النهار
الأحد 28 ديسمبر 2025 04:17 مـ 8 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ديجيتايز تعزز حقوق الملكية لتصل إلى 163.9 مليون جنيه بنمو 11% OPPO تطلق سلسلة Reno15 الجديدة في مصر بتصميم الضوء النابض، وخصائص AI Motion Photo نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الصيدلة بنين وبنات بأسيوط أسيوط تسرع إنجاز مشروعات مياه «حياة كريمة» باستثمارات 2 مليار جنيه رئيس مدينة سفاجا في جولة ميدانية لمتابعة أعمال التطوير بالمدينة طالبة بجامعة القاهرة التكنولوجية تبتكر نظارة لعد النقود للمكفوفين وتحصل المركز الأول دوليًا متوسط زمن أداء العمرة خلال شهر جمادى الآخرة يُسجل 117 دقيقة زيارة مرتقبة لوزير الصحة ونظيره التركي بمعهد ناصر للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة| خاص جنوب الضبعة للبترول تحفر 7 آبار خلال عامين لزيادة الإنتاج ودعم الاستكشاف الجيش اللبناني ينفى إجبار نازحين سوريين على العودة عبر نهر الكبير الجنوبي بتوجيهات وزير الشباب والرياضة… بورسعيد تحصد ثمرة تطوير المنشآت بانتهاء ملعب المدينة الشبابية صرخات انتهت بالموت.. المشدد 7 سنوات لعامل قتل فتاة بعد تعذيب مروع بالقناطر الخيرية

حوادث

تأييد حبس الفنانة "غادة إبراهيم" عامًا بتهمة تسهيل الأعمال المنافية للآداب

 

قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام، برئاسة المستشار وليد عبد الباقي، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برفض الاستشكال المقدم من الفنانة غادة إبراهيم، بوقف حكم حبسها عامًا في الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

صدر الحكم بعضوية المستشارين، أحمد عمر حسين وضياء الدين عبد الله، وسكرتارية على حسن، وإبراهيم فرج، وحمدي عبد الفتاح، وحسين السقا.

وقالت المحكمة إنه بعد سماع تقرير التلخيص الذي تلاه عضو يسار الدائرة، وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة والمداولة قانونًا، حيث إنه من المقرر قانونًا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله "نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد جـ 1،249 رقم 315 - قانون الإجراءات الجنائية معلقًا عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور مأمون سلامة".

وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لما كانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلًا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديًا للتكرار، إلا أنها توجز الواقعة في أن المتهم الأول أشرف خلف عبد العظيم، سهل لذكور وإناث، وهم "هامل بن محمدين علي، وماجد بن محمدين علي، وحمد بن محمدين محماس، وحان الصاوي عبد العال، وعزيزة فؤاد، وأسماء إبراهيم علي، ممارسة الدعارة، وإدارة محل للدعارة وهو الشقة رقم 8 بالدور 35 برج 4 أ المعادى ستار، وكذلك المتهمة الثانية سهلت لذكور وإناث وهم السابق ذكرهم وكذلك تأجير منزل ليدار في ممارسة الدعارة مع علمها بذلك، وسهلت بصفتها مالكة للشقة محل الاتهام السابق ممارسة الدعارة بأن قبلت أشخاص الاتهام الأول ليرتكبوا ذلك وطلبت معاقبتهم.