النهار
السبت 27 ديسمبر 2025 10:12 صـ 7 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ماراثون زايد الخيري في نسخته العاشرة.. ملحمة رياضية إنسانية بتنظيم شباب يدير شباب هل يكون إقليم أرض الصومال طرفاً في اتفاقات أبراهام؟ الأمن يقتحم أوكار المخدرات بشبرا الخيمة.. سقوط ”شقاوة” ورفيقه بهيروين وبودر بعد 48 ساعة من اختفائه .. العثور على جثمان شاب غريق بمحافظة أسيوط إقليم «أرض الصومال».. نواة لصراع جديد بين الصين وأمريكا قصة إقليم أرض الصومال.. من التفكك إلى الاعتراف وخطورته «فولكلوريتا» تعيد إحياء الذاكرة الشعبية في أمسية غنائية بقبة الغوري أسباب اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال دولة ذات سيادة.. كواليس مهمة في يومها العالمي.. «العربية بين الذاكرة والمستقبل» على مائدة المجلس الأعلى للثقافة «حلقة القاهرة النقدية» تفتح ملف المشروع الفكري للدكتور سيد ضيف الله في بيت الشعر العربي الثقافة تحتفل مع بورسعيد بعيد النصر.. الفنون الشعبية والأغاني الوطنية توحّد الذاكرة والوجدان في الذكرى الـ69 دار الكتب تستعيد سيرة درية شفيق.. أيقونة تحرر المرأة والوطن من النيل إلى البرلمان

حوادث

الحكم في دعوى شركات تخزين الأدوية ضد الجبلي 22 يونيو

حجزت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين ، أكثر من 30 دعوى قضائية تقدم بها عدد كبير من أصحاب شركات تجارة وتوزيع ضد حاتم الجبلي وزير الصحة للحكم في جلسة 22 يونيو الجاري.كان مقيمي الدعاوى قد أقمن دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري ، ضد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة ، طاعنين على قرار وزير الصحة رقم 25 لسنة 2009 والذي تم نشره بجريدة الوقائع المصرية عدد في 29/1/2009 ، المحدد للشروط الواجب توافرها فى شركات تخزين الأدوية ، ومطالبين بإلغائه.وأستند المدعيين في دعواهم لمخالفة القرار لأحكام الدستور ، حيث نص الدستور فى المادة 36 منه ( المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي) ، وأشاروا إلى أن نص المادة 4 من القرار الطعين قد جاء مخالف لهذا النص ، حيث ينص على أنه( يخضع المخزن المخزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من إدارة الصيدلة وفي حالة ارتكاب المخزن أو الشركة لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 ، بشأن مزاولة مهنة الصيدلة أو أي قانون أخر أو مخالفة أحكام هذا القرار ... تغلق الشركة أو المخزن وتحرز الأدوية بمعرفة السلطات الصحية المختصة وتعدم الأدوية ..) ، كما أستندوا إلى مخالفة القرار لأحكام المادة 44 فقرة 2 قانون 127 لسنة 1055 ، ومخالفته لأحكام قانون التجارة ، ومخالفته لأحكام قانون السجل التجاري وقانون الاستثمار وقرارات السيد رئيس الجمهورية ، وأستندوا إلى الجاهلة في بعض بنود القرار والاستحالة في التنفيذ ولعدم وجود سبب للقرار .وقد ذكر في إحدى تلك الدعاوى ، أن قرار وزير الصحى جاء مجحفاً بمصالح وحقوق الشركة الطاعنة كما يعرضها لمخاطر واضرار بالغة تؤدي في النهاية حتماً للتوقف عن العمل والانسحاب من السوق وتسريح عمالها وإغلاق مقرها .