النهار
السبت 27 ديسمبر 2025 04:39 مـ 7 رجب 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ليفربول يعلن تشكيله الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الغردقة تستعد لاستضافة كأس السوبر لكرة السلة بين الاتحاد السكندري والأهلي “الوطنية للإعلام”: رحيل داوود عبدالسيد خسارة كبيرة وإسهامه في القوة الناعمة لن يُنسى محمد شريف يقود هجوم الأهلي أمام المصرية للاتصالات الجامعات الأوروبية في مصر تكرم نقيب الإعلاميين تقديرًا لدوره العلمي والمهني في ضبط وتطوير المشهد الإعلامي شراكة إستراتيجية بين Be One وجامعة مصر للمعلوماتية لتعزيز التحول الرقمي «عين شمس» ضمن أفضل 10 جامعات في تصنيف الجامعات العربية 2025 50 عامًا من العطاء...جامعة العاصمة تحتفي باليوبيل الذهبي لتأسيسها قديم ويرجع إلى نحو 10 سنوات.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو دجل وشعوذة متداول على السوشيال ميديا بالدقهلية ممدوح عباس: الزمالك أصبح غزة الرياضة المصرية.. والحل إغلاق النادي المهندس أحمد عثمان: الرعاية الصحية حق أصيل للمهندس ومشروع تكافلي لا يحتمل المساس بمكتسباته عام التنفيذ والتجديد.. توقعات عبير فؤاد لبرج القوس في 2026

أهم الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بإصدار قانون نقابة الإعلاميين

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 93 لسنة 2016، بإصدار قانون نقابة الإعلاميين.

 

وتضمنت المادة الأولى المنشور فى الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم، أن يعمل بأحكام بالقانون المرافق فى شأن نقابة الإعلاميين.

 

وجاء فى المادة الثانية من القرار، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الحكومة، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلامياً من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق.

 

ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، ويحددهم القرار الصادر بتشكليها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين.

 

ووفقا للمادة الثالثة من القرار، فإن لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية، تباشر أعمالها بمجرد نشر قرار تشكليها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها، وإجراءات قراراتها وتتولى مؤقتاً إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها فى القانون المرافق أو أى قانون آخر، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.

 

وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقرا لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازمين، وتعينها على أداء مهمتها فى الوقت المقرر.

 

وفى المادة الرابعة، تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامى، ينشر فى الجريدة ويعمل به بصورة مؤقتة، على أن يعرض فى أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة، لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

 

وفى المادة الخامسة، يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتأسيس النقابة بناء على اقتراح لجنة التأسيس.

 

وفى المادة السادسة، يتعين على كل من يمارس نشاطاً إعلامياً، وفق التعريف الوارد بالقانون المرافق التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده فى نقابة الإعلاميين، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وفقا للأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى القانون المرافق.

 

وفى المادة السابعة، تصدر الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين اللائحة الداخلية للنقابة بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وتنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية.

 

وفى المادة الثامنة، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.