النهار
الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 12:03 صـ 19 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
السفير علي المالكي : نقدر جهود مصر وقطر في وقف نزيف الدم في غزة …ونتطلع لمواكبة التكنولوجيا الحديثة للنهوض بقطاع النقل العربي انطلاق مؤتمر ومعرض التأمين العالمي (ingate) في الرياض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن القائمة النهائية لبرنامج الكلاسيكيات المصرية المرممة في دورته الـ46 مهرجان ”بوبينات سكندرية” السينمائي ينظم مؤتمرا صحفيا لإطلاق تفاصيل الدورة الخامسة بالمعهد الفرنسي بالإسكندرية الانتخابات البرلمانية: غلق اللجان في اليوم الأول للمرحلة الأولى نقيب موسيقيين المنيا يكشف اللحظات الأخيرة من حياة المطرب الراحل إسماعيل الليثي هل سنشهد حربا جديدة بين إيران وإسرائيل؟ ” حاولنا كتير إن الحياة تستمر وفشلنا” كريم محمود عبد العزيز يعلن أنفصاله عن آن رفاعي رسميا وزارة الخزانة الأمريكية: تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر ضمن خطة الموسم الشتوي.. أنغام الشباب والقومية للفنون والموسيقى الشعبية يتألقون بعروض مميزة علي مسرح البالون المشرف العام على ”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” تشارك في الانتخابات البرلمانية وتشجع أصحاب الهمم على التصويت نقيب الإعلاميين: المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025 تجسيد حقيقي لإرادة الشعب نحو مستقبل أفضل

حوادث

مجلس الدولة: عدم جواز إعادة التعيين وفقا للمؤهل الأعلى من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية


انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكرورى النائـب الأول لرئـيـس مـجـلس الـدولة رئيس الجمعية العمومية، إلى عدم جواز إعادة تعيين الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية الحاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين أو أثناء الخدمة بهذا المؤهل.

وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة فى بيان صادر اليوم الخميس، عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع - أن هذه الفتوى تأتى تأسيسًا على أن أحكام قانون الخدمة المدنية خلت مما يجـيز إعادة التعيين، مؤكدًا عدم الإخلال بإعمال الاستثناء الذى تضمنه الحكم الانتقالى الوارد فى المادة (76) من القانون المذكور والذى يجيـز إعادة تعيين الموظفين الخاضعين لأحكامه خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل به حال توافر شرطين متلازمين، أولهما أن يكون الموظف التحق بالعمل قبل العمل بهذا القانون، وثانيهما أن يكون حصل على المؤهل الأعلى الذى يطلب إعادة تعيينه به قبل ذلك التاريخ.