النهار
الأربعاء 15 أبريل 2026 02:03 صـ 27 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مجلس الوزراء السعودي برئاسةولي العهد يُجدد إدانته الاعتداءات السافرة التي طالت المملكة ودول ”مجلس التعاون” بمسيرات انطلقت من الأراضي العراقية الجامعة العربية تبحث مستقبل الهوية .. التنوع العربي من التحدي إلى فرصة للتكامل المهندس رامي غالي : يؤكد أهمية قرار الدولة بشأن تطبيق معايير جديدة لتحسين كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية محافظ سوهاج في جولة مفاجئة: ”أرواح الناس أمانة.. ولن أرحم أي تقصير في إجراءات السلامة بالمراكب النيلية” جامعة المنصورة: استخراج جسم غريب من الشعب الهوائية لطفل باستخدام المنظار الشعبي بمستشفى الأطفال ريادة الأعمال من الفكر إلى الربح”.. ورشة عمل بمكتبة الإسكندرية الأكاديمية العربية تفتتح مختبراً متطوراً لأمن المعلومات بالتعاون مع «فورتينت» لتعزيز التعليم والتحول الرقمي نائب محافظ الفيوم يترأس لجنة متابعة تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة ”حياة كريمة” بتكلفة 20 مليون جنيه القليوبية تبدأ أكبر خطة تطوير طرق بشبرا.. 4 مناطق في صدارة التنفيذ ضربة قوية للإشغالات.. محافظ القليوبية يشعل شارع 23 يوليو بحملة مكبرة بشبرا مشاركة صلاح.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين ليفربول وباريس سان جيرمان وزير البترول يعزز التعاون مع البرلمان لدعم الاستثمار وتوصيل الغاز للمناطق الأكثر احتياجًا

أهم الأخبار

حالة يجوز فيها إكراه الزوج على الخلع وفق القانون.. تعرف عليها

الحالات القانونية التى يجوز فيها القاضى استخدام سلطته فى إكراه الزوج على تطليق الزوجة طلقة بائنة "الخلع" بعد تبينه الضرر الواقع عليها وفق قانون الأحوال الشخصية".

الحالة الأولى الإكراه بحق
وأكد القانون لوصف الإكراه الحق للزوج بأن يثبت لدى القاضي أن الزوج مقصِّر في أداء واجباته، أو مضر لزوجته بالقول أو الفعل، فهنا إذا طلبت الزوجة من زوجها أن يخالعها وتعسف الزوج في استعمال حقه ولم يخالع.

وشمل القانون أن للقاضى التطليق على الزوج بالضرر، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك، وسبها وسب أبيها وفق القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - والتى نصت على "إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العِشرة بين أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحيئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما، فإذا رفض الطلب وتكررت الشكوى ولم يثبت الضرر، بعث القاضي حكمين".

الإكراه غير الحق
إذا كان الزوج محسنا لعشرة زوجته، وفي هذه الحالة لا يجوز للقاضي أن يجبر الزوج على المخالعة، فلا يقع الخلع بإكراه القاضي، إلا إذا كان بحق وبسبب يستحيل معه العشرة وتصريح الزوجة بأنها تبغض الحياة مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية - لا بسبب تعد من الزوج أو خطأ ينسب إليه - وإنما بسبب هذا البغض. 

ويذكر القانون فى نص المادة (20) من القانون رقم 1 لسنة 2000"أن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها، وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وردت عليه الصداقَ الذي أعطاه لها، حكمت المحكمةُ بتطليقها)، فجعلت إكراه الزوج على المخالعة وجوبيا على المحكمة.

ووفق قانون الأحوال الشخصية نزعت عن الزوجِ حقه في الدفاع والإثبات، إذ تجبره المحكمة على الخلع إذا طالبته الزوجة وأصرت عليه ورفض جلسات تسوية المنازعات وتقرير وأمام الحكمين التى انتدبتهم المحكمة حتى وأن قدم الزوج الدلائل على حسن معاشرته ،كما نزعت عنه إيضا الحقَّ في الطعن على الحكم الصادر بالخُلْع؛ إذ جعلته نهائيا.