النهار
الثلاثاء 28 أبريل 2026 10:06 مـ 11 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هاني أبو ريدة يطمئن على جاهزية محمد صلاح للمونديال الرئيس الأمريكي ترامب لتشارلز الثالث ملك بريطانيا: أمي كانت معجبة بك 3.4 مليون مخالفة و خسائر بالمليارات.. كيف تواجه الدولة أخطر نزيف للكهرباء في مصر؟ محافظ كفرالشيخ يهنئ بطل المصارعة محمد عبدالرحمن لفوزه بفضية أفريقيا بطاقة 385 طن/ يوميًا.. محافظ كفرالشيخ يتفقد مطحن سلندرات عاصمة المحافظة لإنتاج الدقيق التمويني ”نائب رئيس جهاز العلمين الجديدة يتفقد الحي اللاتيني ويشدد على سرعة إنهاء الأعمال” ضبط 2973 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ببيلا في كفرالشيخ محافظ كفرالشيخ يبحث تعظيم إنتاج بنجر السكر بالإرشاد الزراعي والمعاملات الحديثة دعماً للمزارعين.. 130 ألف فدان مستهدف.. وتيسيرات مستمرة للتوريد حتى يوليو... 5 مصابين حالتهم خطر.. فتح الطريق بعد تصادم تريلا محملة أسمنت مع 3 سيارات أعلى كوبري في قنا دعم البحث العلمي وتعزيز خدمة المجتمع أبرز مخرجات مجلس جامعة كفر الشيخ في اجتماعه الدوري رئيس جامعة كفر الشيخ يُعلن إنجازًا عالميًا جديدًا: فوز فريق طلاب كلية الهندسة بجائزة “أفضل تطبيق صناعي على مستوى العالم” ختام التصفيات النهائية لمسابقة ”المشروع الوطني للقراءة” بازهر الإسكندرية

حوادث

”الدستورية” تقضى بعدم قبول دعوى بطلان مواد بقانون الضريبة على المبيعات

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى بطلان المادتين 5 و16 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات.

 

 

وتنص المادة 5 من قانون الضريبة على المبيعات على أن يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

وتنص المادة 16 من ذات القانون على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة.

 

ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

 

كما قضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للفقرة الثالثة من المادة 17 من ذات القانون.

 

وتنص المادة 17 من ذات القانون على أن فقرة أولى: للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما  من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، فقرة ثانية: للمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال 30 يوما من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال 15 يوما فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الـ15 يوما التالية، فقرة ثالثة: وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها. 

 

وكانت المحكمة الدستورية العليا، نظرت الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 5، 16، 17 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات، وسقوط باقي مواده وذلك لمخالفتها مواد الدستور أرقام 2، 23 ، 24، 32، 34، 38، 39، 40، 119، و120.