النهار
الإثنين 13 أبريل 2026 11:29 مـ 25 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
جولة مفاجئة خلال شم النسيم.. مدير مستشفى الباجور يتابع الانضباط ويؤكد جاهزية الطوارئ على مدار الساعة «تعليم القاهرة» تفتح أبوابها لأبناء السودان...انطلاق ماراثون الثانوية من حدائق القبة حادث مروع بطريق منوف يشعل الطوارئ.. وقرارات حاسمة لضبط الأداء داخل مستشفى منوف العام ”ثنائية القوة”.. كيف تؤسس القاهرة وأبوظبي ”نظاماً اقتصادياً عابراً للحدود” لمواجهة تحديات الممرات الدولية؟ نادي الشمال يحتج على مشاركة محترف نادي قطر.. ما القصة؟ مصر تشارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين اليوم بوفد رفيع المستوى أحمد بدوي: التكنولوجيا تُضعف الحوار الأسري والتشريعات تعيد التوازن يامال: لن نترك دقيقة ضد أتلتيكو دون ضغط.. قدوتي في كرة القدم نيمار القومي للاتصالات: تدريب وظيفى متقدم لخريجى مبادرة ”شباب مصر الرقمية– الجاهز للتوظيف” دار الكتب تحتفي بالهوية المصرية في يوم التراث العالمي.. الفن يروي حكاية الذاكرة بدء خطوات إقامة محطات لطاقة الرياح وبحث إمكانية دمج محطات طاقة شمسية محافظ الجيزة يشدد على التصدي للإشغالات والتعديات بميدان الجيزة وشوارع المحطة وربيع الجيزى والمنيب

المحافظات

البحوث الإسلامية: زكاة الفطر 13 جنيها لهذا العام.. ويجوز إخراجها نقدًا


أعلن مجمع البحوث الإسلامية، أن مقدار زكاة الفطر لهذا العام 1439هـ /2018 يبلغ 13 جنيهًا كحد أدنى للفرد الواحد، حيث تم الاتفاق على تقدير هذه القيمة بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
 
أضاف المجمع أن مقدار زكاة الفطر هو صاع من غالب قوت البلد، ولا يجزئ إخراج أقل من ذلك، وإذا كان غالب قوت أهل مصر هو القمح أو الدقيق، فإن زكاة الفطر تعدل 2.5 كليو جرامًا من الحبوب عن كل فرد، وفقًا لأقل أنواع الحبوب فى السعر، وهو القمح، ومن زاد عن ذلك يثاب المؤمن عليه.
 
وفيما يتعلق بإخراج زكاة الفطر نقدًا، قال المجمع بجواز إخراجها قيمة؛ تيسيرا على الناس وسدا لحاجاتهم باعتبارهم أكثر دراية باحتياجاتهم الشخصية.
 
وأما عن توقيت إخراجها أوضح المجمع أنه يجوز إخراج زكاة الفطر أثناء شهر رمضان، كما أنه يستحب أيضًا إخراجها قبل صلاة العيد، ويكره تأخيرها عن صلاة العيد.
 
كما تجب زكاة الفطر على كل مسلم بالغ عاقل عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من: (أولاده الصغار، والكبار الذين هم تحت ولايته، والزوجة، والوالدين الفقيرين)، وتُصرف هذه الزكاة لفقراء المسلمين ممن لا تجب على المزكي نفقتهم.