النهار
الإثنين 2 فبراير 2026 06:25 صـ 14 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مرافعة قوية للنيابة العامة بجنايات شبرا: الدم يصرخ.. والقاتل لا يُغتفر.. والنهاية طعنة واحدة السيطرة على حريق بشونة قش أرز بقرية بشبيش قبل امتداده للمناطق السكنية احمد الوكيل ..التوافق على زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار الإنتقام القاتل.. المؤبد لقاتل طفل والمشدد عامين للمتواطئه بقليوب رئيس جامعة المنوفية يعلن إنجازًا جديدًا للمستشفيات الجامعية: الاعتماد الكامل لمستشفى معهد الكبد القومي 57 محطة خلال ثلاث مسارات لوسائل النقل المختلفة بديل ترام الرمل الشروع في قتل شخص واستعراض القوة ينتهيان بالسجن المشدد 15 عام لعاطلين بالقناطر «هيئة التحكيم وعوارض الخصومة» رسالة دكتوراه بحقوق الزقازيق تناقش آليات الحسم خارج القضاء لا تهاون مع المخالفين.. غلق وتشميع محال وسنتر تعليمي مخالف بالحي الثامن بمدينة العبور تكافؤ الفرص تواصل جهودها للتوعيه المجتمعيه والأنشطة والفعاليات ضمن مبادره ”قرية مصرية بلا أمية” على طاولة تكافؤ الفرص بجنوب سيناء ”تضامن الغربية” يواصل حملات التوعية بمخاطر الإدمان ضمن مبادرة ”أنتِ أقوى من المخدرات” لتيسير المرور وخدمة المواطنين.. أعمال مكثفة لتطوير طرق المنيرة بالقناطر

سوشيال المشاهير

يوسف زيدان يهاجم قانون تجريم إهانة الرموز: السفاحون أم المبدعون

علق الكاتب الروائى يوسف زيدان على مشروع القانون المقدم من النائب عمر حمروش بشأن تجريم اهانة الرموز والشخصيات التاريخية، وكتب "زيدان" على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:" طيب.. ولكن ألا يجب أولاً تحديد: من هم الرموز! هل هم السفاحون الراغبون فى السلطة ولو على جثث الناس، أم هم المبدعون الذين ساهموا في صناعة الحضارة الإنسانية".

وينص مشروع القانون فى المادة الأولى من مشروع القانون: يحظر التعرض بالإهانة لأى من الرموز والشخصيات التاريخية، وذلك وفقا لما يحدده مفهوم القانون واللائحة التنفيذية له.

 

المادة الثانية: يقصد بالرموز والشخصيات التاريخية الواردة فى الكتب والتى تكون جزء من تاريخ الدولة وتشكل الوثائق الرسمية للدولة، وذلك وفقا لما اللائحة التنفيذية له.

 

المادة الثالثة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف كل من أساء للرموز الشخصيات التاريخية، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس بمدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.

 

المادة الرابعة: يعفى من العقاب كل من تعرض للرموز التاريخية بغرض تقييم التصرفات والقرارات وذلك فى الدراسات والأبحاث العلمية.

 

كان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إحال مشروع قانون قانون من الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف و59 نائبا آخرين، بشأن تجريم إهانة الرموز والشخصيات التاريخية، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار.