء الإداري باعتبارها من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها.

أما الدعوى الثالثة حملت رقم 32 لسنة 39 دستورية والمقامة من محسن صطفى إبراهيم، والتي طالب فيها بالقضاء بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقدير.

وتنص المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما وإلا سقط الحق في الطعن.