النهار
الخميس 11 ديسمبر 2025 02:09 صـ 20 جمادى آخر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
مطالب في الأهلي بتغيير سياسة تصعيد الناشئين والاعتماد على المواهب تعرف علي خطوات تسجيل حضور قداس عيد الميلاد المجيد 2026 بنك القاهرة يحصد جائزة أفضل حملة تسويقية – مصر 2025 منGlobal BrandsMagazine «تنظيم الاتصالات» يحذر من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة منى زكى تعليقا على أزمة محمد صلاح: ” ماقاله في وسائل الإعلام دليلًا على حبه لفريقه” عندنا براندات قوية وبتنافس أي مكان في العالم” .. دينا الشربيني تعلن عن مفاجأة مسلسل لاترد ولا تستبدل الأوبرا العربية بالدوحة يكرم الأوبرا المصرية ضيف شرف دورته الأولى ويهديها درع المهرجان وزير البترول كريم بدوي يلتقي رئيس شيفرون لتعزيز توريد الغاز القبرصي إلى مصر وتوسيع الاستثمارات في شرق المتوسط رئيس مدينة سفاجا يعقد اللقاء الدوري للمواطنين السجن المشدد 6 سنوات لبقال بالخصوص بتهمتي الإتجار والتعاطي في المخدرات انتهاك براءة طفلة يقود سائق التوك توك للمشدد 10 سنوات بالخصوص في حملة مفاجئة.. تموين القليوبية يكشف مستودعًا خفيًا للسلع الغذائية المجهولة

أهم الأخبار

«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون تحصيل نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة إلى خزانة الدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة باستقطاع جزء من أموال الصناديق الخاصة للخزانة العامة للدولة.

وقال عبد العال في كلمته خلال الجلسة العامة اليوم: يحسب لهذا البرلمان أن وضع يده في عش الدبابير، بمناقشة قانون يستقطع نسبا من أموال الصناديق الخاصة لصالح الموازنة العامة للدولة.

وأشار عبد العال إلى أن البرلمانات السابقة لم تجرؤ على مناقشة هذا الأمر، مشيرا إلى أن هذا خطوة جيدة لصالح دعم الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن الصناديق الخاصة، كانت واحدة من أبواب الفساد في الفترة السابقة.

من جانبه، أعلن عمر الجارحى، وزير المالية، موافقة الحكومة على إستثناء الصناديق والحسابات الخاصة بالجهات البحثية والعلمية من مشروع قانون الحكومة بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة.

وقال وزير المالية، إنه وفقا لذلك لن يتم خصم أى نسبة من صناديق الجهات البحثية والعلمية لصالح الخزانة العامة للدولة.

وأضاف وزير المالية: "عند وضع هذا القانون حددنا قواعد لتخصيص نسب من أرصدة هذه الصناديق للخزانة العامة، فمن الجهات التى يوجد بصناديقها من صفر إلى 20 مليون جنيه لن يتم خصم أى نسبة منها، ومن 20 إلى 30 مليون تخصص 1%، ومن 30 إلى 50 مليون تخصص نسبة 5%، وفوق الـ100 مليون تخصص 15% لصالح الخزانة العامة للدولة".

وتابع الجارحى: "نتأكد أن أرصدة هذه الجهات خلال 4 سنوات سابقة ليست ثابتة عند مبلغ معين ومتحركة، ولكن فى ارتفاع مستمر ونتاكد أن أى جهة من الجهات لم يقل رصيدها عن السنوات السابقة".

وحصلت «النهار» على نص مشروع القانون:

نص القانون:

المادة الأولى:
استثناءًا من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من الأرصدة البنكية، فى 15 إبريل 2017، لكل صندوق أو حساب أو وحدة فى تاريخ العمل بهذا القانون، ولمرة واحدة، وذلك على النحو الآتى:
- 1% من الأرصدة التى تزيد على 5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه

- 5% من الأرصدة التى تزيد على 20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه

- 10% من الأرصدة التى تزيد على 50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه

- 15% من الأرصدة التى تزيد على 100 مليون جنيه

ولا يسرى حكم المادة الأولى من هذه المادة على ما يأتى:
- حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات

- حسابات المستشفيات الجامعية والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين

- مشروعات الإسكان الاجتماعى

المادة الثانية:
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القانون بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزى المصرى لدعم موارد الموازنة العامة للدولة، وفى حالة عدم التزام تلك الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسبة من الحسابات المخصصة لذلك مباشرة.
وفى حالة نفاد أرصدة أى من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية 2016\2017 تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذى تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.

المادة الثالثة:
استثناءًا من الأحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، يجوز للسلطة المختصة بها بعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة فى أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز فى حساب آخر وبما لا يؤثر على قيام الصندوق أو الحساب الخاص أو الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه بمباشرة نشاطه.

المادة الرابعة:
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.