الإثنين 20 مايو 2024 04:27 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
27 مايو ..الحكم في الطعن على بطلان انتخابات نادي الزمالك خبير دولي: قانون روما يُلزم الدول الأعضاء بتسليم نتنياهو بعد قرار الجنائية الدولية باعتقاله رئيس جامعة القاهرة ووزير المالية يفتتحان فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر صنع السياسة الاقتصادية في ظل أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين جولد بيليون: مستوى قياسي جديد للذهب في البورصة العالمية بسبب الفائدة شيرين عبد الوهاب تقدم بلاغا للنائب العام ضد روتانا.. ما القصة؟ البورصة تواصل صعودها بمنتصف الجلسة .. والسوقي يقفز بنسبة 1.09٪ بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم والاتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية الإسماعيلي يهنئ الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية في خطاب رسمي انطلاق «كورس التناغم الزوجي» للمقبلين على الزواج بالبحر الأحمر احتفالية ندوات الفكر الصوفي وأسرار اللغة ببيت السناري ”دنيا” تشارك منشورات جمهورها في ذكرى وفاة والدهما النجم سمير غانم رئيس الرقابة الصحية يشهد تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي ”GAHAR EGYCAP” لتخريج كوادر طبية متخصصة في تأهيل المنشآت الصحية للاعتماد

أهم الأخبار

تعرف على قيمة منحة الزواج المقررة فى قانون التأمينات


أكد قانون التأمينات الاجتماعية أنه يقصد بمنحة الزواج تلك المنحة التى يتم صرفها فى حالة قطع معاش الابنة أو الأخت المستحقة فى المعاش لزواجها، وعندئذ تستحق منحة الزواج، التى تقدر بمعاش الابنة أو الأخت بحسب الأحوال عن اثنى عشر شهرا، أى معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه ولا تستحق هذه المنحة (منحة الزواج) للبنت أو الأخت إلا لمرة واحدة.

وأكد القانون صرف منحة القطع وهى أحد الحقوق المقررة فى هذا القانون، وتستحق فى حالة قطع معاش الابن أو الأخ الذى كان مستحقا فى المعاش، ثم زالت عنه حالة الاستحقاق، حيث يتم قطع المعاش الخاص به وتصرف له منحة تقدر بمقدار المعاش المستحق له فى تاريخ القطع عن اثنى عشر شهرا، أى معاش سنة، وذلك بحد أدنى 200 جنيه، ولا تستحق منحة قطع معاش الابن أو الأخ إلا لمرة واحدة.