النهار
الجمعة 22 مايو 2026 02:11 مـ 5 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
من ساحات البطولة إلى بيت الله الحرام.. تكريم إنساني لأسر شهداء الشرطة حلم المصيف.. طالب يسقط ضحاياه بوحدات وهمية في الجيزة من التجارة التقليدية إلى الصناعات الذكية والخضراء.. منتدى القاهرة – شنغهاي 2026 يعيد صياغة التعاون المصري الصيني مصر تحتفل باليوم العالمي للتنوع البيولوجي تحت شعار «العمل المحلي ذو التأثير العالمي» استعدادات حكومية شاملة لتأمين ساحات العيد والمحميات الطبيعية وخدمات المواطنين صعقة الموت.. نهاية مأساوية لعاطل داخل حفرة بسور مجرى العيون سبب غياب فينيسيوس جونيور عن مواجهة أتلتيك بلباو في ختام الدوري الإسباني رسميًا.. النصر بطل الدوري السعودي سالمين علي صالح يناقش في عمّان مع مكتب المبعوث الأممي فرص السلام في اليمن محمود ناجي: كشف «عجيبة» الأكبر منذ 15 عامًا.. و«صفر مستحقات» للشركاء الأجانب نهاية يونيو أميرة أبو شقة تحذر من تجاهل مصلحة الطفل في مناقشات قانون الأسرة عزيز عبدو يدخل أجواء الـLatin Pop بأغنية “في القلب” من ألحان عمرو مصطفى

حوادث

عدم قبول دعوى بطلان المواد 8 و12 و28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية

 

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المواد 8 و12 و28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 .

كان السيد أحمد راشد أقام دعواه التى حملت رقم 20 لسنة 38 دستورية ضد رئيس الوزراء وآخرين والتى طالب بعدم دستورية المواد 8 و12 و28 من قانون الضريبة على العقارات المبنية وتنص المادة 8 على أن "تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه، دائمة أو غير دائمة، مقامة على الارض أو تحتها أو على الماء، مشغولة بعوض أو بغير عوض، سواء اكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية، وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء البلاد".