النهار
الخميس 5 مارس 2026 09:34 صـ 16 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
النائب العام يستقبل عددًا من أطفال مستشفى ٥٧٣٥٧ على مأدبة إفطار شهر رمضان المبارك من النبوءة إلى ساحة المعركة.. جدل حول ربط قرار الحرب بخطة إلهية داخل الجيش الأمريكي إقبال كثيف وأجواء روحانية في صلاة التراويح بمسجد الحسين في 14 رمضان أسامة شرشر يشيد بمسلسل (صحاب الأرض) ويطالب «المتحدة» بإنتاج أعمال موجهة للجمهور الأمريكي والأوربي حكومة الإمارات تؤكد ان الدولة على اعلى درجات الجاهزية للدفاع عن أراضيها وحماية شعبها شراكة إستراتيجية بين ”نتورك انترناشيونال و مصرف السراج الإسلامي” لتعزيز المدفوعات الرقمية و الشمول المالي في ليبيا سي آي كابيتال القابضة نمو المحفظة القائمة للمجموعة إلى 27.8 مليار جنيه مصري، محققة زيادة سنوية قدرها 28%. نتورك أنترناشيونال تمكن قبول Apple Pay لبطاقات أربع بنوك ضمن الموجة الثالثة لبرنامج الترميز نتسكاوت ترصد نقلة نوعية في هجمات حجب الخدمة الموزعة مع تصاعد احترافية منفذي الهجمات وتطور بنيتهم التحتية ”هواوي كلاود” تطلق أحدث ابتكاراتها في حلول السحابة الهجينة فائقة المرونة هل سيسقط النظام الإيراني؟.. خبير يحسم الأمر نهائياً هل سيسقط النظام الإيراني؟.. خبير يحسم الأمر نهائياً

سوشيال المشاهير

يوسف زيدان يهاجم قانون تجريم إهانة الرموز: السفاحون أم المبدعون

علق الكاتب الروائى يوسف زيدان على مشروع القانون المقدم من النائب عمر حمروش بشأن تجريم اهانة الرموز والشخصيات التاريخية، وكتب "زيدان" على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" طيب.. ولكن ألا يجب أولاً تحديد: من هم الرموز! هل هم السفاحون الراغبون فى السلطة ولو على جثث الناس، أم هم المبدعون الذين ساهموا في صناعة الحضارة الإنسانية".

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى من مشروع القانون: يحظر التعرض بالإهانة لأى من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له.

 

المادة الثانية: يقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة فى الكتب والتى تكون جزء من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة، وذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية له.

 

المادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

 

المادة الرابعة: يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك فى الدراسات والأبحاث العلمية.

 

كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إحال مشروع قانون قانون من الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف و59 نائبا آخرين، بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار.