النهار
الأربعاء 1 أبريل 2026 01:42 صـ 12 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
لليوم الرابع على التوالي... تطبيق قرار غلق المحلات التجارية بالدقهلية ضبط طن و100 كجم دواجن مجهولة المصدر خلال حملة مكبرة بمركز بيلا بكفر الشيخ محافظ كفرالشيخ يناقش موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025-2026 محافظ كفرالشيخ: متابعة لحظية للمتغيرات المكانية والتصدي للبناء المخالف وإزالته في المهد بجميع قرى ومراكز المحافظة سفير الإمارات لدى مصر يثمن لقاءه مع شيخ الأزهر…تناول قيم الاعتدال وترسيخ مبادئ التعايش والسلام بين الشعوب السعودية تُفعّل غرفة عمليات خاصة لتيسير قدوم ضيوف الرحمن في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة شراكة ممتدة بين «Famp;M Oilfield Services» و«Voestalpine» لتعزيز حلول أنابيب النفط والغاز في مصر اختيار الدكتور عمر فطين لقيادة الجلسة الختامية لورشة الذكاء الاصطناعي تحت رعاية السفارة الأمريكية ووزارة الخارجية والجامعة الأمريكية بالقاهرة «السهام البترولية» تتألق في إيجيبس 2026 بجناح مميز وإقبال واسع من الزوار ملتقى الجامع الأزهر للقضايا المعاصرة:الدكتور محمودصديق : تمكنت الأمة من تحقيق الانتصار عندما كانت متمسكة بمنهجها الصحيح ومستندة إلى الإيمان والعدل المجلس القومي لحقوق الإنسان يتسلّم شهادة “الفئة (أ)” من الأمم المتحدة في جنيف الإسكندرية تستعرض سحرها أمام وفود المتوسط لدعم بيئة بحرية مستدامة

حوادث

احذر.. الإعدام ينتظر تجار الأستروكس بعد إدراجه بجدول المخدرات

 

تمكنت حملات أمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط العديد من تجار مخدر "الاستروكس"، والذى شهد انتشارا غير مسبوق خلال العام الماضى، حيث يقوم تجار المخدرات بتصنيعه يدويا عن طريق جلب أعشاب من العطار "البردقوش" وأنواع من العقاقير المخدرة ومبيدات حشرية وخلطها ببعض وتعبئتها فى أكياس ومن ثم بيعها للمتعاطين.

 

وفى ذلك التقرير يرصد العقوبة التى ينص عليها قانون العقوبات، بعد إدراج وزارة الصحة 11 مادة من المواد المخدرة من أنواع الحشيش الصناعى بالقسم الثانى من الجدول الأول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 من ضمنها "الاستروكس".

وتصل عقوبة الاتجار وحيازة المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول من ضمنها "الاستروكس" ، إلى الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، وفقا للمواد :"33، 34 و37، و38، و44، 45"، من قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى نصف مليون جنيه وذلك حال استيرادها أو تصديرها للخارج.