النهار
الإثنين 10 نوفمبر 2025 05:13 صـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«الدارك ويب» تعود للمشهد القضائي.. غدًا استكمال محاكمة المتهمين بقتل طفل وسرقة أحشائه بشبرا الخيمة خلال جولة ميدانية مسائية.. محافظ أسيوط يتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بإستاد الأربعين استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025 خالد فودة ومحمود حميدة يفتتحان معرض الفنان شيحا احتفاءً بالمتحف الكبير لجنة المرأة بنقابة الصحفيين تُطلق دليل إرشادي لتغطية الانتخابات البرلمانية اللجنة العليا لرصد الأداء الإعلامي بنقابة الإعلاميين تعقد اجتماعًا لمتابعة أداء الإعلاميين في تغطية انتخابات مجلس النواب 2025 لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تنظم فعاليات تكريم فريق رصد دراما رمضان ٢٠٢٥ هند سعيد صالح تشيد بموقف مي عمر في حق زوجة كريم محمود عبد العزيز تعرف على إيرادات فيلم ”السادة الأفاضل” بعد 20 يوم من عرضه وزير البترول يكرّم المهندس إبراهيم مكي ويهنئ الكيميائي علاء الدين عبدالفتاح لتوليه رئاسة القابضة للبتروكيماويات الدكتور إسماعيل عبد الغفار يشارك في أعمال الدورة (74) لتنفيذي مجلس وزراء النقل العرب ويؤكد اهمية النقل الذكي لتحقيق التنمية... مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46 حملة موسعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بشبين القناطر

حوادث

”الدستورية” تقضى بعدم قبول دعوى بطلان مواد بقانون الضريبة على المبيعات

 

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم السبت، بعدم قبول دعوى بطلان المادتين 5 و16 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات.

 

 

وتنص المادة 5 من قانون الضريبة على المبيعات على أن يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها وتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

 

وتنص المادة 16 من ذات القانون على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارا شهريا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة.

 

ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يوما بحسب الاقتضاء، كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة فى خلال شهر المحاسبة، وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

 

كما قضت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للفقرة الثالثة من المادة 17 من ذات القانون.

 

وتنص المادة 17 من ذات القانون على أن فقرة أولى: للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما  من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة، فقرة ثانية: للمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال 30 يوما من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال 15 يوما فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الـ15 يوما التالية، فقرة ثالثة: وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير ويعتبر تقدير المصلحة نهائيا إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها. 

 

وكانت المحكمة الدستورية العليا، نظرت الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المواد 5، 16، 17 من القانون 11 لسنة 1991 الخاص بالضريبة العامة على المبيعات، وسقوط باقي مواده وذلك لمخالفتها مواد الدستور أرقام 2، 23 ، 24، 32، 34، 38، 39، 40، 119، و120.