النهار
الأربعاء 7 أكتوبر 2026 11:30 مـ 24 ربيع آخر 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد الشاذلي: أكاديمية توتي تتماشى مع سياسة الدولة لاكتشاف المواهب.. وصلاح موجود في معسكر نوفمبر بالفيديو| بعد تصريحاتها بحفلها في الساحل .. هل تنازلت شيرين عبدالوهاب عن لقب صوت مصر ؟ عبر «نافذة على فلسطين».. مهرجان الجونة يواصل دعم السينما الفلسطينية للعام الرابع من السعودية إلى هوليوود.. فيلم «مسألة حياة أو موت» يبدأ رحلة الأوسكار في دقائق.. نفاد تذاكر حفل فضل شاكر في موسم الرياض وإضافة ليلة جديدة «عضته من ودنه».. التفاصيل الكاملة لواقعة مشاجرة محامٍ وسيدة بالمنوفية بعد شكاوى الأهالي.. تموين القليوبية تتابع مستودعات البوتاجاز وتدفع بسيارات إضافية داليدا بعيون مختلفة.. «قلبي مليان بحكايات» يختتم عروضه في الهناجر «تمنيت دخول مستشفى العباسية والخضوع لجلسات كهرباء».. مي كساب تكشف أكبر صدمة في حياتها من «باسط للعضلات» إلى «باظت خالص».. مفاجأة في فيلم أحمد مالك الجديد طفلة بدأت بـ«نقل عام».. كيف وصلت لافينيا نادر إلى تكريم مهرجان المنصورة؟ ”المشروعات القومية وبناء الجمهورية الجديدة”.. ندوة توعوية لإدارة إعلام البحيرة

حوادث

مفوضية "الدستورية" تنظر دعوى بطلان قانون الرسوم القضائية اليوم


تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

 

وكانت إحدى شركات السياحة أقامت دعواها رقم 123 لسنة 37 دستورية، ودعوى أخرى رفعتها إحدى الشركات، وحملت رقم 45 لسنة 40 دستورية والتى طالبا فى الدعوتين بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمستبدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها وبين ما سدد عند رفع الدعوى لمخالفتها للمواد ارقام 33 و34 و35 و36 و38 و39 و40 و97 و98 من الدستور.

 

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2 ٪ لغاية 250 جنيهاً، 3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه، 4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه، 5 ٪ فيما زاد على 4000، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:- عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.