النهار
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 11:37 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
إطلاق منظومة التحقق البيومتري الإلكتروني «الهوية الرقمية»لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الرقمية عن بُعد وتعزيز السيادة الرقمية للدولة سوريا بعد القرار الأمريكي.. نهاية العزلة وبداية معركة إنقاذ الاقتصاد لتسريع وتيرة العمل...قرارت وتكليفات جديدة بديوان عام محافظة الأقصر منح للطلاب الوافدين وقمة دولية للأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي بجامعة الأقصر اللواءان حمدي شكري وخالد فاضل من جبهات تعز.. تأكيد على رفع الجاهزية وتعزيز التنسيق الميداني مجلس القيادة اليمني يعزز الردع ويؤكد جاهزية القوات المسلحة لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب تطوير شامل لخدمة الشباب والأسر.. افتتاحات جديدة بنادى العبور الرياضي اللجنة الوطنية للمرأة باليمن تشارك في افتتاح مركز المرأة للدراسات بجامعة عدن وزير الشباب ومحافظ القليوبية يفتتحان ملعب أبو الغيط.. خطوة جديدة لدعم المواهب الرياضية محافظ القليوبية ووزير الشباب يفتتحان ”ملاعب البادل” وحديقة جديدة بقليوب بين بيروت وبغداد.. الحكومات تتحرك لحصر السلاح والفصائل تتمسك بشروطها إحتفالاً بعيدها القومي 158.. محافظ القليوبية يستقبل وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة لبدء جولة تفقدية بالمحافظة

حوادث

تأييد حبس الفنانة "غادة إبراهيم" عامًا بتهمة تسهيل الأعمال المنافية للآداب

 

قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام، برئاسة المستشار وليد عبد الباقي، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برفض الاستشكال المقدم من الفنانة غادة إبراهيم، بوقف حكم حبسها عامًا في الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب.

صدر الحكم بعضوية المستشارين، أحمد عمر حسين وضياء الدين عبد الله، وسكرتارية على حسن، وإبراهيم فرج، وحمدي عبد الفتاح، وحسين السقا.

وقالت المحكمة إنه بعد سماع تقرير التلخيص الذي تلاه عضو يسار الدائرة، وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق وطلبات النيابة والمداولة قانونًا، حيث إنه من المقرر قانونًا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه في بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفي بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله "نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد جـ 1،249 رقم 315 - قانون الإجراءات الجنائية معلقًا عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور مأمون سلامة".

وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه لما كانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق أن حصلها تفصيلًا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة في هذا الشأن وتحيل إليه تفاديًا للتكرار، إلا أنها توجز الواقعة في أن المتهم الأول أشرف خلف عبد العظيم، سهل لذكور وإناث، وهم "هامل بن محمدين علي، وماجد بن محمدين علي، وحمد بن محمدين محماس، وحان الصاوي عبد العال، وعزيزة فؤاد، وأسماء إبراهيم علي، ممارسة الدعارة، وإدارة محل للدعارة وهو الشقة رقم 8 بالدور 35 برج 4 أ المعادى ستار، وكذلك المتهمة الثانية سهلت لذكور وإناث وهم السابق ذكرهم وكذلك تأجير منزل ليدار في ممارسة الدعارة مع علمها بذلك، وسهلت بصفتها مالكة للشقة محل الاتهام السابق ممارسة الدعارة بأن قبلت أشخاص الاتهام الأول ليرتكبوا ذلك وطلبت معاقبتهم.