النهار
الأحد 9 نوفمبر 2025 04:35 مـ 18 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
حملات تموينية مكثفة تجوب مدن القليوبية وتضبط 69 مخالفة متنوعة مجهول قتله وفر هاربًا.. مصرع شاب بطعنات مطواة خلال سيره في الطريق العام بقنا بعد مأساة احتراق أسرة كاملة.. خطورة ترك الهاتف بجوارك على الشاحن أثناء النوم استعدادًا لاطلاقها.. مي سليم تطرح برومو أغنيتها الجديدة ”تراكمات” الكبير مبيقولش أنه كبير.. أول تعليق من ياسر جلال بعد انتقادات كلمته في مهرجان وهران الدولي محمد العدل يهاجم ياسر جلال بعد تصريحاته التاريخية المثيرة للجدل في مهرجان وهران فيلم ”هي” يفوز بشهادة التقدير الخاصة في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك «مجموعة عربية للتنمية» توقّع اتفاقية مع «السويدي للتنمية الصناعية» لتطوير وإدارة منطقة صناعية بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة وزير المالية:استثمارات «رأس الحكمة» و«علم الروم» تؤكد أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار إعلام القليوبية يحتفي بعظمة مصر في ندوة ”المتحف المصري الكبير.. هدية مصر للعالم” خلال الدورة السادسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي : رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry المهندس رامي غالي: مكافحة الفساد مسؤولية جماعية.. وتعزيز النزاهة يتطلب شراكة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص

حوادث

"مفوضى الدستورية العليا" تنظر اليوم دعوى عدم دستورية قانون البناء الموحد


تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد الدعوى التى تطالب بعدم دستورية، نصوص المواد 38 و39 والفقرة الأولى من المادة 40 و58 و59 و60 و98 و102 و107 من القانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد، لمخالفتهم نص المواد 9 و33 و35 و53 و94 و95 و96 و97 و98 و99 و100 من الدستور.

وكان تامر محمد عبد العظيم أقام الدعوى رقم 32 لسنة 40 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية، القانون 119 لسنة 2008 الخاص بالبناء الموحد لمخالفته الدستور.

وتنص المادة (39) على أن:
يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المبانى غير الخاضعة لقانون هدم المبانى غير الآيلة للسقوط جزئيا أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص فى ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا لاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويصدر الترخيص بالمبانى أو الأعمال المشار إليها فى الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع فى تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.

وتنص الفقرة الأولى من المادة (40) على أن:
تلتزم الجهة الإدارية بإعطاء أصحاب الشأن بيانا بصلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من الباب الأول بهذا القانون.

وتنص المادة (58) على أن:
يختص جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق بأداء مهام التفتيش والرقابة والمتابعة على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى جميع أنحاء الجمهورية.

وعلى الجهات الإدارية المختصة أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى يصدرها الجهاز ولجانه المختصة.

وتنص المادة (59) على أن:
توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإدارى، ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانا بهذه الأعمال، ويعلن هذا القرار بالطريق الإدارى إلى شخص المالك أو من يمثله قانونا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهندس المشرف على التنفيذ، فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المختار والمدون لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم.

ويكون للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أى أعمال بناء جديدة فيها، كما يكون لها التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمة فى ارتكاب المخالفة ولمدة لا تزيد على أسبوعين ما لم تأمر النيابة العامة بخلاف ذلك بشرط عدم الأضرار بحقوق غير حسن النية.

وفى جميع الأحوال تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة فى مكان ظاهر بموقع العقار مبينا بها الأعمال المخالفة وما اتخذ من إجراءات أو قرارات فى شأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة فى مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان قرار وقف الأعمال قرارا مسببا بإزالة الأعمال التى تم إيقافها أو تصحيحها إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وذلك فى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، ويعلن القرار إلى ذوى الشأن.