النهار
الجمعة 31 أكتوبر 2025 05:27 مـ 9 جمادى أول 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الأهلي.. فتح باب التصويت للأعضاء حتى السابعة مساءً في الانتخابات السبكي: نعمل على نقل خبرات المراكز الأوروبية في التخصصات الدقيقة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الرئيس الكولومبي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير ختام فعاليات المبادرة الرئاسية ”تمكين” لدعم ذوي الإعاقة بجامعة المنوفية من تلال الفسطاط إلى العاصمة الجديدة.. أسبوع حافل بإنجازات وزارة الإسكان نحو مدن عصرية ومستدامة تحويلات مرورية جديدة استعدادًا لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير السبت المقبل السفير العُماني في القاهرة يشيد بفوز شركة “قشور” كأفضل شركة طلابية على مستوى الوطن العربي الصين تنظم المحتوى الرقمي.. لا حديث في الطب أو الاقتصاد دون مؤهل «ديوان» تستضيف باسم خندقجي لمناقشة روايته «قناع بلون السماء» الحائزة على جائزة البوكر العربية 2025 وزيرا الإسكان والشباب والرياضة يفتتحان نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة منسق عام أيام التراث السكندرى ل” النهار” هدفنا أن يعبر المشارك عن وجهة نظرة بدون أى قيود...والنسخة 16 تشهد... قائمة ركاب الدرجة الأولى في «تيتانيك» تُطرح في مزاد نادر يتجاوز 100 ألف دولار

أهم الأخبار

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسي بإصدار قانون نقابة الإعلاميين

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الثلاثاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 93 لسنة 2016، بإصدار قانون نقابة الإعلاميين.

 

وتضمنت المادة الأولى المنشور فى الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم، أن يعمل بأحكام بالقانون المرافق فى شأن نقابة الإعلاميين.

 

وجاء فى المادة الثانية من القرار، أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة الحكومة، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلامياً من ذوى الخبرة من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين بما فى ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية المنصوص عليها فى القانون المرافق.

 

ويكون للجنة رئيس ووكيلان وأمين صندوق، ويحددهم القرار الصادر بتشكليها، ولا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين.

 

ووفقا للمادة الثالثة من القرار، فإن لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية، تباشر أعمالها بمجرد نشر قرار تشكليها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها، وإجراءات قراراتها وتتولى مؤقتاً إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها فى القانون المرافق أو أى قانون آخر، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها.

 

وتوفر الدولة لهذه اللجنة مقرا لمباشرة أعمالها، وتمدها بالعاملين اللازمين، وتعينها على أداء مهمتها فى الوقت المقرر.

 

وفى المادة الرابعة، تصدر لجنة التأسيس ميثاق شرف إعلامى، ينشر فى الجريدة ويعمل به بصورة مؤقتة، على أن يعرض فى أول اجتماع للجمعية العمومية للنقابة، لإقراره أو تعديله أو إصدار غيره فى مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

 

وفى المادة الخامسة، يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتأسيس النقابة بناء على اقتراح لجنة التأسيس.

 

وفى المادة السادسة، يتعين على كل من يمارس نشاطاً إعلامياً، وفق التعريف الوارد بالقانون المرافق التقدم إلى لجنة التأسيس بطلب لقيده فى نقابة الإعلاميين، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ولذوى الشأن التظلم من قرار اللجنة إلى مجلس إدارة النقابة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وفقا للأحكام والإجراءات المتعلقة بالتظلم من قرار لجنة القيد المنصوص عليها فى القانون المرافق.

 

وفى المادة السابعة، تصدر الجمعية العمومية لنقابة الإعلاميين اللائحة الداخلية للنقابة بناء على اقتراح مجلس إدارة النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ انتخابه، وتنشر هذه اللائحة فى الوقائع المصرية.

 

وفى المادة الثامنة، ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.