النهار
الأربعاء 16 يوليو 2025 03:23 مـ 20 محرّم 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
أمريكا وأوروبا تهددان إيران بشأن برنامجها النووي.. آلية جديدة للمواجهة والضغط كيف مارس الرئيس الأمريكي ضغوطاً على القضاء الإسرائيلي للإعفاء عن نتنياهو؟ نائب وزير الصحة يناقش مستجدات ملف السياحة العلاجيه.. توفير فرص تدريبية لأطباء الأسنان محافظ الغربية يفاجئ المركز التكنولوجي ويستقبل المواطنين بنفسه: طلباتكم محل اهتمامي الشخصي قرعة الدوري المصري تنطلق الأسبوع المقبل.. الأهلي على رأس الترتيب وغرامات مشددة على الإنذارات من مصر إلى العالم.. أنفينيكس تستعد لإطلاق أول فلاجشيب كيلر محلي الصنع جوميا مصر وIntella تطلقان تجربة رائدة للطلب الصوتي باللهجة المصرية عبر Ziila ”شئون البيئة بالبحيرة” يبدأ استقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز لموسم حصاد 2025 غلق طريق الدائرى الإقليمى مع طريق الاسكندرية الصحراوي حتى أول أغسطس نائب محافظ الدقهلية والسكرتير العام يتفقدان المنصورة لمتابعة الخدمات عاجل.. «عقاب رادع وتحقيق فوري».. زراعة المنوفية: «حقوق المزارعين خط أحمر لا يمكن المساس بها»| خاص تكريم الفنان فتحي عبد الوهاب في حفل ختام الدورة الـ18 من مهرجان قسم المسرح الدولي

حوادث

تأييد حبس الفنانة "غادة إبراهيم" عامًا بتهمة تسهيل الأعمال المنافية للآداب

 

قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام، برئاسة المستشار وليد عبد الباقي، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برفض الاستشكال المقدم من الفنانة غادة إبراهيم، بوقف حكم حبسها عامًا في الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

صدر الحكم بعضوية المستشارين، أحمد عمر حسين وضياء الدين عبد الله، وسكرتارية على حسن، وإبراهيم فرج، وحمدي عبد الفتاح، وحسين السقا.

وقالت المحكمة إنه بعد سماع تقرير التلخيص الذي تلاه عضو يسار الدائرة، وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة والمداولة قانونًا، حيث إنه من المقرر قانونًا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله "نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد جـ 1،249 رقم 315 - قانون الإجراءات الجنائية معلقًا عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور مأمون سلامة".

وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لما كانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلًا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديًا للتكرار، إلا أنها توجز الواقعة في أن المتهم الأول أشرف خلف عبد العظيم، سهل لذكور وإناث، وهم "هامل بن محمدين علي، وماجد بن محمدين علي، وحمد بن محمدين محماس، وحان الصاوي عبد العال، وعزيزة فؤاد، وأسماء إبراهيم علي، ممارسة الدعارة، وإدارة محل للدعارة وهو الشقة رقم 8 بالدور 35 برج 4 أ المعادى ستار، وكذلك المتهمة الثانية سهلت لذكور وإناث وهم السابق ذكرهم وكذلك تأجير منزل ليدار في ممارسة الدعارة مع علمها بذلك، وسهلت بصفتها مالكة للشقة محل الاتهام السابق ممارسة الدعارة بأن قبلت أشخاص الاتهام الأول ليرتكبوا ذلك وطلبت معاقبتهم.