النهار
الجمعة 7 نوفمبر 2025 06:07 مـ 16 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جامعة المنصورة تشارك في صياغة مستقبل التعليم العالي في قمة ”QS” الدولية بكوريا الجنوبية طاهر محمد : هدفنا الفوز بالبطولة الأولى مع توروب دي لا فوينتي: لا أعلم كيف يتم ترشيح اللاعبين للجوائز.. ويامال سينضم للمنتخب رونالدو يقود قائمة البرتغال لمواجهتي أيرلندا وأرمينيا في تصفيات كأس العالم 2026 جامعة المنوفية تنظم رحلة ترفيهية وثقافية للطلاب الوافدين إلى مدينة الإسكندرية إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعى في القليوبية الرقابة لا تتوقف.. تموين القليوبية يضبط مخالفات نقص وزن وغش دقيق وعدم إعلان أسعار بن رمضان: خبرات اللاعبين وراء تأقلمي مع الأهلي.. وأتمنى الفوز باللقب في اول جولاته بمصر .. الجوهري الشبيني يلتقي بفاروق حسني وزاهي حواس بالمتحف المصري الكبير للمرة الرابعة .. جامعة بنها تفوز بالمركز الأول فى بطولة الدورة العربية لخماسيات كرة القدم للجامعات خالد الصاوي يواسي محمد رمضان في وفاة والده: ”نسأل الله أن يغفر له ويرحمه” انخفاض أسعار النفط عالميًا يثير مخاوف من تخمة بالمعروض.. ومصر تترقب التأثيرات على سوق الطاقة

حوادث

مفوضية "الدستورية" تنظر دعوى بطلان قانون الرسوم القضائية اليوم


تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

 

وكانت إحدى شركات السياحة أقامت دعواها رقم 123 لسنة 37 دستورية، ودعوى أخرى رفعتها إحدى الشركات، وحملت رقم 45 لسنة 40 دستورية والتى طالبا فى الدعوتين بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمستبدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها وبين ما سدد عند رفع الدعوى لمخالفتها للمواد ارقام 33 و34 و35 و36 و38 و39 و40 و97 و98 من الدستور.

 

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2 ٪ لغاية 250 جنيهاً، 3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه، 4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه، 5 ٪ فيما زاد على 4000، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:- عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.