النهار
السبت 21 يونيو 2025 04:17 صـ 24 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
هل تنجح الدبلوماسية الأوروبية في احتواء التصعيد الإسرائيلي الإيراني؟.. أمريكا مفتاح الحل الأمن الإيراني يضرب أوكار التجسس الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على إيران تهديد لأمن الخليج واقتصاده بعد تأجيل افتتاحه للربع الأخير من 2025.. د.أحمد عامر يسرد تفاصيل عن المتحف المصرى الكبير الذى يمثل أيقونة للوعى الأثرى والثقافى الشاعر نادر عبد الله يتصَدَّر قائمة المُكرّمين من جمعية المؤلفين والملحنين الفرنسية حميد الشاعري ضمن قائمة تريند يوتيوب خلال 48 ساعة من طرح ”ده بجد” محافظ كفرالشيخ: ضبط 255 كجم من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك بمركز بيلا اجتماع تنسيقي بين محافظي الدقهلية ودمياط لتطبيق الحدود الإدارية وفقًا للقرار الجمهوري بحضور مدير أوقاف الدقهلية..قافلة دعوية بمدينة نبروه بالصور..بسمة بوسيل تعود من جديد وتطرح أغنية أبو حب بالتعاون مع المنتج محمد حامد تداعيات إغلاق مضيق هرمز.. كوارث تنتظر العالم أجمع تضامنا مع ايران..شيخ الازهر ينشر بالفارسية: الاحتلال يجر المنطقة لحافة الانفجار

حوادث

مفوضية "الدستورية" تنظر دعوى بطلان قانون الرسوم القضائية اليوم


تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية.

 

وكانت إحدى شركات السياحة أقامت دعواها رقم 123 لسنة 37 دستورية، ودعوى أخرى رفعتها إحدى الشركات، وحملت رقم 45 لسنة 40 دستورية والتى طالبا فى الدعوتين بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية، والمستبدلة بالقانون رقم 66 لسنة 1994 والمادة التاسعة من القانون رقم 126 لسنة 2009 فى شأن الرسوم القضائية من تسوية الرسوم باستيداء الفرق بين الطلبات الموضوعية المحكوم برفضها وبين ما سدد عند رفع الدعوى لمخالفتها للمواد ارقام 33 و34 و35 و36 و38 و39 و40 و97 و98 من الدستور.

 

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2 ٪ لغاية 250 جنيهاً، 3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه، 4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه، 5 ٪ فيما زاد على 4000، ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:- عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها فى الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.