الخميس 28 مارس 2024 11:30 صـ 18 رمضان 1445 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر

حوادث

«الدستورية» تعيد دعوى بطلان قانون الطوارئ للمفوضين

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إعادة الطعن على دستورية قانون الطوارئ، وتحديدا البند الرابع من المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162 لسنة 1958 "قانون الطوارئ".

وتنص المادة الثالثة على أنه: "لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، التي تستحق على ما تستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة لهيئة المفوضين لاستكمال تقريرها".

وكانت المحكمة تسلمت تقرير هيئة المفوضين، الذي أعده المستشار طارق شبل، رئيس الهيئة، والذي انتهى إلى عدم دستورية المادة.