النهار
الإثنين 18 مايو 2026 07:29 مـ 1 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إقبال متزايد على صكوك الأضاحي بكفر الشيخ.. ووكيل الاوقاف : صكوك الأضاحي تحقق التكافل وتصل لمستحقيها بشكل منظم لشغل وظيفة وكيل إدارة.. وكيل ”تعليم البحيرة” يترأس لجنة القيادات مع ٨٤ من المتقدمين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي: فتح باب الترشح للدورة الثانية لـ «جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية، 2026» تصدير 1941 حاوية عبر ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة حركة تنقلات موسعة تضرب الوحدات المحلية بالقليوبية من كفر شكر حتى شبرا الخيمة كاسبرسكي تدعم عملية الإنتربول لمكافحة الجرائم السيبرانية في المنطقة بجوائز تصل 3.5 مليون جنيه: إنطلاق حفل جائزة الراوي 19 مايو بمتحف قصر عابدين وزير الإتصالات ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء يبحثان التعاون في مشروع تعداد 2027 جامعة المنصورة تتأهل لنهائيات «رالي مصر لريادة الأعمال» بإقليم الدلتا بمشروع طلابي لمواجهة التسريبات النفطية بنك إن بوكس مصر يحصل على تصنيف Startup Label أزمة نفسية وخلافات زوجية.. نكشف سبب إلقاء مشرفة تمريض بنفسها وطفليها من أعلى كوبري دندرة في قنا وزير الدولة للإعلام يعقد اجتماعًا مع قيادات «ماسبيرو» لتعزيز تنافسية الإعلام المصري

حوادث

"مفوضى الدستورية العليا" تنظر اليوم دعوى عدم دستورية قانون البناء الموحد


تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، نصوص المواد 38 و39 والفقرة الأولى من المادة 40 و58 و59 و60 و98 و102 و107 من القانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، لمخالفتهم نص المواد 9 و33 و35 و53 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 من الدستور.

وكان تامر محمد عبد العظيم أقام الدعوى رقم 32 لسنة 40 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية، القانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد لمخالفته الدستور.

وتنص المادة (39) على أن:
يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (40) على أن:
تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول بهذا القانون.

وتنص المادة (58) على أن:
يختص جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى جميع أنحاء الجمهورية.

وعلى الجهات الإدارية المختصة أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى يصدرها الجهاز ولجانه المختصة.

وتنص المادة (59) على أن:
توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الأضرار بحقوق غير حسن النية.

وفى جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات فى شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال قرارا مسببا بإزالة الأعمال التى تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، ويعلن القرار إلى ذوى الشأن.