النهار
الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 03:42 مـ 3 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محمد صلاح أول لاعب فى تاريخ مصر يسجل فى 5 نسخ لأمم أفريقيا موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا فى كأس الأمم الأفريقية 2025 «الأعلى للإعلام» و«الملكية الحقوقية» حديثان سجل التعاون ديف محدد للإرث الإعلامي والثقافي قرارات إنسانية على طاولة المحافظ.. دعم لذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية بالقليوبية منتخب مصر يتصدر تاريخ الانتصارات في كأس أمم إفريقيا جامعة بنها تطلق مؤتمرها الهندسي السنوي الثاني لمواكبة مستقبل التكنولوجيا حسام البدري: النتائج مفتاح التتويج.. ومنتخب مصر جاهز لأمم إفريقيا رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية علوم الرياضة تبدأ 10 يناير.. محافظ البحيرة تعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول وكيل تعليم البحيرة: برامج علاجية للتلاميذ المتأخرين دراسيا وتفعيل الأنشطة التربوية تأجيل طعن حسين لبيب على قرار سحب أرض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر إلى 3 فبراير رئيس البورصة يشارك في مؤتمر كلية التجارة بجامعة عين شمس: الابتكار والتكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتطوير سوق المال وتعزيز الشمول المالي

أهم الأخبار

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون علاوة غير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

وافق مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، المقدم من الحكومة، وينص على منحهم علاوة خاصة اعتبارا من أول يوليو 2017، بنسبة 10% من الأجر الأساسى، بحد أدنى 65 جنيها شهريا، ووافقت الحكومة على حذف الحد الأقصى المحدد بـ130 جنيها فى مشروعها، لتصبح العلاوة الخاصة بدون حد أقصى.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، اعتبارا من أول يوليو سنة 2017، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30 يونيو 2017، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبدون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو 2017".

 

المادة الثانية: "يُقصد بالعاملين بالدولة فى تطبيق أحكام هذا القانون، العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة".

 

 المادة الثالثة: "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو سنة 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتى:

1- إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

2- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة، استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها.

 

المادة الرابعة: "يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون".

 

المادة الخامسة: "يُلغى كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه".

 

المادة السادسة: "ينشر هذا  القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 2017".