النهار
السبت 23 أغسطس 2025 07:19 صـ 28 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس جامعة حلوان لـ «النهار»: استحداث كليات وبرامج جديدة وإنشاء مقر لأول جامعة حكومية في العاصمة الإدارية و60 منحة دراسية للطلاب الوافدين|... قرار لجنة الانضباط السعودية بشأن ساديو ماني.. إيقاف وتغريم أطفال علاء الدين يضعون الخيال في مواجهة الذكاء الاصطناعي بحثا عن ”الحد الأقصى” الاتحاد الفلسطيني يوجه الشكر النرويج بسبب مبادرته الخطيب يجتمع مع أسامة هلال لتكليفه بمنصب مدير التعاقدات بالأهلي.. غدًا 30 أغسطس… أولى جلسات محاكمة مروة يسري المعروفة بـ”مروة بنت مبارك” نتنياهو يرسل مساعده الأعلى إلى الإمارات في محاولة لإصلاح العلاقات استقالة وزير خارجية هولندا بسبب الاصرار على دعم إسرائيل اعلام عبري: بدأ المحادثات لتحديد موعد ومكان انعقاد المفاوضات بين حماس وإسرائيل ترامب يوضح الإعلان عن موعد قرعة كأس العالم 2026 ترامب: سأتخذ قرارات هامة للغاية بشأن الأزمة الأوكرانية خلال أسبوعين ”الأونروا” تصف تقرير الأمم المتحدة حول المجاعة بأنه نقطة تحول لسكان غزة

حوادث

محكمة الأسرة تثبت تحايل زوجة للحصول على حكم بتطليقها خلعا غيابيا

قضت محكمة استئناف القاهرة الجديدة، بقبول الطعن المقدم على حكم تطليق خلعا لزوجة الصادر من محكمة الأسرة بمدينة نصر، بعد ثبوت تحايلها عبر إعلام الزوج بعنوان خاطئ وعدم علمه بإقامة الدعوى وتغيبه عن جلسات التسوية .

بداية القضية كانت بإقامة الزوجة "م. ط. ك"، دعوى خلع ضد زوجها "ك.غ.ف"، وادعائها استحالة العشرة بينهم وخشيتها أن لا تقيم حدود الله، بعد أن اعتادت زوجها - على حد وصفها - بهجرها وحرمانها من حقوقها الشرعية طوال عامين مدة زواجهم بسبب معاناته من خلل طبى جعله مصاب بعجز وفق تقارير طبية تقدمت بها.

وقدمت الزوجة خلال جلسات تسوية النزاع شهود وأدلة أكدت فيها تضررها ورغبتها فى افتداء نفسها بعد أن عرضت رد مقدم الصداق لزوجها، وبرر محاميها تغيب الزوج عن الجلسات وعدم تقدمه للدفاع عن نفسه وذلك فى محاولة منه برفض الدعوى والتعسف فى استخدام حق التطليق وحرمان زوجته من حقوقها الشرعية والمالية.

وأقام الزوج التماس على حكم الخلع الصادر من محكمة أسرة مدينة نصر، لزوجته، وادعى فيه بطلان إجراءات التقاضى والغش والتدليس على يد زوجته وتحايلها لسرقة حقوقه.

وأكدت المحكمة أن الاصل فى تشريع قانون التطليق خلعاً هو القاعدة الشرعية أنه لا ضرر ولا ضرار وفق قانون 1 لسنه 2000، ويجوز استئناف الحكم الصادر بالخلع الا فى حالة واحدة وهى أن يكون هناك بطلان فى الإجراءات .

 وأسست المحكمة حكمها على وجود دليل مادى ملموس للتدليس من جهة المدعيه فى دعوى الخلع واستئناف الحكم وتقديم التماس باعادة النظر.

وتابعت كما اتضح من خلال فحص طلب الزوج ببطلان الإجراءات تخلف المحكمة عن انتداب خبيرين وعرض الصلح على الزوجين مما يجعل الحكم يشوبه البطلان.

وتابعت المحكمة أن مادة 221 - أكدت أنه يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام،أو وقوع بطلان فى الحكم او بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم.