النهار
الإثنين 25 مايو 2026 11:47 صـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
تجديد الثقة في الدكتور أمير التلواني مديرًا تنفيذيًا للرعاية الصحية لمدة عام جديد وزير الدولة للإعلام خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية: حتى اليوم الصحافة المصرية هي الأعرق والأكثر تأثيرًا المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمواجهة روسيا الودية:- عازفة الناي ”سينام أوغلو” بين الأهرامات وخان الخليلي.. رحلة موسيقية في ذاكرة عازفة تركية حرب إيران تضع أمريكا في مأزق اقتصادي غير مسبوق.. صحفية «فايننشال تايمز» تكشف التفاصيل مجلس نقابة الإعلاميين يعتمد قرارات جديدة بشأن الإسكان والقيد وضبط المشهد الإعلامي تارا عماد: قصيت شعري لأول مرة في حياتي بسبب 7Dogs.. وكنت بتمرن يوميًا على الأكشن في السعودية باسم سمرة يكشف سبب حبه لـ مونيكا بيلوتشي: قمر ومعلق لها لوحة كبيرة في بيتي البابا تواضروس في رسائل عيد الأضحى: دعم كامل للدولة وتقدير لدور المؤسسات الوطنية نقابة الإعلاميين تُحكم السيطرة على المشهد الإعلامي.. قرارات جديدة للإسكان والقيد ومحاسبة المخالفين في عيد الأضحى.. البابا تواضروس الثاني يجدد دعم الكنيسة للدولة ويهنئ رئيسي النواب والشيوخ كريم فهمي يعترف لأول مرة: حطمت منزل والدتي بعد زواجها.. ونادم على هذا التصرف

حوادث

"الدستورية" تنظر اليوم 3 دعاوى تطالب ببطلان المادة 18 من قانون الرسوم القضائية

 

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأربعاء، 3 دعاوى دستورية، تطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

وحملت الدعوى الأولى رقم 30 لسنة 39 دستورية والتي تم نظرها خلال جلسة 10 يونيو الماضي والمقامة من إبراهيم مصطفى إبراهيم وآخر، والتي طالب فيها بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقديرها.

بينما حملت الدعوى الثانية رقم 31 لسنة 39 دستورية والمقامة من آية إبراهيم الدسوقي، وتطالب بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم والمعارضة في تقديرها منعقدًا لمحاكم القضاء الإداري باعتبارها من قبيل المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها.

أما الدعوى الثالثة حملت رقم 32 لسنة 39 دستورية والمقامة من محسن صطفى إبراهيم، والتي طالب فيها بالقضاء بعدم دستورية المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، حال كونها لم تجعل الاختصاص بنظر التظلم في الرسوم، والمعارضة في تقدير.

وتنص المادة 18 من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أن " تقدم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يوما وإلا سقط الحق في الطعن.