النهار
السبت 20 سبتمبر 2025 11:50 صـ 27 ربيع أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
عاجل.. نائب وزير الصحة لـ«النهار»: الولادة المبكرة وراء الالتهاب الرئوي.. ونصائح ذهبية لتفادي التشوهات الخلقية نائب وزير الصحة لـ”النهار”: لا نعاني من مشاكل في التمويل ولدينا خطة طموحة هل ستلجأ شركات الأدوية لتعطيش السوق حال عدم الاستجابة لرفع الأسعار؟.. محفوظ رمزي يكشف مفاجأة| خاص 27 أكتوبر.. تواجد لصوت المرأة في انتخابات غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات النائب محمد موسى يدعم قصة كفاح الطالبة ياسمين الكومي بعد تفوقها في الثانوية العامة تعرف على موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 القنوات الناقلة من هي الدول الافريقية الاربع الرافضة لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ؟ هل تتجه الامور للأنفجار والاشتعال بين روسيا والناتو ؟ البرازيل تنضم رسميا لدعوى ”الإبادة الجماعية” ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية مناقشة كتاب جمال حمدان خبيئة مصر في صالون ايامنا الثقافي بشبين الكوم الثلاثاء المقبل الأهلي يتقدم على سيراميكا بهدف مقابل لا شيء في الجولة السابعة من مسابقة دوري NILE ”وول ستريت جورنال”: الولايات المتحدة تخطط لصفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار

حوادث

مفوضية "الدستورية" تنظر دعوى بطلان قانون الرسوم القضائية اليوم


تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

 

وكانت إحدى شركات السياحة أقامت دعواها رقم 123 لسنة 37 دستورية، ودعوى أخرى رفعتها إحدى الشركات، وحملت رقم 45 لسنة 40 دستورية والتى طالبا فى الدعوتين بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمستبدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها وبين ما سدد عند رفع الدعوى لمخالفتها للمواد ارقام 33 و34 و35 و36 و38 و39 و40 و97 و98 من الدستور.

 

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2 ٪ لغاية 250 جنيهاً، 3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه، 4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه، 5 ٪ فيما زاد على 4000، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:- عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.