النهار
الجمعة 22 أغسطس 2025 05:17 صـ 27 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الغادر على مسجد بشمال نيجيريا مفتي الجمهورية ينعى ضحايا الفيضانات الكارثية في باكستان مدير المركز الفرنسي: علاقات القاهرة وباريس قادر ة على إعادة رسم خرائط التوازن في الشرق الأوسط صندوق النقد الدولي يشيد بالنمو الكبير لقطاع السياحة ودوره الاقتصادي في السعودية تعيين الدكتورة هالة السعيد، المستشار الاقتصادي لرئيس جمهورية مصر العربية مستشارًا للجامعة الأمريكية بالقاهرة رحيل الشاعر الكبير مصطفى السعدني عن عمر يناهز 74 عاما محافظ أسيوط يشارك الأقباط ختام احتفالات صوم السيدة العذراء بدير درنكة وسط ملايين الزوار وكيل صحة الدقهلية يفتتح المؤتمر الأول لنقابة العلاج الطبيعي حول الأمراض التنفسية في زيارة مفاجئة لـ” حميات المنصورة” ..وكيل صحة الدقهلية يستمع لآراء المرضى بين الدراسة والإجازة.. مصرع طالب فيومي يدرس بالخارج غرقًا بشواطئ مطروح مرور إدارة التغذية على مستشفى الغردقة العام ومستشفى الحميات إطلاق أسماء ٤ نقاد كبار علي جوائز أفضل مقال ودراسة حول الأفلام القصيرة جدا

حوادث

”التأديبية” تنذر مدير الشئون القانونية بشركة مياه بالشرقية بسبب الإهمال

 

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فى القضية رقم 6 لسنة 60 ق، ضد م.ع، مدير عام الشئون القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، بمجازاته بعقوبة الإنذار.

 

 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد هشام نصر، شريف مجدى فتح الله،نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن راضى.

 

وأكد تقرير الاتهام، على أن المتهم بوصفه السابق وبدائرة عمله، لم يؤد العمل المنوط به ولم يقم باتخاذ اللازم نحو إمساك سجل الحفظ العام، سجل قيد العقود، دفتر الصادر، دفتر توزيع العمل بين الأعضاء الفنيين، دفتر الوارد، سجل إجراءات التنفيذ والحجوزات التى تتخذ ضد الشركة، يومية الجلسات، وذلك بالمخالفة لقرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013.

 

وأضاف تقرير الاتهام، أن المتهم ارتكب المخالفة الإدارية المنصوص عليها بالمادة رقم 1/107، 109 من لائحة نظام العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الجديدة رقم 263 لسنة 2005، والمواد أرقام 21، 22، 23، 24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، وكذا المواد الأخرى الواردة تفصيلًا بتقرير الاتهام.

 

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، على أن المتهم خلال الفترة من 1 يناير 2016 وحتى 31 ديسمبر 2016 خالف قرار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 7 لسنة 2013 والخاص بالسجلات والدفاتر المطلوب إمساكها، وكل الوقائع ثابتة فى حقه ثبوتًا يقينًا بما حوته الأوراق والتحقيقات، ولذلك يكون المتهم قد أهمل فى واجبه، وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة، وخالف القواعد والأحكام القانونية المعمول بها، الأمر الذى يتعين معه مجازاته تأديبيًا عن هذه المخالفة.