النهار
الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 07:40 صـ 4 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
باحث سياسي: تصنيف ترامب بعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات إرهابية جاء وفق المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية محلل سياسي يكشف يعلق على قرار الرئيس الأمريكي بشأن الإخوان: استثنائي كل ما تود معرفته عن بركان إثيوبيا واحتمالية تهديده لسدّ النهضة كيف كشف بركان إثيوبيا هشاشة الدولة التي تسعى لبناء السدود؟ العوامل التي دفعت حماس للموافقة على الخطة الأمريكية وتداعياتها على إسرائيل.. كواليس مهمة ماذا حدث في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوضاع الشرق الأوسط؟ الرئيس الأمريكي يبدأ إجراءات تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية وزير الثقافة يشهد انطلاق فعاليات “أسبوع القاهرة للتصميم 2025” تحت شعار “صمّم… حتى أراك” المركز القومي للمسرح ينعي الإعلامية ميرفت سلامة.. صوت ثقافي فقده المشهد الفني المصري التخت العربي يُحيي روائع الطرب على مسرح الجمهورية بحضور أشرف صبحي.. وزارة الرياضة ورايت تو دريم ويوقعان بروتوكول تعاون استراتيجي لدعم المواهب أمين الأمانة المركزية بالشعب الجمهوري يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية 2025

صحافة محلية

رئيس أكاديمية الشرطة يوضح شروط القبول فى الكلية

أعلن اللواء أحمد العمري، رئيس أكاديمية الشرطة، عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات المصرية وحملة الماجستير والدكتوراه بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة للعام الدراسي 2017 /2018، حيث يدرس الطلاب المتخصصون سنة فى كلية الشرطة، للتخرج برتبة ملازم أول، ويحق لهم خلال مدة الدراسة التمتع بجميع المميزات الممنوحة لرجال الشرطة، من حيث العلاج والاشتراك بأندية الشرطة.

وأكد "العمري"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي اليوم، الخميس، أن من تتوافر فيه الشروط سيتم قبوله فورا دون تمييز بين أي فئات بعينها، أو النظر للمستوى الاجتماعي والمادي، فالجميع سواسية.

وأوضح أن من بين شروط وقواعد القبول بكلية الشرطة أن يكون طالب الالتحاق مصري الجنسية من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون المتقدم محمود السيرة وحسن السمعة، وأن يكون المتقدم لم يسبق الحكم عليه في عقوبة جنائية بإحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وكذلك ألا يكون سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.